Réf
57521
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4860
Date de décision
16/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3862
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Mandat spécial de l'avocat, Irrecevabilité du déni, Force probante, Facture non signée, Déni d'écriture, Créance commerciale, Contestation de signature, Bon de livraison
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais adossée à un bon de livraison dont la signature était contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue de son acceptation, ne pouvait fonder la condamnation et contestait l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur le bon de livraison, sollicitant une expertise graphologique. La cour retient que la facture, bien que non signée, est valablement corroborée par le bon de livraison qui mentionne le nom du débiteur, le détail des marchandises et porte un cachet commercial ainsi qu'une signature. Elle écarte la contestation de signature et la demande d'expertise au motif que le débiteur, qui niait l'authenticité de l'écrit, n'a pas conféré à son conseil le mandat spécial requis par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour procéder à un tel désaveu. La cour relève en outre l'existence d'une relation d'affaires antérieure et le fait que l'appelant n'a pas contesté être le titulaire des numéros de téléphone figurant sur le cachet. La créance étant dès lors considérée comme prouvée, le jugement de première instance est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد علال (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4436 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/04/2024 في الملف عدد 1044/8235/2024 القاضي بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 75.499,16 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 21/06/2024 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 05/07/2024 أي داخل الأجل المحدد قانونا مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن شركة ح.ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ اجمالي قدره 75499.16 درهم بمقتضى بون التسليم عدد 51261393 CS المؤرخ في 2020/02/29 يحمل طابعه و توقيعه موضوع الفاتورة عدد 046721 AHL0120FACVTCA مؤرخة بتاريخ 2020/02/20 تحمل طابع و قبول و توصل المدعى عليه دون تحفظ ، و أنها سلكت مع المدعى عليه كافة السبل الحبية لاستخلاص دينها بما فيه الانذار الموجه له عن طريق المفوض القضائي والمتوصل به شخصيا بتاريخ 2023/07/06 ، غير أنها باءت بالفشل، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 75499.16درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق البون و شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليه الصائر
وارفقت المقال أصل بون التسليم و اصل الفاتورة ونص الإنذار مع محضر المفوض القضائي .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/03/2024 جاء فيها انه بعد تصفح سند الدين الذي يتجلى في الفاتورة المؤرخة في 2020/02/29 تحت عدد AHL0120FACVTCA046721 يتضح ان هذه الفاتورة هي من صناعة المدعية نفسها لأنها لا تتضمن اي عبارة أو توقيع او تأشيرة منه تعبر عن قبوله بها كما تدعي بمقالها وبالتالي لا يمكن مواجهته بها ، وانه من المعلوم قانونا وقضاء ان الفواتير التي تكون حجة لإثبات المديونية يتوجب ان تحمل ما يفيد قبول الدائن بها وهو ما استقر عليه العمل القضائي في العديد من النوازل من بينها القرار عدد 398 الصادر بتاريخ 2018/07/25 في الملف عدد 2017/3/3/2260 وتبعا لهذه المعطيات ان الفاتورة المحتج بها لا يمكن ان تكون حجة من اجل اثبات الدين المزعوم مما يستوجب استبعادها من المناقشة ، هذا من جهة ومن جهة ثانية: انبون التسليم المتمسك به موقع من طرف المدعية وغير مختوم من طرفها في حين يتضح انه يحمل طابع يتضمن اسم مجهول غير مكتمل للمدعى عليه ولا يمكن ترتيب عنه اي اثار قانونية في مواجهته علما ان الإسم ( الشخصي) الذي يحمله الطابع غير مقرون بالاسم العائلي للمدعى عليه حتى يمكن نسب هذا الخاتم له و لا التوقيع هو توقيعه ، وان الورقة سواء كانت رسمية أو عرفية أو تجارية تكون غير ذي حجية بل غير ذي قيمة قانونية إذا لم تكن مذيلة بتوقيع من صدرت منه ، وان النزاع الحالي يستلزم ضرورة الإدلاء بفاتورة مؤشر عليها بالقبول من طرفه و بونات التسليم ووصولات الطلب التي ينبغي أن تكون كلها مذيلة بالتوقيع ومستخرجة من دفاتر تجارية ممسوكة بانتظام عملا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة والفصل 417 من قانون الإلتزامات و العقود ، وانه ينفي أي معاملة تجارية مع المدعية و يؤكد للمحكمة بأن لا الطابع يخصه و لا التوقيع توقيعه مما تكون معه الوثيقة لا ترقى الى درجة الدليل الكتابي ولا تصلح حجة في الإثبات، و تفاديا لأي نقاش عقيم او لبس وغموض ان النشاط التجاري المشار اليه بالطابع المضمن ببون التسليم لا يعد هو النشاط التجاري الذي يمارسه وفي هذا الاطار انه يتحدى المدعية بان تثبت انه بالفعل يمارس نشاط بيع مواد كفريك والحلويات وسبق ان تعامل معها في حين يؤكد للمحكمة ان النشاط الذي يمتهنه قبل واثناء وبعد تاريخ استصدار بون التسليم هو صاحب وكالة للأسفار و السياحة داخل وخارج ارض الوطن حسب ما يتجلى من خلال محضر الجمع العام لشركة O.V. الذي يعد ممثلها القانوني و النموذج رقم 07 للشركة ، و يتضح ان طلب المدعية يفتقر الى الإثبات ويعوزه الدليل ما يجعله غير مؤسس وليس له ما يبرره ، ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر والتصريح برفض الطلب .وارفق مذكرته بصورة من النمودج ج وصورة من محضر جمع عام .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2024 جاء فيها ان الفاتورة موضوع الملف و ان كانت غير مذيلة بتوقيع المدعى عليه فانها بالمقابل مسندة ببون التسليم الذي يحمل طابع وتوقيع المدعى عليه وبالتالي تكون الفاتورة منتجة لجميع اثارها القانونية، وذلك ما سارت عليه المحكمة التجارية في نازلة مماثلة من خلال الحكم عدد 8997 المؤرخ في 2021/10/06 في الملف التجاري عدد 2021/8235/4251 جاء فيه مايلي :ان الفواتير المدلى بها ولئن لم تتضمن توقيع المدعى عليها، فانها معززة ببونات التسليم التي تحمل توقيع المدعى عليها و التي تعتبر ورقة عرفية وبالتالي فيجب على من لا يريد الاعتراف بها ان ينكر صراحة خطه او توقيعه فان لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها اعمالا للفصل 431 من ق ل ع الشيء الذي يكون معه الدفع المثار بخصوص الفواتير الغير الموقعة غير مؤسس و يتعين رده، و من جهة ثانية فانه ولتفنيد مزاعم المدعى عليه تدلي بصور شيك تحت عدد 0000105 مؤرخ في 2019/09/06 يحمل مبلغ 42489.00 درهم مسحوب على امنية بنك توضح المعاملات السابقة بين الطرفين و في اطار النشاط الذي انكر المدعى عليه مزاولته بصفة نهائية ، ملتمسة الحكم وفق مضمون المقال الافتتاحي .
وارفقت المذكرة بصورة عن الحكم عدد 8997 وصورة شيك.
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/04/2024 أكد من خلالها أن الطابع الموقع بالبون لا يحمل إسمه الكامل بل يحمل إسم شخصي مجرد لا غير و لا يمكن الإحتجاج به ، و أن التوقيع الموجود ببنون التسليم لا يخصه و أنه مستعد لإجراء خبرة خطية للوقوف على صحة التوقيع و بأن التوقيع الطابع يخصانه ، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بما جاء فيها، هذا من جهة ، وان الحقيقة هي خلاف ذلك إذ أن بالرجوع إلى الفاتورة المدلى بها رفقة مقال الادعاء ستعاين المحكمة أنها لا تحمل أي توقيع نهائيا، ، و انه ينكر بأن الفاتورة تخصه و بأن الطابع يخصه طبقا لمقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء فيهإذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع إذا كان الأمر بخلاف ذلك فإنه يؤشر بتوقيعه على المستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات أو بشهادة الشهود أو بواسطة خبير عند الاقتضاء و أنه بالرجوع للشيك المدلى به من طرف المدعية بالجلسة السابقة يؤكد بشكل جلي بأن التوقيع الموجود ببون التسليم لا يخصه و أن التوقيع الموجود بالشيك ليس هو الموجود ببون التسليم ، و هذا ما يفند مزاعم المدعية ، و ان المدعية هي التي يقع عليها عبء الإثبات أولا ، ملتمسا التصريح برد دفوعات المدعية لعدم وجاهتها والحكم وفق المذكرة الجوابية ومستنتجاته الحالية.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب الاستئناف أن المستانف ينعى على الحكم الإبتدائي المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به ، ذلك أنه بخصوص خرق القانون وعدم الرد عن الدفوعات المثارة: فإن المستانف تمسك امام محكمة البداية بان اساس الدين المتجلى في الفاتورة لا يمكن ان تنهض حجة في مواجهته لأنها غير موقعة بالقبول من طرفه ، ناهيك على ان بون الطلب بدوره يحمل طابع يعبر عن هوية شخص مستعار ومجهول الهوية لا علاقة له بالمستأنف، وفي هذا الاطار تم الاستدلال بقرار لمحكمة النقض يؤكد ان الفواتير يتوجب ان تكون مذيلة بتوقيع يعبر عن قبول الخصم بها وان الفواتير التي لا تحمل ذلك لا تعتبر حجة لإثبات المديونية. لكن القاضي الابتدائي فضل استصدار هذا الحكم بتعليل بسيط و متضارب في ما بينه وهو ان الفاتورة وإن لم تكن مقبولة فإنها معززة ببون تسليم تتضمن توقيع نسبته المدعية للمدعى عليه، وان هذا الأخير لم يعمل بالطعن في التوقيع المنسوب اليه بمقبول وبشكل نظامي حسب ما ينص عليه الفصل 431 من قانون الالتزامات والعقود الذي يوجب على من يريد عدم الاعتراف بالورقة العرفية ان ينكر خطه او توقيعه وان لم يفعل ذلك تعتبر هذه الورقة معترف بها ، متناسيا في نفس التعليل بان المدعى عليه سبق له ان نازع في ذلك انكار بون التسليم لكونه لا يتضمن اسمه الكامل والتوقيع الوارد به الذي ليس هو توقيعه ورغم كل هذا تم استصدار الحكم دون الأمر بإجراء خبرة خطية التي تم التماسها من طرف المستأنف في مذكراته من اجل التحقق من انتساب التوقيع الذي يتضمنه ببون الطلب الى المستانف للحسم في مدى انتساب هذا التوقيع له ام بل لم يعمل مستصدر الحكم بالجواب على هذا الطلب والرد عنه بمقبول، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، انه من المألوف قضاءا انه في حالة تنازع اطراف الخصومة في مثل هذا تسرع المحكمة الى تجلي الحقيقة من خلال توظيف وسائل التحقيق التي يلجأ له القاضي حسب ما ينص قانون المسطرة المدنية بما فيها الأمر بإجراء خبرة تعهد الى أصحاب المدارك والمعرفة الفنية. وانه في نازلة الحال ان المستانف بين بشكل جلي ان هاته الفاتورة وما يتبعها من وثائق لا ينبغي جعلها وسيلة اثبات في مواجهته لأنها لا تتضمن اي توقيع منسوب له فضلا على انه قد انكر هذا التوقيع في جميع محرراته ، اذ كان حريا على المحكمة في اطار ترجيح حجية الوثائق المعروضة عليها ان تامر بإجراء خبرة خطية أولا وبعد ذلك ترتيب كل الجزاءات القانونية على المستانف. وأنه لتأكيد ذلك فبرجوع المحكمة لرسالة الإنذار بالأداء الموجه من طرف المستأنف عليها قبل سلوك مسطرة الأداء سيتضح بأن توقيع المستانف الصحيح هو المتواجد بالإنذار و هو نفسه المتواجد بالشيك الذي أدلت به المستأنف عليها بالمرحلة الإبتدائية و ليس نفس التوقيع المتواجد ببنون التسليم ذلك أن المستانف يقوم في جميع معاملاته بكتابة إسمه العائلي بالفرنسية في توقيعاته و ليس إسمه الشخصي و هذا ما يدفعه للشك ما إذا كان التوقيع المضمن ببون التسليم يخص المستانف أم لا يخصه . وانه سبق أن تمسك في جميع مذكراته في المرحلة الإبتدائية بأن لا التوقيع و كتابة الإسم و لا التأشيرة تخصانه و متفاجئ من هذا الفعل ، و يلتمس من المحكمة القيام بجميع إجراءات التحقيق التي يخولها القانون للوقوف على الحقيقة و ضمان حقه.
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و تصديا الحكم برفض الطلب. واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة خطية قصد الوقوف على الحقيقة ومعرفة هل التوقيع يخص المستأنف ام لا. وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 02/10/2024 جاء فيها أن محكمة الدرجة الأولى سبق لها أن أجابت على السبب المثار من خلال حيثياتها. ذلك أن الفاتورة موضوع الطلب و إن كانت غير مذيلة بتوقيع المستأنف فانها معززة ببون التسليم يحمل طابع وتوقيع المستانف شخصيا وبالتالي تكون الفاتورة منتجة لاثارها القانونية في مواجهته. ومن جهة ثانية، فإن ما تمسك به المستانف من اجراء خبرة خطية غير قائم على اساس قانوني سليم خصوصا وانه لم يتقدم بمسطرة الطعن بالزور الفرعي وفقا للمقتضيات القانونية المؤطرة لذلك.
والتمست لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف في جميع مقتضياته.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/10/2024 حضرها الأستاذ بخوش عن الاستاذ باحي مؤكدا مذكرته الجوابية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 16/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أقام المستأنف أسباب استئنافه على سند أن الفاتورة غير موقعة بالقبول وأن بون الطلب بدوره يحمل طابعا يعبر عن هوية شخص مستعار ومجهولة الهوية ولا علاقة له به، وأنه أنكر هذا التوقيع في جميع محرراته ملتمسا الغاء الحكم المستأنف واحتياطيا إجراء خبرة خطية للوقوف على الحقيقة.
وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.
وحيث إنه وخلافا لما أثاره المستأنف، فإن البين من أوراق القضية أنه لئن كانت الفاتورة موضوع الطلب غير مؤشر عليها بما يفيد القبول فإنها لم تقدم بصفة مجردة بل تم تعزيزها ببون التسليم عدد BL N° CS 51261393 Date 29/02/2020 متضمن للاسم الشخصي للزبون وهو علال، وهو ذاته اسم المستأنف –علما أن الفاتورة رقم AHL 0120 FACTVTCA 046721 تشير إلى الاسم الكامل وهو علال (س.) ALLAL (S.) كما تضمن –اي بون التسليم – نفس البضاعة نوعا وكما بالإضافة إلى الإشارة إلى نفس المبلغ وهو 75.499,16 درهم وأن البون المذكور تم تذييل بتوقيع المستلم علال. وهو الاسم العائد للمستأنف كما سلف البيان. هذا بالإضافة إلى وجود طابع لونه أزرق ضمن فيه عبارة " علال بائع جميع مواد مرڭڤريك والحلويات " مع ذكر رقم الهاتف وهو [رقم الهاتف] - [رقم الهاتف] .
وحيث لم ينكر المستأنف لا صراحة ولا تلويحا كون أرقام الهاتف المذكور لا تخصه وأن لا علاقة له بها.
وحيث إن ثمة علاقة تجارية سابقة كانت تجمع بين المستأنف والمستانف عليها شركة "ح.ل." بدليل نسخ الشيكات التي سبق للأول أن سحبها لفائدة الشركة المذكورة كما تشهد بذلك نسخ الشيكات المذكورة المرفقة بالمذكرة التعقيبية للمستأنف عليها المدلى بها في الطور الابتدائي لجلسة 25/03/2024.
وحيث إن الثابت علما وعملا أن الفواتير المعززة ببونات التسليم لها قيمتها في الإثبات وحجيتها فيه ثابتة عملا بصريح المادتين 417 و 426 من ق ل ع وأن من يروم إهدارها وعدم الاعتراف بها عليه إنكارها بوجه قانون صحيح وفق تنصيصات المادة 431 من ذات القانون.
وحيث إنه لئن تمسك المستأنف بضرورة إجراء خبرة خطية للتحقق من الكتابة والتوقيع إلا أن دفعه المثار هذا لم يقدم وفق سديد القانون، إذ لم يعزز بوكالة خاصة مكتوبة بوصفه إنكارا للكتابة والتوقيع حسبما تنص على ذلك مقتضيات المادة 30 فقرة 3 من قانون المحاماة. مما يستوجب معه عدم اعتبار الدفع المثار بهذا الشأن.
وحيث إن أوراق الملف تبقى خالية مما يفيد سداد قيمة الفاتورة محل التداعي.
وحيث إنه وبالعطف عما ذكر يغدو الحكم المستأنف وقد راعى النظر السالف بأسانيده القانونية والواقعية صائبا صحيح القانون مما يستوجب تأييده وعدم اعتبار الاستئناف المثار بشأنه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على المستأنف.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55763
Exception d’inexécution : la preuve de la simple distribution de prospectus est insuffisante pour établir l’exécution d’une obligation contractuelle de promotion commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024