Réf
76435
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4027
Date de décision
23/09/2019
N° de dossier
2018/8202/5901
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de fabrication, Vente de véhicule, Réformation du jugement, Privation de jouissance, Obligation de garantie du vendeur, Garantie des vices cachés, Expertise judiciaire, Dommages et intérêts, Appréciation du préjudice
Base légale
Article(s) : 532 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 146 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie légale des vices cachés due par un vendeur professionnel d'automobiles et sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement des frais de réparation, tout en rejetant la demande d'indemnisation pour privation d'usage du véhicule. L'appel principal du vendeur soulevait la question de savoir si le dysfonctionnement d'un filtre à particules relevait d'un vice de fabrication ou d'un usage inadapté par le conducteur, tandis que l'appel incident de l'acquéreur portait sur le droit à réparation de son préjudice de jouissance. S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour retient que le défaut est bien un vice de fabrication et non une conséquence du mode de conduite. Elle rappelle, au visa de l'article 532 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la garantie des vices cachés est due de plein droit par le vendeur, indépendamment de sa bonne foi. Sur l'appel incident, la cour juge que la privation d'usage du véhicule constitue un préjudice direct et certain ouvrant droit à réparation. Toutefois, elle exerce son pouvoir d'appréciation pour réduire l'indemnité réclamée, écartant une facture jugée non probante et retenant que le choix d'un véhicule de remplacement ne doit pas viser à procurer une commodité excessive aux frais du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement sur le chef de l'indemnisation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/11/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 30/05/2018 تحت عدد 5444 في الملف التجاري عدد 2295/8202/2018 والقاضي في الشكل: عدم طلب إجراء خبرة و قبول الباقي و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 63.688,86 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل
حيث سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/01/2019.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعى مصطفى (م.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 01/03/2018 والذي تعرض من خلاله أنها اشترت سيارة من نوع land rover من لدن المدعى عليها بما يزيد عن مليون درهم بتاريخ 31/03/2017 إلا أن العارضة فوجئت حين وصول عداد السيارة المشتراة إلى الكيلومتر 12.000,00 درهم بظهور مؤشر ضوئي برتقالي بلوحة قيادة السيارة، يشير إلى انه يتعين القيام بمراقبة للسيارة بخصوص مصفاة الجسيمات، فتوجهت العارضة في شخص ممثلها القانوني إلى الشركة البائعة للسيارة، فطلبت منه مصلحة الخدمة بعد البيع أن يعود بالسيارة عند الوصول إلى الكيلومتر 13.000، وأنه قبل 30/11/2017 ترك الممثل القانوني للمدعية السيارة عند الشركة المدعى عليها من اجل استبدال مصفاة الجسيمات، بعدما رفضت المدعى عليها إصلاح السيارة رغم كون العيب التقني يدخل في إطار التصنيع، مما دفع العارضة إلى مراسلة المدعى عليها التي رفضت إصلاح السيارة إلا بعد أداء ما قدره 61.288,86 درهم ، وأنها أنذرتها بموجب إنذار غير قضائي كما قامت بإجراء خبرة تقنية على السيارة، لأجل دلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض ما قدره 63.688,86 درهم، والحكم بإجراء خبرة لتحديد الأضرار التي لحقته مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه النهائية بعد الخبرة . و أرفق المقال بصورة للبطاقة الرمادية للسيارة و فاتورة و صورتي شيكين و إنذار و تقرير خبرة .
و بجلسة 25/04/2018 أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بكون ما عانت منه السيارة لا يعتبر خللا أو عيا في الصنع، وأن دلك يعود لطريقة قيادة السيارة من طرف سائقها، بفعل السياقة الحضرية مع مسارات قصيرة، ذلك انه و كما هو معلوم في إطار القوانين التي تحارب تلويث البيئة، فانه تم تجهيز السيارات بمصفاة للجسيمات المضرة بالبيئة، وأنه عند خروج السيارة من للطريق بالمجال غير الحضري، و عند الوصول إلى سرعة معينة يتم طرح هاته الجسيمات التي تراكمت بالمصفاة، و ذلك حتى لا يتم طرحها بالمجال الحضري، و من تم التأثير على المجال البيئي، وأن السيارة موضوع النزاع هي من السيارات الفاخرة، و التي تصنع بعناية كبيرة، وأن ادعاءات المدعية أن بها عيب بالصنع لا أساس له من الصحة، و أن العطب لا يدخل ضمن الضمان الممنوح من طرف المصنع، و أن العطب كان بفعل الاستعمال السيئ للمدعية، و الخبرة المدلى بها لا تبين كيفية الوصول إلى النتيجة المضمنة بها، و التمس الحكم برفض الطلب .
وبناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 23/05/2018 حضرها نائبا الطرفين، وأدلى نائب المدعية بتعقيب أكد من خلالها أن الخلل في صنع السيارة و يتجلى في نظام المصفاة الجسيمات التي لم تشتغل، و أن الحاسب المقترن بالمسار لم يوجه من طرف هذا الأخير لتفعيل التحديد، مما أدى إلى الحالة الممتلئة تقريبا للجسيمات وفق ما جاء في تقرير الخبرة التقنية و الفنية التي أنجزتها العارضة على السيارة، والتي خلصت إلى كون العطب هو تقني و يتعلق بالتصنيع، والتمس الحكم وفق ملتمسات الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى فتقرر جعل القضية في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 30/05/2018. صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الحكم الابتدائي غير مبني على أساس، ذلك أنه اعتمد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية، والتي تبقى غير جديرة بالاعتبار، نظرا لأنها لم تأمر بها المحكمة، ولم تراع الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا، وأن ما تعاني منه السيارة موضوع النزاع لا يعتبر خللا أو عيبا في الصنع، وأن ذلك يعود إلى طريقة قيادة السيارة من طرف سائقها بفعل السياقة الحضرية في مسارات قصيرة، ذلك أنه وفي غير محاربة تلويث البيئة، فإنه تم تجهيز السيارة بمصفاة للجسيمات، وان هذه المصفاة تعمل على تخزين الجسيمات المضرة بالبيئة، وعند خروج السيارة للطريق بالمجال غير الحضري يتم طرح هذه الجسيمات التي تراكمت بالمصفاة حتى لا يتم طرحها بالمجال الحضري، ومن تم التأثير على المجال البيئي ، وأن السيارة موضع النزاع من السيارات الفاخرة والتي يتم تصنيعها بعناية كبيرة، وأن ادعاءات المدعية بكونها تعاني من خلل في الصنع لا أساس له، ولا يدخل في إطار الضمان الممنوح من طرف المصنع، وأن هذا العطب كان بفعل الاستعمال السيئ للمدعية للسيارة ، وبالنسبة للخبرة فما هي إلا تصريحات لممثل المستأنف عليها، وان الخبير لم يبين الوسائل والإمكانيات المستعملة من طرفه للوصول إلى ما خلص إليه، ويبقى كلامه مجردا من الإثبات ويفتقر للجدية والموضوعية؛ والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية .
وبناء على أدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي، جاء فيهما بأن العيب موجود بمحرك السيارة من العيوب التي يتحمل مسؤوليتها البائع، والذي هو ضامن لها قانونا وفقا لأحكام الفصل 532 من ق ل ع، مما يتعين معه رد استئناف المستأنفة أصليا لعدم جديته . وبخصوص الاستئناف الفرعي فإن الحكم الابتدائي قضى برفض طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد المصاريف والتكاليف التي تحملتها المستأنفة فرعيا جراء الخطأ الصادر عن المستأنف عليها فرعيا، وأنها اضطرت إلى كراء سيارة خلال تواجد السيارة موضوع النزاع بالورش الميكانيكي للمستأنف عليها فرعيا من لدن شركة (ب. ر.) لكراء السيارات، وأن كلفة كراء السيارة بلغت ما قدره 51.300,00 درهم، مما يجعلها محقة في طلب أداء واجبات كراء السيارات المحددة في 51.300,00 درهم، وتحميل المستأنفة أصليا الصائر ومصاريف الدعوى . وأدلى بفاتورة كراء سيارة ونسخة حكم .
وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليها ، والذي أكدت فيه ما جاء في مقالها الاستئنافي، وان ما تقدمت به المستأنفة فرعيا في طلبها من الحكم لها بتعويض قدره 51.300,00 درهم يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف، لم تتقدم به خلال المرحلة الابتدائية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذا الطلب أو رفضه، والتمست الحكم وفق مقالها الاستئنافي .
وبناء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/01/2019 ، والقاضي بإجراء خبرة تقنية يقوم بها الخبير محمد أنيس قصد فحص السيارة ، والتأكد من العطب الذي كان بها ، وهل يتعلق بعيب في الصنع أم لا ، أم أن العطب يعود إلى الطريقة السيئة لقيادة واستعمال السيارة، وهل هو مشمول بضمان الشركة المبيعة .
وبناء على كتاب الخبير المؤرخ 15/04/2019 الذي يلتمس من خلاله إعفاءه من المهمة لكونها خارج عن اختصاصه.
وبناء القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 27/05/2019 ، والقاضي باستبدال الخبير محمد أنيس بالخبير عبد الله نعمان.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/07/2019 ، والذي انتهى فيه الخبير إلى أنه كان يتعين على مصلحة الخدمة بعد البيع التابعة للمستأنف الاحتفاظ بالسيارة رهن المراقبة بعد ظهور المؤشر البرتقالي، بدل تحديد تاريخ لاحق يتناسب مع وصول العداد إلى الكيلومتر 130000 ، مضيفا أن نظام مصفاة الجسيمات كان مختلا عند النقطة الكلومترية 12.000، ولا علاقة له بطريقة قيادة السيارة.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة على تقرير الخبير، والذي جاء فيه بأن خلاصة الخبرة عبارة عن تدوين لتصريحات المدعية، دون تقديم أية توضيحات علمية وتقنية، كما أن الخبير لم يوضح نوعية الخلل الذي تعاني منه المصفاة، ولم يبين كيف استخلص أن طريقة القيادة لا علاقة لها بالخلل الحاصل ، لأجله تلتمس الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي، والتصريح باستبعاد تقرير الخبرة ، والحكم من جديد بإجراء خبرة ثانية .
وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليها على تقرير الخبير، والذي جاء فيه بأن خلاصة الخبرة انتهت إلى أن العيوب اللاحقة بالسيارة هي من العيوب التي تتحمل بها البائعة طبقا للفصل 532 من ق ل ع ، ملتمسة الحكم وفق الملتمسات المفصلة في المذكرة الجوابية للعارضة والاستئناف الفرعي المدلى به بجلسة 31/12/2018 .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كان آخرها جلسة 16/09/2019 تخلف عنها نائب المستأنف عليها، وألفي بالملف مذكرة صادرة عنه، تسلم نائب المستأنفة نسخة منها ، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/09/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي:
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف كون العيب اللاحق بالسيارة موضع النزاع، وخلافا لما انتهت إليه الخبرة لا يعزى لخلل في الصنع ، ولا يدخل في إطار الضمان الممنوح من طرف المصنع، وأن مرده إلى الاستعمال السيئ للسيارة من طرف المشتري.
وحيث إنه وللمزيد من التحقيق في النزاع، وللوقوف على طبيعة العطب اللاحق بالسيارة، أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة تقنية بواسطة الخبير عبد الله نعمان، الذي أنجز تقريرا خلص فيه إلى أنه بعد المعاينة، أن نظام مصفاة الجسيمات كان مختلا عند النقطة الكلومترية 12.000، ولا علاقة له بطريقة قيادة السيارة، وأنه كان يتعين على مصلحة الخدمة بعد البيع التابعة للمستأنف الاحتفاظ بالسيارة رهن المراقبة بعد ظهور المؤشر البرتقالي، بدل تحديد تاريخ لاحق يتناسب مع وصول العداد إلى الكيلومتر 130000 ؛
وحيث إن الثابت من خلال أوراق الملف، وخاصة تقريري الخبرتين المدلى بهما في الملف، أنهما انتهيا إلى أن العطب اللاحق بمصفاة الجسيمات، هو عطب ناتج عن عيب في الصنع، ولا علاقة له بطريقة قيادة السيارة، وأن تمسك الطاعنة بكون العطب المذكور لا يدخل في ضمان المصنع، يبقى غير ذي أساس، لأنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 532 من ق ل ع أن ضمان البائع يشمل أمرين : أولهما حوز المبيع والتصرف فيه، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛ وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب). وأن الضمان يلزم البائع بقوة القانون، وإن لم يشترط، وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن النعي المسجل على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الله نعمان، يبقى نعيا مرسلا، ليس بالملف ما يفنده، مما يكون معه ما أثير ضمن أسباب الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تعيب المستأنفة الفرعية على الحكم المستأنف كونه قضى بعدم قبول طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد المصاريف والتكاليف التي تحملتها جراء الخطأ الصادر عن المستأنف عليها فرعيا، وأنها اضطرت إلى كراء سيارة خلال تواجد السيارة موضوع النزاع بالورش الميكانيكي للمستأنف عليها فرعيا من لدن شركة (ب. ر.) لكراء السيارات، وأن كلفة كراء السيارة في ما قدره 51.300,00 درهم.
وحيث إنه وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف ، فإن من حق الطاعنة المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء حرمانها من استعمال سيارتها بسبب العطب الذي شاب السيارة موضوع النزاع، والذي يعزى للمستأنف عليها فرعيا، وفق ما تم بسطه أعلاه، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض، ويتعين إلغاؤه، وبإلغائه تكون محكمة الاستئناف ملزمة بأن تتصدى للحكم في الجوهر مادامت الدعوى جاهزة للبت فيها طبقا للفصل 146 من ق م م .
وحيث إن الضرر الواجب التعويض عنه يتحدد نطاقه في الخسارة الحقيقية التي لحقت الدائن وما فاته من كسب ، متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام. والمحكمة وفي نطاق سلطتها التقديرية في تقييم الحجج، قررت استبعاد الفاتورة المدلى بها من طرف المستأنفة فرعيا، لكون المبلغ الإجمالي المضمن بها لا يتناسب والمبلغ المحدد بالنسبة للكراء اليومي (950,00 × 15 يوما = 14250,00 وليس 51.300,00 درهم ) ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن اختيار السيارة تعويضية يجب أن يكون محكوما بتلبية الحاجة في التنقل وفي الحدود العادية، وليس تحقيق الرفاهية على حساب المدين ( سيارة بوجو 508 )، مما قررت المحكمة تحديد التعويض في المبلغ المشار إليه بمنطوق هذا القرار.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة عليها فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا علنيا حضوريا
في الشكل : سبق البت بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .
في الموضوع : برد الاستئناف الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض، والحكم من جديد بقبوله، وبأداء المستأنفة أصليا لفائدة المستأنف عليها أصليا تعويضا قدره خمسة آلاف درهم، مع تحميلها الصائر.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025