La lettre de change dépourvue du nom du bénéficiaire est nulle et ne peut être requalifiée en reconnaissance de dette, la mention ‘au porteur’ étant inopérante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81881

Identification

Réf

81881

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6557

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8203/4916

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 159 - 160 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une lettre de change ne mentionnant pas le nom du bénéficiaire et sur sa possible conversion en un simple acte de reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur de l'effet au motif que celui-ci était dépourvu d'une mention obligatoire. L'appelant soutenait qu'en application de l'article 160 du code de commerce, l'effet, bien que vicié dans sa forme, devait valoir comme reconnaissance de dette, et que la mention "au porteur" suffisait à désigner le bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence du nom du bénéficiaire constitue une omission d'une mention substantielle qui rend la lettre de change nulle. Elle précise que la mention "au porteur" ne supplée pas à cette exigence, car elle ne permet pas d'identifier le créancier de manière certaine. La cour juge en conséquence qu'un tel titre, nul en tant que lettre de change, ne peut être converti en un simple titre de créance ordinaire au profit de l'appelant, cette solution étant confortée par l'existence d'une opposition au paiement formée par le tiré. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المهدي (ز.) بواسطة نائبه بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/8/2019 ستأنف بمقتضاه الحكم عدد 982 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4661/8201/2018 بتاريخ 14/3/2019 و القاضي بما يلي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 25.785,22 رفضها و تحميل خاسرها الصائر.

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 02/8/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و يكون بالتالي الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي المهدي (ز.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 17/12/2018 يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 120.000,00 درهم حسب الثابت من خلال الكمبيالة رقم BA0471950 المسحوبة على بنك (ت. و.) المستحقة الأداء بتاريخ 10/7/2018، و التي تبين بعد تقديمها للاستخلاص أن رصيد المدعي لا يتوفر على مبلغها حسب الثابت من خلال الشهادة البنكية المدلى بها، ملتمسا الحكم لفائدته بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و شموله بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر، و أرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الكمبيالة و شهادة بنكية.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي أرفقها بأصل الكمبيالة و الشهادة البنكية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أن المدعي لو يدل بأصول وثائق الدعوى، و في الموضوع أوضح أن الكمبيالة موضوع الدعوى لا تتضمن مجموعة من البيانات الإلزامية و المتمثلة أساسا في اسم الساحب و تواقيعه و اسم من يجب الوفاء لفائدته، كما أنها لا تعد سندا عاديا لإثبات الدين لكونها كانت موضوع تصريح بالسرقة لدى السلطات الأمنية كما كانت موضوع تعرض على الوفاء لدى الوكالة البنكية و موضوع شكاية بالنصب و السرقة ضد المدعي لدى ابتدائية الرباط، فضلا عن انها قدمت من أجل الاستخلاص مرتين الأولى من طرف يسر (ز.) بتاريخ 10/7/2018 حسب الشهادة البنكية المحررة بتاريخ 12/7/2018 و الثانية من طرف المدعي بتاريخ 13/7/2018 حسب الثابت من خلال الشهادة البنكية المحررة بتاريخ 29/11/2018، ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه. و أرفق المذكرة بصور شمسية لشهادة تصريح بالسرقة و تعرض و شكاية و شهادتين بنكيتين.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أنه أدلى بأصل الكمبيالة موضوع الدعوى، و من حيث الموضوع أوضح أن الكمبيالة التي تخلو من أحد البيانات الإلزامية تعتبر سندا عاديا لإثبات الدين طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 160 من مدونة التجارية، و بخصوص التصريح بالسرقة و الشكاية فهما محاولة لحرمانه من استخلاص دينه و الذي أصله عقد بيع ربط بين زوجته و المدعى عليه، و أنها قدمت من أجل الاستخلاص أولا من طرف ابنته لترجه بعدم توفير المؤونة، ليربط به الاتصال و يطلب منه تقديمها للمرة الثانية متعهدا بتوفير المؤونة إلا أنه بادر إلى تقديم الشكاية و تعرض على صرفها مما يدل على سوء نيته، علما أن ذلك لا يؤثر على سلامة الدعوى. و أرفق المذكرة بصورة وعد بالبيع.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أن الكمبيالة موضوع الدعوى قدمت مرتين من أجل الاستخلاص من طرف زوجته يسر (ز.) الأمر ينفي صفة المدعي في الدعوى الحالية، أما بخصوص عقد البيع فقد أوضح أنه تم الاتفاق على الأداء بين يدي الموثق و لا وجود لاسم المدعي فيه، و التمس أساسا عدم قبول الطلب لانعدام الصفة و احتياطيا الحكم برفض الطلب.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي أوضح بموجبها أن المدعي عليه يتناقض في دفوعاته بحيث يدفع تارة انعدام الصفة و الذي تنفيه الشكاية المقدمة في الموضوع، و تارة بأحقية الاستيفاء لابنته، و تارة لزوجته، فضلا عن أنه عند تحرير الشكاية لم يحدد الشخص المستفيد منها الأمر الذي يجعلها تنتقل إلى حاملها اعتبارا لقاعدة الحيازة سند للملكية. و التمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 14/3/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى المستأنف على الحكم المستأنف خرق القانون باعتماده في تعليله ان الكمبيالة لا تعتبر سند دين عادي عند افتقارها لاسم الدائن طبقا للمادة 160 من مدونة التجارية، و الحال أنه بالرجوع إلى الكمبيالة موضوع الدعوى سيتضح أن خانة المستفيد تحمل عبارة لحامله بمعنى ان أي شخص يحملها له الحق في استيفاء مقابلها على اعتبار انه لا يوجد أي مقتضى قانوني يمنع ذلك، كما انه و على فرض أن عدم ذكر اسم المدين يعتبر مخالفا لمقتضيات المادة 159 من مدونة التجارة و بالتالي لا تعتبر كمبيالة، إلا أنها و طبقا للمادة 160 من مدونة التجارة فإنه يتعين اعتباره سندا عاديا للدين، هذا من جهة و من جهة ثانية فإن سبب الدين هو بيع شقة ذات الرسم العقاري عدد 115348/03 و أن المستأنف عليه سلمه الكمبيالة إلا أنه تقدم بشكاية بشأن سرقتها و التي انتهت بالحفظ بتاريخ 22/4/2019، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بأن يؤدي ل مبلغ 120.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم و تحميله الصائر. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة وعد بالبيع و صورة مطابقة للأصل من شهادة ملكية الشقة موضوعه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2019 و التي أوضح بموجبها ان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و أن ما جاء في الاستئناف سبق الإدلاء به ابتدائيا ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

و بناء المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2019 و التي أرفقها بقرار حفظ الشكاية المدلى بصورة منها و التمس ضمها للملف و الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 26/12/2019 ألفي خلالها بمذكرة تأكيدية لدفاع المستأنف فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 30/12/2019.

أسباب الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم المستأنف من خرق القانون عندما اعتبر في تعليله ان الكمبيالة لا تعتبر سند دين عادي عند افتقارها لاسم الدائن طبقا للمادة 160 من مدونة التجارية و بغض النظر عن باقي ما جاء في الاستئناف، فإن المحكمة باطلاعها على الكمبيالة موضوع الدعوى فإنها خالية من ذكر اسم المستفيد منها و تدوين عبارة لحامله بها لا تغني عنه على اعتبار انها لا ترفع عنه الجهالة.

وحيث ان الكمبيالة التي لا تتوفر على إحدى البيانات الشكلية الإلزامية منها اسم المستفيد الذي يقع الوفاء له او لأمره تعتبر باطلة ولا تصلح تبعا لذلك سندا مثبتا للدين لفائدة المستأنف خاصة و أنها كانت موضوع تعرض بنكي قبل التقديم حسب الثابت من صورة شهادة التعرض المدلى المؤرخة في 13/7/2018 المرفقة بمذكرة المستأنف عليه المدلى لجلسة 17/1/2019 خلال المرحلة الابتدائية، الأمر الذي يكون معه ما اثير بخصوص ذلك غير ذي أساس و يتعين رده و تاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial