Réf
77566
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4458
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2017/8206/5733
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Résiliation du bail, Personne morale, Paiement des loyers, Nullité de la notification, Notification, Demande additionnelle, Défaut de qualité du destinataire, Bail commercial, Autonomie de la personnalité morale, Annulation partielle du jugement
Base légale
Article(s) : 38 - 143 - 516 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliant le bail et en ordonnant l'expulsion, après avoir constaté la défaillance de la société preneuse. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que le commandement de payer avait été signifié au siège d'une autre société, bien que les deux entités partagent le même représentant légal et des liens capitalistiques. La cour retient que la signification est irrégulière dès lors que l'acte a été remis à une personne morale distincte, comme en atteste le cachet apposé sur l'accusé de réception. Elle rappelle que l'identité du dirigeant ou l'existence d'un groupe de sociétés ne sauraient déroger aux règles de signification, chaque personne morale jouissant d'une personnalité juridique et d'un siège social propres. Le commandement de payer étant nul, la demande en résiliation et en expulsion est par conséquent jugée irrecevable. Concernant les arriérés locatifs, la cour, se fondant sur une expertise judiciaire, réduit le montant de la condamnation initiale. Elle accueille en outre la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, mais confirmé et réformé quant au montant des loyers dus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م. ك.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/10/2017 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم عدد3013 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/9/2017 في الملف عدد 2765/8201/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (م. ك.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي السيد موسى (أ. م.) مبلغ 102000 درهم من قبل واجبات الكراء برسم المدة من مارس 2016 الى يوليوز 2017 مع النفاذ المعجل و المصادقة على الإنذار الموجه إليها بتاريخ 13/7/2017 و فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و إفراغها من المحل الكائن بساحة [العنوان] الرباط هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و تحميلها الصائر و رفض الباقي .
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد موسى (أ. م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2/8/2017 عرض من خلاله أن المدعى عليها شركة (م. ك.) تكتري منه المحل الكائن بساحة [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 6000 درهم و أنه تخلذ بذمتها مبلغ 102000 درهم كراء المدة من مارس 2016 الى شهر يوليوز 2017 و أنه وجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 13/7/2017 دون أن تقوم بأداء الكراء مما يجعلها في حالة تماطل ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له كراء المدة من مارس 2016 الى شهر يوليوز 2017 بما مجموعه 102000 درهم و بالمصادقة على الإنذار الموجه للمدعى عليها بتاريخ 13/7/2017 و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما و بإفراغ المدعى عليها من المحل الكائن بساحة [العنوان] الرباط هي و كل من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون و الإكراه في الأقصى و تحميلها الصائر و ترتيب باقي الآثار القانونية و أدلت بناءا على مذكرة بمحضر تبليغ إنذار وصورة لطلب تبليغ إنذار وصورة لعقد كراء .
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (م. ك.) بواسطة نائبها و التي جاء في أسباب استئنافها أساسا حول بطلان إجراءات التبليغ المستمد من خرق الحكم المطعون فيه للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتبليغ طبقا للفصول 38 -39 و 516 من ق م م ، أن الحكم المطعون فيه لم يعلل قضاءه تعليلا قانونيا في تنصيصيات حيثياته و تعليله لما اعتبر ما يلي : '' حيث تخلفت المدعى عليها عن الجواب بخصوص المطالب المقدمة في مواجهتها رغم التوصل في شخص مستخدمتها السيدة إيمان (ز.) حسب الوارد بشهادة التسليم المؤرخة في 4/8/2017 '' مضيفة أن المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية بتوجيهه للإنذار بالإفراغ و كذا رفعه الدعوى ضدها بتضمين عنوان شركة أخرى في حين أن مقرها الاجتماعي يتواجد بالعين المكراة موضوع نازلة الحال بساحة [العنوان] الرباط و بالتالي فإن تبليغ الإنذار ورفع الدعوى يجب أن يتم بعنوانها الكائن بساحة [العنوان] الرباط و أن ما يثبت سوء نية المستأنف عليه في التقاضي أنه عمد الى الإشارة بمقاله الافتتاحي الى أنها تتواجد بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] الرباط مؤكدة على أنه لا علاقة لها بهذا العنوان و أنه يتعلق بشركة (م. أ.) و أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ المقال الافتتاحي للدعوى تشير الى أنه تم تبليغها لشركة (م. أ.) ذات السجل التجاري [المرجع الإداري] و تسلمتها السيدة إيمان (ز.) موضحة أنه حسب سجلها التجاري [المرجع الإداري] تعتبر شركة مستقلة و لا تشتغل لديها اي أجيرة اسمها إيمان (ز.) و أن شهادة التسليم المدلى بها بالملف تم تبليغها لشركة أخرى اسمها شركة (م. أ.) بواسطة شخص لا يعتبر من أجرائها مؤكدة أنه لا علاقة لها بالسيدة ايمان (ز.) و أن هذه الأخيرة تشتغل بشركة أخرى لا علاقة لها بها و أن تشابه الأسماء لا يمكن أن يترتب عليه نفاذ شهادة التسليم الباطلة اتجاهها و بالتالي فإن مسطرة التبليغ تعتبر باطلة لخرقها لمقتضيات قانونية آمرة من النظام العام مشيرة الى الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م و أضافت أن التسليم يجب أن يتم في موطن المكري أي بالمقر الاجتماعي للشركة و لكل من له الصفة للتوصل و أن موطن الشركة هو مقرها الاجتماعي و أن كل الاستدعاءات يجب أن توجه للشركة بعنوان مقرها الأساسي و أنه بنازلة الحال فالمستأنف عليه ضمن مقاله عنوانا لا علاقة له بها و لا يعتبر مقرها الاجتماعي و تم توجيه استدعاء لشخص لا صفة له لتمثيلها و أن المحكمة اعتبرت أن التبليغ صحيح رغم أن عملية التسليم تمت بعنوان لا يعتبر مقرها الاجتماعي و لشخص لا تربطه بها أية علاقة ورتبت عليه الأثر القانوني دون أن تثبت في تعليلاتها أن التبليغ سلم بمقرها الاجتماعي لشخص له الصفة لتمثيلها كما أضافت أن التبليغ لابد أن يتم لها في شخص ممثلها القانوني بمقتضى نظامها الأساسي و أنه يتبين سوء نية المستأنف عليه في تبليغ شخص منعدم الصفة في التبليغ لتفويت الفرصة على ممثلها القانوني درجة من درجات التقاضي و أن تبليغ شهادة تسليمها في نازلة الحال لم يتم لممثلها القانوني و لا من يقوم مقامه أو لمن فوض له القيام بهذه المهمة مشيرة الى مقتطف من كتاب مبادئ المرفعات لمؤلفه الأستاذ عبد الباسط (ج.) و لاجتهاد قضائي عن محكمة التمييز الكويتية و لاجتهاد قضائي موضوع قرار عدد266/2008 ملف عدد 326/2008 الغرفة المدنية الأولى و كذا لمقتطف من كتاب إجراءات التبليغ فقها و قضاءا لمؤلفه الحسن (ب.) و احتياطيا بخصوص عدم ارتكاز طلب المصادقة على الأداء و الإفراغ على أي أساس سليم و حول ثبوت بطلان الإنذار بالإفراغ لعدم احترامه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا المستمد من توجيه و تبليغ الإنذار بالأداء و الإفراغ لشركة و بعنوان لا علاقة لها بهما و كذا المستمد من خرق مقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 مشيرة الى المادة 26 و موضحة أن الإنذار لا يشير الى أن المكتري وضع حدا للعلاقة الكرائية و لم يظهر سبب طلب الإفراغ كما أنه لم يمنحها أجلا و أن الأمر يتعلق فقط بإنذار للأداء عادي و ليس إنذار بالإفراغ طبقا للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون المذكور و من حيث ثبوت توصل المستأنف عليه بالوجيبة الكرائية موضوع طلب الأداء و الإفراغ وأن المستأنف عليه توصل بواسطة دفاعه بمقابل الوجيبة الكرائية غير أنه رغم ذلك زعم عدم توصله بها في محاولة للإثراء بلا سبب على حسابها و أنها تدلي بعدة شيكات متوصل بها من طرف دفاع المستأنف عليه تثبت توصله بالوجيبة الكرائية للمدة من مارس 2016 الى نهاية 2017 الأول مسحوب من طرفها لفائدة الأستاذ خالد (ح.) بتاريخ 18/10/2016 بمبلغ 100000 درهم و الثاني مسحوب من طرف السيد محمد (س.) مسيرها لفائدة نفس الأستاذ بتاريخ 23/12/2016 بمبلغ 40000 درهم و الثالث مسحوب لفائدة نفس الأستاذ بتاريخ 5/5/2017 بمبلغ 20000 درهم و أنه يثبت من خلال تلك الشيكات بأن المستأنف عليه توصل بواسطة دفاعه بمبلغ 160000 درهم خلال الفترة من 18/10/2016 الى غاية 5/5/2017 مقابل الواجبات الكرائية الحالة و القادمة الى غاية نهاية سنة 2017 و أنها بذلك أدت ما بذمتها من كراء مطالب به بمقتضى مقال المصادقة على الإنذار بالأداء و الإفراغ، ملتمسة أساسا من حيث ثبوت بطلان مسطرة التبليغ الحكم بإبطال الحكم المستأنف عدد 3013 و إحالة الملف على المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون و احتياطيا من حيث الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر و أدلت بنسخة حكم رقم 3013 بتاريخ 21/9/2017 ملف 2765/8201/2017 و(2) نموذج ''ج'' و شهادة عمل وصورة لثلاث شيكات و لرسالة .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد موسى (أ. م.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن التبليغ المتعلق بالجلسة و الإنذار تم وفق القانون و أن المستأنفة مدينة له بالمبالغ المطالب بها مضيفا أنه سبق له أن وجه مجموعة من الإنذارات و الاستدعاءات للمستأنفة و لا تقوم بالأداء الذي وصل الى أكثر من ثلاث سنوات و أنه حاول توجيه الإنذار إليها بعنوانها الكائن بالمحل المكترى لكنه كان يصطدم بكون المحل مغلق نتيجة كثرة المشاكل التي تعرفها المستأنفة و هو ما دفعه الى البحث عن عنوان آخر لها على اعتبار أنها شركة متخصصة في مهامها في شراء حصص الشركات و على اعتبار أن شركة (م. ك.) لممثلها القانوني محمد (أ.) تستحود على كل الحصص المتعلقة بشركة (م. أ.) و التي تتوفر على فندق يوجد بشارع [العنوان] الرباط و نظرا لصعوبة إغلاق الفندق من قبل المستأنفة فقد قام بتبليغ المسطرة الأولى الى المستأنفة بخصوص الكراء المتخلذ بذمتها من 1/12/2013 الى متم فبراير 2016 و أن تبليغ هذه المسطرة بالإضافة الى الإنذار تم في نفس العنوان المحتج به حيث سبق أن توصل الممثل القانوني شخصيا لشركة (م. ك.) و شركة (م. أ.) بجلسة 2/3/2016 بدون أن يثير أي دفع من الدفوع الموجودة بالملف الاستئنافي و تم التبليغ بجلسة 30/3/2016 بنفس العنوان دون أن تكون هناك أية إشارة من بعيد أو من قريب بكونها لا علاقة لها بالمستأنفة و استصدر الحكم و قام بتنفيذه حيث توصل بمجموعة من المبالغ من المستأنفة على النحو الذي أدلت به هي بمقالها و أن المستأنفة تحاول إبراز بسوء نية بأنها لا علاقة لها بفندق ميهاد الذي يوجد به العنوان موضوع التبليغ في الجلسة و موضوع تبليغ الإنذار بسوء نية مع أن المستأنفة تملك كل حصص الفندق حسب الثابت من القانون الأساسي المتعلق بفندق مهياد و خاصة المادة 6 منه أن شركة (م. ك.) هي المساهم الوحيد في شركة (م. أ.) التي تستحود على الفندق الذي تم فيه التبليغ و أن ذلك هو ما جعلها تقوم بتبليغها بالعنوان المذكور و تتوصل به دون أن تثير أي دفع بخصوصه في مساطر سابقة على المسطرة الحالية بل وصلت الى حد تبليغ الممثل القانوني الذي ليس إلا شخص واحد لشركتين و بالتالي فإن التبليغ يكون صحيحا و منتجا لأثره ، و فيما يخص الدفع المتعلق بكون الإنذار لا يتضمن سببا أنه بتفحص الإنذار يلاحظ أن المكترية تم منحها أجل 18 يوما لأداء ما بذمتها و أنه أنذرها بان عدم الأداء و الاستجابة للإنذار سيضطر الى اللجوء الى مسطرة المصادقة على الإنذار و ذلك بالمطالبة بالأداء و الإفراغ مضيفا فيما يخص براءة ذمة المستأنفة أن هذه الأخيرة ما فتئت تكرر في جل كتاباتها كونه يتقاضى بسوء نية بمطالبتها بمبالغ سبق لها أن أدتها موضحا أنه أدلى بنسخة حكم صادر بتاريخ 6/4/2016 ملف عدد508/8201/2016 يفيد أنه مدين للمستأنفة عن كراء المدة من 1/12/2013 الى متم فبراير 2016 و الصائر و أن هذه الأخيرة أدلت بثلاث شيكات الأول مسحوب عنها لفائدة دفاعه بمبلغ 100000 درهم و الشيكين الثاني و الثالث مسحوب عن شخص يدعى محمد (س.) تزعم المستأنفة بأنهما يمثلان المبالغ المتخلذة بذمتها و أنه بمقارنة تلك الوثائق يتبين بأن سيء النية هي المستأنفة عند محاولتها استعمال أداء سابق في مطالبات لاحقة و هو ما يجعل ما قالته بخصوص براءة ذمتها زورا و يقتضي عدم الأخذ به، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفة الصائر و ترتيب باقي الآثار القانونية ، و أدلى بنسخة حكم رقم 959 بتاريخ 9/4/2016 ملف عدد 508/8201/2016 و صورتين لشهادتي تسليم و القانون الأساسي لشركة (م. أ.) .
و بناءا على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/2/2018 تحت عدد 132 و القاضي بإجراء بحث استدعي له الأطراف و نوابهم طبقا لما هو مدون بمحضر الجلسة .
و بناءا على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أنه ثبت من خلال جلسة البحث أن المستأنف عليه قام بتوجيه الإنذار بالإفراغ و شواهد تسليم وأنها شركة لا علاقة لها بها و لا تمارس بالعنوان الذي يعتبر المقر الاجتماعي لها و أنها سلمت الوجيبة المطالب بها نافية أن يكون مقرها الاجتماعي كان مغلقا و أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد أنه سبق له توجيه إنذار بالعنوان ورجع بكون المحل كان مغلقا مضيفة أنه حسب عقد الكراء فإنه مبرم بينها التي تعتبر شركة تجارية لها شخصية معنوية مستقلة عن مسيرها و شركائها طبقا للمادة 44 من قانون الشركات وأن التبليغ يجب أن يوجه للمكتري بصفته تلك و أنها تتمسك ببطلان إجراءات تبليغ شهادة التسليم و كذا الانذار و أن المستأنف عليه أقدم بتاريخ 1/3/2018 على توجيه إنذار بالأداء و الإفراغ يتعلق بنفس المدة موضوع نازلة الحال بعنوانها الصحيح موضحة أنها كانت تؤدي الكراء مباشرة لدى الوسيط المكلف من طرف المستأنف عليه (م. إ.) غير أنه و نظرا للتأخر في بعض الدفعات الشهرية رفض الوسيط تسلم الوجيبة المكراة و أخبره بأن المستأنف عليه أعطى تعليماته بضرورة أداء مبلغ الوجيبة الكرائية مباشرة لدفاعه ، و أن طريقة أداء الوجيبة الكرائية كانت تتسم بالمرونة بين الطرفين، ذلك أنه كان يتم الجمع عدة وجيبات كرائية وأداؤها ، و انها كانت تؤدي الوجيبة الكرائية لأكثر من شهر دفعة واحدة أو تؤدي كل شهر حسب الظروف و أن هذا هو سبب أداء ممثلها القانوني الذي كان حاضرا بجلسة البحث المبالغ المرفقة لدفاع المستأنف عليه و أن هذا الاخير أقر بأن دفاعه توصل بأدائه المبالغ المشار إليها بالمقال الاستئنافي غير أنه دفع بأن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي موضوع الملف عدد 508/8201/2016 مؤكدة أنها كانت تسلم المطلوب بواسطة دفاعها للشيكات مقابل الوجيبة الكرائية و أن تنفيذ الأحكام بالمغرب له مسطرة خاصة و ذلك بضرورة تحرير محضر تنفيذ من طرف مفوض قضائي و إيداع الشيكات و المبالغ بصندوق الودائع لدى هيئة المحامين و أنه بعد التعديل الأخير وإحداث صندوق للوقائع يجب أن تمر الودائع ومبالغ تنفيذ الأحكام و القرارات عبر هذا الصندوق و لا يمكن تنفيذ أحكام مباشرة بين يدي الدفاع و أن المطعون لم يدل بأي محضر تنفيذ الحكم المزعوم ، و لم يشر الى مراجع إيداع المبالغ بصندوق الودائع و بالتالي فإن المبالغ المتوصل بها لا تتعلق بتنفيذ الحكم بل هي مقابل الوجيبات الكرائية المتفق عليها و أن المطلوب لم يدل بأي توصيل يفيد أن المبالغ المتوصل بها تتعلق بتنفيذ حكم قضائي جبري أو اتعاب الدفاع مع أن هذه المبالغ يجب أن تكون مسجلة و ممسوكة بدقة و بشكل مضبوط و أن المستأنف عليه دفع بأنها لم يسبق لها أداء وجيبة سنة 2013 2014 و 2015 و 2016 و أن المبالغ المسلمة لدفاعها تعتبر تنفيذا للحكم القاضي عن الواجبات الكرائية بخصوص هذه المدة موضوع الملف عدد 508/8201/2016 و أنه تفنيذا لهذه المزاعم تدلي بعينة من وسائل أداء بعض الواجبات الكرائية لأشهر عن سنوات 2013 ، 2015 ، 2014 و 2016 و الثابت من خلالها أنها اعتادت أداء مقابل الوجيبة الكرائية لشركة (م. إ.) طيلة سنوات 2013 و 2014 و 2015 و انه من غير المستساغ أداء نفس الدين مرتين مؤكدا أن المبالغ المسلمة لدفاع المستأنف عليه تتعلق بما يبقى من كراء أوائل 2016 و ما يليه، ملتمسة السماح لها بالإدلاء بملاحظاتها الشفوية قبل حجز الملف للمداولة طبقا لمقتضيات الفصل 342 من ق م م، و بضم المذكرة و الحكم وفقها و وفق المقال الاستئنافي و أدلت بصورة لمجموعة شيكات و كشف حساب و نسخة من الإنذار.
و بناءا على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف السيد موسى (أ. م.) بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الدفوع المقدمة من قبل المستأنفة و ما جاء في تصريحات ممثلها القانوني بجلسة البحث هي مجرد مزاعم الغاية منها التملص من المسؤولية وتكذبها الوثائق و الحجج المدلى بها بالملف موضحا أنه استصدر بتاريخ 6/4/2016 في ملف عدد 508/8201/2016 حكما قضى بأداء شركة (م. ك.) لفائدته مبلغ 162000درهم كراء المدة من 1/12/2013 الى متم 2016 و أنه بتاريخ 6/6/2016 تقدم بتنفيذ الحكم المذكور كما هو ثابت من خلال طلب التبليغ و التنفيذ و على ضوء ذلك قام المفوض القضائي السيد عبد الله (أ.) بتبليغ الإنذار الذي تضمن مبلغ 169569 درهم بما فيه أجرته التي حددها في مبلغ 3640 درهم بتاريخ 23/6/2016 و أن المستأنفة قامت مباشرة بالاتصال بالدفاع قصد الأداء على دفعات وبشكل حبي بعد أن قامت بأداء الواجبات الى المفوض القضائي ، و أن الشيكات المدلى بها جاءت بعد هذا التاريخ الأول في 18/10/2016 مما يعتبر دليلا على أن تلك الأداءات و بالأخص لمبلغ 100000 درهم يخص التنفيذ الجزئي للواجبات المضمنة بالحكم الذي لم تستأنفه هذه الأخيرة ولا دليل على أنها قامت بأداء الواجبات المحكوم بها و هو السؤال الذي لم يجب عنه الممثل القانوني ، و أنه بعد لم تقم المستأنفة بالوفاء بالأداء الحبي للواجبات المتخلذة بذمتها استصدر الحكم المستأنف و الذي تضمن واجبات من مارس 2016 الى يوليوز 2017 و هو الحكم الذي تدعي المستأنفة بأنه قد تم أداؤه بمقتضى الشيكات المدلى بها ، و أن المستأنفة أدت في مذكرتها الأخيرة بمجموعة من الشيكات و التي تدعي أنها سلمتها للشركة الوسيطة بخصوص الواجبات المتعلقة بالفترة ما بين 1/12/2013 الى متم فبراير 2016 و أنه بعد عرض تلك الشيكات على الشركة الوسيطة سلمته إشهادا وان الإشهاد المدلى به يحسم النزاع و أن المستأنفة ما عليها إلا أن تثبت العكس بالأداء في الملف التنفيذي المشار إليه أعلاه أو الإدلاء بوصولات الكراء إن كانت قد أدلتها للمفوض القضائي و هو ما يقتضي استبعاد كل الدفوع المذكورة ، و أن الدليل القاطع الذي أثاره بخصوص شركة (م. أ.) و شركة (م. ك.) و ما جاء في مذكرتها المدلى بها بجلسة 27/12/2017 فإن هذه الأخيرة أدلت بشيكات تفيد أن شركة (م. أ.) تؤدي واجبات الكراء لشركة (م. ك.)، متسائلا عن كيف يمكن أن يستقيم أن يتم قبول بأن تؤدي شركة RMA واجبات كراء شركة BMCE أو شركة التسليف تؤدي لشركة سهام، فحسب المستانفة هو عبث لكنه في النازلة الحالية ليس كذلك، فشركة (م. أ.) تؤدي واجبات كراء شركة (م. ك.) و أن هذه الأخيرة بفعل الوقائع المشار إليها كانت تتوصل بالإنذارات و الاستدعاءات نيابة عنها و هو ما يقتضي ترتيب الآثار القانونية عن ذلك، ملتمسا رد دفوعات المستأنفة و تمتيعه بما جاء في كتاباته و تحميل المستأنفة الصائر، و ترتيب باقي الآثار القانونية و أدلى بنسخة حكم رقم 959 بتاريخ 6/4/2016 ملف 508/8201/2016 وصورة لإعذار بالأداء و إشهاد و طلب تبليغ و تنفيذ وصورة وصل عن مفوض قضائي .
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 525 الصادر بتاريخ 27/06/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير حسون الحسين الذي أنجز تقريرا خلص فيه الى تحديد المبلغ المتبقى في مبلغ 92000 درهم.
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت بخصوص التعقيب على ما راج بجلسة الخبرة أنه ثبت من خلال ما راج بها و التقرير المدلى به من طرف دفاعها ، أن المستانفة عليه توصل بالوجيبة الكرائية وأنها كانت تؤدي الوجيبة الكرائية مباشرة لدى الوسيط المكلف من طرف المستأنف عليه ((م. إ.))، غير أنه و نظرا لتأخر بعض الدفعات الشهرية رفض الوسيط تسلم الوجيبة الكرائية و أخبره بأن المستأنف عليه أعطى تعليماته بضرورة أداء مبلغ الوجيبة الكرائية مباشرة لدفاعه ، و أن طريقة أداء الوجيبة الكرائية، كانت تتسم بالمرونة بين الطرفين، ذلك أنه كان يتم الجمع عدة وجيبات كرائية و أداؤها و أنها كانت تؤدي الوجيبة الكرائية لأكثر من شهر دفعة واحدة، ، أو يؤدی کل شهر على حدة حسب الظروف وهذا هو سبب أداء ممثلها القانوني الذي كان حاضرا بجلسة البحث المبالغ المرتفعة لدفاع المستأنف عليه و زعم المستأنف عليه بأن هذه المبالغ تتعلق بملف تنفيذ حكم سابق لا علاقة له بنازلة الحال كما أقر المستأنف عليه بأن دفاعه توصل بكافة المبالغ المشار إليها بالمقال الاستنئافي المضمنة بالشيكات ، غير أنه دفع بأن الامر يتعلق بتنفيذ حكم قضائي موضوع الملف عدد 508/8201/2016 ، كما تؤكد على أنها كانت تسلم المطلوب بواسطة دفاعها للشيكات كمقابل للوجيبة الكرائية و أن تنفيذ الاحكام بالمغرب له مسطرة خاصة و ذلك بضرورة تحرير محضر تنفيذ من طرف مفوض قضائي و إيداع الشيكات و المبالغ لصندوق الودائع لدى هيئة المحامين بعد استنفاد مدة معين بصندوق المحكمة و عليه فبعد التعديل الاخير و إحداث صندوق الودائع ، يجب أن تمر كل الودائع و مبالغ تنفيذ الاحكام و القرارات عبر هذا الصندوق و لا يمكن البتة تنفيذ أحكام مباشرة بين يدي الدفاع و أن المطلوب لم يدل بأي محضر تنفيذ للحكم المزعوم ، و لم يشر الى مراجع إيداع المبالغ بصندوق الودائع ، و بالتالي فالاكيد أن المبالغ المتوصل بها من طرف المطلوب لا تتعلق بتنفيذ حكم قضائي كما زعم بل هي مقابل الوجيبات الكرائية المتفق عليها و أن المطلوب لم يدل للمحكمة بأي توصيل يفيد أن المبالغ المتوصل بها تتعلق بتنفيذ حكم قضائي جبري أو اتعاب الدفاع علما بأن هذه المبالغ يجب أن تكون مسجلة ممسوكة بدقة و بشكل مضبوط و أن المستانف عليه ملزم بالإدلاء بإيصال يفيد أن المبالغ المسلمة لدفاعه تعتبر تنفيذا لحكم كما زعم المستأنف عليه بأن المبالغ المسلمة لدفاعه تتعلق بدعوى أخرى لا علاقة لها بنازلة الحال، منذ فاتح دجنبر 2013 إلى متم فبراير 2016 موضوع الملف عدد508/8201/2016 بل و دفع بأنها لم يسبق لها أداء وجيبة سنة 2013 ، 2015،2014 ، 2016 ، وأن المبالغ المسلمة لدفاعها تعتبر تنفيذا للحكم القاضي له عن الوجبات الكرائية بخصوص هذه المدة موضوع الملف عدد 508/8201/2016 وتفنيذا لهذه المزاعم الواهية أدلت بعينة من وسائل اداء بعض الوجيبات الكرائية لأشهر عن سنوات 2013، 2014،2015 , 2016 وأن الثابت من خلال عينة من التحويلات البنكية و الشيكات، أنها اعتادت أداء مقابل الوجيبة الكرائية، لشركة (م. إ.) طيلة سنة 2013 ، 2014 و 2015، و بالتالي فان المبالغ المسلمة لدفاع المستأنف عليه لا يمكن اعتبارها أداء لهذه المدة، وأنه من غير المستساغ أداء نفس الدين مرتان، بل تؤكد بأن المبالغ المسلمة لدفاع المستأنف عليه تتعلق بما تبقى من الوجيبة الكرائية أوائل 2016 و ما يليها وأنه ما يثبت سوء نية المستأنف عليه في التقاضي، هو أنه أنكر خلال الاستماع إليه بجلسة البحث، توصله بمبلغ الوجيبة الكرائية لسنة 2013، 2014 و 2015، بينما الثابت أن هذا الأخير توصل بما بواسطة شركة الوساطة التي أقر بأنه كلفها باستخلاص الوجيبة الكرائية و أن ادعاء المستأنف عليه أن المبالغ المسلمة لدفاعه تعتبر تنفيذ حكم لم يبلغ لهم بعد ولم يفتح بخصوصه ملف تنفيذ، و يتعلق بالمدة 2013 إلى غاية 2016، يثبت سوء نيته و محاولته الإثراء بلا سبب على حسابها، كما انه قام بتوجيه الانذار بالافراغ و كذا شواهد التسليم الى شركة لا علاقة لها بها و لا تمارس بالعنوان الذي يعتبر مقرها الاجتماعي و أنها سلمت مبلغ الوجيبة المطالب بها وبخصوص ثبوت تبليغ الانذار بالاداء و الافراغ و شواهد التسليم المتعلقة بالحكم الابتدائي المطعون فيه لشركة و بعنوان لا علاقة لها به أن الممثل القانوني أكد لها بأن المقر الاجتماعي كائن بساحة [العنوان] الرباط و أنها تعتبر شركة تجارية لها شخصية المعنوية و ذمتها المالية المستقلة ، كما أكد الممثل القانوني بعدم توصل الشركة بهذا العنوان بأي الانذار بالافراغ أو استدعاء لحضور دعوى بالمحكمة ، وأن المقر الاجتماعي لها يتواجد بالقرب من محطة القطار – الرباط المدينة - بينما الشركة الموجه لها الإنذار بالإفراغ والاستدعاء لحضور جلسات المحاكمة موضوع الحكم المطعون فيه، ( شركة (م. أ.)) تتواجد بحي أكدال،البعيد عن مقرها الاجتماعي ولاعلاقة لها بها ، و أن التشابه في الاسم لا يمكن أن يستعمل كذريعة لتبليغ شركة بإجراءات قضائية و ترتيب آثار قانونية خطيرة عليها ، كما أن الغرض الاجتماعي للشركتان معا مختلف كل الاختلاف ولا توجد أي قواسم مشتركة بينهما، ماعدا التشابه في الاسم، و برجوع المحكمة إلى شواهد التسليم و كذا الإنذار بالإفراغ و الأداء المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية موضوع الحكم المطعون فيه سيتبين بان التوصل يحمل طابع شركة (م. أ.) والتي لا علاقة لها بها بل و الأكثر من ذلك فالطابع المضمن بالإنذار بالأداء و الإفراغ و کذا شهادة التسليم يتعلق بشركة لا علاقة لها بها و مستخدمة لا تربطها بها أي علاقة شغل او توكيل أو ما شابه وهنا يمكن طرح تساؤل مشروع، هل يجوز لتشابه أسماء بين شركتان مستقلتان أن يرتب آثار قانونية خطيرة، والحرمان من أهم حق من حقوق الدفاع ألا و هو الاستدعاء و الجواب، و هو ما نجم عنه استصدار حكم بالإفراغ و الأداء و أن المستانف عليه يتقاضی بسوء نية، و ذلك بتوجيهه للإنذار بالأداء و الإفراغ إلى شركة لا علاقة لها بها و بعنوان مجهول و أن المحكمة استفسرت المستانف عليه خلال جلسة البحث عن عنوان مقرها الاجتماعي و الذي يعتبر هو العين المكراة، فأكد تصريحات الممثل القانوني أنه يتواجد قرب محطة القطار الرباط المدينة، و عند سؤالها عن سبب تبلیغ شركة أخرى لم يجب و ظل ساكتا و أن زعم المستأنف عليه من خلال مذكرته الجوابية المدلى بها بالملف تارة أن سبب توجيه الإنذار و رفع الدعوى بعنوان خاطئ يرجع إلى أن المحل المكرى كان مغلقا، و تارة أخرى دفع بأن الشركتان يسيرهما نفس الشخص و يعتبر شريكا بهما ، وأنها تود التعقيب على كل ادعاء على حدة وبخصوص الادعاء بأن المحل التجاري المكری كان مغلقا أنها تنفي نفيا قاطعا و مطلقا أن مقرها الاجتماعي كان مغلقا و أن المستأنف عليه لم يدل بأي محضر صادر عن مفوض قضائي يثبت أنه سبق له توجيه الإنذار كذا العنوان غير أنه رجع لكون المحل المكرى كان مغلقا، كما أن شهادة التسليم المدلى بها بالملف موضوع الحكم المطعون فيه، لا تشير إلى تعذر تبليغ لها بعنوانهما الحقيقي و ثم بعد ذلك تغيير العنوان، و أن المستأنف عليه عمد و بسوء نية إلى تضمين عنوان خاطئ لها بمقاله الافتتاحي، حتى يحرمها من أهم حق من حقوق الدفاع، ألا و هو معرفة موضوع الحق و الجواب عليه، و بالفعل تأتى له ذلك و أن ملف نازلة الحال خال مما يفيد أن المستأنف عليه سبق له و أن وجه لها إنذارا بالإفراغ و الأداء بعنوانها الصحيح، و رجع بعبارة أن المحل مغلق، كما أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه سلك مسطرة إفراغ المحلات المغلقة، فالثابت، مما سبق الإشارة إليه أعلاه، أن المستأنف عليه، استغل وضعه و أنجز إنذارا بالإفراغ و الأداء يتضمن عنوانا خاطئا لها و موجها لشركة لا علاقة لها بها، كما أن المقال الافتتاحي تضمن بدوره عنوانا خاطئا لها، و رغم رجوع شهادة التسليم بطابع شركة (م. أ.) و ليس طابعها و توصلت مستخدمة لا تربطها بها أي علاقة شغلية فقد انساقت المحكمة الابتدائية و انطوت عليها الوسائل التدليسة المستعملة من طرف المستأنف عليه واعتبرت المحكمة الابتدائية بأن التبليغ صحيح، و رتبت أثار قانونية خطيرة، تجلى في إصدار سند تنفيذي ضدها ، وأنه بالرجوع إلى كافة الإجراءات و المساطر المنجزة، بهذا الملف، سيتبين بأنها كانت توجه إلى شركة أخرى (م. أ.) لا علاقة لها بها، و بعنوان بعيد كل البعد عن عنوانها بعشرات الكيلومترات، و بخصوص اعتبار أن مديرها هو مسير لشركة (م. أ.) أن دفع المستأنف عليه، بأن سبب تبلیغ شركة (م. أ.) و توجيه الإنذار باسمها و بعنوانها و كذا تضمين المقال الافتتاحي عنوانها راجع إلى كون مسيرها هو نفسه مسير شركة (م. أ.)، و ان هذا التصريح يثبت مدى سوء نية المستأنف عليه في التقاضي، كما ان الثابت من وثائق الملف أن عقد الكراء مبرم بينها التي تعتبر شركة تجارية لها شخصية معنوية مستقلة عن مسیرها و شركائها طبقا للمادة 44 من قانون الشركات 5-96 و بالتالي فأي إنذار أو استدعاء يجب أن يوجه للشركة بصفتها هذه، بعنوانها المضمن بسجلها التجاري و الذي يعتبر بنازلة الحال العين المكراة، كما يمكن ان يفترض أن الشركتان لهما نفس المسير، فهل هذا مسوغ قانوني حتى يتم و بسوء نية تبليغ شركة دون شركة أخرى لا علاقة لها بالنزاع، فهل يمكن على سبيل المثال، توجيه دعوى ضد شركة RMA في حين أن شهادة التسليم رجعت بتبليغ شركة BMCE بعلة أن لهما نفس المدير المشترك و هل يمكن تبليغ شركة تسليف بدعوى موجهة ضد شركة سيام، بعلة أن لهما نفس المسير المشترك وأن كلام العقلاء منزه عن العبث فالتبليغ سواء تعلق ( بالاستدعاء لحضور جلسة، أو إنذار بالإفراغ و الأداء) يجب أن يوجه للمكتري بصفته تلك، والذي يعتبر شركة تجارية بنازلة الحال تتمتع بالاستقلالية المعنوية و الذمة المالية المنفصلة و أنها تتمسك بطلان إجراءات تبليغ شهادة التسليم و كذا الإنذار بالإفراغ و الأداء، خلال المرحلة الابتدائية بتوجيه الاستدعاء لشركة أجنبية عنها و بعنوان مجهول لها و ما يؤكد سوء نية المستأنف عليه في التقاضي، هو إقدامه بتاريخ 01/03/2018 على توجيه إنذار بالأداء و الإفراغ - يتعلق بالمدة و المبلغ موضوع نازلة الحال بالعنوان الصحيح لها وهنا يطرح التساؤل، لماذا وجه المستأنف عليه، أخيرا إنذار بالأداء و الإفراغ، بالعنوان الصحيح لها و عليه، فالثابت أن المستأنف عليه، على علم بعنوانها الصحيح و وجه لها إنذارا بالأداء و الإفراغ و توصلت به، و أجابت عليه ، فلماذا لم يوجه المستأنف عليه هذا الإنذار، لشركة (م. أ.)، بعنوانها الكائن بحي أكدال، كما فعل بالإنذار المطعون فيه موضوع الدعوى الحالية و بخصوص ملتمس الادلاء بملاحظات شفوية أنها تلتمس من طرف المحكمة السماح لها بالإدلاء بملاحظاتها الشفوية قبل حجز الملف للمداولة طبقا لمقتضيات الفصل 342 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفقها و وفق المقال الاستنئافي .
و بناءا على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة مع طلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن مستنتجات بعد الخبرة خلص لها الخبير فعلا استنادا الى الوثائق المدلى بها خاصة الاشهاد الصادر بتاريخ (م. إ.) و الاداة المضمنة به الى أن الواجبات الكرائية لم تؤدي منذ شهر فبراير من سنة 2014 الى 31 يوليوز سنة 2017 بما مجموعه 42 شهرا بمبلغ 252.000 درهم و انه بعد خصم الشيكات المتوصل بها و المحددة في مبلغ 160.000 درهم اعتبر بأن المبلغ الغير المؤدى عن هذه الفترة هو مبلغ 92.000 درهم و هو ما يتطابق مع كتابات المستانف عليه و يتنافى مع دفوع الجهة المستانفة و بالتالي فإنه يلتمس المصادقة على التقرير المذكور ، و في الطلب الاضافي أنه قد تخلد بذمة المستانفة واجبات الكراء الممتدة من شهر غشت سنة 2017 الى شهر يوليوز سنة 2019 بما مجموعه 24 شهرا x 6000 درهم ليكون المبلغ المتبقي في ذمة المستانفة محدد في 144.000 درهم وانه يكون محقا في المطالبة به في المرحلة الاستئنافية على اعتبار كونه لا يعدو أن يكون طلبا يخص الطلب الأصلي ملتمسا حول مستنتجات بعد الخبرة الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة مع ما يترتب عن ذلك من تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و حول الطب الإضافية الحكم بأداء المستأنفة لفائدته مبلغ 144.000 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من شهر غشت سنة 2017 الى شهر يوليوز سنة 2019 و تحميل المستانفة الصائر و ترتيب باقي الاثار القانونية.
و بناء على المذكرة الختامية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و التي جاء فيها أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير المعين في الملف فانه يؤكد بان الواجبات الكرانية لم تؤدى الى الوسيط منذ فبراير 2014 وفق الاشهاد الصادر عن الشركة المذكورة و انه سبق أن استصدر حكم في مواجهة المستانفة بتاريخ 6-4-2016 في الملف عدد 2016/8201/508 يقضي بادائها مبلغ 162.000 درهم و هو الحكم الذي توصلت المستانفة باعذار بخصوصه من المفوض القضائي و هو السبب الذي جعل العلاقة تتم مباشرة بين دفاع المستأنف و كذلك المستانفة التي توصلت به بتاريخ 23-6-2016 و نتيجة عدم توفرها على المبالغ قد قامت باداء المبلغ على دفعات بحيث توصل من خلال دفاعه بمبلغ 160.000 درهم و انه لحسم النزاع فانه يتحدى المستانفة في أن تدلي بما يفيد اداء المبالغ المتخلدة بذمتها بمقتضى ذلك الحكم خاصة وأن الشيكات المحتج بها تتعلق باشخاص لا علاقة لهم بالشركة كالشيك الذي يحمل مبلغ 40.000 درهم و العائد للمسمى محمد (س.) و الشيك أيضا الحامل مبلغ 20,000 درهم فإذا كان حقا سيء النية لكان قد انكر توصله بتلك الشيكات او اعتبارها خارج نطاق المعاملة ،كما اكد الخبير بما لا يدع مجالا للشك من أن الواجبات الكرائية المتخلذة بذمة المستانفة الى غاية يوليوز 2017 هي محددة في مبلغ 92.000 درهم و أن المحكمة يمكن ان تصل الى هذا الرقم بكل سهولة من خلال الاطلاع على الاشهاد الصادر عن الوكالة المكلفة باستيفاء الواجبات الكرائيه في الحكم الصادر في مواجهة المستانفة القاضي باداء واجبات الكراء و الحكم موضوع هذا الطعن الصادر أيضا باداء الواجبات الكرائية و كذلك الطلب الإضافي و أن الشيكات المسلمة للدفاع تخص تنفيذ حكم قضائي و هو ما يفسر العلاقة بينها و بين الدفاع بدل الوسيط تم من خلال شيكات لا علاقة لها بالمستأنفة نفسها و هو ما يجعل المبالغ المحكوم بها ضد المستأنفة لا جدال فيها و ترتكز على اساس قانوني سليم اما باقي الدفوعات فانه يحيل الرد عليها الى كتاباته السابقة ، ملتمسا رد جميع دفوعات لعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم و تحميل المستانفة الصائر و ترتيب باقي الاثار القانونية .
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 25/09/2019 حضر دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة ختامية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث انه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم قامت باستدعاء الطاعنة على العنوان المضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى كعنوان لها وأن الاستدعاء وجه للشركة الطاعنة في شخص ممثلها القانوني ولم يوجه الى شركة (م. أ.) ، وأن من توصلت هي المسماة ايمان (ز.) بذكرها مستخدمة بالشركة و التي لم تصرح بأنها مستخدمة عند غير الطاعنة وبذلك فإن المحكمة لم تخرق أي مسطرة سيما وأنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين ليس فيه ما يفيد عند التعريف بطرفيه أن المحل المكترى سيكون هو مقرها الاجتماعي ، هذا فضلا على أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويخول للاطراف ابداء أوجه دفاعهم والإدلاء بحججهم التي لم يتمنكوا من الإدلاء بها خلال المرحلة الابتدائية عملا بالاثر الناشر للاستئناف .
لكن حيث إنه بالرجوع الى محضر تبليغ الإنذار تبين أن المفوض القضائي الذي باشر تبليغه اشار الى أنه بتاريخ 13/7/2017 انتقل الى عنوان الطاعنة الكائن بشارع [العنوان] الرباط ووجد كاتبة بذكرها التي توصلت وقعت ووضعت طابع الشركة وأنه بالرجوع الى طلب تبليغ الإنذار موضوع النازلة المرفق بمحضر تبليغه، تبين أنه تضمن عبارة توصلت الكاتبة بذكرها دون تحديد هويتها والى جانب تلك العبارة هناك طابع شركة (م. أ.) بعنوانها الذي تم فيه التبليغ ، وهو ما يفيد أن التبليغ تم لغير الشركة الطاعنة بل تم لشركة أخرى تسمى شركة (م. أ.) و التي تبين من خلال وثائق الملف أنها شركة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وذات نشاط مختلف عن نشاط الشركة الطاعنة حسب الثابت من سجلها التجاري ولأن التبليغ حتى يقع صحيحا ومنتجا لآثاره يجب أن يتم وفق ما تتطلبه مقتضيات الفصلين 38 و 516 من ق م م وذلك بتضمين الاسم الشخصي و العائلي للمبلغ إليه حفاظا على حقوق المبلغ إليه خلاف ما ضمن بالإنذار موضوع النازلة حيث تبين أن من تسلمت الإجراء هي كاتبة دون بيان لاسمها وتم وضع طابع يخص شركة لا علاقة لها بالطاعنة ، وأن القول بسابق توصل ممثل الشركة بالعنوان الوارد بالإنذار بالنسبة لدعوى سابقة كان يمكن أن يعتد به في هذه النازلة لو أنه هو من بلغ بالإنذار ، وهو الأمر الغير الثابت ، كما أن القول بأن ممثل هذه الشركة هو نفسه ممثل الشركة الطاعنة وبان هذه الأخيرة تملك كل حصص الشركة الأولى لا يعتبر مبررا لاعتبار التبليغ الذي تم لغير الطاعنة ، طالما أن كل شركة لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي ، وبذلك يبقى تبليغ الإنذار الذي تم على الشكل المذكور تم لمن لا صفة له وبالتالي فلا يمكن مواجهة الطاعنة به و المحكمة مصدرة الحكم لما اعتبرته ورتبت عليه أثر الإفراغ لم تصادف الصواب ، لذا وجب إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار و فسخ لعقد الكراء وإفراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك .
وحيث إنه أمام تمسك الطاعنة بشأن حصول أداء المدة موضوع الإنذار و المقال الافتتاحي للدعوى وإدلائها بصور شيكات لإثبات ذلك ومنازعة المستأنف عليه بخصوص تلك الأداءات فقد قررت هذه المحكمة إجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها الى الخبير الحسين حسون الذي انجز تقريرا خلص فيه الى حصر الدين كواجبات كرائية في مبلغ 92000 درهم وأنه بالرجوع الى التقرير المذكور تبين أنه أنجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما أنه جاء معللا من الناحية الموضوعية استنادا الى ما أدلي به من وثائق وهو التقرير الذي لم يكن محل منازعة من الطرفين لذا وجب تعديل الحكم المستأنف بخصوص أداء الكراء بجعله محددا في المبلغ المدون بمنطوق القرار .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الاضافي : حيث تقدم المستانف عليه أمام هذه المحكمة بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على الطاعنة بأدائها لفائدته كراء المدة من 1/8/2017 الى غاية يوليوز 2019 بما مجموعه 144000 درهم .
وحيث إن الواجبات المذكورة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م ولأن الأداء للكراء يكون مقابل الانتفال بالعين المكراة عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف و الطلب الإضافي .
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مصادقة على الإنذار وفسخ عقد الكراء وإفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به ككراء محدد في مبلغ 92000 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
في الطلب الإضافي : بأداء المستانفة لفائدة المستأنف عليه مبلغ 144000 درهم كراء المدة من 1/8/2017 الى 31/7/2019 مع تحميلها الصائر .
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025