Réf
63276
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4087
Date de décision
20/06/2023
N° de dossier
2022/8201/4472
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Paiement de créance, Livres de commerce, Force probante, Factures non signées, Expertise judiciaire comptable, Défaut de production des livres par le débiteur, Contestation de factures
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de factures contestées entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres de commerce. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant plusieurs factures au motif qu'elles étaient postérieures au terme du contrat liant les parties. L'appelant principal contestait la validité de factures non signées de sa part, tandis que l'appelant incident soutenait la continuité de la relation commerciale et la validité de l'ensemble des créances. La cour, après avoir ordonné une expertise, retient que les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, constituent une preuve recevable de la créance en application de l'article 19 du code de commerce. Elle relève que cette preuve ne peut être combattue que par la production d'écritures comptables contraires. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres livres de commerce à l'expert, la créance est considérée comme établie sur la seule foi des registres du créancier. Le jugement est par conséquent réformé, la cour portant le montant de la condamnation à la totalité des sommes réclamées et validées par l'expertise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ص. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/07/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 6088 بتاريخ 14/06/2021 في الملف عدد 3663/8235/2021 ، القاضي في الشكل بقبول طلب أداء الفاتورتين عدد: ET 01/2018 ، وعدد: ET02/2018، وعدم قبوله في الباقي . وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ:212380.00 درهما ، الذي يمثل مقابل أداء الفاتورتين، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
كما تقدمت شركة ا.ت. بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 27/10/2022 تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/12/2023 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ا.ت. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2021 , عرضت فيه انه على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها ترتب بذمة هذه الأخيرة مبلغ: 739.624.00 درهما، والذي يمثل واجب أداء 7 فواتير، وأن سبق لها وأن وجهت للمدعى عليها بتاريخ: 22/12/2020 إشعار بالأداء تنذرها من خلاله بأداء ما بذمتها لها إلا انها رفضت ، وأن المدعية تضع بين يدي المحكمة أصل الفواتير موضوع الأداء ،وهي كالتالي : فاتورة عدد ET(01/2018 ص. بقيمة 130,632.00 درهما وفاتورة عدد ET 02/2018 ص. بقيمة 12.22.00 درهما و فاتورة عدد ET 01/2018 ص. بقيمة 191.256.00 درهما وفاتورة عددET 05/2018 ص. بقيمة 208,900,80 درهم وفاتورة عدد 'FT 07/2018 ص. بقيمة 142.699.20 درهما و فاتورة عدد ET 08/2018 ص. بقيمة 75.720.00درهما ، وفاتورة عايد ET 09/2018 ص. بقيمة 66.192.00 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في ش م ق بأداء مبلغ 739.624.00 درهما بالإضافة إلى الفوائد القانونية منذ تاريخ الاستحقاق وهو 7/2018 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. أرفقت مقالها: بنسخة من الإنذار بالأداء ومحضر التبليغ وأصل الفواتير والبالغ عددها 7 فواتير.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة:03/05/2021، والتي جاء فيها أن المدعية أسست ادعاءاتها على الفواتير المذكورة أعلاه، وأنه بعد اطلاع المحكمة عليها سيتبين أنها لا تحمل توقيع المدعى عليها ولا حتى تأشيرتها، وأن التوقيع وحده هو المجسد لإرادة الملتزم طبقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود، بل فحتى الخاتم أو الطابع لا يقومان مقام التوقيع كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من نفس الفصل، وأن ما أسمته المدعية "بفواتير" يبقى من صنع يدها ولا يمكن الاحتجاج به في مواجهة المدعى عليها لعدم ثبوت سند المديونية، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا إن المدعى عليها تنازع في هذه المديونية، وليس لها أي علم بخصوصها، كما أن المدعية لم تذكر في مقالها أي تفاصيل عن المعاملة التجارية أو سندها، وأن المدعى عليها قد سبق لها أن بعثت برسالة إلى المدعى عليها، والتي توصلت بها بتاريخ:21/01/2019، تستفسرها عن الخدمات التي قدمتها بمناسبة إصدار الفواتير كما واجهتها المدعى عليها، بكون شركة أخرى هي التي كانت مكلفة بالبضاعة المفرغة موضوع الأداء، إلا أن المدعى عليها لم تتوصل إلى يومنا هذا بأي جواب من المدعية أو أي إثبات يفيد استحقاقها للدين المطالب به بمقتضى " الفواتير" ، وأن الفصل 234 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانب حسب الاتفاق أو القانون أو العرف" ، وأنه في غياب إثبات المدعية لسند وأساس مديونيتها المزعومة فتبقى ادعاءاتها مجرد مزاعم لا يتعين الالتفات لهاو إنه بناء على جميع الدفوعات التي أثارتها المدعى عليها وباطلاع المحكمة على المقال الافتتاحي والفواتير، يتبين أن مطالب المدعية غير جدية ولا تقوم على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ولا ترغب من خلال دعواها الحالية سوى الإثراء بدون سبب على حساب المدعى عليها ،تلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى و احتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وأرفقت مذكرتها :بالرسالة الموجهة إلى المدعية بتاريخ2019/01/21 .
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة :24/05/2021، والتي جاء فيها أنه أنه بخصوص الدفع بكون الفواتير من صنع المدعية و إن المدعي عليها تزعم بان الفواتير التي أدلت بها المدعية لا تحمل توقيع المدعية ولا حتى تاشيرته ، ولا يمكن الاحتجاج بها في مواجهتها كما وردا على ما سبق، فان المعاملة التجارية بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما يعطى للفواتير المشار إليها الحجية في إثبات الدين المتخلد بذمة المدعى عليها ، فضلا عن ذلك فإن المراسلات الإلكترونية بين المدعية والمدعي عليها يثبت لا محال العلاقة التجارية بينها وذلك إعمالا لمبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، وإعمالا لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع ومن كل كتابة أخرى ، مع بقاء الحق للمحكمة في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال من جملة أخرى ، إضافة إلى أنه من المقرر فقها وقضاء أن الفواتير المنازع فيها منازعة جدية والمنجزة بناءا على طلبيات وسندات التسليم لها أرقامها ومراجعها ، حجة في الميدان التجاري وبين التجار وفق أحكام الفصول 19 و20و 21 من مدونة التجارة و إن الفواتير التي تطعن فيها المدعية لم يخصص لها بند خاص في العقد يتضمن كيفية الفوترة بين الطرفين وأن العقد شريعة المتعاقدين وان" المادة 230 من ق ل ع " تقضي بأن الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئها وكذا الفصل 231 من نفس القانون وبما أن العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليها لم يشترط أي منهجية خاصة بالفواتير في حين أن العقد يتضمن فقط إن الفواتير يجب أن تقدم شهريا من طرف المدعية للشركة المدعى عليها ونظرا لما سبق، لا يحق لهذه الأخيرة الدفع بكون الفواتير من صنع المدعية بحيث لا يتضمن توقيع المدعى عليها وبالإضافة إلى أن المدعى عليها سبق وان أدت فواتير سابقة بنفس الصياغة كما أنها توصلت بالفواتير ووعدت بأنها ترفض أداءها إلا بمقابلكما هو مبين من خلال الرسائل الالكترونية و إن المدعى عليها لم تستظهر بأية حجة تنبث براءتها ذمتها من الدين المطلوب باعتبارها الملزمة بالإثبات في ظل تبوث المديونية المتخلدة بذمتها لان الذمة العامرة لا تفرغ إلا بإثبات انقضاء الدين بإحدى وسائل انقضاء الالتزامات المحددة قانونا أو اتفاقا و في ما يخص الدفوعات الموضوعية أنه بخصوص الدفع بكون المدعى عليها لا علم لها بخصوص المديونية أو أية تفاصيل بخصوص المعاملة التجارية أو سندها إن المدعى عليها تزعم بأنها لا تعلم بخصوص الدين المتخلد في ذمتها ولا تعلم أية تفاصيل بخصوص المعاملة التجارية وسندها و انه و بالرجوع إلى الرسائل الالكترونية نجد المدعى عليها تقر بالدين موضوع الدعوى و بصيغة صريحة صرحت بأنها لن تؤدي ما بذمتها إلا بعد التوصل بما طالبت به من معلومات تخص الحمولة وانه و مع هذا الاعتراف الصريخ فلا مجال للنقاش بكون المدعى عليها ليست على علم بما هو بذمتها ، و الدفع المتعلق بكون المديونية غير موجودة هو فقط دفع من اجل التملص من الالتزامات الواقعة على عاتقها كما أن العقد الرابط بين المدعية و المدعى عليها يؤكد المديونية وكذلك المعاملات التجارية التي تربطهما معا مما لا يجعل الشك في كون العلاقة الدائنية قائمة و إن المدعى عليها تزعم بأنها لا علم لها بالمعاملة التجارية موضوع الفواتير غير انه وبالرجوع إلى العقد سيتبين للمحكمة أنه يتضمن وبوضوح نوع المعاملة التجارية التي تربط بين الطرفين وكذا المبلغ المحدد لكل حمولة و أن الفواتير تتضمن أيضا اسم السفينة تاريخ الحمولة ونوع الحمولة، وزن الحمولة ومبلغ الحمولة انطلاقا من المقياس المحدد في العقد بين الطرفين و من خلال ما ذكر تبقى ادعاءات المدعى عليها مجرد دفوعات واهية الغرض منها التنصل من أداء الدين المتخلد بذمتها اتجاه المدعية ، تلتمس أساسا برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق طلب المدعية واحتياطا إجراء بحث في النازلة يستدعى له الأطراف للوقوف على الحقائق. وأدلت بنسخة طبق الأصل من العقد و نسخة من الرسائل الالكترونية.
و بناء على إدلاء نائب المدعي عليها بمذكرة رد بجلسة 07/06/2021 جاء فيها أنها تزعم أن المعاملة التجارية بين الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما يعطى للفواتير المطلوب أداؤها الحجية في إثبات الدين وأن المراسلات الالكترونية بين الطرفين تثبت العلاقة التجارية أعمالا المبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية كما ادعت أن الفواتير التي تطعن فيها المدعى عليها لم يخصص لها بند خاص في العقد يتضمن كيفية الفوترة وأن العقد الرابط بين المدعية والمدعى عليها لم يشترط أي منهجية خاصة بالفواتير بل يتضمن فقط أن الفواتير يجب أن تقدم شهريا من طرف المدعية للعارضة وتستخلص بعد المراجعة ومن جهة أخرى، تزعم المدعية أن المدعى عليها قد أقرت بهذه المديونية لما رفضت أداء هذه الفواتير إلا بعد التوصل بما طالبت به من معلومات تخص الحمولة مستدلة ببعض الرسائل الإلكترونية والتي عمدت إلى تأويلها تأويلا بعيدا عن سياقها و إنه قبل الرد على هذه المزاعم يجدر بداية للعارضة أن توضح للمحكمة الموقرة طبيعة المعاملة التجارية التي تربطها بالمدعية خيل إن المدعية شركة ا.ت. تشتغل في مجال استيراد وتصدير مواد الحديد و الصلب ولها عقدت مع المدعى عليها باعتبارها شركة للمناولة المينائية من أجل مباشرة عمليات الشحن أو التفريع للبواخر التي تبعث لها وذلك مقابل عمولة. أي أن المدعية تشتغل كوسيط تجاری (في إطار السمسرة) بين المدعى عليها من جهة وشركات التصدير والاستيراد وشركات النقل البحري من جهة أخرى و إن طبيعة المعاملة التجارية هذه تقتضي أنه قبل وصول أي باخرة للميناء لدى المدعى عليها أن تبعث لها المدعية رسالة تتضمن معلومات عن هذه الباخرة وتعلمها أن الباخرة القادمة هي من طرفها وذلك كي تتمكن العارضة من التمييز بين البواخر القادمة من طرف المدعية من تلك القادمة من طرف وسطاء تجاريين آخرين أو تلك التي اختارت المدعى عليها تلقائيا كمناول دون وساطة و إن هذا ما تم الاتفاق عليه في أحد الاجتماعات كما هو مشار إليه في الرسالة الالكترونية المؤرخة في 21 يناير 2019 والحال أن المدعية انتظرت إلى حين وصول البواخر إلى الميناء واختيار هذه الأخيرة للمدعى عليها كمناول مينائي لتبعث لها بفواتير تزعم من خلالها أن هذه البواخر من طرفها وتطلب عمولة عليها دون أن تثبت ادعاءها رغم تنبيه المدعى عليها لها بضرورة إخبارها بقدوم تلك البواخر قبل وصولها وتمكينها من معلومات بخصوصها أو على الأقل أن تثبت لها أن تلك البواخر كانت فعلا من طرفها و أنه ردا على مزاعمها بخصوص أن العقد المبرم بين الطرفين يعطى للفواتير المطلوب أداؤها الحجية في ثبوت الدين هو دفع مردود عليها ذلك أن العقد وإن كان يثبت وجود علاقة تجارية بين الطرفين فإن هذا لا يعني أن الدين المزعوم المطالب به ثابت ولا يمنح الحق للعارضة بإصدار فواتير دون أن تثبت أنها قامت فعلا بأداء تلك الخدمة بالشكل المتفق عليه خصوصا وأن تلك الفواتير لا تحمل توقيع المدعى عليها كما أنها تنازع فيها منازعة جدية ومن جهة أخرى، حيث زعمت المدعية أن العقد الرابط بين الطرفين لم يشترط أي منهجية خاصة بالفواتير مدعية أن العقد يتضمن فقط أن الفواتير يجب أن تقدم شهريا من طرفها للمدعى عليها تستخلص بعد المراجعة حسب ما ورد في العقد إن هذا البند من العقد المستدل به من طرف المدعية هو حجة ضدها ويفند مزاعمها وادعاءاتها كونه ينص على أن الفواتير المتعلقة بالحمولة التي تعهدت المدعى عليها بإفراغها أو شحنها لا تؤدى إلا بعد التحقق فعليا من أن هذه البواخر وصلت للميناء لدى المدعى عليها من طرف المدعية و إن تحقق المدعى عليها من هذه الخدمات يفترض قبولها لهذه الفواتير وهو الشيء المنتفي في نازله الحال كون الفواتير من جهة، لا تحمل توقيع المدعى عليها ومن جهة أخرى، فإن المدعية عجزت عن إثبات أنها قامت بأداء أي خدمة للعارضة موضوع هذه الفواتير المزعومة رغم أنها قد طالبتها بالوثائق التي تثبت أن الحمولات من طرفها وإن العقد الرابط بين الطرفين لا يثبت بأي شكل من الأشكال المديونية المزعومة وحيث إن إصدار المدعية لفواتير دون أن تثبت الخدمة المقدمة للعارضة ودون أن تحمل توقيعها تبقى لا حجية لها ومن صنع يدها ولا يمكن اعتبارها كسند الإثبات أي مديونية. وحيث إنه لا يحتاج أن يتضمن العقد كيفية الفوترة كون شكليات الفاتورة محددة قانونا ويجب أن يتم قبولها من طرف المشتري أو المستفيد من الخدمة طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود و إن ما زعمته المدعية كون المدعى عليها سبق أن أدت فواتير بنفس الصياغة هو ادعاء غير صحيح كون الفواتير التي يتم قبولها تحمل توقيع المدعى عليها و إنه لا يوجد في الملف ما يدل على قبول هذه الفواتير من طرف المدعى عليها بل ما فتئت تنازع في هذه المديونية المزعومة في جميع رسائلها الالكترونية معبرة عن عدم توفرها عن أي معلومة بخصوص الخدمات المتعلقة بالبواخر والتي تزعم المدعية أنها قدمتها بمناسبة إصدار هذه الفواتير كما طالبتها المدعى عليها بمدها ما يثبت قيامها بهذه الخدمات ولم تتلق منها أي جواب و أن ما ذكرت المدعية بكون المدعى عليها قد أقرت بالدين موضوع الدعوى في رسائلها الالكترونية هو قول مجانب للصواب وأن ما ورد في هذه الرسالة يؤكد ما جاء في الرسالة السابقة للمدعى عليها بتاريخ 21/01/2019 كونها لن تؤدي مبالغ تلك الفواتير إلى أن يتم موافاتها بالوثائق التي تثبت قيام المدعية بتلك الخدمات فعلا و أن ما ذهبت إليه المدعية كون المدعى عليها تقر بالمديونية وأنها لا تطالب سوى بمعلومات بخصوص الحمولة هو قول مردود وتحاول المدعية من خلاله دون جدوى، تأویل مضمون هذه الرسالة وتحریف معناها دفاعا عن موقفها غير السليم و إن المدعية هي الملزمة بإثبات قيامها بتلك الخدمات موضوع المديونية المزعومة وأن اعتمادها على فواتير مجردة من أي توقيع للمدعى عليها بل ومنازع فيها يجعل ادعاءاتها غير ذات أساس ، تلتمس رد مزاعم المدعية لعدم جديتها و الحكم وفق ملتمسات المدعى عليها المسطرة بمذكرتها الجوابية.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة شركة ص. الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 417 و 426 من ق.ل.ع ، لأنه سبق لها أن تمسكت خلال المرحلة الإبتدائية بعدم قبول الفواتير المدلى بها من المستأنف عليها لمخالفتها للفصول المذكور ولإجتهاد محكمة النقض ، وان اعتماد المحكمة عليها بالرغم من الدفوع المذكورة يجعل حكمها غير مرتكز على أساس ، كما تعيب الحكم أيضا التناقض في التعليل ، لأن المحكمة عللت عدم قبولها لخمسة فواتير ، لأنها جاءت لاحقة للعقد المحدد المدة في حين اعتمدت فواتير أخرى صادرة بعد انتهاء مدة العقد ، وتعيب الحكم سوء تكييف الوقائع وقراءة الوثائق لأن الفواتير التي تقدمت بها المستأنف عليها تبلغ قيمتها 393.624,00 درهما والتمست الحكم لفائدتها بمبلغ 739.624,00 درهما دون أن تقوم المحكمة مصدرة الحكم المستأنف بخصم مبلغ 200.000,00 درهم. والتمس إلغاء الحكم فيما قضى به من أداء المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتأييده في الباقي ، واحتياطيا تأييده فيما قضى به مع تعديله بخصم مبلغ 200.000,00 درهم من مجموع الفواتير المقدمة للأداء وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ
وبتاريخ 27/10/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه جاء فيهما انه من حيث الجواب، فإن المحكمة صادفت الصواب فيما قضت به من قبول الفواتير التي تحمل تأشيرة المستأنف عليها فرعيا وبأن المحكمة لم تعتبر باقي الفواتير الأخرى غير مقبولة حتى تخصم منها مبلغ 200.000,00 درهم وفي الإستئناف الفرعي فإنها تطعن في الحكم المستأنف بخصوص ما قضى به من رفض الطلب بخصوص باقي الفواتير وان وصف المحكمة بكون باقي الفواتير غير مقبولة غير جدير بالإعتبار لوجود عقد يربط بين طرفي الدعوى والذي لم يتقدم أي احد بوضع حد له أو فسخه ، كما انه سبق للمحكمة استبعدت الرسائل الإلكترونية والتي تفيد العلاقة التعاقدية واستمرارها وبأن المستأنف عليها سبق لها أن أدت فواتير سابقة والتمس في الجواب عن الإستئناف الأصلي برده وفي الإستئناف الفرعي أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء في المقال الإفتتاحي واحتياطيا إجراء خبرة . وأرفق المقال بنسخة حكم ونسخة من عقد ونسخة من رسالتين .
وبتاريخ 06/12/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أنها تؤكد ما ورد بالمقال الإستئنافي وفي الإستئناف الفرعي فإن العقد ينص على أن مفعوله يبقى ساريا لأجل محدد والذي انتهى بتاريخ 31/12/2017 وان إشارة العارضة بتوصلها بالرسالة لا يعني قبولها بالفواتير، كما أنها رفضتها حسب ما هو ثابت من الرسالة الإلكترونية خاصة وان العقد حدد كيفية الأداء وبان الفواتير لا يتم قبولها إلا بعد تقديمها للعارضة والتمس الحكم وفق الإستئناف الأصلي وبرد الإستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول باقي الفواتير .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 27/12/2023 القاضي بإجراء خبرة .
وبناء على تقرير خبرة محمد (ز.) الذي خلص فيه أن الفواتير مدونة بشكل منتظم بحسابات المستأنف عليها بمجموع مبلغ 939.624,00 درهما خصم منها فواتير الخصم بمبلغ 200.000,00 درهم والباقي 739.624,00 درهما وهو المبلغ المستحق للمستأنف عليها .
وبتاريخ 16/05/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم بأداء المستأنف عليها فرعيا لفائدتها مبلغ 739.624,00 درهما .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/06/2023 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها ان الخبير اكتفى فقط بالإطلاع على الدفاتر المحاسبية للمستأنف عليها دون دفاترها وانه بصفتها مستأنفة أصليا فإنها لا تضار باستئنافها وانه خلافا لما ورد بتقرير الخبرة فإنها لم تتوصل بأي من الفواتير ولا تحمل توقيعها الذي يعتبر وحده دليلا على قبولها لها فضلا عن أنها نازعت في الفواتير في سائر المراحل والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 20/06/2023 .
محكمة الإستئناف
في الإستئنافين الأصلي والفرعي :
حيث تنعى المستأنفة أصليا الحكم سوء التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأن الفواتير المدلى بها لا تحمل توقيعها وتناقض حيثيات الحكم، لأنه في الوقت الذي اعتبر فيه ان 5 فواتير غير مقبولة لكونها جاءت لاحقة للعقد اعتبر باقي الفواتير مقبولة بالرغم من أنها جاءت كذلك لاحقة للعقد، وبأن الحكم المستأنف لم يقم بخصم المبالغ المؤداة ، في حين تتمسك المستأنفة فرعيا باستحقاقها لكافة المبالغ المضمنة بالفواتير .
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة كلفت الخبير محمد (ز.) من خلالها بالإطلاع على وثائق الملف والدفاتر التجارية الخاصة بالأطراف وعلى كافة الوثائق التي بحوزتهم وعلى الفواتير وتحديد ما إذا كانت مضمنة بشكل منتظم بالدفاتر التجارية للمستأنفة شركة ا.ت. وما إذا كانت مضمنة أيضا بالدفاتر التجارية للمستأنف عليها شركة ص. وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية الحقيقية المترتبة بذمة هذه الأخيرة تجاه المستأنف عليها شركة ا.ت. وفقا للقواعد المحاسبية ، فخلص الخبير بأن المستأنفة لم تمكنه من دفاترها المحاسبية في حين مكنته المستأنف عليها من دفاترها وتبين له من خلالها بأن الفواتير المطالب بها وفاتورتي الخصم مضمنة كلها بالدفاتر التجارية لشركة ا.ت. وحدد مديونية الفواتير في مبلغ 939.624,00 درهما خصم منها مبلغ فواتير الخصم 200.000,00 درهم ليبقى المبلغ المتخلذ بذمة شركة ص. هو 739.624,00 درهما ، ويبقى ما عابته المستأنفة أصليا على الخبرة من أن الخبير اكتفى فقط بالإطلاع على دفاتر المستأنف عليها التجارية دون دفاترها وانه لا يضار أحد باستئنافه وبأنها لم تتوصل بأي فواتير التي لا تحمل توقيعها غير جدير بالإعتبار، لأنه أمام منازعتها في الفواتير كلفت المحكمة الخبير بالإطلاع على الدفاتر التجارية لطرفي الدعوى من اجل تحديد المديونية لما تتوفر عليه الدفاتر المذكورة من حجية استنادا للمادة 19 من مدونة التجارة التي تنص على ان الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم ، فضلا عن ان المستأنفة لم تدل للخبير بدفاترها التجارية ولم تدل بما يخالف حجية الدفاتر التجارية للمستأنفة فرعيا ، مما يتعين معه رد الإستئناف الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 739.624,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع: برد الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 739.624,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024