Réf
70901
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
208
Date de décision
21/01/2020
N° de dossier
2019/8225/5843
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie immobilière, Paiement partiel, Paiement du principal, Mainlevée de saisie, Extinction de la créance, Exécution de décision, Difficulté d'exécution, Dépens, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si le paiement du principal d'une créance, à l'exclusion des dépens, justifie la mainlevée d'une saisie conservatoire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la créance n'était pas intégralement soldée.
L'appelant faisait valoir que la saisie, initialement pratiquée pour garantir un montant principal déterminé, ne pouvait être maintenue pour le seul recouvrement des dépens après paiement dudit principal. La cour retient que le titre exécutoire, qui condamne le débiteur au paiement du principal et des dépens, forme un tout indivisible.
Dès lors, le paiement partiel de la condamnation, limité au seul principal, ne suffit pas à éteindre la créance. La cour en déduit que la cause de la saisie subsiste tant qu'une partie de la dette, même constituée des seuls dépens, demeure impayée.
L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (د. ت.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/08/2019 تحت عدد 3846 في الملف عدد 3479/8107/2019 ، القاضي : بعدم قبول الطلب و ابقاء الصائر على رافعه .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستانف للمستأنفة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 11/07/2019 تقدمت شركة (د. ت.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه الامر برفع الحجزين التاليين الاول حجز تحفظي و المسجل على الصك العقاري تحت عدد c/5537 بتاريخ 03/08/2017 ( سجل عدد 272 عدد 1211 ) من طرف المدعى عليها بمقتضى الامر عدد 21049 الصادر عن هذه المحكمة موضوع الملف عدد 21049/8106/2017 و ذلك لضمان اداء مبلغ 4.000.000,00 درهم، و الثاني تحويل حجز تحفظي او انذار عقاري الى حجز تنفيذي و المقيد بتاريخ 23/01/2018 ( سجل 276 عدد 651 ) على كافة ملكها و ذلك لصدور قرار استئنافي بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 5330 في الملف رقم 1228/8206/2018 قضى " بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا باداء المستانف عليها شركة (د. ت.) لفائدة المدعى عليها مبلغ 1.354.000 درهم كتعويض عن الافراغ مع تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة، و الذي تم تبليغه و تنفيذه مع امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بالدار البيضاء انفا برفع الحجزين و التشطيب عليهما من الصك العقاري المملوك لها عدد C/5537 و في حالة الامتناع عن اتنفيذ اعتبار الامر المرتقب صدوره بمثابة رفع اليد و ما يترتب على ذلك من اثار قانونية مع النفاذ المعجل و الصائر. مرفقة المقال بقرار – امر – شهادة ملكية – قرارين – وصل – اشهاد .
وبعد جواب المدعى عليها ، صدر الامر المشار اليه أعلاه .
استأنفته شركة (د. ت.) و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، أنها تنعى على الامر الابتدائي مجانبته للصواب و نقصان التعليل الموازي لانعدامه ، وذلك من خلال الثابت من خلال ما يلي :
أولا : حول ثبوت أداء العارضة لمبلغ الدين المحكوم به :
ذلك أن المستأنف عليها قد استصدرت عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/04/2017 القرار عدد 2555 ملف عدد 513/8206/2017 و القاضي في المنطوق بما يلي :
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض و الحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها الطالبة ، لفائدة المستأنفة " المطلوب ضدها " مبلغ 00،4.000.000 درهم كتعويض عن الإفراغ و تاييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
وأن المستانف عليها وبعد استصدار ها القرار أعلاه قامت باستصدار أمر قضائي باجراء حجز تحفظي على عقار العارضة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 21049/8106/2017 أمر رقم 21049 بتاریخ 25/07/2017 و هو الحجز التحفظي المسجل علی الصك العقاري المملوك للعارضة عدد 5537/C لفائدة المطلوب ضدها لضمان أداء مبلغ 4.000.000.00 درهم موضوع القرار اعلاه والمقيد بتاريخ 03/08/2017 (سجل 272 عدد : (1211 . وان المستانف عليها قامت بإجراء تحويل حجز تحفظي أو انذار عقاري إلى حجز تنفيذي والذي تم تقييده على الصك العقاري المملوك للعارضة عدد 5537/C بتاریخ 2018/11/23 ( سجل عدد 651). وأن العارضة وبعد صدور القرار 2555 أعلاه بادرت إلى الطعن فيه بالنقض بتاريخ 2017/07/14 والذي استصدرت من خلاله القرار الصادر عن محكمة النقض عدد 20/2 المؤرخ في 18/01/2018 ملف تجاري عدد 1771/3/2/2017 و الذي قضی ب:
" قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به من تحديد التعويض في مبلغ 4.000.000 درهم و باحاله القضية والاطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبالرفض في الباقي وبجعل الصائر بالنسبة " .
و أنه بعد إحالة القضية على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء صدر عنها القرار عدد 5330 بتاریخ 15/11/2018 ملف رقم 1228/8206/2018 و القاضي:
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي
في الموضوع
بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد بقبوله شكلا، وموضوعا بأداء المستأنف عليها شركة (د. ت.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنفة (ط.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 1.354.000 درهم كتعويض عن الافراغ مع تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
حيث تقدمت العارضة بتاريخ 13/03/2019 بطلب تبليغ و تنفيذ القرار عدد 5330 المشار إلى مراجعه اعلاه ، فتح له ملف التنفيذ عدد 296/8512/2019 و الذي أودعت فيه العارضة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 1.354.000 درهم كما هو ثابت من خلال اصل الوصل عدد 40212319001401 حساب [رقم الحساب] المرفق طيه . وبذلك تكون العارضة قد ابرءت ذمتها من مبلغ الدين الذي على أساسه تم حجز على عقارها مما يكون معه بقاءالحجز على هذا الاخير مشوبا بالتعسف ولا يعقل بأي حال من الاحوال أن يقضي الحكم موضوع الطعن باستئناف بعدم قبول الطلب في ظل ثبوت أداء العارضة لأصل الدين الذي تم اجراء الحجزين المذكورين ضمانا له من جهة، ومن جهة أخرى أمام ثبوت کون الحجزين موضوع نازلة الحال تم ايقاعهما على عقار العارضة ضمانا لأصل الدين دون المصاريف كما هو ثابت اسفله.
تانيا : حول نقصان تعطيل الحكم الابتدائي الموازي لانعدامه:
ذلك انه جاء في تعليل الأمر عدد 3846 مایلی :
" و حيث ان الثابت من ظاهر الوثائق المدلى بها ان المدعية وان ادلت بما يفيد ايداع المبلغ المحكوم به فانه يبقى ناقصا من المصاريف القضائية و بالتالي يكون تنفيذ القرار الاستئنافي لم يتم على الوجه القانوني المطلوب مما يبقى الدين قائما و يتعين التصريح بعدم قبول طلب رفع الحجز ".
. وأن التعليل أعلاه الذي أسس عليه الأمر المستأنف يبقى مجانب للصواب لكونه تعليل ناقص موازی لانعدامه و ذلك ثابت من خلال ما يلى:
1- أن المستأنف عليها قامت بإيقاع الحجزين على الصك العقاري للعارضة تحت عدد 5537/c بناء على مبلغ 4.000.000 درهم الذي قضى به القرار عدد 2555 المذكور أعلاه و هو المبلغ الذي يبقي أصل الدين ولا يوجد في الأسر عدد 21049 القاضي بالحجز على الصك العقاري أعلاه ما يفيد أن الحجز جاء ضمانا للمصاريف أيضا. حيث جاء في الأمر عدد 21049 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/07/2017 موضوع ملف عدد 21049/8106/2017 ما يلي :
"لذلك نأمر بإجراء حجز تحفظي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد س/5537 المملوك لشركة (د. ت.) مع تسجيله بالمحافظة العقارية الدار البيضاء أنفا لضمان 4.000.000 درهم مبلغ الدين المؤقت لفائدة شركة (ط.) "
2- أن الثابت في الملف موضوع نازلة الحال أن مبلغ 4.000.000 درهم تم تخفيضه بواسطة القرار عدد 5330 طيه إلى مبلغ 1.354.000 درهم، و الذي أودعته العارضة لفائدة المستأنف عليها كما هو ثابت من خلال أصل الوصل عدد 40212319001401 حساب [رقم الحساب]، مما يكون معه الدين قد انقضى بالوفاء.
3- أن المستأنف عليها تتناقض في ادعاءاتها حيث زعمت ابتدائيا أن العارضة و إن أودعت مبلغ 1.354.000,00 درهم لفادتها فانها لم تؤد المصاريف المحكوم بها، و أنه باطلاع المحكمة على الأمر عدد 21049 موضوع رفع الحجز سيتبين انه جاء ضمانا لأصل الدين فقط دون المصاريف و هو مبلغ 4.000.000,00 درهم الذي تم تخفيضه الى مبلغ 1.345.000 درهم الذي أودعته العارضة لفائدة المستانف عليها.
4- أن أداء العارضة لمبلغ الدين موضوع رفع الحجز یبرئ ذمتها منه و يبقی الحجز التحفظي وكذلك تحويل الحجز تحفظي او انذار عقاري الى حجز تنفيذي الذي قامت به المستانف عليها على الصك العقاري المملوك للعارضة عدد c/5537 مشوبا بالتعسف و لا يعقل أن تغل يد العارضة للتصرف في عقارها بعد أدائها مبلغ 1.354.000 درهم لفائدة المطلوب ضدها و انقضاء الدين بالوفاء .
5- أنه لا يعقل لا منطقا و لا قانونا أن يقضي الامر المستأنف بعدم قبول الطلب بناء على عدم اداء العارضة للمصاريف القضائية التي لم يتم ذكرها مطلقا في الامر عدد 2149 القاضي بالحجز على عقار العارضة، و الذي قضى بالحجز المذكور ضمانا لأصل الدين دون المصاريف .
6- أن المستأنف عليها وأمام غياب أي دليل يفيد أن الأمر بالحجز جاء ضمانا للمصاريف أيضا يبقى من حقها أن تطلب تنفيذها في مسطرة التنفيذ مستقلة . وأن القول بعدم قبول طلب العارضة يبقى سابقا لأوانه أمام عدم اثبات المستأنف عليها امتناع العارضة عن أداء المصاريف . ملتمسة في الشكل : قبول المقال ، في الموضوع: إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد بقبول الطلب وذلك وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي ، وشمول القرار المرتقب صدوره بالنفاذ المعجل ، و تحميل المستأنف عليها الصائر .
و ارفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه ، نسخة من القرار عدد ، صورة من الأمر عدد 21049، صورة من شهادة الملكية ، صورة من القرار عدد 2012 ، صورة قرار عدد 5330 ، صورة وصل موضوع حساب [رقم الحساب] .
وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 07/01/2020 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن طالبة رفع الحجز لم تؤد حتى الآن مبلغ المصاريف القضائية المحكوم بها ضدها بمقتضى القرار الاستئنافي الثاني القاضي لفائدة العارضة بأداء مبلغ 1.354.000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة (قرار عدد 5330 الصادر بتاريخ 15/11/2018 ملف عدد 1228/8206/2018) . وأن المستأنفة نفذت فقط الجزء المتعلق بمبلغ التعويض المقرر في القرار الاستئنافي بعد النقض ، أما الجزء المتعلق بالمصاريف القضائية و التي قررها نفس القرار بالنسبة لم تنفذه المستأنفة و المحدد في مبلغ 1.354.000,00 درهم 1 % + 300,00 درهم = 13.840,00 درهم ، فيصبح بذلك المبلغ الذي لا زال بذمة المستأنفة بالاضافة لواجبات التبليغ و التنفيذ هو مبلغ 14.400,00 درهم . ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 07/01/2020 حضرت خلالها الاستاذة (ت.) عن الاستاذ (ف.) عن المستأنف عليها وأدلت بالمذكرة الجوابية اعلاه ، حاز الاستاذ (أ.) عن المستأنف عليها نسخة منها و التمس مهلة ، و تخلف المطلوب حضوره رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها بما هو مشار إليه أعلاه .
وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين بأن المستأنفة وأن ادلت بما يفيد ايداع مبلغ 1.354.000,00 درهم المحكوم به بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 15/11/2018 تحت عدد 5330 في الملف عدد 1228/8206/2018 ، إلا أنها لم تدل بما يفيد ايداع مبلغ الصائر بالنسبة المحكوم به كذلك بمقتضى نفس القرار الاستئنافي المذكور .
وحيث إنه تبعا لذلك يكون تنفيذ القرار الاستئنافي أعلاه لم يتم وفق المتطلب قانونا ، مما يبقى معه الدين قائما في جزء منه ، وأن الحجز لا يتم رفعه إلا بزوال اسبابه ، وبالتالي يكون الطلب غير مرتكز على أساس قانوني.
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66331
Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66329
Bail commercial : L’action en résiliation du bail est irrecevable lorsque la sommation de payer émane du nouveau propriétaire qui n’a pas notifié au preneur la cession du droit de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66312
Le recours à une expertise judiciaire par la cour d’appel fait obstacle à l’exercice de son droit d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66439
Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66438
Recevabilité de l’action : L’objet de la demande doit être précisément déterminé dans la requête introductive, un simple renvoi aux pièces jointes ne pouvant pallier cette imprécision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66435
L’autorité de la chose jugée d’une décision définitive statuant sur l’apurement des comptes entre les parties constitue une preuve de l’extinction de la dette et justifie l’annulation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66432
La convocation de l’avocat d’une partie à une expertise par lettre recommandée avec accusé de réception suffit à rendre le rapport d’expertise contradictoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66431
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour un litige entre deux sociétés commerciales, nonobstant le monopole légal exercé par l’une d’elles, ancienne institution publique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66425
L’autorité de la chose jugée s’oppose à une action en remboursement de l’impôt sur les bénéfices lorsque le jugement initial a statué sur le versement d’un bénéfice net (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025