Réf
58153
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5247
Date de décision
30/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3858
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'exception de prescription, Preuve de l'obligation, Prescription quinquennale, Mise en demeure, Lettre recommandée avec accusé de réception, Interruption de la prescription, Force probante de la facture, Créance commerciale, Bon de commande, Action en paiement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve d'une créance commerciale et les moyens de défense tirés du paiement et de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de prestations de services.
L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la dette dans le cadre d'un accord de paiement tripartite complexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par le créancier, dont l'accusé de réception porte le cachet et la signature du débiteur, constitue une cause d'interruption valable au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats.
Sur le fond, la cour retient que la créance est établie dès lors que la facture litigieuse est conforme au bon de commande émis par le débiteur. Elle relève en outre que le débiteur avait lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, son engagement à hauteur du montant réclamé dans le cadre d'un accord de répartition du paiement, ce qui constitue un aveu de sa dette.
Le moyen tiré de la défectuosité des prestations est également écarté, faute pour le débiteur d'avoir exercé une action en garantie des vices dans les formes légales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة د.س. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/07/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 6201 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/05/2024 في الملف عدد 1703/8235/2024 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 80.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ ، وبتحميلها الصائر ورفض الباقي .
في الشكل: حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 21/06/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 05/07/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة إ.د.س.س. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في ميدان الأمن والسلامة باستعمال آليات و نظام المراقبة بالكاميرات وكذا تركيب الأجهزة الخاصة بالأمن ، وأنه في هذا الإطار ثم تكليفها من طرف شركة د.س. ، قصد القيام بتركيب أجهزة المراقبة ضد السرقة، وكذلك المراقبة بواسطة آلات التصوير بالفيديو و آليات أخرى، وذلك بمقرها الكائن ب 19 زنقة ابن الحاج صافي الدين الدار البيضاء، كما يتجلى ذلك من بون الطلب الذي توصلت به المدعية عبر بريدها الإليكتروني، و أن المدعية قامت بإنجاز الخدمات المنوطة بها وفقا للمواصفات المتفق عليها، وفي إطار احترافية و مهنية و في ظروف جيدة و عالية المستوى و طبقا لما هو متفق عليه بين الطرفين ، وهكذا فإن المدعية أصبحت دائنة لشركة د.س.، بمبلغ إجمالي قدره 80.000,00 درهم، ناتج عن عدم تسديدها لفاتورة رجعت بدون أداء ، كما أنه فعلا نفذت جميع الالتزامات الملقاة على عاتقها، في حين أن المدعى عليها لم تقم إلى غاية يومه بأداء ما بذمتها من ديون، كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المستخرج من الدفتر الكبير للمدعية ، كما أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين، وكذا رسالة آخر إنذار الموجهة للمدعى عليها، و التي توصلت بها بتاريخ 2023/06/13، كما يتجلى ذلك من الإشعار بالتوصل الذي يحمل طابعها وتوقيعها، لم تسفر على أية نتيجة إيجابية ، و أن صمود المدعى عليها وامتناعها التعسفي عن الأداء، ألحق بالمدعية أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى و ما تكبدته من جراء ذلك من خسائر تقدر التعويض عن هذه الأضرار في مبلغ لا يقل عن 10.000.00 .
ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدة المدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 80.000.00 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء الفاتورة والحكم عليها بمبلغ 10.000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر .
مرفقة مقالها ببون الطلب رقم 056-201810 المؤرخ في 17/10/2018 ، و الرسالة الإليكترونية التي تفيد توصل المدعية ببون الطلب بتاريخ 2018/10/17 ، فاتورة عدد FA 180125 مؤرخة في 2018/10/17 بمبلغ 80.000,00 درهم ، وكشف الحساب المستخرج من الدفتر الكبير للمدعية ، ورسالة الإنذار التي توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 2023/06/13.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 21/03/2024 والتي تتمسك بكون أن الطلب الحالي ليس له ما يبرره و لا يرتكز على أي أساس ، وأن المدعية لم تقم بسرد وقائع النازلة الحقيقية ، وان الأمر في الواقع يتعلق باتفاق أصلي بين المدعية و شركة ج.ب.إ. في غضون سنة 2017 على وضع منظومة للمراقبة مقابل مبلغ إجمالي قدره 240,000,000 درهم الشيء الذي يثبت من نص الإنذار الموجه من طرف المدعية إلى شركة ج.ب.إ. قصد أداء مبلغ إجمالي قدره 240.000,00 درهم ، و أنه بعد ذلك وفي نفس السنة ثم الاتفاق بين الطرفين على تقسيم مبلغ منظومة المراقبة إلى جزأين الأول تؤديه شركة ب.إ.م. قدره 80.000.00 درهم والجزء الثاني تؤديه شركة ج.ب.إ. وقدره 160.000.00 درهم ، و انه تنفيذا لهذا الاتفاق فقد ثم أداء مبلغ 80.000,00 درهم من طرف شركة ب.إ.م. لفائدة المدعية بموجب شيك مؤرخ في 2017/6/08 مسحوب لفائدة المدعية ، وأنه في سنة 2018 ثم الاتفاق صراحة بين المدعية وباقي الأطراف المذكورة على تشطير المبلغ المتبقى أي 160.000,00 درهم على كل من شركة ب.ك. التي ستؤدي مبلغ 80.000,00 درهم و الشركة العارضة شركة د.س. الشيء الذي وافقت عليه المدعية ، وانه بالفعل تمكنت شركة ب.ك. من أداء مبلغ 80.000,00 درهم لفائدة المدعية بموجب شيك مؤرخ في 2018/10/19 مسحوب لفائدة المدعية ، و ثم الاتفاق بعد ذلك بين المدعية و بين المدعى عليها على إلغاء مبلغ الفاتورة الخاصة بشركة ج.ب.إ. و ذلك باللجوء إلى التقنية المحاسباتية (خصم الفاتورة AVOIR ) و هو الشيء الذي تحقق بالفعل بواسطة وثيقة خصم الفاتورة الحاملة للرقم AV170377 و المدلى بصورة منها رفقته ، و انه يتضح على ضوء ما ذكر أن الدين المطالب به حاليا قد ثم أدائه و انقضى بالأداء و التجديد طبقا لمقتضيات الفصل 319 من قانون الالتزامات و العقود ، و انه من جهة أخرى على أن مجموعة من الآليات التي وقع تركيبها لم تكن صالحة أخرى لإعادة تركيبها من جديد للاستعمال اصلا و بها عدة أعطاب تعذر معه تشغيلها ما اضطرت المدعى عليها إلى إعادة التعاقد مع شركة أخرى ، وفي جميع الأحوال فإن الدين المزعوم قد طاله التقادم الخمسي عملا بمقتضيات المادة 5 تاريخ 2024/02/12 أي بعد مرور أكثر من 5 سنوات و أربعة أشهر من مدونة التجارة ما دام أن الفاتورة المطالب بأدائها مؤرخة في 2018/10/17 و الدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 12/02/2024 أي بعد مرور أكثر من 5 سنوات وأربعة أشهر.
ملتمسة شكلا الحكم بعد القبول ، وموضوعا الحكم برفض الطلب .
مرفقة مذكرتها بصورة من نص الإنذار ، وصورة من شيك مؤرخ في 2017/6/8 بمبلغ 80.000,00 درهم ، وصورة من شيك مؤرخ في 2018/10/19 بمبلغ 80.000,00 درهم، و صورة من الفاتورة عدد 170377 الخاصة بشركة ج.ب.إ. .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2024 والتي تؤكد فيها بخصوص ثبوت مديونية المدعى عليها تجاه المدعية، بحيث زعمت المدعى عليها من خلال مذكرتها الجوابية أن المدعية قد سبق و أن استخلصت مبلغ 80.000,00 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2018/10/19 صادر عن شركة ج.ب.إ. نظرا للاتفاق مبرم بينهم ، و أن كل هاته الإدعاءات لا أساس لها من الصحة من الناحية الواقعية و لا القانونية كما سيتم بيانه أدناه و تبقى مجرد أقاويل تفتقر للإثبات، بحيث برجوع المحكمة لبون الطلب الصادر عن المدعى عليها ستجده يتضمن إسمها التجاري، و ليس إسم شركة من الشركات التي تدعي، كما أن الخدمة المتطلبة من المدعية و المضمنة و أيضا ببون الطلب ،FORNITURE ET POSE DU CONTROL D'ACCES هي نفس الخدمة المضمنة بالفاتورة أساس الدعوى الحالية و المقبولة من طرف المدعى عليها، هذا فضلا على أنها تحمل نفس المبلغ الذي يرتفع إلى 80.000,00 درهم ، و انه برجوع المحكمة للفقرة الرابعة للصفحة الثانية من مذكرة المدعى عليها تقر بكونها التزمت بأداء بمبلغ 80.000,00 درهم لفائدة المدعية، في حين أنها عاجزة عن إثبات أداء ما بذمتها ، و أن المدعى عليها ملزمة بإثبات إبراء ذمتها تجاه المدعية و في غياب إثبات تنفيذ التزام المدعى عليها التعاقدي المتمثل في أدائها لفائدة المدعية مبلغ الفاتورة أساس الدعوى الحالية تبقى معه مدينة تجاه المدعية ، الشيء الذي يتعين معه رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها، و إفتقارها للإثبات، و القول و الحكم وفق ملتمسات المدعية ، وبخصوص الدفع بالتقادم ، بحيث دفعت المدعى عليها أن الفاتورة أساس الدعوى الحالية قد طالها التقادم الخمسي طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة لكن هذا الدفع لا أساس له من الصحة القانونية، لكون المدعى عليها أغفلت مقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات و العقود، التي نصت على ما يلي: ينقطع التقادم: - بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت و من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ، ومن ثم يتضح من خلال الفصل أعلاه أن كل مطالبة قضائية كانت أو غير قضائية تكون قاطعة للتقادم ، و أن المدعية قد راسلت المدعى عليها من أجل حتها على أداء الدين أساس الفاتورة الحالية، و التي توصلت بها المدعى عليها بتاريخ 13/06/2023، كما هو مبين من خلال الإشعار بالتوصل المدلى به رفقة مقال العارضة الافتتاحي. و هذا ما استقر عليه العمل القضائي في العديد من قراراته نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: ينقطع التقادم بالمطالبة الغير قضائية إذا كان لها تاريخ ثابت من شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل فى 381 من ق ل ع". وتعتبر رسالة المضمونة الوصول التي تطالب المدين بحل النزاع حبيا دون الإشارة الى مبلغ معين مطالبة غير قضائية من شأنها أن تقطع أمد التقادم. قرار صادر عن مجلس الأعلى بتاريخ 03/02/1982 تحت عدد 2 في الملف عد 86609 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 0.4/6, 40, 30 مما يتضح من خلال ما سبق أن دفع المدعى عليها بتقادم الدين المطالب به يبقى دفع مردود لعدم جديته وعدم إرتكازه على أساس قانوني سليم.
ملتمسة ضم المذكرة الحالية للملف والحكم وفقها و وفق محرراتها السابقة.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 25/04/2024 والتي تؤكد فيها انه خلافا لما تزعمه المدعية فإن المدعى عليها استظهرت بمجموعة من الوثائق التي تثبت صحة ادعاءاتها ولا سيما نص الإنذار الموجه من طرفها إلى شركة ج.ب.إ. قصد أداء مبلغ إجمالي قدره 240.000,00 درهم و ليس إلى المدعى عليها شركة د.س. قصد أداء مبلغ 80.000,00 درهم ، وأن المدعية عجزت من إثبات أداء إثبات المديونية التي تطالب بها الوقائع زاعمة أولا باثبات صحة ادعاءاتها والمدعية تحاول تحريف المعطيات و المدعية هي الملزمة بالاثبات طبقا لمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع وانه لا يمكن للمدعية أن تنكر أو تتذكر الواقعة تعاملها مع ثلاث شركات و هي شركة د.س. و أن قيمة الصفقة و المعاملة هي 240.000.00 درهم و الغاء مبلغ الفاتورة الخاصة بشركة ج.ب.إ. و العارضة شركة ب.إ.م. و باللجوء إلى التقنية المحاسبية (خصم الفاتورة Avoir). و لا يمكنها أيضا للتنكر لواقعة تشطير المبلغ ، وما يؤكد و يثبت صحة ذلك رغم محاولة المدعية إخفاء هذه الوقائع هو الدعوى التي رفعتها موضوع الملف التجاري 2024/8235/1704 المدرج أمام هذه المحكمة الجلسة 2024/4/30 القاضي المقرر ذة ليلى فائز هي موضوع تقدمت بها المدعية في مواجهة شركة ج.ب.إ. و انه يلاحظ من خلال المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعية في مواجهة شركة ج.ب.إ. موضوع الملف عدد 2024/8235/1704 أنه يتضمن نفس وقائع الملف الحالي و تطالب فيه المدعية بنفس الدين أي 240.000,00 درهم و هو أمر غير مقبول قانونا و لا منطقا ، و إنه لا يمكن أن تكون الشركة المدعية دائنة للمدعى عليها و كذا الشركة ج.ب.إ. بنفس المبلغ أي 240,000,00 درهم عن نفس الخدمات التي تدعي القيام بها علما أن المدعى عليها استظهرت رفقة مذكرتها الجوابية بصور الشيكات تفيد أداء مبلغ إجمالي قدره 160.000,00 درهم لفائدة المدعية الشيء الذي لم تنازع فيه ، و انه بخصوص الدفع بالتقادم فإن المدعية أفادت أنها سبق أن وجهت إنذار غير قضائي إلى المدعى عليها قصد مطالبتها بأداء الدين و بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل و هو يعتبر إجراء قضائي قاطع للتقادم ، لكن، حيث إنه بالرجوع إلى الإنذار الذي احتجت به المدعية للقول بأنه قاطع للتقادم ستعاين المحكمة أنه موجه إلى شركة ج.ب.إ. وليس إلى المدعى عليها شركة د.س. وبالتالي فلا يمكن أن يعتبر بمثابة إجراء غير قضائي ينقطع به التقادم لأنه غير موجه إلى المدعى عليها أصلا ولا علم لها به ولم يسبق لها أن بلغت به ، و يلاحظ أن احتجاج المدعية بوثائق لا علاقة للمدعى عليها بها و ادعائها أن الأمر يتعلق بوثيقة موجهة إلى المدعى عليها في شأن قطع التقادم فيه تحريف للحقيقة و ينم عن تقاضيها بسوء نية موجهة إلى المدعى عليها ، و أمام خلو الملف من أية وثيقة تفيد في قطع التقادم فإن ما تزعمه المدعية بهذا الخصوص يبقى مردودا عليها ويجعل واقعة التقادم المسقط قائمة في النازلة ، و يلاحظ أن دفوعات المدعية تفتقر إلى الجدية المطلوبة و لا تستند على أي أساس قانوني واقعي سليم مما يستوجب القول بردها مرفقة مذكرتها بصورة من مقال افتتاحي للدعوى .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 02/05/2024 والتي تتمسك فيها بخصوص عدم تقادم الدين موضوع الدعوى فإن المدعية تستغرب من محاولة المدعى عليها في خلط الأوراق المدلى بها و ذلك لخلق لبس لدى المحكمة ، إلا أنه وجب تذكير المدعى عليها أن المدعية ترتكز على أسس ووثائق و حجج دامغة لا يكتنفها أي غموض ، بحيث برجوع المحكمة للمرفقات المدلى بها رفقة مقال المدعية فإنها تتضمن إنذارا موجها للمدعى عليه شركة د.س. كما تتضمن الإشعار بالتسلم مؤرخ في 2023/06/13 و الذي يحمل طابع و توقيع الشركة المدعى عليها كما تدلي المدعية مرة أخرى، بالإنذار الموجه للمدعى عليها و كذا نسخة من الإشعار بالتسلم موقع و مؤشر عليه بتاريخ 13/06/2023 من طرف المدعى عليها ، مرفقة مذكرتها : بنسخة من الإنذار الموجه للمدعى عليه شركة د.س. ونسخة من بعيثة البريد مع الإشعار بالتسليم مؤرخ في 2023/06/13 و بالتالي فلا مجال للمدعى عليها لمناقشة تقادم طلب المدعية ما دام أن الإجراء الذي أقدمت عليه المدعية هو إجراء قاطع للتقادم طبقا لمقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات و العقود و كذا الاجتهادات القضائية المتواترة لمحكمة النقض ، الشيء الذي يتعين معه استبعاد دفوعات المدعى عليها بخصوص التقادم و الحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعية ، وبخصوص ثبوت مديونية المدعى عليها ، كما تؤكد المدعية أنها لا يمكن أن تكون دائنة للمدعى عليها و شركة ج.ب.إ. بنفس المبلغ أي مبلغ 240.000 درهم ، وأن الدعوى الحالية هي بين المدعية شركة إ.د.س.س. و المدعى عليها شركة د.س. ، و لا شأن لأي شركة خارجية بخصوص الدعوى الحالية، كما أن المدعية و كأي شركة رائدة في مجالها تتوفر على عدة صفقات مختلفة و يمكنها أن تكون دائنة لعدة شركات هذا من جهة ، ومن جهة أخرى، فإن المدعية تستغرب من دفع المدعى عليها المضمن بالفقرة الخامسة من مذكرتها التعقيبية و الذي جاء به : " إنه لا يمكن أن تكون الشركة المدعية دائنة للعارضة و كذا لشركة ج.ب.إ. بنفس المبلغ أي بمبلغ 240.000 درهم ، و برجوع المحكمة للمقال المدلى به من طرف المدعى عليها الموجه من طرف المدعية ضد شركة ج.ب.إ. فإن مبلغ الدين محدد في 240.000 درهم في حين أن الدعوى الحالية هي بخصوص دين محدد في مبلغ 80.000 درهم و الذي يبقى ثابت في مواجهة المدعى عليها ، كما إن المدعى عليها و إلى حدود الساعة قد عجزت عن إثبات أدائها للدين موضوع الدعوى، واكتفت بإدخال أطراف خارجية عن الدعوى الحالية ، و برجوع المحكمة للفاتورة المدلى بها من طرف المدعى عليها رفقة مذكرتها الجوابية التي ألفي بها بجلسة 2024/03/21 و التي تتضمن مبلغ 160.000 درهم، فإنها لا من بعيد أنها تتعلق بخصم للفاتورة (AVOIR)، و إنما تتعلق بفاتورة لا تثبت لا من قريب وعادية، و التي تفتقر لأدنى الشروط القانونية ، و بالتالي، فإن مزاعم المدعى عليها تبقى مردودة عليها بالمبلغ.
ملتمسة ضم المذكرة الحالية للملف و الحكم وفقها و وفق مقالها الافتتاحي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 09/05/2024 والتي تتمسك فيها إثارتها في محرراتها السابقة و أجابت عنها ان اثبات الالتزام يقع على من يدعيه عملا بمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع ، و ان مطالبة المدعية بمبلغ قدره 80.000,00 درهم يستلزم إثباته بموجب حجة كتابية طبقا المقتضيات الفصل 443 من قبل. ع ، و ان المدعية هي الملزمة بإثبات الدين المزعوم الذي تطالب بما هو مقبول قانونا إذ ذاك ينقلب على الإثبات على المدعى عليها لإثبات براءة ذمتها منه ، لا يمكن للمدعية أن تتذكر لواقعة تناقضها بين الدعوتين موضوع الملف الحالي و كذا موضوع الملف الآخر عدد 2024/8235/1704 و الذي يتضمن نفس وقائع الملف الحالي و تطالب فيه المدعية الحكم لفائدتها بمبلغ 240.000,00 درهم ، و أن مبلغ 240.000,00 درهم يشمل أيضا 80.000,00 درهم الذي تطالب به المدعية في إطار الملف الحالي في مواجهة المدعى عليها شركة د.س. ما يجعل دعواها مقدمة بسوء نية في محاولة منها الإثراء غير المشروع على مصالح المدعى عليها وإلا فبماذا تفسر المطالبة بمبلغ يرتفع إلى 240.000,00 درهم في مواجهة شركة ج.ب.إ. و في نفس الوقت تطالب المدعى عليها في الملف الحالي بأدائها لها مبلغ 80,000,00 درهم علما أن الدين الإجمالي ككل في مواجهة الشركات الثلاثية هو 240.000,00 درهم وليس 320.000,00 درهم ، و من جهة أخرى و مما يثبت سوء نية المدعية هو مواصلة دعواها سواء في مواجهة شركة ج.ب.إ. بمبلغ قدره 240.000,00 درهم أو في مواجهة المدعى عليها بملغ قدره 80.000,00 درهم رغم الشيكات التي تحصلت عليها الأول بمبلغ 80.000,00 درهم بتاريخ 08/06/2017 والثاني بتاريخ 19/10/2018 أيضا بمبلغ 80.000,00 درهم ليكون مجموع المبالغ التي حازتها قبل رفع دعواها هو 160,000,00 درهم الشيء الذي لم تنازع فيه المدعية و لا يمكنها أن تنازع فيه أصلا ما دام أنه ثابت بموجب حجة كتابية ، و انه يلاحظ من جهة أن المدعية لم تنازع في ادعاءات المدعية كون الآليات التي وقع تركيبها لم تكن صالحة للإستعمال أصلا و بها عدة أعطاب تعذر معه تشغيلها الشيء الذي اضطرت معه المدعى عليها إلى إزالتها و إعادة التعاقد مع شركة أخرى قصد تركيبها من جديد ، و أن المبالغ التي تسلمتها المدعية وقدرها 160,000,00 درهم بموجب الشيكين المشار إليها في المذكرة الجوابية للعارضة و المدلى بها لجلسة 21/03/2014 غير مستحقة لها أصلا لانعدام المقابل وبالتالي فإن المتضرر الحقيقي في هذه المعاملة هو العارضة وباقي الشركات الأخرى المعنية بالأمر أي شركة ب.إ.م. و كذا شركة ج.ب.إ. ، مما يتضح أن دفوعات المدعية لا تستند على أي أساس ملتمسة الحكم برد دفوعات و ادعاءات المدعية لعدم وجاهتها، و معاينة تسلم المدعية لمبلغ إجمالي قدره 160.000,00 بواسطة شيكين دون أن تقوم بخصم قيمتها من القيمة الإجمالية للمعاملة و الذي هو 240.000,00 درهم لفائدة ثلاث شركات ، والحكم وفق جميع محررات المدعى عليها المدلى بها في الملف ، والحكم في الجميع بعدم قبول الطلب شكلا و برفضه موضوعا.
وبعد مناقشة القضية وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة في أسباب استئنافها على الحكم الإبتدائي المطعون فيه مجانبته الصواب فيما ذهب إليه بالحكم على المستانفة بأداء دين مزعوم رغم الدفوعات الجدية و المنتجة المثارة في مذكرتها الجوابية والتعقيبية المدلى بها في الملف، وأكدت في محرراتها المدلى بها في الملف أنه في غضون سنة 2017 تم الاتفاق بين شركة ج.ب.إ. و المستأنف عليها شركة إ.د.س.س. على وضع منظومة للمراقبة مقابل مبلغ إجمالي قدره 240.000,00 درهم و بعد ذلك و في نفس السنة تم الاتفاق بين أطراف الخصومة على تقسيم مبلغ منظومة المراقبة على جزأين الأول تؤديه شركة ب.إ.م. و قدره 80.000,00 درهم و الثاني تؤديه شركة ج.ب.إ. وقدره 160.000,00 درهم، كما تم الاتفاق في سنة 2018 صراحة بين أطراف الخصومة على تشطير هذا المبلغ الأخير أي 160.000,00 درهم على كل من شركة ب.ك. التي ستؤدي مبلغ 80.000,00 درهم وشركة د.س. مع الاتفاق أيضا على إلغاء مبلغ الفاتورة الخاص بشركة ج.ب.إ. و ذلك باللجوء إلى التقنية المحاسبتية (خصم الفاتورة AVOIR) و هو الشيء الذي تحقق بالفعل بواسطة خصم الفاتورة الحاملة للرقم 170377 AV، وأنه بالفعل قامت شركة ب.إ.م. بأداء مبلغ 80.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها شركة إ.د.س.س. بموجب شيك مؤرخ في 08/06/2017، وتفعيلا للإتفاق الثلاثي المذكور أعلاه فإن شركة ب.ك. قامت هي الأخرى بأداء مبلغ قدره 80.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها شركة إ.د.س.س. بموجب شيك مؤرخ في 19/10/2018 كأداء ثاني لجزء من الدين الإجمالي الأصلي المطالب به الذي هو 240.000,00 درهم ، وبذلك تكونه المستأنف عليها قد استخلصت مبلغا إجماليا قدره 160.000,00 درهم إلا أنها و بسوء نية تنكرت لهذه الأداءات رغم ثبوتها بموجب شيكات بنكية ، وأن محكمة الدرجة الأولى و بشكل غير مفهوم سايرت المستأنف عليها و استبعدت الأداءات التي استفادت منها هذه الأخيرة وقدرها 160.000,00 درهم ، لكن غاب عن ذهن محكمة الدرجة الأولى أن القيمة الإجمالية للصفقة لا تتعدى مبلغ 240.000,00 درهم و هو المبلغ الذي طالبت به المستأنف عليها من خلال دعواها موضوع الملف عدد 2024/8235/1704 الذي انتهى بصدور حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2024 قضى على شركة ج.ب.إ. بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 240.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ن و على الرغم من ذلك فإن شركة د.س. أوضحت ما ذكر أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حاليا لأنه لا يمكن الحكم على شركة ج.ب.إ. بمبلغ 240.000,00 درهم الذي يمثل القيمة الإجمالية للصفقة و في نفس الوقت الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 80.000,00 درهم و بالتالي ستصبح القيمة الإجمالية للصفقة هي 320.000,00 درهم ، وأن الأمر يتعلق باتفاق ثلاثي التزمت فيه المستأنف عليها وباقي أطراف الخصومة أي كل من شركة ج.ب.إ. وشركة ب.ك. و شركة د.س. على تشطير الأداء فيما بينهم للمبلغ الإجمالي للصفقة الذي هو 240.000,00 درهم و فعلا تم الأداء بمبلغ إجمالي قدره 160.000,00 درهم بموجب شيكين كما سبق الإشارة إليه أعلاه و تم الاتفاق في مرحلة موالية على إلغاء مبلغ الفاتورة الخاص بشركة ج.ب.إ. باللجوء إلى التقنية المحاسبتية، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى قد اختلط عليها الأمر وتجاهلت أداءات ثابتة بموجب حجة كتابية كان من الواجب إسقاطها من الدين موضوع النزاع و تجاهلت ما تم الاتفاق عليه بين كل أطراف الخصومة بخصوص تشطير الأداء ، و من جهة أخرى، يلاحظ أن محكمة الدرجة الأولى قضت على المستانفة بأداء الدين المزعوم استنادا على فاتورة يتيمة التي هي عبارة عن ورقة من صنع يد الشركة المستأنف عليها رغم منازعة المستأنفة فيها منازعة جدية و رغم الوثائق و الحجج التي أدلت بها كما لو كانت هذه الفاتورة عبارة عن وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور، والأدهى من ذلك أنه بالرجوع إلى الفاتورة المحتج بها من طرف المستأنف عليها بمبلغ 80.000,00 درهم يلاحظ أنها لا تحمل أي توقيع بالقبول من طرف المستانف بل لا تحمل حتى طابع التوصل بها و نفس الشيء ينطبق أيضا على بون التسليم المدلى به الذي جاء خاليا بدوره من أي توقيع عليه بالتوصل، وأن الفاتورة التي يجوز للتاجر أن يحتج بها في مواجهة خصمه قانونا هي التي تكون موقع عليها بالقبول طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع و هذا المبدأ أكده العمل القضائي المتواتر في العديد من المناسبات ، وأن الحكم على المستأنفة بالأداء بناء على الفاتورة غير مستوفية أصلا لشروطها القانونية و خالية من أي توقيع بالقبول و رغم منازعتها فيها و إدلائها بوثائق تفيد الأداء فيه خرق واضح لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع و خرق لحقوق الدفاع أدى إلى الحكم عليها بما هو غير مستحق ، و من جهة أخرى فإنها دفعت بالتقادم الخماسي على اعتبار أن الفارق الزمني بين تاريخ الفاتورة موضوع الطلب و تاريخ تقديم الدعوى هو خمس سنوات وأربعة أشهر كاملة إلا أن محكمة الدرجة الأولى ردت هذا الدفع بعلة أن التقادم قد تم قطعه بواسطة الإنذار الموجه إليها حسب وصل البريد المضمون المؤرخ في 13/06/2023 و الحال أنها لم تتوصل بأي إنذار في هذا الشأن ، وأن الإنذار القاطع للتقادم هو الذي يتوصل به المدين بطريقة قانونية و ذلك بالتأشير بالتوصل على نص الإنذار أو بالإشهاد بتوصله به بواسطة مفوض قضائي في محضر وليس وصل بريدي و بالتالي فإن واقعة التقادم ثابتة أيضا في الملف و هو ما يعتبر أيضا سببا من الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء الدين المزعوم المطالب به، ويتضح أن الحكم المطعون فيه و تأسيسا على ما هو مفصل أعلاه جانب الصواب فيما قضی به بتعلیل فاسد و خرق بين لحقوق الدفاع وتجاهل لوثائق في الملف .
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم الإبتدائي المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لوقوع الأداء و برفضه في جميع الأحوال للتقادم، واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة خبير حيسوبي مختص قصد الإطلاع على الوثائق التي بحوزة كلا الطرفين و تحديد القيمة الحقيقية للدين إن وجد ، وحفظ حقها في التعقيب على نتائج الخبرة ، وتحمل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه و صورة من طي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/09/2024 جاء فيها بخصوص خرق مقتضيات الفصل الأول و 32 من قانون المسطرة المدنية: إن أول ما يجب إبداؤه و إثارته للمحكمة أن الصفة من النظام العام و تثار تلقائيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، وأنه من مناط الدعوى و من شروط قيامها أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة، وأنه من المسلم به قانونا و قضاء أن الدعوى لا تقبل إلا إذا وجهت صحيحة إلى من يوجب القانون اختصاصه، وباستقراء المقال الاستئنافي للمستأنفة يتضح أنه وجه ضد من لیست له صفة، إذ تم توجيه المقال ضد شركة إ.د.س.س. ، وأن الاسم التجاري للشركة المستأنف عليها هو شركة إ.د.س.س.، وبالرجوع للمقال الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية يتضح أن الدعوى وجهت من طرف شركة إ.د.س.س.، وأن الاسم التجاري للشركة يعد من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية التي جاءت صريحة الوجوب، وأن الدعوى تقدم من طرف معلوم مع ذكر اسمه الكامل و عنوانه و صفته، و ضد معلوم كذلك باسمه و عنوانه وصفته ، وأن الأمر يتعلق بشركة فانه يجب أن يشار إلى اسمها ونوعها ومركزها و أن تقدم الدعوى ضد ممثلها القانوني ، وأن المستأنفة تقدمت بمقالها الرامي إلى الطعن بالاستئناف دون احترام البيانات الضرورية المنصوص عليها في الفصل 32 المذكور أعلاه ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف.
واحتياطيا في الموضوع: حول عدم ارتكاز الاستئناف على أي أساس سليم: إن المستأنفة دفعت بأن الحكم المطعون فيه جاء مجانبا للصواب فيما ذهب إليه بالحكم عليها بأداء دين مزعوم رغم الدفوعات الجدية والمنتجة المثارة في مذكرتها الجوابية والتعقيبية المدلى بها في الملف، وأن هذه الدفوعات غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي سليم .
فبخصوص عدم تقادم الدين موضوع الدعوى: فقد دفعت المستأنفة بالتقادم الخماسي على اعتبار أن الفارق الزمني بين تاريخ الفاتورة موضوع الطلب وتاريخ تقديم الدعوى هو خمس سنوات وأربعة أشهر كاملة إلا أن محكمة الدرجة الأولى ردت هذا الدفع بعلة أن التقادم قد تم قطعه بواسطة الإنذار الموجه إليها حسب وصل البريد المضمون المؤرخ في 13/06/2023 والحال أنها لم تتوصل بأي إنذار في هذا الشأن، بداية فان المستأنف عليها وجهت إنذارا للمستأنفة مؤرخ في 13/06/2023 من أجل استخلاص مبلغ الفاتورة المؤرخة في 17/10/2018، أي قبل مرور الخمس السنوات المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة المتعلقة بالتقادم، وباعتبار أن الفاتورة موضوع الدعوى الحالية مؤرخة في 17/10/2018، فان آخر تاريخ من أجل تقديم الفاتورة للاستخلاص هو 17/10/2023، وبمقارنة التواريخ المذكورة أعلاه، يتبين أن التقادم الخمسى قد انقطع عن طريق الإنذار الذي توصلت به المستأنفة، باعتبار أن الإنذار يعتبر إجراءا قاطعا للتقادم طبقا لمقتضيات المادة 381 من قانون الالتزامات والعقود ، و تم تضمينه بمرفقات المقال الافتتاحي إنذارا موجها للمستأنفة شركة د.س.، وأصل الإشعار بالتسلم موقع ومؤشر عليه من طرف المستأنفة بتاريخ 13/06/2023 ، وأن هذا ما استقر عليه العمل القضائي في العديد من قراراته، ولأجله، فان الدعوى الحالية لم يمر عليها أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، مما يتعين معه رد هذا الدفع لعدم ارتكازه على أي أساس واقعي وقانوني.
وبخصوص هدم قرينة الوفاء: إن المستأنفة هدمت قرينة الوفاء لما ناقشت ونازعت في الفاتورة موضوع الدعوى الحالية والمطالب بأدائها، وإن المستأنفة نازعت في أصل الدين ذلك أنها زعمت أن الفاتورة يتيمة وهي عبارة عن ورقة من صنعها، وأن هذا الادعاء يبقى مجرد زعم واهي غير مؤسس من الناحيتين القانونية والواقعية، كون أن المستأنف عليها سبق لها وأن وجهت للمستأنفة رسالة بتاريخ 13/06/2023 من أجل أداء مبلغ الفاتورة المطالب بها، وأنه بالاطلاع على مضمون الرسالة سيتضح بشكل لا جدال فيه أنها مؤشر عليها بالقبول من قبل المستأنفة ، ويتضح من خلال كل ما تم بسطه أعلاه أن المستأنفة وبإثارتها لكل هذه الدفوع تكون قد هدمت قرينة التقادم المتمسك به نظرا لمنازعتها في أصل الحق بما أنها تنكر المديونية و تناقش الفاتورة أساس الدعوى الحالية.
وبخصوص ثبوت مديونية المستأنفة: بداية، فان المستأنف عليها تؤكد أنه لا وجود لأي اتفاق ثلاثي مزعوم والذي يتعلق بأداء الفاتورة موضوع الدعوى، بالإضافة إلى أن المستأنفة لم تكلف نفسها عناء إثبات الاتفاق الذي تتشبث به وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص بشكل صريح على أن البينة على من ادعى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم وجود أي اتفاق يتعلق بتقسيم الأداء يربطها بالمستأنفة ، وأن هذه الأخيرة لها سوء نية واضحة في التقاضي خلافا لما جاء في الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية، ويجدر بالذكر أن كل من شركة ب.إ.م. وشركة ب.ك. وشركة ج.ب.إ. التي تزعم المستأنفة أنها تم الاتفاق معها من أجل تشطير الدين المطالب به، تعتبر كلها شركات أجنبية عن النزاع الحالي، وأن إقحام أطراف خارجية عن الدعوى الحالية لا يدل إلا على محاولة المستأنفة اليائسة في تغليط المحكمة والتهرب من أداء مبلغ الدين العالق في ذمتها، وأنها سبق لها وأن أكدت من خلال محرراتها السابقة بالمرحلة الابتدائية أنها وباعتبارها شركة رائدة في مجالها فهي تتوفر على صفقات مختلفة وبالتالي فمن الطبيعي أن تكون دائنة لعدة شركات وبذلك فهذا لا يعني أنها اتفقت على تشطير الأداء المتعلق بالفاتورة موضوع الدعوى الحالية خصوصا وفي الغياب التام لأي اتفاق، وأنها تستغرب من دفع المستأنفة المضمن بمقالها الاستئنافي ، و تبقى هذه المزاعم تستمدها المستأنفة من وحي خيالها باعتبار أن الدعوى التي أقامتها المستأنف عليها في مواجهة شركة ج.ب.إ. كان فيها مبلغ الدين هذا محدد في 240.000,00 درهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان الدعوى الحالية حدد مبلغ دينها في 80.000,00 درهم والذي يبقى ثابت في مواجهة المستأنفة ، وأن الشيكات المدلى بها من قبل المستأنفة ليس لها أي صلة بالفاتورة عدد FA180125 التي تتعلق أساسا بالدعوى الحالية، وأن الفاتورة FA180125 مؤرخة في 17/10/2018 مقرونة ببون الطلب رقم 056- 201810 المؤرخ في 17/10/2018 المدلى بهما بالمقال الافتتاحي خلال المرحلة الابتدائية للدعوى، وأن بون الطلب الصادر عن المستأنفة يتضمن اسمها التجاري لا اسم غيرها من الشركات، إضافة إلى أن الخدمة المتطلبة من المستأنف عليها والمضمنة أيضا ببون الطلب هي FOURNITURE ET POSE DU CONTROL D'ACCES ، وهي نفس الخدمة المضمنة بالفاتورة أساس الدعوى الحالية والمقبولة من طرف المستأنفة ، كما أنها تحمل نفس المبلغ المحدد في 80.000,00 درهم، وهو ما دأبت إليه محكمة الدرجة الأولى لما ركزت تعليلها على أساس سليم .
أما فيما يتعلق بخصم الفاتورة المزعوم (AVOIR)، فان المستأنفة أدلت خلال المرحلة الابتدائية بمجرد فاتورة عادية تفتقر لأدنى الشروط القانونية ولا تثبت لا من قريب ولا من بعيد أنها تتعلق بخصم للفاتورة، وتجدر الإشارة إلى أن المستأنف عليها قامت بإنجاز الخدمات المنوطة بها وفقا للمواصفات المتفق عليها، وفي إطار احترافية ومهنية وفي ظروف جيدة وعالية المستوى، وذلك طبقا لما هو متفق عليه بين الطرفين، وأنها نفذت جميع الالتزامات الملقاة على عاتقها إلا أن المستأنفة لم ترتئ إلى غاية يومه أداء ما بذمتها من ديون وهو ما يتضح من خلال الاطلاع على كشف الحساب المستخرج من دفترها الكبير، ونظرا لعدم إثبات المستأنفة لتنفيذ التزامها التعاقدي المتمثل في أدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ الفاتورة أساس الدعوى الحالية فهي تبقى مدينة اتجاه المستأنف عليها، ونظرا لثبوت الدين فانها تبقى محقة في استخلاص المبلغ المطالب به والذي يصل مجموعه إلى 80.000,00 درهم.
والتمست لاجل ما ذكر أساسا في الشكل، الحكم بعدم قبول الاستئناف، واحتياطيا في الموضوع، تأييد الحكم الابتدائي في كل ما قضی به.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 حضرها نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في اوجه استئنافها بما سطر أعلاه من اسباب.
وحيث بخصوص الدفع بخرق مقتضيات الفصل الأول و 32 من قانون المسطرة المدنية لكون الاستئناف وجه ضد شركة إ.د.س.س. وليس اسمها التجاري شركة إ.د.س.س. يبقى دفع مردود لأنه لا دفع بدون ضرر، وتطبيقا لمقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة المدنية، سيما وأنها لم تبين وجه الضرر الذي أصابها جراء الإغفال المذكور.
وحيث بخصوص الدفع بالتقادم، فيبقى بدوره دفع مردود وذلك ما ذهبت اليه محكمة البداية وعن صواب عندما عللت حكمها ب : "وحيث إنه باطلاع المحكمة على الإنذار المدلى به من طرف المدعية وفق مقالها الافتتاحي والتي تدعي أنه قاطع للتقادم، يتضح للمحكمة أن الإنذار وجه فعلا من طرف المدعية لفائدة المدعى عليها شركة د.س. وهي المدعى عليها بملف النازلة والتي توصلت به بتاريخ 13/06/2023 وأشرت بطابعها وتوقيعها كدليل على التسليم" مما جب معه تبني تعليلها في هذا الشأن.
وحيث بخصوص باقي الدفوع، فإن الحكم المستأنف قد أجاب عن كل ما أشير إليه من دفوع بما يوافق صريح القانون، ولم يتم الإدلاء بما من شأنه تغيير ما تم القضاء به كون الفاتورة موضوع دعوى الحال تحمل طابع المستأنفة الذي لم يكن محل أية منازعة كما أن الفاتورة جاءت مطابقة لبون الطلب لا من حيث الخدمة ولا القيمة والذي يحمل اسمها وتوقيعها، ناهيك على أن المستأنفة وفي مذكرتها المدلى بها ابتدائيا لجلسة 21/03/2024 أقرت بكون هناك تشطير لأداء مبلغ 160.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها بينها وشركة ب.ك. وهو ما يفيد التزامها بأداء مبلغ 80.000 درهم، وأنه لا مجال للتمسك بكون الآليات موضوع الخدمة بها أعطاب طالما لم تدل بما يفيد وجود تلك الاعطاب فعلا، ولا بما يفيد ممارستها دعوى العيوب وفق المسطرة المقررة قانونا – وهو ما ذهبت إليه محكمة البداية وعن صواب – ومما وجه معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف عللا ومنطوقا وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025