La location d’un local commercial équipé en contrepartie d’une part des bénéfices s’analyse en un contrat de gérance libre et non en un bail (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55825

Identification

Réf

55825

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3637

Date de décision

01/07/2024

N° de dossier

2024/8205/1388

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de redevances et l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'une relation contractuelle portant sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un contrat de gérance libre et non d'un bail commercial.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un simple bail verbal et invoquant l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition d'un témoin. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le procès-verbal d'enquête de première instance, lequel contient l'aveu de l'appelant sur la location d'un local équipé, corroboré par le témoignage d'un tiers confirmant le versement d'une part des bénéfices et non d'un loyer.

Elle relève en outre que l'appelant, dûment convoqué à une nouvelle mesure d'instruction en appel, a fait défaut, ce qui rend inopérant son grief procédural. Enfin, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil légal ne peut être rapportée par témoignage.

Faute pour l'appelant de produire une preuve écrite de son règlement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تمسك الطاعن بالاسباب المفصلة في مقاله الاستئنافي.

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن حول طبيعة العلاقة التعاقدية وبأن الامر يتعلق بعلاقة كرائية وليس عقد تسيير حر وان الشاهد المستمع اليه ابتدائيا [حميد (ت.)] اكد ان عقد التسيير لم يتم اصلا بسبب رفض الطاعن له وان السومة الكرائية هي 1500 درهم وفقا لما اكد الشاهد [التهامي (م.)] الذي لم تأمر المحكمة بالاستماع اليه فهي اسباب مردودة على مثيريها طالما قد تبين للمحكمة بالاطلاع على محضر البحث ان الطاعن قد اكد خلال الاستماع اليه بجلسة البحث المأمور به ابتدائيا انه اكترى المحل من المستأنف عليه مجهز ببعض التجهيزات البسيطة مقابل سومة كرائية قدرها 1500 درهم وان الشاهد المستمع اليه ابتدائيا [حميد (ت.)] تدخل بمعية بعض الأشخاص بين الطرفين وثم الاتفاق بين هذين الاخيرين على تحديد نصيب المدعي – المستأنف عليه من الارباح المتعلقة بالمحل موضوع النزاع في مبلغ 6000 درهم يؤديها المدعى عليه بصفة شهرية واكد الشاهد ايضا جوابا عن سؤال موجه اليه من طرف نائب المستأنف في آخر جلسة البحث انه عاين المستأنف سلم مبلغ 6000 درهم للمستأنف عليه وكان ذلك بداية سنة 2014 وبالتالي فإن المستفاد من جلسة البحث المأمور به ابتدائيا ان المستأنف يقر انه اكترى المحل مجهز ببعض التجهيزات كما ان الشاهد قد اكد انه عاين المستأنف يسلم للمستأنف عليه مبلغ 6000 درهم بداية سنة 2014 الامر الذي يؤكد ان الامر في النازلة لا يتعلق بعلاقة كرائية تنظمها مقتضيات القانون 16/49 وانما علاقة تسيير باقرار الطاعن بأنه اكترى المحل بتجهيزاته وبشهادة الشاهد الذي عاين وتدخل في العلاقة بين الطرفين بمعية مجموعة من الاشخاص والتي انتهت باتفاق بين الطرفين على تحديد نصيب المستأنف عليه من الارباح.

اما بخصوص ما اثاره الطاعن بخصوص عدم استجابة المحكمة لطلب الاستماع الى الشاهد [تهامي (م.)] فإن محكمة الاستئناف وفي اطار اجراءات التحقيق في الدعوى قد اصدرت قرارا تمهيديا باجراء بحث بين الطرفين تخلف المستأنف ونائبه عن حضور اجراءات وجلساته رغم التوصل مما يبقى معه ما تمسك به الطاعن من ارجاع الملف بجلسة البحث غير مبرر قانونا طالما انه تخلف عن حضور جلسة البحث المنعقدة في 3-6-2024 رغم توصله شخصيا وتأشيره بتوقيعه على شهادة التسليم كما تخلف نائبه عن الحضور رغم التوصل بكتابة ضبط المحكمة بتاريخ 30 ابريل 2024 لعدم تعيين محل للمخابرة معه.

وحيث ان ما اثاره الطاعن حول اداء واجبات الكراء وتمسكه باثباتها بالاشهاد المستدل به فهو مردود عملا بمقتضيات الفصل 443 من ق.ل.ع طالما ان المبالغ المطلوبة تتجاوز مبلغ 10.000 درهم .وبالتالي وفي غياب ما يثبت الاداء بمقتضى وصولات كرائية صادرة عن المستأنف عليه او بمقتضى اداءات او تحويلات لفائدته يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به في مواجهته من اداء لواجبات التسيير المطلوبة في الانذار وافراغ لتوافر وتحقق موجباته والمتمثلة في ثبوت التماطل في الاداء الامر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial