La partie condamnée à la délivrance de documents est considérée comme la partie succombante et doit supporter les dépens de l’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72613

Identification

Réf

72613

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2217

Date de décision

09/05/2019

N° de dossier

2019/8220/1622

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de l'instance. En première instance, le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers de son client décédé plusieurs documents comptables et l'avait condamné aux dépens. L'établissement bancaire soutenait que les dépens devaient être mis à la charge des héritiers en raison de leur déclaration tardive du décès, laquelle était à l'origine du refus de communication et donc du litige. La cour écarte cet argument au visa de l'article 124 du code de procédure civile. Elle retient que la banque, ayant été judiciairement contrainte de produire des pièces qu'elle refusait de délivrer amiablement, est la partie qui a succombé à l'action. Par conséquent, elle doit supporter les dépens afférents à la procédure qu'elle a rendue nécessaire. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 07/03/2019 تقدمت بنك (ت. و.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 10553 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2018 في الملف عدد 8145/8220/2018 في شقه المتعلق بالصائر والقاضي بتمكين المدعى عليه في شخص ممثله القانوني للمدعين من الوثائق التالية : 1- مستخرج عملية تحويل مبلغ 1.000.000 درهم المنجز بتاريخ 15/01/2009. 2- مستخرج عملية صرف شيك بمبلغ 1.500.000 درهم. 3- مد المدعين بمآل مبلغ 87.630 درهم المضمنة بآخر كشف مسلم للمدعين وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

حيث بلغ الحكم المطعون فيه للطاعنة بتاريخ 21/02/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 07/03/2019، مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 16/08/2018 تقدم الطرف المدعي بمقال عرض فيه أن مورث المدعين السيد ميمون (ع.) كان يتوفر على حساب بنكي لدى بنك (ت. و.) وكالة سجلماسة تحت عدد [رقم الحساب] وأن البنك توقف عن إمداده بكشوف الحساب منذ 31/01/2009، وبعد وفاة مورث المدعين وبتاريخ 19/08/2009 كان آخر كشف توصل به يسجل بالخانة الدائنة 87.630 درهم، ويتضمن لعمليات مهمة من بينها تحويل مبلغ 1.000.000 درهم لحساب تعذر على المدعين معرفة صاحبه وعملية صرف شيك بمبلغ 2.500.000 درهم، ونظرا لمطالبة المدعين بمجموعة من الديون بعد وفاة مورثهم جعلتهم في أمس الحاجة لمستخرج العمليات المذكورة حتى يتأتى لهم التأكد من أنه تم أداؤها، وبالرغم من طلب المدعين في أكثر من مرة من البنك بموافاتهم بالمستخرجات الحسابية المضمنة بالكشف المذكور وبالكشوف الحسابية الموالية لتلك المدة ليتأتى لهم معرفة المبالغ التي يتوفر عليها الحساب من أجل تصفيته إلا أن البنك امتنع عن إمدادهم بالكشوف الحسابية وبأي معلومة دون سبب مشروع، وأن ذلك يشكل خطأ من جانبه وفيه إخلال بواجبه كمؤسسة بنكية، مستشهدا بالمادة 491 من مدونة التجارة والفصل 908 من ق.ل.ع، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بإمداد المدعين بمستخرج عملية تحويل مبلغ 1.000.000 درهم المنجز بتاريخ 15/01/2009 وكذا بمستخرج عملية صرف شيك بمبلغ 1.500.000 درهم المنجز بتاريخ 22/01/2009 وبإمداد المدعين بمآل مبلغ 87.630 درهم المضمن بآخر كشف حساب وضع رهن إشارة المدعين مع القول بثبوت خطأ البنك عن الأضرار التي تسبب فيها إحجامه عن إمداد المدعين بالمستخرجات والكشوف الحسابية المذكورة وتحميله الصائر. مرفقة المقال بنسخة من شهادة الوفاة، نسخة من إراثة، كسف حساب، وإنذار.

وبجلسة 04/10/2018 أدلت نائبة المدعين بالوثائق التالية : بيان الحساب البنكي، رسالة إنذار، شهادة الوفاة، إراثة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 11/10/2018 جاء فيها أن الحساب البنكي موضوع طلب كشوف الحساب بشأنه هو موضوع حساب تركة مشترك بين جميع الورثة المذكورة أسمائهم برسم الإراثة المدلى به من طرف المدعين، وأن المدعين لم يدلوا بتوكيل صادر عن باقي الورثة مما يفقدها ركن الصفة. وأن الهالك كان يتوصل بكشوف الحساب بصفة دائمة ومستمرة في نهاية كل شهر في عنوانه كما يتبين من كشف الحساب المدلى به من طرف المدعية نفسها. وأن المدعية لم تحدد المقصود بكلمة "مستخرجات" موضوع طلبها وأن كشف الحساب المدلى به يبين العمليات البنكية بالمبالغ التي تتحدث عنها. وأن المدعية لم تثبت واقعة الرفض من طرف البنك. ومن حيث الموضوع فإن مورث المدعين توفي بتاريخ 19/08/2009 وأن وكالة البنك لم تبلغ بوفاة الهالك إلا بتاريخ 15/09/2015 أي بعد ست سنوات من وفاته، وأن رصيد حساب الهالك كان إلى غاية 31/08/2015 مدينا بمبلغ 1.351,45 درهم وهو نفس الرصيد المدين الذي استمر إلى غاية 30/09/2015، ملتمسا رفض الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه من طرف المحكوم عليها في الشق المتعلق بالصائر والتي جاء في استئنافها أن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا، وأن دفوع الطاعنة تمثلت في كونها دفعت بأن المرحوم ميمون (ع.) توفي بتاريخ 19/08/2009، وأن وكالة بنك العارض لم تبلغ بوفاة الهالك إلا بتاريخ 15/09/2015 أي بعد وفاته بحوالي ست سنوات، وأن رصيد حساب المرحوم كان إلى غاية 31/08/2015 مدينا بمبلغ 1.351,45 درهم وهو نفس الرصيد المدين الذي استمر إلى غاية 30/09/2015، لذلك فان تقاعس الورثة عن التصريح بوفاة الهالك طيلة هذه المدة يجعلهم مسؤولين عن تراخيهم ولا يمكنهم ادعاء تعرضهم لأي ضرر خلال هذه المدة، ويضاف إلى ذلك ان صفة الورثة لم تكن ثابتة قبل 15/09/2015، مما يجعلهم يتحملون وحدهم مصاريف هذه الدعوى، ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بتحميل بنك (ت. و.) الصائر وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على منح نائبة المستأنف عليهم أجلا للجواب وتخلفها عن الحضور، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلية 09/05/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئناف ان الحكم المطعون فيه لم يكن معللا فيما قضى به من تحميلها صائر الدعوى على اعتبار ان المستأنف عليهم هم الذين تقاعسوا عن التصريح بوفاة الهالك إضافة إلى أن صفة الورثة لم تكن ثابتة قبل 15/09/2015 مما يجعلهم يتحملون وحدهم مصاريف هذه الدعوى.

وحيث إنه طبقا للمادة 124 من ق.م.م. فان من خسر الدعوى يتحمل صائرها، وأنه في نازلة الحال، ما دامت الطاعنة قد حكم عليها بتسليم الوثائق المشار إليها بالحكم لعدم استجابتها لطلب المستأنف عليهم حبيا، وبالتالي فانها هي من تتحمل الصائر استنادا لنص المادة المشار إليها أعلاه، مما يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميلها صائر الدعوى.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile