La notification à une personne morale est valable si elle est effectuée à son siège social et remise à une personne se déclarant responsable, l’acte de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80266

Identification

Réf

80266

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5504

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3737

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 38 - 39 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la régularité de la mise en demeure préalable et soulevait un vice de forme de l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que l'omission du type de société dans l'assignation n'a causé aucun grief au preneur au sens de l'article 49 du code de procédure civile. Sur la question principale, la cour rappelle que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que la notification de la mise en demeure a été effectuée au siège du preneur à une personne se présentant comme responsable, et en l'absence de toute procédure d'inscription de faux engagée par l'appelant, sa régularité est établie. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé et complété sur ce dernier point.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (إ.) بواسطة دفاعها بتاريخ 11/07/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 06/05/2019 تحت عدد 4609 ملف عدد 4147/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي و في الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 106.925,00 درهم عن المدة من 01/04/2015 الى متم شهر فبراير 2019 , مع النفاذ المعجل, وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها باذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان], الدارالبيضاء ,مع تحميلها الصائر, ورفض باقي الطلبات.

وبناء على المقال الإضافي الذي تقدمت به السيدة سلمى (م. س.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الصائر القضائي 18/09/2019 تستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 27/06/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدمت باستئنافها بتاريخ 11/07/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي و الطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة سلمى (م. س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله انها تملك العقار الكائن بالعنوان اعلاه وان المدعى عليها ترتب بذمتها واجبات كرائية عن المدة من ابريل 2015 الى متم شهر فبراير 2019 وجب فيها مبلغ 106.925,00 درهم , وان العارضة وجهت إنذارا للمدعى عليها والذي بلغت به بتاريخ 04/03/2019, ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 106.925,00 درهم عن المدة من 01/04/2015 الى متم شهر فبراير 2019 , وافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها باذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان], الدارالبيضاء, تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليه الصائر, والإجبار في الاقصى.

وأرفقت المقال بشهادة الملكية, الإنذار الموجه للمدعى عليها مع محضر التبليغ, نسخة من السجل التجاري.

وبناء على تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم التوصل بالاستدعاء.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته مؤسسة (إ.) و جاء في أسباب استئنافها أن عدم قبول الدعوى لخرقها مقتضيات الفصل 32 من ق م مانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى تبين أنه خرق مقتضيات الفصل المذكور التي اوجبت أن يتضمن المقال اذا كان أحد الأطراف شركة اسمها ونوعها ومركزها. الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى لخرقها مقتضيات الفصل 32 من ق م م، وبخصوص الطعن في الانذار الغير القضائي: أن المستانف عليها ادعت انها وجهت للعارضة انذارا في اطار الفصل 15 من قانون رقم 03/81المنظم المهنة المفوضين القضائيين تطالبها بادائها مبلغ 106.925,00درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من ابريل 2015 الى متم شهر فبراير 2019 مانحة اياها اجلا قدره 15 يوما من تاريخ التوصلو أن العارضة لم تتوصل بالانذار المزعوم ولم تبلغ به اطلاقا، وان الشخص الذي تسلم الانذار لا تربطه بالعارضة أية علاقة تبعية بالمؤسسة وليس من اجرائها وليس مساهما في المؤسسةوانه باطلاع المحكمة على الانذار المعتمد في دعوى الافراغ المنجز من طرف المفوض القضائي، سوف يتبين أن الشخص الذي تسلم الانذار يدعی Suzanne (Z.) باعتبارها مسؤولة بالمؤسسة وهي سيدة قصيرة القامة بيضاء البشرة مسنة.و أن السيدة Suzanne (Z.) لا تربطها أية علاقة شغلية بالعارضة وليست مسؤولة بالمؤسسة اضف الى ذلك، أن محضر تبليغ الإنذار لم يتضمن الطابع الرسمي للمؤسسة بل تضمن فقط اسم شخص مسن يدعى Suzanne (Z.).كما أن السيد المفوض القضائي ذكر في محضر تبليغ الانذار انه خاطبته سيدة تدعى سوزان (ز.) باعتبارها مسؤولة بالمؤسسة ، والسؤال المطروح هو: هل الشخص الذي خاطب المفوض القضائي هي سيدة اسمها سوزان (ز.) ، والذي توصل بالانذارهي سوزان (ز.)و أن السيدة سوزان (ز.) أو سوزان (ز.) لا تربطها أية علاقة بالمؤسسة حسب الثابت من القانون الاساسي للمؤسسة ، وان المسؤول الوحيد عن المؤسسية، هو السيد سيمون (ك.) حسب الثابت من السجل التجاري، وبخصوص الطعن في اجراءات التبليغ ان هذه الاجراءات التي بوشرت في ملف التبليغ عدد 4140/8511/2019تعتبر باطلة كما نصت المادة 38 من ق م مو يعتبر محل الإقامة موطنا بالنسبة لمن لا موطن له بالمغربو ان مسالة التبليغ لما تكتسيه من أهمية كبرى خاصة حول ما يتعلق بالآثار الناتجة عنها، فقد اشترط المشرع ان التبليغ او التسليم يتم للشخص نفسه، أو في موطنه لأقاربه او خدمه أو أي شخص آخر يسكن معه، و قد سار المجلس الأعلى الى تاويل هذا النص تأويلا ضيقا و اعتبر أن الأشخاص الذين يصح لهم تسلم الحكم في الموطن هم الأشخاص الذين يسكنون في نفس المحل مع المبلغ اليه، ذلك ما جاءفي قرار المجلس الأعلى عدد 128 و تاریخ 19 ابريل 1965 بالمجموعة المدنية الثانية صحيفة 263. المطعون في صحة إجراءاته، يتجلی آن تبليغ الحكم المستصدر من طرف العارضة دون أن يبلغ بالحكم بصفة شخصية ،و لئن حدد المشرع أشخاصا معينين هم المؤهلين دون غيرهم لتسلم التبليغ عدد 4140/8511/2019بموطن المبلغ اليه، فان ذلك حفاظا على حقوق هذا الاخير و يقينا منه أنه لا محالة عالم بالأمر حتى يتمكن من مباشرة السبل المخولة له قانونا.و ان الفصل 39 من ق م م اوجب تضمين شهادة التسليم بيانات و شكلیات محددة و دقيقة يجب التزامها اثناء التبليغ، باعتبارها وثيقة اساسية يحتج بها عند الطعن في التبليغ. وعليه، فان الإجراءات المشار اليها في ملف التبليغ عدد 4140/8511/2019 جاءت منافية لمقتضيات القانونية الامر الذي يتعين معه التصريح ببطلانها و الأمر الذي يتعين معه القول والحكم بابطال التبليغ الواقع في ملف التبليغ عدد 4140/8511/2019وعدم مواجهة العارضة بهذا التبليغ واثاره، احتياطيا في الموضوع: أن موضوع الدعوى الحالية لا تستقيم على حال ، وان المستانف عليها تتقاضی بسوء نية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بنقيض قصدها وعدم سماع دعواها ، والحكم تبعا لذلك برفض طلبها لعدم ارتكازه على اساس قانوني وواقعي سليم، ملتمسا الحكم بابطال التبليغ الواقع في ملف التبليغعدد 4140/8511/2019 و عدم مواجهتها بهذا التبليغ و أثاره مع تحميل المستأنف عليها الصائر و احتياطيا القول و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .

المرفقات : نسخة تبليغية للحكم الابتدائي و طي التبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية مع المقال الإضافي المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أن شركة (إ.) تكتري منها المحل التجاري الذي تستعمله كمؤسسة إلا أنها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر أبريل 2015 إلى شهر فبراير 2019 والتي وجب عنها مبلغ 106925 درهم، فقامت بتوجيه إنذار لها والذي توصلت به بتاريخ 04/03/2019 بواسطةمستخدمتها وبقي هذا الإنذار بدون جدوى و لم تحرك ساكنا لتاريخه ، وأن واقعة توصل المستأنفة بالإنذار ثابتة إذ أن هذه السيدة هي التي تتواجد باستمرار بالمؤسسة وهي التي تتولى التوصل عن كل الاستدعاءات التي عرفها الملف، وبالتالي فإن واقعة توصل المستأنفة بالإنذار ثابتة وواقعة التماطل ثابتة أيضا لأنه لتاريخه لم تتلقها أي عرض لأداء ما تخلد بذمتها سواء داخل الأجل المحدد في الإنذار وهو 15 يوم أو حتى بعد انتهاء الأجل عند مناقشة الملف خلال المرحلة الابتدائيةبل حتى بعد توصلها بتبليغ الحكم الابتدائي لم تقم بأي محاولة لسداد ما بذمتها من واجبات کرائيةوبالتالي فإن التماطل تابت في مواجهتها وأن ما أقدمت عليه من طعن في التبليغ ما هو إلا وسيلة فقط للتطويل، و بخصوص إجراءات التبليغ صحيحة فإن ما جاء بمقال المستأنفة أنها تطعن في الإنذار غير القضائي المبلغ إليها بواسطة السيدة (S.) التي وجدها المفوض القضائي بالمؤسسة و أدلت بصفتها بكونها مسؤولة بالشركة ولتأكيد ذلك أدلى بأوصافها كما جاء بمقال المستأنفة.فالمفوض القضائي عندما أراد تبليغ الإنذار وجد هذه السيدة (S.) و عند تبليغة المؤسسة شركة (إ.) بالجلسة وجد أيضا هذه السيدة بالمؤسسة و عند ما أراد تبليغ الحكم وجد أيضا هذه السيدة التي كانت في كل مرة تتوصل عن الشركة.و أنه لا يمكن لمن لا تربطه بالشركة أية علاقة تبعية أن يتواجد بالشركة باستمرار.و أن إدعاء كون الشركة لا تربطها بالمبلغة أية علاقة تبعية يكذبه الواقع و عدد المرات التي توصلت بها عن الشركة و كذا المقال الإستئنافي المدلی به طيه و أنه بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال الإستئنافي نجد أن الشركة أدلت بالنسخة التبليغية للحكم و غلاف التبليغ الذي كانت قد توصلت به السيدة سوزان (ز.) و سلمته للشركة فكيف وصل هذا الحكم مع غلاف التبليغ للشركة في حينه إن لم تكن تشتغل لديها.و كيف تمكنت من الطعن في الحكم داخل الأجل القانوني، وان السيدةسوزان (ز.) تتواجد بالمؤسسة منذ زمن وأن صفتها ثابتة في تسلم الإستدعاءات و أنها على علاقة تبعية بالمؤسسة كما تؤكده النسخة التبليغية و غلاف التبليغ المدلی به رفقة مقال المستأنفة.و أن الطعن في التبليغ المقام من قبل المستأنفة لايجد له أي سند قانوني أو واقعي بل يكذبه استئنافهم و الوثائق المرفقة به.مما يتبين معه رده، وبخصوص المقال الإضافي فإنشركة (إ.) تخلذت بذمتها واجبات كرائية جديدة عن المدة الكرائية من شهر مارس 2019 إلى متم شهر شتنبر 2019 وجب عنها مبلغ 15925 درهم بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 2275 درهم.لذا فإن العارضة تلتمس الحكم لها بمبلغ 15925 درهم الذي يمثل الواجبات الكرائية عن المدة من شهر مارس 2019 إلى متم شهر شتنبر 2019، في المذكرة الجوابية إسناد النظر للمحكمة فيما إن كان المقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداءلذلك تلتمس برفض استئنافها وفي المقال الاضافي الحكم على شركة (إ.) بأداء الواجبات الكرائية الجديدة عن المدة من شهر مارس 2019 الى متم شتنبر 2019 وجب عنها مبلغ 15925 درهم وتحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/10/2019 جاء فيها ان المقال الاضافي غير مقبول شكلا لعدم تضمينه مقتضيات المادة 32 من ق م م. الأمر الذي يتعين معه القول و التصريح بعدم قبوله شكلا و بخصوص التعقيب على المذكرة الجوابية انه اذا كان الالتجاء الى القضاء حق، فيجب ان يكون طبقا لقواعد حسن النية، عملا بمقتضيات الفصل 5 من ق م م التي توجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية ذلك و ان المستانف عليها حاولت تضليل محكمة بوقائع غير صحيحة، فالمستأنفة هي مؤسسة تعليمية' Institut d’enseignement يعمل لديها ثلاثة أفراد هم السيد محمد (ف.) السيد مولاي محمد (ل.) و السيدة زينب (ب.)، حسب الثابت من ورقة التصريح بالأجور الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انها وهي مدرسة للمعلوميات مدرسة (إ. إ.) يسيرها السيد سيمون (ك.) Simon (K.) حسب الثابت من السجل التجاري، وان السيدة (S.) التي توصلت بالاستدعاء للحضور للجلسة بالمحكمة الابتدائية التجارية ليست مسؤولة بالشركة كما تدعي المستانف عليها، وان منيدعى شيئا عليه اثباته " و انه كيف يعقل أن تكون السيدة (S.) من مستخدمي المؤسسة التعليمية، وهي امراة حسب مواصفات المفوض القضائي طاعنة في السن و ان كلام العقلاء منزه عن العبث وان القول بان السيدة (S.) مسؤولة بالمؤسسة ، في غياب اية حجة دامغة هو ادعاء باطل لا يستند على أي اساس قانوني سليم. وحيث ورد في المذكرة الجوابية للمستانفة عليها ما يلي :

"فالمفوض القضائي عندما اراد تبليغ الإنذار وجد هذه السيدة (S.) و عند تبليغه للمؤسسة بالجلسة وجد ايضا هذه السيدة بالمؤسسة وعندما اراد تبليغ الحكم وجد ايضا هذه السيدة التي كانت في كل مرة تتوصل عن الشركة حيث أنه بالرجوع الى الوثائق المرفقة بالمقال الاستئنافي نجد ان الشركة ادلت بالنسخة التبليغية للحكم غلاف الذي كانت قد توصلت به السيدة سوزان (ز.) وسلمته للشركة فكيف وصل هذا الحكم مع غلاف التبليغ الشركة في حينه ان لم تكن تشتغل لديها. وكيف تمكنت من الطعن في الحكم داخل الأجل القانوني "

و أن ما ورد في المذكرة الجوابية للمستانف عليها، هي مغالطات ووقائع غير صحيحة و انه يتعين التذكير ، أن العارضة وخلافا لمزاعم المستانفة لم تدل باي جواب او دفع خلال المرحلة الابتدائية لعدم علمها وحضورها مجريات الدعوى ، انه خلافا ايضا لمزاعم المستانف عليها ، فان المسماة (S.) لم تبلغ بالحكم الابتدائي، وان من بلغ بالحكم هي مستخدمة بالمؤسسة السيدة زينب (ب.) Zineb (B.) وهي نفس الشخص المسجل بورقة التصريح بالأجور والتي صرحت للمفوض القضائي انها مكلفة بتلقي الاستدعاءات و التبليغات و ان السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح هو كيف للمستانف عليها أن تبلغ الاستدعاءات للمسماة (S.)،وحينما صدر حكم بالأداء والافراغ، بلغ للمستخدمة المسؤولة عن تلقي الرسائل المختلفة السيدة زينب (ب.) ، و أن المستانف عليها اختلطت عليها الأمور، اذ ان النسخة التبليغية للحكم وغلاف التبليغ تسلمتهما المستخدمة زينب (ب.) وليست (S.) ، لهذا ثم الطعن في الحكم بالاستئناف داخل الأجل القانوني ، وان المسماة (S.) لا تتواجد في المؤسسة منذ زمن كما ادعت المستانف عليها، ولا تربطها أية علاقة تبعية بالمؤسسة ولا يوجد في ملف النازلة ما يفيد ذلك ، ملتمستا الحكم وفق المقال الاستئنافي وملتمساتها .

المرفقات: : صورة لورقة التصريح بالأجور عن سنة ماي 2017 و محضر اعذار بالاداء محرر في 26/06/2019 و صورة لطي التبليغ صوري من السجل التجاري .

و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2019 جاء فيها أن الطرف المستأنف ادلى بمذكرة جوابية ضمنها مجموعة من الدفوع التي أقل ما يكن أن يقال عنها أنها دفوع واهية و لا أساس لها من الصحة و أنها تود التعقيب على ما جاء بالمذكرة التعقيبيةو أنها تؤكد مذكرتها السابقة مع المقال الإضافي و أن المستأنفة تزعم أن التبليغ غير صحيح ، و أنه بالرجوع إلى محضر التبليغ للإنذار يتبين أن السيدة سوزان (ز.) المبلغة بالإنذار بلغت بعنوان الشركة. كما أن السيد المفوض القضائي قام بتحديد أوصافها بدقة و أنه ناهيك على أنها وقعت بخط يديها بالإنذار و كتبت اسمها و أن إجراءات التبليغ للإنذار هي إجراءات صحيحة و لا مجال للطعن فيها ، كما أن الاستدعاءات التي عرفتها الدعوى ثم التبليغ فيها أيضا بمقر المؤسسة و تم التوصل أيضا من قبل السيدة سوزان (ز.) مع توقيعها و كتابة اسمها ، و أنه لا يمكن أن تتواجد هذه السيدة بالشركة باستمرار دون أن تربطها أية علاقة بالشركة و بالتالي فإن أقوال العقلاء مصانة عن العبث و ان المبلغ إليها تحمل اسم مطابق لجنسية الممثل القانوني للشركة و أنها غير مجبرة بتحديد مدى علاقة المبلغة بالمدعى عليها و دامت قد بلغت داخل الشركة مع تحديد كتابتها لاسمها ووضع توقيعها و تصريحها بكونها مسؤولة بالشركة و أن غرض المستأنفة من كل هذا هو الهروب من موضوع الدعوى الأساسي و هو تماطلها في أداء الواجبات الكرائية لتاريخه، و أنها لم تجب على مقال العارضة الإضافي و لم تعبر عن أي نية لها في الأداء ،مما يكون معه التماطل ثابت في حقها و يبقى معه الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ لعدم الأداء هو حكم صائب يتعين الحكم بتأييده ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و المطالب المضمنة بالمقال الإضافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .

حيث انه بخصوص السبب المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م لعدم تضمين المقال الافتتاحي للدعوى اسم الشركة و نوعها و مركزها فان الثابت من المقال المذكور انه ذكر اسم الشركة و هي شركة (إ.) في شخص ممثلها القانوني و مقرها الاجتماعي الكائن بشارع [العنوان] البيضاء و ان عدم ذكر نوعها لا تاثير له طالما ان الاخلالات الشكلية التي لم تتضرر منها مصالح الطاعنة لا تقبل عملا بالمادة 49 من ق م م مما يتعين رد الدفع المثار .

حيث دفعت الطاعنة بانها لم تبلغ بالانذار اطلاقا لكون الشخص الذي تسلمه لا تربطه اية علاقة شغلية او تبعية بالمؤسسة و ليس من اجرائها و لا مساهما فيها و انه بالاطلاع على محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي يتبين ان الشخص الذي تسلم الانذار يدعى سوزان (ز.) باعتبارها مسؤولة بالمؤسسة و هي سيدة قصيرة القامة بيضاء البشرة مسنة وان المحضر لم يتضمن طابع المؤسسة كما ان المفوض القضائي ذكر انه خاطب سيدة اسمها سوزان (ز.) و الذي توصل بالانذار هي سوزان (ز.)..

لكن حيث انه بالاطلاع على محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي مصطفى (ر.) بتاريخ 04/03/2019 انه انتقل الى شركة (إ.) بعنوانها الكائن بشارع [العنوان] و هناك خاطبته سيدة اسمها سوزان (ز.) بصفتها مسؤولة بالمؤسسة حسب تصريحها و هي سيدة قصيرة القامة بيضاء البشرة مسنة و التي بلغت بنص الانذار ووقعت باسمها الى جانب توقيع المفوض القضائي .

و حيث ان تبليغ الانذار بالاخلاء يكون قانونيا اذا سلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه او في موطنه كما يقضي بذلك الفصلان 38 و 39 من ق م م و ان الثابت من محضر التبليغ المشار اليه اعلاه ان تبليغ الانذار بالاداء تم بعنوان المحل المكرى المتواجد الكائن بشارع [العنوان] البيضاء و ان المبلغ اليها المسماة سوزان (ز.)بلغت بالانذار ووقعت عليه باسمها بالفرنسية suzanne (z.) وانه لا ذكر لكلمة زكوح بالمحضر و انما قرئت كلمة زاكوري بالفرنسية على انها زاكوح لخلط حرفي r و y معا لتبدو كانها حرف H اي ZAGOUH والحال ان المبلغ اليها كتبت لقبها بحروف فرنسية حجمها صغير muniscule"" على النحو الموصوف اعلاه .

حيث انه من جهة اخرى فان الثابت من شواهد التسليم المتعلقة بتبليغ الطاعنة بالجلسة لتاريخ 29/04/2019 ان المتوصل عنها هي السيدة (ز.) سوزان و هي نفس الشخص الذي بلغ بالانذار موضوع الدعوى .

و حيث ان انكار الطاعنة علاقتها بالمبلغ اليها لا يجديها نفعا طالما انها لم تطعن في الوثيقة الرسمية بمقبول مما يجعل الدفع المثار بهذا الصدد مردود .

و حيث بني الإنذار موضوع الدعوى على التماطل في اداء الواجبات الكرائية منذ 01/04/2015 الى متم فبراير 2019 .

و حيث ان الطاعنة توصلت بانذار لاداء واجبات الكراء و لم تستجب لفحواه داخل الاجل الممنوح لها فيه مما يجعلها متماطلة و يكون بالتالي الحكم الذي قضى عليها باداء واجبات الكراء و الافراغ من العين المكتراة قد صادف الصواب و يتعين تاييده مع ترك الصائر على عاتق المستانفة .

في الطلب الاضافي :

حيث التمست المستانف عليها الحكم لها بمبلغ 15.925 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الجديدة من مارس 2019 الى متم شتنبر 2019 .

و حيث انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المطلوبة يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الاضافي.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر

في الطلب الاضافي : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليها مبلغ 15.925 درهم واجبات كراء المدة من مارس 2019 الى متم شتنبر 2019 و تحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile