La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve par le débiteur de l’extinction intégrale de la créance, incluant les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59037

Identification

Réf

59037

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5784

Date de décision

25/11/2024

N° de dossier

2024/8304/3753

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance cause de la saisie, issue d'une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait l'extinction de la créance par paiement, contestant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités allouées et le calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la sentence arbitrale prévoit expressément la production d'intérêts jusqu'à complet paiement et que la débitrice ne rapporte pas la preuve de s'en être intégralement acquittée. Elle retient en outre que le litige relatif à l'interprétation de la mention "HT" et à l'assujettissement subséquent à la TVA relève de la seule compétence de l'instance arbitrale ayant rendu la sentence. Faute pour l'appelante de démontrer l'extinction certaine de l'intégralité de la créance garantie par la saisie, notamment au titre des intérêts, la demande de mainlevée est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2020 تحت عدد 1051 ملف عدد 679/8304/2020 الذي قضى بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أن [شركة د.ل.م.] تقدمت بتاريخ 2019/06/11 إلى السيد رئيس الحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال رام إلى حجز مبلغ 20.856.779,56 درهم بين يدي [المكتب ش.ف.] في مواجهة المدعية وقد عززت طلبها ببيان تفصيلي للمديونية بتاريخ 2019/07/04 وقد صدر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمنح [شركة د.ل.م.] حجز بين يدي [المكتب ش.ف.] في مواجهة المدعية في حدود مبلغ 2.343.540 درهم وذلك بموجب الأمر رقم 24926 الصادر بتاريخ 2019/09/18 في الملف عدد 2019/8105/24926 ملتمسة الأمر برفع الحجز الذي تم إيقاعه من طرف [شركة د.ل.م.] بين يدي [المكتب ش.ف.] على مبلغ 2.343.540 درهم بناء على الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن السيد القاضي المنتدب قد أسس حكمه رقم 1051 موضوع هذا الاستئناف كما يلي أن مناط منح القاضي المنتدب صلاحية البت في الطلبات الاستعجالية و الوقتية التحفظية يدور وجودا وعدما في شرط أساسي و جوهري يكسبه هذه الصلاحية الاستثنائية الواردة بصريح النص المذكر ( المادة 672 من مدونة التجارة ) و هو شرط ارتباط الطلب بالمسطرة المفتوحة أمامه، وأن هذا الارتباط رهين باحترام مقتضيات المادة 672 من مدونة التجارة التي تفرض عليه السهر على السير السريع للمسطرة وحماية المصالح القائمة وأن من شأن البت في الطلب المس بمصالح الدائنين القائمة خاصة وأن المبلغ المحجوز هو من بين الضمانات القانونية في المسطرة. وحيث انه من جهة ثانية، فإن المدعية لم تقم بإدخال السنديك في مقالها الرامي الى رفع الحجز.. " وان الحكم المذكور قد استند على تعليل فاسد موازي لانعدامه ومحكمة النقض قد حسمت هذه النقطة القانونية عندما قضت برفض طلبها، معللة قرارها بأنه '' لكان يتعين على المستأنف عليها (العارضة ) الطعن في الامر الصادر عن القاضي المنتدب والقاضي بعدم قبول الطلب طبقا للفقرة 5 من المادة 672 من القانون رقم 15/95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يخص صعوبات المقاولة، لا ان تتقدم بنفس الطلب المتعلق به من جديد أمام قاضي المستعجلات، معتبرا بذلك ان الطلب قدم الى جهة غير مختصة للبت فيه "وأن محكمة النقض اعتبرت بالتالي أن السيد القاضي المنتدب هو المختص للبت في طلب رفع الحجز. وحول عدم ارتكاز طلب [شركة د.ل.م.] على أساس فإن [شركة د.ل.م.] التمست حجز مبلغ 20.856.779,56 درهم فيما يخص مبلغ 87.219.862 درهم الذي تعتبره [شركة د.ل.م.] محكوم لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي وأن العارضة تود التذكير بأن مبلغ 87.219.862 درهم، الذي تعتبره [شركة د.ل.م.] محكوم لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي، لا ينص عليه المقرر التحكيمي و إنما قامت [شركة د.ل.م.] باحتسابه بالطريقة التي تناسبها و ذلك بإضافة الرسم على القيمة المضافة و هو مبلغ غير مستحق لشركة [د.ل.م.] كما سبق ذكر ذلك على كما سيأتي بيان ذلك بعده وفيما يخص مبلغ 28.688.120 درهم الذي يمثل حسب [شركة د.ل.م.] المبلغ المحكوم به لفائدة العارضة وأن [شركة د.ل.م.] تدعي أن مبلغ 28.688.120 درهم هو المبلغ به لفائدة العارضة بموجب المقرر التحكيمي في حين أن المبلغ المذكور يتضمن وجه حق، لفائدة العارضة مبلغ الرسم عن القيمة المضافة بالنسبة لبعض المبالغ (التعويضات) وأنه و في كل الأحوال فإن [شركة د.ل.م.] أدلت بمستخرج يبين كيف احتسبت كل المبالغ المطالب بها و هو ما سيمكننا من تبيان كيف احتسبت المبلغ المذكور وأن [شركة د.ل.م.] أضافت لفائدة العارضة في إطار حساباتها المغلوطة مبلغ غير مستحق بقيمة 277.735 درهم عن الرسم عن القيمة المضافة وأن إضافة ذلك المبلغ لفائدة العارضة هو المبرر بالنسبة لشركة [د.ل.م.] للاستفادة (في المقابل) من مبلغ غير مستحق بقيمة 10.842.200 درهم عن الرسم عن القيمة المضافة وأن العارضة تود التأكيد على أنه بصفتها شركة تنتمي لمجموعة دولية، و طبقا للأعراف الدولية، قامت بتاريخ 20 فبراير 2019 بأداء كل المبالغ المحكوم بها لفائدة [شركة د.ل.م.] دون انتظار تذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية وأنه في إطار تنفيذ المقرر التحكيمي دون انتظار التذبيل بالصيغة التنفيذية قامت العارضة بتاريخ 20 فبراير 2019 بتحويل مبلغ 5.157.010,00 أورو لوكيل [شركة د.ل.م.] [مكتب المحاماة ا.ش.]) وأن العارضة و عند أدائها للمبالغ المستحقة لفائدة [شركة د.ل.م.] طبقا المقتضيات المقرر التحكيمي، لم تحتسب حتى بالنسبة للتعويضات المحكومة لفائدتها مبلغ الرسم عن القيمة المضافة لأنه مبلغ غير مستحق و لا ينص عليه المقرر التحكيمي وأنه يكفي الرجوع إلى بيان المبالغ المؤداة لفائدة [شركة د.ل.م.] للتأكد من أنه عند إجراء المقاصة، لم تقم باحتساب مبلغ الرسم على القيمة المضافة لفائدتها لأنه مبلغ غير مستحق و لا ينص عليه المقرر التحكيمي كما سبق ذكر ذلك أعلاه ولم تحتسب سوى المبالغ المنصوص عليها في المقرر التحكيمي و التي لا تتضمن الرسم على القيمة المضافة وأن تنصيص [شركة د.ل.م.] على مبلغ الرسم على القيمة المضافة في البيان المدلى به من طرفها للوصول لمبلغ 28.688.120 درهم، لا علاقة له بحقيقة الأمور أو بالمبالغ المحتسبة من طرف العارضة في إطار المقاصة وفيما يخص مبلغ الفوائد المحتسبة من طرف [شركة د.ل.م.] (مبلغ 15.731.556 درهم و مبلغ 2.148.684,73 درهم ) وأن [شركة د.ل.م.] و قصد المطالبة بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على مبلغ 20.856.779,56 درهم اضافت لنفسها مبلغين إضافيين : الأول بقيمة 15.731.556 درهم عن الفوائد إلى غاية 2018/10/19 و الثاني بقيمة 2.148.684,73 درهم عن الفوائد إلى غاية 2019/02/19 وأن [شركة د.ل.م.] احتسبت كما يتبين ذلك من المستخرج المدلي به من طرفها مبلغ الفوائد اعتمادا على المبالغ المتضمنة للرسم عن القيمة المضافة و هي مبالغ غير مستحقة مما يرفع دون شك من مبلغ الفوائد المطالب بها وأن العارضة قامت بتاريخ 20 فبراير 2019 بأداء كل مبلغ المديونية المستحقة لشركة [د.ل.م.] بموجب المقرر التحكيمي، بما في ذلك مبلغ الفوائد وأن مبلغ الفوائد المستحقة لشركة [د.ل.م.] قد سبق أدائه وذلك بتاريخ 20 فبراير وتبقى 2019، إذن المبالغ المطالب بها عن الفوائد من طرف [شركة د.ل.م.] غير مستحقة فيما وأن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم يبين طريقة احتساب مبلغ 2.343.540 درهم الذي يمثل مبلغ الحجز المأمور به ، وأن العارضة لم تعد بالتالي مدينة بأي مبلغ لشركة [د.ل.م.] بموجب المقرر التحكيمي المذكور وأن إيقاع حجز لفائدة [شركة د.ل.م.] في مواجهتها يكون بالتالي غير مبرر ويتعين رفعه وحول عدم خضوع مبلغ التعويضات المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي للرسم على القيمة المضافة فإن [شركة د.ل.م.] تدعى أن مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدتها بموجب المقرر التحكيمي تخضع للرسم على القيمة المضافة وأنه ينبغي التذكير بأنه عند تحديد [شركة د.ل.م.] للمبالغ التي تعتبر أنها تستفيد منها بموجب المقرر التحكيمي قصد المطالبة بإجراء الحجز، قامت باحتساب الرسم على القيمة المضافة بنسبة 20% دون أن ينص المقرر التحكيمي لا على الرسم " على القيمة المضافة" و لا على نسبة %20"، ولا على مبلغ ذلك الرسم وأن [شركة د.ل.م.] تحاول استغلال عبارة (HT) الواردة في منطوق المقرر التحكيمي بجانب التعويضات عن الضرر المحكوم بها لفائدتها قصد تطبيق، عن غير وجه حق الرسم على القيمة المضافة بنسبة 20% دون أن ينص المقرر التحكيمي لا على الرسم " على القيمة المضافة" ولا على نسبة %20" وأنه طبقا للأعراف التجارية في فرنسا، موطن التحكيم، علما أن القانون الواجب التطبيق فيما يخص العقد المتضمن الشرط التحكيم هو القانون الفرنسي، فإن عبارة (HT) الواردة في منطوق المقرر التحكيمي بجانب التعويضات عن الضرر تفيد دون تطبيق أي رسم وأن ذلك يتبين أيضا من مبلغ الفواتير المحكوم به من طرف الهيئة التحكيمية و التي من المؤكد أنها تخضع قطعا للرسم على القيمة المضافة، فإن المحكمة التحكيمية حددت مبالغ شاملة لجميع الضرائب دون عبارة (HT) ، في حين أن باقي التعويضات عن الضرر جاءت بعبارة (HT) لأنها لا تخضع لتطبيق أى رسم من الرسوم بما فيها التعويضات المحكوم بها لفائدة [شركة د.ل.م.] وأنه يتبين أن الهيئة التحكيمية قامت باحتساب الرسوم فيما يخص المبالغ الخاضعة لها (الفواتير) و لم تضف بالتالي عبارة (HT) في حين أن المبالغ التي لا تخضع للرسوم فإنها أضافت إليها عبارة (HT) و هي مبالغ التعويضات عن الضرر وأنه من الواضح أن إخضاع المبالغ المحكوم بها لرسم معين راجع إلى طبيعة المبلغ المحكوم به و أن التعويضات لا تخضع لأي رسم وأنه يتبن من خلال ما سبق أن عبارة (HT) تفيد عدم وجود أي رسم و في كل الأحوال، فأن الهيئة التحكيمية لم تحكم بذلك الرسم، و لو كان الأمر كذلك لذكرته المقرر التحكيمي لا يذكر حتى "للقيمة المضافة" و لحددت مبلغه و نسبته وأن [شركة د.ل.م.] تدعي تطبيق الرسم على القيمة المضافة على مبلغ التعويضات المحكوم بها لفائدتها وأن [شركة د.ل.م.] لم تطالب أصلا أمام المحكمة التحكيمية لفائدتها بالرسم على القيمة المضافة عن التعويضات المحكوم بها لفائدتها فكيف يمكن لشركة [د.ل.م.] المطالبة بتطبيق الرسم على القيمة المضافة على التعويضات وأن العارضة تدلي طيه بمذكرة الطلبات الموجهة من طرف [شركة د.ل.م.] إلى غرفة التجارة الدولية، تحت رأسية محاميها [مكتب أ.] ، و التي لم تتضمن قط الحكم بالرسم على القيمة المضافة وأن معظم المبالغ المحكوم بها بموجب المقرر التحكيمي لفائدة [شركة د.ل.م.] هي تعويضات عن أضرار لاحقة بها ، وأنه من المسلم به أن التعويضات لا تخضع للرسم على القيمة المضافة كما استقر على ذلك العمل القضائي في المغرب، الذي يمنح كل يوم التعويضات لمستحقيها من المتقاضين دون تطبيق الرسم على القيمة المضافة سواء في إطار المسؤولية التعاقدية أو المسؤولية التقصيرية، وبالتالي فإن الحجز المأمور به من طرف السيد رئيس المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس وحول سبقية بت السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الحجز بين يدى [د.ل.م.] فإن [شركة د.ل.م.] سبق لها أن حصلت على عدة أوامر بالحجز في مواجهة العارضة لا سيما الحجز الموقع على أموال العارضة بين يدي [المكتب ش.ف.] بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 2019/10/25 تحت عدد 2019/8105/31474 في حدود مبلغ 20.856.109.56 درهم وأن [شركة د.ل.م.] اعتمدت في إطار المساطر أعلاه، نفس الدفوعات ونفس الوقائع التي اعتمدتها في مقالها الرامي إلى استصدار الأمر بالحجز رقم 24926 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/18 في الملف عدد 2019/8105/24926، موضوع الطلب الحالي وأن الأمر رقم 3583 الذي قضى برفع الحجز المنصب بين يدي [المكتب ش.ف.] بموجب الأمر رقم 3710 صدر بتاريخ 2019/07/29 أي قبل إيداع [شركة د.ل.م.] بتاريخ 2019/09/03 لمقالها الجديد الرامي إلى إجراء حجز بين يدي [شركة د.ل.م.] نفسها والتي استصدرت على إثره الأمر بالحجز رقم 24926، موضوع الطلب الحالي وأن [شركة د.ل.م.] تتقاضى بسوء نية ولا تحترم المقررات القضائية، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم عدد 1051 الصادر بتاريخ 2020/11/24 في الملف عدد 2020/8304/679 و الحكم بعد التصدي بقبول الطلب والحكم برفع الحجز الذي أوقعته [شركة د.ل.م.] بين يدي [المكتب ش.ف.] في مواجهة العارضة بناء على الأمر رقم 24926 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/09/18 في الملف عدد 2019/8105/24926 والحكم على [شركة د.ل.م.] بالصائر والأمر بالنفاذ المعجل للأمر الذي ستصدرونه على أصله وقبل تسجيله وذلك بالرغم من كل طعن و بدون كفالة. و أرفقت المقال بالوثائق التالية: نسخة من الأمر المستانف، صورة من مقال رامي للحجز، صورة من الأمر بالحجز رقم 24926 صادر بتاريخ 18/09/2019، نسخة من الأمر عدد 1248 في الملف 885/8107/2020، صورة من الأمر الاستعجالي 174 صادر تاريخ 13/01/2021، صورة من القرار الاستئنافي عدد 2886 بتاريخ 01/06/2021، صورة من قرار محكمة النقض عدد 209/1 بتاريخ 12/04/2023، بيان مبالغ لشركة [د.ل.م.]، صورة من شهادة بنكية تثبت تحويل المبلغ 5.157.010,00 درهم، بيان المبالغ، صورة من المقرر التحكيمي، صورة من رسالة المطعون ضدها إلى غرفة التجارة الدولية، صورة من القرار رقم 2227/2008، صورة من الأمر عدد 3034 صادر بتاريخ 26/06/2019 ملف 1810/8107/2019، نسخة من القرار 452/1، نسخة من القرار 143/1، صورة من مقال الحجز و المر //رقم 4065 بتاريخ 12/02/2019، صورة من الأمر رقم 3583 الصادر بتاريخ 29/07/2019 ملف 3097/8107/2019، صورة من القرار رقم 5444 بتاريخ 19/11/2019، نسخة من الأمر رقم 3566 ملف 3317/8107/2019 القاضي برفع الحجز المرقع على أموالها بين يدي [المكتب ش.ف.].

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الأمر المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ04/11/2024 توصل السنديك، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة25/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث أسست الطاعنة مقالها الاستئنافي على عدم استحقاق المطعون ضدها للضريبة على القيمة المضافة و كذا الفوائد القانونية لأن المقرر التحكيمي رقم DDA/22246 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2018 بين الطرفين حدد بدقة المبالغ المحكوم بها و أنها أدت بتاريخ 20 فبراير 2019 كل مبلغ المديونية المستحقة للمطعون ضدها بما في ذلك مبلغ الفوائد.

حيث إن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف و خاصة الحكم التحكيمي أساس حجز ما للمدين لدى الغير موضوع الدعوى فإنه تضمن في صفحته الأخيرة رقم 176 التنصيص على أن المبلغ المستحق للمستأنف عليها [شركة د.ل.م.] ينتج فوائد بالسعر الأساس للبنك المغرب المتعلق بالقروض قصيرة الأمد منذ 05/09/2016 و إلى السداد الكامل، و أنه استنادا لهذا المقتضى فإن الطاعنة تكون ملزمة بآداء الفوائد القانونية للمطعون ضدها عن المبالغ المحكوم بها على غاية الآداء التام لجميع المديونية، وان ما تمسكت به الطاعنة من كونها أدت جميع المبالغ المحكوم بها هو أمر لم تدعمه بأي حجة ذلك ان البيان التفصيلي المستدل به من طرفها غير واضح و لم يبين طريقة احتساب المبالغ، و أنه من جهة ثانية يتبين من خلال مجموع الأحكام القضائية المستدل بها من طرف المستأنفة وجود منازعة بين الطرفين حول استحقاق الضريبة على القيمة المضافة انطلاقا من اختلافهما حول تفسير عبارة HT الواردة بالمقرر التحكيمي إذ تفسرها الطاعنة بأنه لا ينبغي احتساب الرسوم في حين أن المطعون ضدها تمسكت في المساطر السابقة بوجوب احتسابها و هو ما يقتضي الرجوع للهيئة التحكيمية مصدرة المقرر التحكيمي للبت في هذه النقطة الخلافية بين الطرفين إذ يقع على الطاعنة إثبات ما تدعيه، و انه من جهة أخرى وبالنظر لكون المبلغ المضمون بالحجز شمل الفوائد القانونية و التي لم تثبت الطاعنة الوفاء بها جميعها، فإن موجبات رفع الحجز تكون غير قائمة الشيء الذي يبقى معه الطلب سابقا لأوانه، مما يستوجب تأييد الأمر المستأنف و إن بعلة أخرى و إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الأمر المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile