Réf
57461
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4819
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2024/8202/4106
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des formes substantielles, Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire en première instance, Procédure civile, Nombre de juges, Irrégularité de la composition, Discordance entre le procès-verbal et le jugement, Composition de la formation de jugement, Annulation de jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur aérien à indemniser un passager pour inexécution contractuelle, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de premier degré. La cour relève une discordance manifeste entre le procès-verbal d'audience, qui mentionne une formation de jugement composée de six magistrats, et la minute du jugement, qui n'en vise que trois.
Elle rappelle qu'en application de l'article 4 de la loi instituant les juridictions commerciales, le tribunal de commerce statue en formation collégiale de trois juges. La cour retient que la composition mentionnée au procès-verbal est non seulement contraire à cette disposition d'ordre public, mais que la contradiction avec la composition visée dans le jugement lui-même constitue une violation des prescriptions de l'article 50 du code de procédure civile.
Dès lors, l'incertitude sur l'identité et le nombre des magistrats ayant effectivement délibéré entache le jugement d'une nullité absolue. Sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, la cour prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة خ. ج. ع. س. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3845 بتاريخ 01/04/2024 في الملف عدد 13304/8202/2023 و القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي ما يعادل مبلغ 2374,33 دولار بالدرهم المغربي بتاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم الابتدائي بتاريخ 03/07/2024 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي مما يكون معه طعنها بالاستئناف الواقع بتاريخ 19/07/2024 قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام ان الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد علي (ا.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه بأنه سبق لهما أن قام بالحجز لدى المدعى عليها من أجل أداء مناسك العمرة وذلك الإنطلاق بتاريخ 2 أبريل 2022 بمطار أكادير 2022 على أن يكون الرجوع بتاريخ 1 ماي 2022 بمطار أكادير، لكن المؤسسة لم تحترم البرنامج المسطر في رحلة الرجوع ولم يتم إرجاعهما إلا بتاريخ 3 ماي 2022 وبمطار الدارالبيضاء،أي أنهما بقيا بمطار جدة ليومين كاملين دون اهتمام يفترشون الأرض ودون مأكل كما أنهما تكبدا النقل من الدارالبيضاء لمدينة شيشاوة عوض مطار أكادير المتفق عليه،وسعيا إلى إشعار المدعى عليهما هنا بالوضع تحت المسؤولية لكن دون جدوى، والتمس الحكم لهما بتعويض عن الضرر قدره 2000,00 درهم لكل واحد منهما مع النفاذ المعجل والصائر طبقا للقانون. وأرفق المقال بثمانية تذاكر السفر وصورة بيان الرحلة للسيد على (ا.) وصورة بيان الرحلة للسيدة نعيمة (ش.) وشهادة طبية.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها مع الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقيمي جاء فيه أن المدعيان سبق أن تقدما في مواجهة العارضة بمقال يرميان من خلاله إلى الحكم لهما بتعويض لكل واحد منهما بمبلغ 20000,00 درهم عما أسمياه بإخلال بتنفيذ التزام عقد النقل أثناء رجوعهما إلى المملكة المغربية بعد قضائها مناسك العمرة،وأن المدعيتان اعتمدا في تأسيس دعواهما على مجموعة من الدفوع لا تستقيم مع صحيح كل من الواقع والقانون.أساسا حول الدفع بالاختصاص النوعي فإن الدفع جاء قبل كل دفع أو دفاع في الموضوع وأن الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وأنه برجوع المحكمة إلى أوراق الملف ستعاين لا محالة على أنها غير مختصة في البت في هكذا دعاوى،وأن البت في هكذا دعاوى يرجع إلى القضاء المدني،وأنه صدر حكم بتاريخ 22/06/2022 عن هذه المحكمة في الملف عدد 5007/82002/2022 يتعلق بنفس النزاع قضى بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا،وهو ما يستقيم معه القول بعدم اختصاص هذه المحكمة لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية.حول الدفع بعدم الاختصاص القيمي تنص المادة 6 من القانون 53/95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية على ما يلي:"تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20000,00 درهم،كما تختص في جميع الطلبات المقابلة أو المقاصة مهما كانت قيمتها."وأنه بالرجوع إلى مقال المدعيان ستعاين لا محالة أنه لا يتوفر على المعايير القانونية المنصوص عليها في المادة أعلاه والتي تمنح الاختصاص لذي المحكمة العلى اعتبار أن مقال الدعوى يحتوي طلبين موجهين من شخصين لا تربطهما أية رابطة قانونية بينهما حتى يجتمعا معا في مقال واحد كما هو مبين في الفقرة أدناه الخاصة بالدفع لعدم القبول لهذا الغرض وهو الشيء الغير مقبول قانونا إذ أن طلب التعويض محدد في مبلغ 20000,00 درهم لكل واحد والمادة المذكورة أعلاه تتحدث عن المبالغ التي تتجاوز قيمتها 20000,00 درهم،إذ أن المدعين حاولا تمويه المحكمة كون طلبهما يتجاوز مبلغ 20000,00 درهم كي يمنحا الاختصاص لذي المحكمة،في حين أن طلباتهما مستقلة ولا يمكن لهما جمعهما في طلب واحد أو اعتبارهما دائنين متضامنين وذلك كما هو مفصل في النقطة الخاصة بالدفع بعدم القبول أدناه،ما يستقيم معه القول والحكم بعدم قبول الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية.حول الدفع بعدم القبول:1/حيث تقدم كل من السيدين علي (ا.) والسيدة نعيمة (ش.) بمقال واحد من أجل الحكم لفائدتهما بتعويض جبرا للضرر الذي ادعيا تعرضهم له،وان الثابت من الملف أن المدعين يستندان في طلبهما كون العارضة قد أخلت بالتزاماتها العقدية خلال العودة من الديار المكرمة اتجاه المملكة المغربية، وأن المدعيين أسسا دعواهما على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ومحاولتهما ترتيب الآثار القانونية على ذلك وفق ما خلصت إليه بدايتهما،وأن الرابطة التي تربط العارضة بالمدعين هي رابطة قانونية تدخل ضمن قواعد النقل الدولي كما هي منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية سيما ما هو منصوص عليه في اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الدولي خاصة في المادة الأولى وكذا المادة 29 من نفس الاتفاقية، وأن النقل الدولي وفق الاتفاقية المذكورة أعلاه يمتاز بخصوصية خاصة وبالتالي لا يمكن تطبيق القواعد العامة عليه، ووفقا لمقتضيات المادة 29 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الدولي المذكورة أعلاه لا يمكن قبول أي دعوى كيفما كان نوعها إلا إذا ما أوتيت وفق قواعد هذه الاتفاقية وشروطها ما يستقيم معه القول والحكم بعدم قبول الدعوى لهذه العلة.2/تقديم الطرفين لمقال واحد غير مؤسس إلى سند مشترك بينهما،فضلا عن مطالبتهما بتعويض معنوي لا يتصور اشتراك شخصين فيه أثرا ومقدارا،وانسجاما مع ما تم بيانه أعلاه خاصة المادة 1 والمادة 29 من الاتفاقية المذكورة أعلاه فإن مطالب الجهة المدعية لا أساس لها لاواقعا ولاقانونا ما يستقيم معه الحكم بعدم قبول الطلب لهذه العلة أيضا.3/أن الجهة المدعية قدمت دعواها ضد خ. ج. س. وفق ما هو مسطر في مقالها وأن العارضة هي شركة خ. ج. ع. س. وأنه يكفي رجوع المحكمة لأوراق الحجز المدلى بها للتأكد من سلامة المقال الافتتاحي للدعوى ما يستقيم معه الحكم بعدم قبول الدعوى والحكم بإخراجها من الدعوى لانتفاء صفتها فيها.احتياطيا في الموضوع حول ماهية النزاع فالجهة المدعية تعمدت عدم إيراد أي حديث أو نقاش عما تعلمته هي بالضرورة عما أسمته بالضرر الذي تدعي تعرضه له،وأ، كل ما في الأمر وهو الشيء الذي تؤكده أوراق الحجز الملفات بالملف رفقة المقال الافتتاحي للدعوى،قامت به الجهة المدعية بالحجز لدى العارضة شركة خ. ج. ع. س. لقضاء مناسك العمرة وذلك في أوراق الحجز،وأن سبب عدم رجوع الجهة المدعية على في الوقت المحدد وفق تذكرة السفر هو عدم حضورها في وقت الرحلة كما هو مسطر لها ووفق ما تم إخبارها به قبل ميعاد الرحلة بأيام من خلال تحصلها على ورقة الحجز،إذ أن الرحلة التي كان من المنتظر رجوع الجهة المدعية على متنها تمت في وقتها وأن الجهة المدعية لم تحضر وقت إقلاع الطائرة،وأن سبب عدم حضور الجهة المدعية في وقت الرحلة يرجع إليها وأن العارضة لا دخل لها فيه،وأنه من باب الإنسانية فالعارضة بالرغم من عدم حضور الجهة المدعية وقت الرحلة المبرمجة قانونا،قامت بتفسيرها عبر رحلة أخرى كما هو جلي من خلال ما تم الإدلاء به من طرف الجهة المدعية نفسها دون إضافة أي تكاليف عنها،وأن سبب تغيير موعد العودة لأرض الوطن من تاريخ عدم حضور المدعية نفسها وقت إقلاع الرحلة.المناقشة القانونية فالعارضة كما تم بيانه لم ترتكب أي خطأ،وأن سبب عودة الجهة المدعية إلى أرض الوطن في الوقت المسطر في تذكرة السفر هو عدم حضورها وقت الرحلة وأن مقال الدعوى خالي من أي دليل يعود إلى كون العارضة هي من أخلت بالتزاماتها وأن أكبر دليل على ذلك هو إقلاع الطائرة في وقتها دون تأخير،وفي غياب إدلاء الجهة المدعية بما يفيد كونها حضرت وقت الرحلة يجعل الجهة المدعية هي من أخلت بالتزامها وبالتالي لا يمكن تعويضها عن إخلال صادر من جانبها،بل أكثر من ذلك فالعارضة هي من لها الحق في مطالبتها بتعويض يوازي ثمن رحلة إياب كونها تخلفت عن موعد رحلتها كما هو مبرمج لها،وأن استقبال المسافرين في الرحلات الجوية يتم في ميعاد محدد سابق لوقت الرحلة بثلاث ساعات،كما يتم قفل تسجيل المسافرين ساعة واحدة وقبل وقت الإقلاع وذلك وفق ما هو منصوص عليه في عقد الحجز الذي يقوم به الزبون،وأن الجهة المدعية لم تحضر لمكتب التسجيل في الوقت المحدد لهذه الغاية ،ما أفضى إلى قفل عملية التسجيل في وجه كل من تأخر عن وقت التسجيل ومن ضمنهم الجهة المدعية،الأمر الذي ينتفي معه أي خطأ من العارضة،ذلك أن القوانين المنظمة للطيران المدني الدولي تقضي بحق الناقل الجوي في منع اركاب المسافرين الذين لم يحترموا وقت التسجيل بعد إقفال الرحلة،فضلا عن ذلك فإن شروط البيع التي صادق عليها كلا المدعيين صريحة من حيث عدم إمكانية تسجيل المسافر الذي لم يحترم وقت السفر،كما أن الوصول في وقت لاحق عن وقت إقفال التسجيل يؤدي إلى ضياع الحجز وكذا تذكرة السفر،ما يتناسب معه القول والحكم بعدم قبول الطلب لهذه العلة أيضا،وتأكيدا من العارضة لما سلف سيما انتفاء أي خطأ منها في مقابل ثبوت خطأ المدعيين،ودونما اعتبار مناقشة العارضة لعنصر الضرر كإقرار منها بالخطأ،وترتيبا على ذلك فإن حضور المدعين في الوقت المناسب وفق ما هو منصوص عليه في الشروط العامة للنقل يؤدي حتما ووجوبا إلى تحميلهم كامل المسؤولية مما يستتبع عنها من تحمل التبعات وذلك بأدائهما لثمن التذكرتين اللتان بمقتضاهما عادا إلى أرض الوطن على اعتبار أن التذكرتين الأوليتين اللتان قد ضاعا بخطأ منهما وهو عدم حضورهما في الوقت المناسب للسفر،وأن العارضة تحفظ حقهما في استرجاع ثمن التذكرتين اللتين بمقتضاهما تم إرجاعهما إلى أرض الوطن،والتمست أساسا في الشكل حول الاختصاص النوعي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا لفائدة المحكمة الابتدائية المدنية ،حول الاختصاص القيمي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدارالبيضاء قيميا وفق المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية مع الحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء للاختصاص،حول الدفع بعدم القبول بناء على ما تم بيانه أعلاه الحكم بعدم قبول الدعوى،واحتياطيا في الموضوع أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب.وأرفقت المقال بصورة شمسية من حكم.
وبناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي وإضافي للمدعي بواسطة نائبه والذي جاء فيه 1/حول المقال الإصلاحي فالعارض السيد على (ا.) سبق أن تقدم بمقال افتتاحي بمعية زوجته السيدة نعيمة (ش.) ترمي إلى الحكم لهما بتعويض ضد المدعى عليها،وأنه أدرج إسم زوجته اعتقادا منه أن لهما مصلحة مشتركة،وانه منعا لكل دفع شكلي بخصوص هذا الأمر تقدم بمقال إصلاحي في الموضوع على اعتبار أن الدعوى مقدمة من طرف السيد علي (ا.) فقط دون زوجته،كما أننا وبمقتضى هذا المقال الإصلاحي فإننا نبادر إلى كتابة الاسم الصحيح للمدعى عليها الذي هو خ. ج. ع. س..2/حول الطلب الإضافي فالعارض سبق أن تقدم بمقاله في مواجهة المدعى عليها هنا والتمس الحكم له بتعويض عن الإخلال بتنفيذ عقد النقل الدولي أثناء رجوعه إلى المغرب بعد قضائه مناسك العمرة والتمس الحكم له بمبلغ 20000,00 درهم وأنه وتجاوزا للدفع بالاختصاص القيمي أمام المحكمة فإنه يلتمس الحكم له بتعويض قدره 30000,00 درهم.3/حول مذكرة التعقيب أ/حول الدفع بالاختصاص القيمي حيث دفعت المدعى عليها بخرق مقتضيات المادة 6 من القانون 53/95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية بخصوص المبلغ المطالب به،وأن هذا الدفع أصبح متجاوزا بمقتضى المقال الإضافي والذي التمس من خلاله الحكم بتعويض قدره 3000,00 درهم.ب/حول الدفع بعدم الاختصاص النوعي حيث دفعت المدعى عليها بأن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء غير مختصة نوعيا للبت في نازلة الحال،لكن المدعى عليها هي شركة تجارية كما أن موضوع الدعوى يتعلق بعقد نقل دولي للأشخاص وهو عمل تجاري بطبيعته،وبالتالي فالاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية طبقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية،وسبق لهذه المحكمة أن قضت في ملفات ضد شركة النقل الجوي بعد قبول انعقاد الاختصاص لديها(قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء رقم 5843 بتاريخ 2/12/2021)وأن عقد النقل الجوي يخضع لأحكام خاصة وليس للأحكام العامة الواردة في ظهير الإلتزامات والعقود وهي تلك المضمنة في القانون 401/13 المتعلقة بمدونة الطيران المدني والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 6474 ولمدونة التجارة ولاسيما المادة 477 منها،ومن تم يتعين التصريح برد الدفع المثار والقول بأن هذه المحكمة مختصة نوعيا للبت في نازلة الحال.ج/حول الدفع بعدم القبول هذا الدفع أصبح متجاوزا بعد تقديم مقال إصلاحي في الموضوع واعتبار الدعوى مقدمة من طرف السيد علي (ا.) لوحده كما تم إصلاح اسم المدعى عليها التجاري.د/حول الموضوع فالمدعى عليها زعمت بأنها لا تتحمل أية مسؤولية في الضرر اللاحق بالعارض لعلة أنه لم يحضر في الوقت المحدد لإقلاع الطائرة من جانب الإنسانية قامت بتفسيره عبر رحلة أخرى دون أية إضافة لتكاليف عليه،لكن حيث إن واقع الحال خلاف ذلك تماما وأن جميع شركات النقل الدولي لا يمكن لها مطلقا أن تتحدث عن الجانب الإنساني لأن واقع الحال يخالف ذلك،وأنه من المعلوم أن القوانين المنظمة لمجال الطيران المدني الدولي تقتضي بحق الناقل الجوي في منع إركاب المسافرين الذين لم يحترموا وقت التسجيل بعد إقفال الرحلة كما أن الوصول في وقت لاحق عن وقت إقفال التسجيل يؤدي إلى ضياع الحجز وكذا ثمن تذكرة السفر،وبالتالي كان من حق المدعى عليها إعمال هذه المقتضيات ودون إنسانية،وأن العارض وبمعية باقي ركاب الرحلة كانوا في المطار قبل وقت الرحلة بخمس ساعات وليس ثلاثة وافترشوا الأرض لأيام وليس لساعات والسبب إخلال المدعى عليها بنقلهم في الوقت المحدد وهو الأمر الذي تضرر منه ما يزيد عن 500 راكب،وأن القول بأن عبئ إثبات العارض لحضوره في الوقت المحدد يدخل من باب المستحيلات وهو دفع عبثي وبالمقابل تغيير موعد الرحلة دون أن يكون للمدعى عليها أي خطأ حسب زعمها إنما هو قرينة قاطعة على أن الخطأ هو خطؤها،والتمست في المقال الإصلاحي الحكم وفقه وفي المقال الإضافي الحكم للمدعي بتعويض قدره 30000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وفي الدفع بعدم الاختصاص النوعي الحكم بالإختصاص النوعي لهذه المحكمة وحول الموضوع الإشهاد بما جاء في مذكرته والحكم وفقها.وأرفق مذكرته بصورة قرار.
وبناء على ملتمس النيابة العامة بتاريخ 7/03/2023 الرامي إلى رد الحكم باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.
وبناء على مذكرة تأكيدية المدلى به من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 08/01/2024 جاء فيهاحول الدفع بالاختصاص القيمي أن تنص المادة 6 من القانون رقم 2-3-95 القاضي بإحداث محاكم تجارية و أنه برجوع المحكمة الموقرة إلى مقال المدعيان ستعاين لا محالة أنه لا يتوفر على المعايير القانونية المنصوص عليها في المادة أعلاه والتي تمنح الاختصاص لذي المحكمة على اعتبار أن مقال الدعوى يحتوي على طلبين موجهين من شخصين لا تربطهما أية رابطة قانونية بينهما حتى يجتمعا معا في مقال واحد كما هو مبين في الفقرة أدناه الخاصة بالدفع بعدم قبول الدعوى لهذا الغرض، وهو الشيء الغير مقبول قانونا إذ أن طلب التعويض محدد في مبلغ 20.000.00 درهم لكل واحد والمادة المذكورة أعلاه تتحدث عن المبالغ تتجاوز قيمتها مبلغ 20.000.00 درهم إذ أن المدعين حاولا تمويه المحكمة الموقرة كون طلبهما يتجاوز مبلغ 20.000.00 درهم كي يمنحا الاختصاص لذي المحكمة، في حين أن طلباتهما مستقلة ولا يمكن لهما جمعهما في طلب واحد أو اعتبارهما دائنين متضامنين وذلك كما هو مفصل في النقطة الخاصة بالدفع بعدم القبول أدناه. ما يستقيم معه القول والحكم بعدم قبول الدعوى مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية و حول الدفع بعدم القبول أن تقدم كل من السيد علي (ا.) والسيدة نعيمة (ش.) بمقال واحد من اجل الحكم لفائدتهما بتعويض جبرا للضرر الذي ادعيا تعرضهم له و إن الثابت من الملف إن المدعيين يستندان في طلبهما كون العارضة قد أخلت بالتزاماتها العقدية خلال العودة من الديار المكرمة اتجاه المملكة مغربي و إن المدعيين بهكذا تأسيس دعواهما على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود ومحاولتهما ترتيب الآثار القانونية على ذلك وفق ما خلصت إليه بديهتهما و إن الرابطة التي تربط العارضة بالمدعيين هي رابطة قانونية تدخل ضمن قواعد النقل الدولي كما هي منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية سيما ما هو منصوص عليه في اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الدولي خاصة في المادة الأولى وكذا المادة 29 من نفس الاتفاقية و إن النقل الدولي وفق الاتفاقية المذكورة أعلاه يمتاز بخصوصية خاصة وبالتالي لا يمكن تطبيق القواعد العامة عليه و أنه وفقا لمقتضيات المادة 29 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الدولي المذكورة أعلاه لا يمكن قبول أي دعوى كيفما كان نوعها إلا إذا ما أوتيت وفق قواعد هذه الاتفاقية وشروطها، مما يستقيم معه الحكم بعدم قبول الدعوى لهذه العلة و من جهة أخرى فان تقديم الطرفين لمقال واحد غير مؤسس إلى سند مشترك بينهما، فضلا عن مطالبتهما بتعويض معنوي لا يتصور اشتراك شخصين فيه أثرا ومقدارا و أنه انسجاما مع ما تم بيانه أعلاه خاصة المادة 1 والمادة 29 من الاتفاقية المذكورة أعلاه فان مطالب الجهة المدعية لا أساس لها لا واقعا ولا قانونا ما يستقيم معه القول والحكم بعدم قبول الطلب لهذه العلة أيضا و أنه قبل الخوض في موضوع الدعوى كان لزاما الرجوع مرة أخرى إلى المقال الافتتاحي للدعوى على علله المشار إليها أعلاه للتأكد من الشكليات الضرورية في رفع هكذا مقالات طبقا لمقتضيات الفصل 31 و 32 من ق.م.مإن الجهة المدعية قد تقدمت بدعواها ضد خ. ج. س. وفق ما هو مسطر في مقالها موضوع ذي الرد. و إن العارضة هي شركة خ. ج. ع. س. وليس خ. ج. س. ، إذ يكفي المحكمة الرجوع إلى أوراق الحجز المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى لتتأكد من عدم سلامة المقال الافتتاحي للدعوى . وحيث بالتالي فان دعوى الجهة المدعية قد وجهت إلى جهة غير معلومة لدى العارضة وليست هي العارضة. ما يستقيم معه القول والحكم بعدم قبول هذه الدعوى مع القول والحكم تبعا لذلك بإخراج العارضة من ذي الدعوى لانتفاء صفتها فيها . حول عدم ارتكاب العارضة لأي خطأ كيفما كان و إن سبب عدم عودة الجهة المدعية إلى ارض الوطن في الوقت المسطر في تذكرة السفر هو عدم حضورها وقت الرحلة و إن مقال الدعوى خالي من أي دليل يعود إلى كون العارضة هي من أخلت بالتزاماتها وان اكبر دليل على ذلك هو إقلاع الطائرة في وقتها دون تأخير وأنه في غياب إدلاء الجهة المدعية بما يفيد كونها حضرت وقت الرحلة يجعل الجهة المدعية هي من أخلت بالتزامها وبالتالي فلا يمكن تعويضها عن إخلال صادر من جانبها، بل أكثر من ذلك فالعارضة هي من لها الحق في مطالبتها بتعويض يوازي ثمن رحلة إياب كونها تخلفت عن موعد رحلتها كما هو مبرمج لها و إن استقبال المسافرين في الرحلات الجوية يتم في ميعاد محدد سابق لوقت الرحلة بثلاث ساعات كما يتم قفل تسجيل المسافرين ساعة واحدة وقبل وقت الإقلاع وذلك وفق ما هو منصوص عليه في عقد الحجز الذي يقوم به الزبونو إن الجهة المدعية لم تحضر لمكتب التسجيل في الوقت المحدد لهذه الغاية، ما أفضى إلى قفل عملية التسجيل في وجه كل من تأخر عن وقت التسجيل ومن ضمنهم الجهة المدعية. الأمر الذي ينتفي معه أي خطأ في جانب العارضة، ذلك أن المنظمة لمجال الطيران المدني الدولي تقضي بحق الناقل الجوي في منع إركاب المسافرين الذين لم يحترموا وقت التسجيل بعد إقفال الرحلة و أنه فضلا عن ذلك، فان شروط البيع التي صادق عليها كلا المدعيين صريحة من حيث عدم إمكانية تسجيل المسافر الذي لم يحترم وقت السفر، كما أن الوصول في وقت لاحق عن وقت إقفال التسجيل يؤدي إلى ضياع الحجز وكذا ثمن تذكرة السفر، مما يتناسب معه الحكم بعدم قبول الطلب لهذه العلة أيضا و أنه تأكيدا من العارضة لما سلف، سيما انتفاء أي خطأ منها في مقابل ثبوت خطأ المدعيين، ودونما اعتبار مناقشة العارضة لعنصر الضرر كاقرار منها بالخطأ و أنه ترتيبا على ذلك فان عدم حضور المدعيين في الوقت المناسب وفق ما هو منصوص عليه في الشروط العامة للنقل يؤدي حتما ووجوبا إلى تحميلهم كامل المسؤولية مع ما يستتبع عنها من تحمل التبعات وذلك بأدائهما لثمن التذكرتين اللتان بمقتضاهما عادا إلى ارض الوطن على اعتبار أن التذكرتين الأوليتين قد ضاعا بخطأ منهما وهو عدم حضورهما في الوقت المناسب للتسفير و إن هذا المقتضى تؤكده مقتضيات المادة 477 من مدونة التجارة و إن العارضة تحفظ حقها في استرجاع ثمن التذكرتين اللتين بمقتضاهما تم إرجاعهما إلى ارض الوطنو إن العمل القضائي على مستوى هذه المحكمة تواتر في العديد من الأحكام على انه إذا لم يحضر المسافر في الوقت والساعة المحددين في تذكرة السفر فانه يتحمل مسؤوليته ، لذلك تلتمس حول الاختصاص الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء قيميا وفق مقتضيات المادة 6 من قانون إحداث المحاكم التجارية مع القول والحكم بحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص و حول الدفع بعدم القبول الحكم بعدم قبول الدعوى الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا الحكم برفض الطلب.وأدلت: صور نسخة من حكم.
وبناء على المذكرة تأكيدية المدلى به من قبل نائب المدعي بتاريخ 29/01/2024 جاء فيه أنه يؤكد كل ما جاء في مقاله الإفتتاحي و الإصلاحي و كذا الإضافي و يلتمس الحكم وفق ملتمساته .
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة خ. ج. ع. س..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف حول انتفاء مسؤولية المستانفة : إن محكمة البداية حملت المستانفة المسؤولية بداعي كونها الغت الرحلة التي كانت ستقل المستأنف عليه بدون موجب حق. وأن الرحلة أقلعت في تاريخها من حيث الزمان والمكان وأنها توجهت إلى وجهتها مكان الوصول وهي مدينة أكادير، وانه لا إخلال في هذا الباب . وأن المستأنف عليه لم يدلي بأي دليل مقبول ولا أي دليل مادي يبين عدم إقلاع الرحلة التي كانت ستقله أو على الأقل الإدلاء بما يفيد أنها حقا ألغت تلك الرحلة من برنامجها . وأن البينة تبقى على المستأنف عليه. وأن هذا الأخير لم يثبت للمحكمة الوفاء بالتزامه أولا والحضور في الوقت المحدد في التذكرة حتى يعكس مطاعنها. وأن تعليل المحكمة بكون المستانفة قد ألغت الرحلة وان هكذا تعويضات تخضع لمقتضيات القانون 40/13 المتعلق بالطيران المدني تبقى تعليلات مهزوزة وغير مستقيمة ، وذلك كون أن المستأنف عليه لم يثبت حضوره وقت اقلاع الطائرة في المكان والزمان المحددين في تذكرة السفر وفقا لما تعاقدت عليه إرادة الطرفين وقت إنشاء العقد. وأنه وطبقا لمقتضيات الفصل 235 من ق.ل.ع لا يجوز لأي احد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت انه أدى ما كان ملتزما به حسب العقد. واستنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 477 من مدونة التجارة فانه "إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية، وفي كل الأحوال، يجب عليه دفع الثمن كاملا". وأن المستأنف عليه لم يثبت انه حضر وقت إقلاع الرحلة في الوقت الذي كانت فيه عملية التسجيل لا زالت مفتوحة ولم يثبت انه لم يتم ترحيله في الرحلة الموالية للرحلة التي كان من الممكن السفر ضمنها الشيء الذي يستفاد منه الأمر بالغاء الحكم المستأنف مع القول والحكم بعد التصدي برفض الطلب . كما وان العارضة تحتفظ بحقها في الرجوع على المستأنف عليه بخصوص مصاريف ثمن التذكرة الثانية التي منحته إياه حتى يعود إلى ارض الوطن. وكون أن مثل هكذا دعاوى إن توافرت مقوماتها وأسسها تكون مؤطرة وفق اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الدولي وليس كما انتهى تعليل المحكمة مصدرة الحكم بناء على القانون 13/40 المتعلق بالطيران المدني. مما يجعل تعليل المحكمة تعليلا منعدما .
وحول الحكم بأكثر مما طلب: إن المستأنف عليه طالب من خلال مقالاته خلال المرحلة الأولى من التقاضي بما مجموعه 30000.00 درهم كتعويض له هكذا بالدرهم وفق العملة المغربية. لكن المحكمة مصدرة الحكم موضوع ذي الاستئناف تعرف مصلحة المستأنف عليه أكثر منه وحكمت له بالدولار الأمريكي. وأن المحكمة ملزمة بالتقيد بطلبات الأطراف ولا يمكنها الحكم بأكثر مما طلب، إذ مادامت المحكمة مصدرة الحكم موضوع ذي الاستئناف تدخل المواقع الالكترونية من اجل تنوير العدالة، فلماذا لم تدخل إلى المواقع الالكترونية الخاصة بالعملات وتصدر حكما في إطار القانون وفي حدود مطالب المستأنف عليه نفسه بالدرهم المغربي كما جاء في ملتمساته. والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 01/10/2024 جاء فيها أنه بخصوص الدفع بانتفاء المسؤولية : فقد دفعت المستأنفة بانتفاء مسؤوليتها لعدم إدلاء المستأنف عليه بأي دليل مقبول على حد تعبيرها يبين عدم إقلاع الطائرة في وقتها لكن إن أقوال العقلاء تصان عن العبث والأكثر من ذلك فان المستأنفة لم تدل بما يفيد وصول الطائرة المتعاقد بشأنها إلى محطة الوصول وفي الوقت المتفق عليه ، وبالتالي فان تمكينها المستأنف عليه من تذكرتي سفر من جدة إلى القاهرة ثم من القاهرة إلى محطة الوصول لدليل على أنها ألغت الرحلة الأولى المتعاقد بشأنها. وأن التعويض عن الضرر يشمل الضرر المادي المتمثل في التأخير حسب ما تم تفصليه أعلاه وكذا الضرر المعنوي الذي خلفه مكوثه ليومين كاملين بمطار جدة على نفقته الشخصية ودون أن يلقى أي اهتمام أو عناية من المستأنفة من مأكل ومشرب وتوفير مكان للراحة وما عاناه طيلة مدة انتظار عودته إلى بلده. ونصت المادة 214 من القانون 40.13 المذكور أعلاه على انه تجرى على التزامات ومسؤولية الناقل الجوي للمسافرين والأمتعة والبضائع وكذا شروط إثبات المسؤولية عليه وحدودها ، أحكام اتفاقية مونتريال ، حتى وان كان النقل غير دولي، والتي من خلال الرجوع إلى المادة 19 من هذه الأخيرة تنص على أن الناقل الجوي يكون مسؤولا عن التأخير في نقل الركاب وكذا الضرر الذي يقع بسبب تأخير الرحلة وحددت من خلال مقتضيات المادة 22 التي تحيل على المادة 221 من القانون 40.13 على أن حدود المسؤولية في حالة الضرر الناتج عن التأخير في نقل الركاب محدد في مبلغ 4150 وحدة حقوق السحب.
وبخصوص الحكم بأكثر من طلب : فانه بالرجوع إلى المبلغ المحكوم به ستلفون انه لم يتجاوز مطلقا مبلغ 30.000 درهم المطالب بها ، فضلا على أن المحكمة الابتدائية استندت في احتساب التعويض على اتفاقية مونتريال بشان وحدات حقوق السحب كما استندت على المادة 221 من القانون 40.13 الواجب التطبيق وبالتالي فان الدفع المثار يبقى بدوره دفعا مجانيا مما يتعين معه رده والحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 01/10/2024 حضرتها الاستاذة شداد عن الأستاذ افركوس و الأستاذ لكرع حنان عن الأستاذ اكويس عن المستأنف عليه وأدلت بمذكرة جوابية رامية إلى تأييد الحكم المستأنف وحازت الحاضرة نسخة والتمس أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث إن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاءا أن الأحكام تصدر في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي المملكة المغربية " باسم جلالة الملك وطبقا للقانون " وتشتمل على اسم القاضي الذي اصدر الحكم.... وكذا اسماء المستشارين عند الاقتضاء إلا أن المحكمة برجوعها لمحضر الجلسة المؤرخ في 01/04/2024 بتاريخ النطق بالحكم المطعون فيه اتضح لها أن الهيئة القضائية كانت مؤلفة من السيد انس محناش رئيسا ومقررا وعضوية مجموعة من القضاة السيدة سماح قرطوم – هشام لحسيني – أميمة موكني- اسماء قرطوم – اسماء الدومي وبمساعدة كاتب الضبط إدريس بعكوش وهو خلاف ما ورد بديباجة نسخة الحكم المرفقة بالمقال الاستئنافي التي ورد فيها أن الهيئة مشكلة كالتالي:
أنس محناش رئيسا ومقررا
أسماء قرطوم عضوا
أسماء الدومي عضوا
وبمساعدة ادريس بعكوش كاتب الضبط
وحيث إن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ورد واضحا في أن الاحكام التي تصدر في جلسة علنية ينبغي أن يشار فيها إلى الهيئة المصدرة لها وان الاختلاف الواقع بين محضر الجلسة ونسخة الحكم في تشكيل الهيئة المصدرة للحكم فضلا عن الالتباس الحاصل في تشكيلة الهيئة المشار اليها بمحضر الجلسة (من ستة قضاة) مع أن المادة الرابعة من قانون إحداث المحاكم التجارية تنص صراحة أن المحاكم التجارية تعقد جلساتها وتصدر أحكامها وهي متركبة من ثلاث قضاة من بينهم رئيس ويساعدهم كاتب الضبط ما لم ينص القانون على خلاف ذلك الأمر الذي يجعل الحكم الصادر قد ورد خلافا لمقتضيات المادة الرابعة من قانون إحداث المحاكم التجارية والمادة 50 من ق م م الشيء الذي يكون معه حريا التصريح بإبطاله وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
وحيث تبعا لما آل اليه الطعن فإنه يتعين إرجاء البت في الصائر إلى حين البت في الجوهر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بابطال الحكم المستأنف وارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر.
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025