La liquidation de l’astreinte constitue une réparation appréciée souverainement par le juge en fonction du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58823

Identification

Réf

58823

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5665

Date de décision

19/11/2024

N° de dossier

2024/8213/4076

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que la liquidation d'une astreinte s'analyse en une allocation de dommages-intérêts relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond et non en une simple opération arithmétique. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte due par un bailleur pour défaut de délivrance du local loué en lui allouant une somme forfaitaire à titre de réparation. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, contestait le caractère excessif du montant, tandis que l'appelant incident, créancier, soutenait que l'astreinte constituait un droit acquis devant être liquidé mathématiquement sans pouvoir être modérée par le juge. La cour retient que la liquidation de l'astreinte est une évaluation du préjudice subi du fait de l'inexécution. Elle juge ainsi que le premier juge n'a pas violé la loi en fixant un montant indemnitaire en considération du dommage, de l'obstination du débiteur et de la durée de la résistance, en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Statuant sur la demande additionnelle relative à la période postérieure au jugement, la cour procède à une nouvelle évaluation souveraine du préjudice et alloue une indemnité complémentaire. Le jugement est par conséquent confirmé, et il est fait droit à la demande additionnelle dans les limites souverainement fixées par la cour.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت السيد امارك (ز.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 12/07/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 11898 بتاريخ 02/12/2021 في الملف عدد 10108/8202/2020 و القاضي في منطوقه:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: الحكم ع المدعى عليها بادائها لفائدة المدعين مبلغ 50000 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الابتدائي عن المدة من 27/06/2018 الى تاريخ الحكم وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

في الاستئناف الأصلي:

حيث بلغ المستأنف بتاريخ 28/06/2024 واستأنف الحكم بتاريخ 12/07/2024؛

وحيث قدم الاستئناف الأصلي وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا؛

في الاستئناف الفرعي: حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م؛

في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة ومصلحة ومؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول شكلا عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م؛

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة حصاد (ع.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 16/12/2020يعرضونفيه أن مورثهم الهالك حصاد (ع.) بصفته مكتري سبق وأن تقدم بدعوى مضادة للدعوى التجارية التي تقدم بها المكري السيد امبارك (ز.) الرامية إلى فسخ ما عقدة الكراء المبرمة وأنه بتاريخ 2006/11/07 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 2006/12225 في الملف عدد 2005/9/5244قضى بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وفي الموضوع في الطلب الأصلي برفضه مع إبقاء الصائر على رافعة وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليه السيد امبارك (ز.) بإتمام إجراءات تنفيذ عقد الكراء المبرم بتاريخ2000/10/13وبتسليمه للمدعي السيد حصاد (ع.) المحل الكائن بزنقة المقلد العقلي رقم 15 بوركون الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها100.00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وإستؤنف هذا الحكم من طرف السيد مبارك (ز.) وبتاريخ 2009/12/01أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها عدد: 2009/5790 في الملف عدد 7/2007/4498قضى بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع برد الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه واعتبار الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعم قبوله شكلا وإبقاء الصائر على رافعه كما باشر الهالك حصاد (ع.) إجراءات التبليغ والتنفيذ وبعد أن توفي واصل ورتله إجراءات التنفيذ وبتاريخ 27/6/2018 حرر مامور إجراءات التنفيذ محضرا يستفاد منه امتناع المنفذ عليه من تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده وأن من حق المدعين الآن المطالبة بالغرامة التهديدية المحكوم بها إبتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ أي إبتداء من تاريخ2018/06/27 ولا زال لغاية تاريخ تقديم هذا المقال يمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضده وهو القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه القاضي بتنفيذه لالتزاموأن الغرامة التهديدية تعتبر ضمانة التنفيذ الأحكام القضائية لذلك وتطبيقا المقتضيات الفصل 448 من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسون قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه السيد امبارك (ز.) بأدائه للمدعين السادة ورثة حصاد (ع.) مبلغ قدره88200.00 درهم مجموع الغرامة التهديدية عن المدة إبتداء من تاريخ2018/06/27 إلى غاية تاريخ 2020/11/27أي مدة 882 يوما والحكم عليه كذلك بأداء الغرامة التهديدية عن المدة اللاحقة لتاريخ 2020/11/27إلى غاية تاريخ الحكم والحكم عليه كذلك بأداء الفوائد القانونية عن المبلغ الذي سيتم الحكم به وشمول الحكم الذي سيصدر بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميله كافة الصوائرأرفق المقال ب: نسخة حكم تجاري عدد 2006/12225 ونسخة قرار استئنافي عدد 2009/5790 و صورة للقرار الاستئنافي التنفيذية مع صورة لشهادة التسليم ونسخة طلب التنفيذ ونسخة محضر امتناعو نسخة رسم إراثة و نسخة عقدة؛

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف؛

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف الأصلي بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه يعيب على الحكم المستأنف الغلو الذي يطبع التحديد الذي جاء به. ذلك المبلغ المحدد في عشرة آلاف درهم، يجده العارض جد مبالغ فيه طالما العارض المغلوب على أمر سبق وان فسخ مع موروث المستأنف عليهم عقد الكراءالذي كان يربطه به بحضور شهودوعلى الرغم من كل ذلك، ادعى موروث المستأنف عليهم قيد حياته سريان مقتضيات العقد على الرغم من كل ذلكوباعتبار الأحكام الصادرة في هذا الشأن والمشار إليها أعلاه وباعتبار كون مبلغ تصيفة الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فان العارض والحالة هذه، يلتمس من المحكمة وهي محكمة اجتماعية، يلتمس منه التفضل بالقول يحصر مبلغ التصفية في حدود معقولة تأخذ بعين الاعتبار الملابسات المشار إليها أعلاه ، ملتمساقبول الاستئناف شكلا وموضوعاالحكم بتعديل التحديد الوارد بالحكم المستأنف وجعله محددا في حدود معقولة والحكم بتحميل المستأنف عليهم الصائر وأرفق المقال ب: نسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ؛

و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب مع استئناف فرعي مع مقال إضافي بواسطة نائبهم بجلسة 29/10/2024 التي جاء فيها أن دفع يثيره العارضون عما سمنه المقال الإستئنافي كبيان لأوجه الإستئناف هو التقاضي بسوء نية من طرف المستأنف فالحكم المستأنف قضى بأداء تعويض قدره : 50000.00 درهم عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها وهذا المبلغ تمت الإشارة إليه في المنطوق وفي حيثيات الحكم المستأنف لكن المستأنف وعن قصد وبسوء نية مستغلا الخطأ المطبعي الوارد في المنطوق للإدعاء بأن المبلغ المحكوم به هو 10000.00 درهم وتجاهل باقي أجزاء لكي يؤدي رسوم قضائية اقل من جهة ولتضليل المحكمة ثانية لذلك يتعين بداية تسجيل أن المستأنف يتقاضي بسوء نية بسوء نية ويجب بنقيض قصده وقد تداركت محكمة الدرجة الأولى ذلك الخطأ المطبعي وأصدرت بتاريخ 2023/04/25 حكما تحت عدد 4189 في الملف عدد 2023/8231/3420 قضى بإصلاح الخطأ المادي الوارد بالحكم عدد 11898 الصادر بتاريخ 2021/12/02 في الملف عدد 2020/8202/10108 وذلك بكتابة المبلغ المحكوم به بالحروف وجعله خمسون ألف درهم والإبقاء على باقي مقتضيات الحكم المذكور وإبقاء صائر الدعوى على عاتق الطرف المدعي ولا مجال لمناقشة ماجاء بمقال الإستئناف لأن ما تضمنه من تضليل للعدالة كبيان لأوجه الإستئناف لا يستدعي الرد وبالنسبة للإستئناف الفرعي فرجوعا إلى المقال الإفتتاحي للدعوى سنجد أن الطلبات التي تقدم بها السادة ورثة حصاد (ع.) مستندة ومؤسسة جميعا على حكم نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به وهو القرار الاستئنافي عدد 2009/5790 الصادر بتاريخ 2009/12/01 في الملف عدد 7/2007/4498 المحدد للغرامة التهديديةوالأمر يتعلق بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها قضاء بصورة نهائية والمحددة قيمة ومدة ولا يمكن لمحكمة أدنى درجة أن تحكم عكس ما قضت به محكمة أعلى درجة لأن في ذلك خرق للنظام القضائي ومس بالحقوق المكتسبة وخرق القانون وأن محكمة الدرجة الأولى عوض تصفية الغرامة وفق ما قضى به قرار محكمة الإستناف المشار إليه أعلاه ووفق مطالب العارضين المستأنفين قضت بأداء تعويض حددته في إطار سلطتها التقديرية في مبلغ 50000.00 درهم وفيهذا خرق للقانون لأن الغرامة التهديدية المحكوم بها أصبحت حقا مكتسبا للعارضين بمقتضى حكم نهائي مكتسبا لقوة الشيء المقضي به وقد أساءتالمحكمة تطبيق القانون بتعديلها لقرار صادر عن محكمة أعلى درجة وأنه من الجدير بالذكر أن المستأنف عليه فرعيا لا زال إلى يومنا هذا يرفض إتمام إجراءات تنفيذ عقد الكراء المبرم بتاريخ 2000/10/13 أي مند 24 سنة خلت ولا زال لم يسلم للعارضين المحل الكائن بزنقة المقلد العاقلي رقم 15 بوركون الدار البيضاء ولا زال محتفظا بالمبلغ المسلم إليه عند إبرام عقد الكراء وقدره 100.000.00 درهم رغم صدور أحكام نهائية ضده فالغرامة التهديدية المحكوم بها هي الوسيلة الوحيدة لإجباره على التنفيذ لذلك ينبغي تصفيتها وفق ما هو مسطر ومحدد ومقرر قضاء وبالنسبة للمقال الإضافي ترتب في ذمة السيد امبارك (ز.) مبالغ الغرامة التهديدية عن المدة بعد تاريخ الحكم المستأنف أي إبتداء من 2021/12/03 إلى غاية تاريخ يومه 2024/10/24 أي مدة 1060 يوم وجب فيها أداء ما مجموعه : 106000.00 درهم وأن الغرامة التهديدية هي عبارة عن حق مكتسب للعارضين يتعين تصفيتها إلى حين رضوخ المنفذ عليه للحكم الصادر ضده ، ملتمسون بالنسبة للإستئناف الأصلي الحكم بعدم قبول شكلا وإحتياطيا موضوعا الحكم برده مع تحميل رافعه الصائر وبالنسبة للإستئناف الفرعي التصريح بقبوله شكلا وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض والحكم من جديد وفق المطالب المسطرة بمقتضى المقال الإفتتاحي للدعوى مع تحميله كافة الصوائر بالنسبة للمقال الإضافي بقبوله شكلا وموضوعا الحكم على السيد امبارك (ز.) بأدائه للعارضين مبلغ 106000.00 درهم مجموع الغرامة التهديدية عن المدة ابتداء من2021/12/03 إلى غاية تاريخ 2024/10/24 أي مدة 1060 يوم حسب مبلغ 100 درهم يوميا مع تحميله كافة الصوائر

أرفقت ب: نسخة عقدة الكراء ونسخة حكم تجاري ونسخة قرار تجاري إستئنافي ومحضر إمتناع ونسخة الحكم القاضي بإصلاح الخطأ المادي؛

وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/11/2024 تخلف دفاع الطرفين رغم سابق فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/11/2024؛

محكمة الاستئناف

فيما يخص الاستئناف الأصلي:

حيث إنه فيما يخص السبب المستمد من كون الحكم المطعون فيه بالغ في تحديد مبلغ الغرامة التهديدية وكون مبلغ الغرامة التهديدية يخضع لسلطة المحكمة التقديرية مما يلتمس معه حصره في حدود معقولة، فإن محكمة البداية وهي تحدد مبلغ الغرامة في إطار سلطتها التقديرية ارتكزت على مجموعة من العناصر في مقدمتها حجم الضرر اللاحق بالمستأنف عليه ومدى تعنت المستأنف في تنفيد الحكم وطول الإجراءات المسطرية التي تم سلوكها في هذا الشأن وحددته في مبلغ 50.000,00 درهم مما يكون معه الحكم المستأنف قد جاء معللا بما فيه الكفاية بخصوص كيفية تقديره للمبلغ المحكوم به ويتعين بالتالي رد الاستئناف الأصلي وتحميل رافعه الصائر؛

فيما يخص الاستئناف الفرعي:

حيث إنه فيما يخص السبب المستمد من كون محكمة البداية لا يمكنها أن تحكم عكس ما قضت به محكمة أعلى درجة والتي سبق لها وحددت الغرامة التهديدية قيمة ومدة بصورة نهائية وأنها عوض تصفية الغرامة قضت بأداء تعويض في إطار سلطتها التقديرية،فإن محكمة البداية عندما أعادت تحديد مبلغ الغرامة التهديدية في إطار تقدير تعويض استنادا الى سلطتها التقديرية وفقا للفصل 264 من ق ل ع مراعية الضرر الحاصل للدائن فهي بذلك لم تخرق القانون وجاء حكمها معللا تعليلا كافيا مما يتعين معه رد الاستئناف الفرعي، وتحميل رافعه الصائر؛

فيما يخص الطلب الإضافي:حيث التمس المستأنفون فرعيا الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه لفائدتهم مبلغ 106.000,00 درهم مجموع الغرامة التهديدية عن المدة من 03/12/2021إلى 24/10/2024 أي 1060 يوما؛

وحيث إن المستأنف عليه فرعيا لم يدل بما يثبت قيامه بتنفيذ القرار الصادر في حقه والذي حدد الغرامة التهديدية ضده في حال امتناعه عن التنفيذ؛

وحيث دأب الاجتهاد القضائي على اعتبار تصفية الغرامة التهديدية بمثابة تعويض يمنح للمستحق لها بسبب الضرر الدي أصابه من جراء عدم التنفيذ تتم صياغته في إطار السلطة التقديرية للمحكمة المستخلصة من مجموعة من العناصر في مقدمتها حجم الضرر اللاحق للمستحق لها ومدى تعنت المنفذ عليه في تنفيذ الحكم وطول الإجراءات المسطرية الواجب سلوكها في هذا الشأن مما انتهى معه رأي هذه المحكمة إلى تحديد قيمة التعويض المستحق للمستأنف فرعيا عن المدة المذكورة في مبلغ 67.000,00 درهم، مع إبقاء الصائر على المستأنف عليه فرعيا؛

لهذه الأسباب

قضت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا؛

في الشكل:قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي والمقال الإضافي؛

في الموضوع:بردهما وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه وفي المقال الإضافي الحكم على المستأنف عليه فرعيا امبارك (ز.) بأدائه لفائدة السادة ورثة حصاد (ع.) مبلغ 67.000,00 درهم وتحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile