La juridiction commerciale ayant ordonné une astreinte est compétente pour connaître de sa liquidation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76684

Identification

Réf

76684

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4129

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4439

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 6 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une demande en liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une telle action. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas de la compétence d'attribution des juridictions commerciales. La cour retient une double motivation pour écarter l'exception d'incompétence. D'une part, elle juge que l'exploitation d'une licence de taxi confère à son titulaire la qualité de commerçant, rendant le tribunal de commerce son juge naturel. D'autre part, et de manière dirimante, la cour considère que la demande en liquidation d'astreinte se rattachant à l'exécution d'un jugement précédemment rendu par la juridiction commerciale, celle-ci est nécessairement compétente pour en connaître. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/05/2019 في الملف عدد 1174/8232/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في النازلة.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه إستصدر حكما قضى على المدعى عليه بتمكينه من مأذونية رخصة السياقة تحت طائلة غرامة تهديدية.

ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية بحسب مبلغ 21600.00درهم.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون طلب تصفية الغرامة التهديدية لا يدخل ضمن مقتضيات المادة6 من قانون إحداث المحاكم التجارية، كما أن العارض لايكتسب صفة تاجر.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم الإختصاص النوعي. .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 19/09/2019 تخلف نائبا الطرفين وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إنه وعلاوة على كون الطاعن يكتسب صفة تاجر أمام إستغلاله لمأذونية رخصة سيارة أجرة وهو ما يعطي الحق للمستأنف عليه في مقاضاته أمام المحكمة التجارية بإعتبارها تشكل قضاءه الطبيعي، فإن طلب تصفية الغرامة التهديدية يتعلق بحكم صادر عن المحكمة التجارية وهو ما يعقد الإختصاص لهذه الأخيرة للبت فيه، مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم الإختصاص النوعي غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile