Réf
70190
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
341
Date de décision
28/01/2020
N° de dossier
2019/8225/5372
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sursis à exécution, Rejet de la demande, Ordonnance de référé, Moyens de défense au fond, Fait antérieur au jugement, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Confirmation en appel, Condition de postériorité
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution justifiant la suspension d'une décision de justice. En première instance, le juge des référés avait rejeté la demande de suspension de l'exécution d'un arrêt.
L'appelant soutenait l'existence d'une difficulté d'exécution à la fois factuelle, tenant à l'impossibilité de détruire des marchandises qui n'étaient plus en sa possession, et juridique, tirée du caractère ultra petita de la condamnation initiale. La cour rappelle que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.
Elle retient que les moyens invoqués par l'appelant, étant antérieurs à l'arrêt dont l'exécution était contestée, s'analysent en des défenses au fond qui auraient dû être ou ont été débattues devant la juridiction du fond. De tels arguments ne sauraient dès lors constituer une difficulté au sens du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ص.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/09/2019 تحت عدد 4372 في الملف عدد 4405/8109/2019، القاضي : برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعته .
وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستأنف للمستأنفة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 23/09/2019 تقدمت شركة (ص.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمست بموجبه ايقاف التنفيذ المأمور به في القرار عدد 1173 الصادر بتاريخ 13/03/2019 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 74/8211/2019 عن محكمة الاستئناف التجارية ، وذلك إلى حين البت في النقض المرفوع من طرفها ، مع الاستماع إلى التصريح ببطلان إجراءات التنفيذ التي قد يقع القيام بها بمقتضى القرار المذكور . مرفقة المقال بنسخة قرار، ونسخة عريضة النقض، و نسخة انذار .
وبعد اعمال مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م ، صدر الامر المشار اليه اعلاه .
استأنفته شركة (ص.) ، وابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، أنها اقامت دعواها بناء على الفصل 436 من ق.م.م لوجود صعوبة واقعية و قانونية ، مما جعلها تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله ، و ليس بناء على مقتضيات الفصل 361 من ق.م.م الذي يوقف التنفيذ إلا في الحالات التالية وهي الاحوال الشخصية ، و الزور الفرعي ، و التحفيظ العقاري. وأن العلب المحكوم باتلافها لم تبقى بحوزة العارضة و اصبحت في حوزة شركة (ت.) المنتجة و المدخلة في الدعوى ، مما يتعين معه التصريح بأن الصعوبة الواقعية موجودة و يتطلب الأمر إيقاف تنفيذ الحكم (رفقته نسخة من وصل الارجاع رقم F2018001) . وأنه كما جاء بعريضة العارضة أن الحكم الابتدائي قضى بالتعويض عن الضرر الذي لم تطلبه المدعية بالمقال الابتدائي ، و الذي تم تأييده استئنافيا مما تكون معه الواقعة القانونية متوفرة . ملتمسة الحكم بوجود صعوبة واقعية و قانونية تعيق تنفيذ الحكم المطعون بالنقض ، و الاستماع إلى ايقاف التنفيذ المأمور به في القرار الاستئنافي المشار اليه أعلاه إلى حين البت في النقض ، و التصريح ببطلان اجراءات التنفيذ الذي قد يقع القيام بها بمقتضى القرار المذكور .
و ارفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه .
وحيث أدلت المستأنفة عليها الأولى بجلسة 03/12/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها، أن مبرر المستأنفة لايقاف التنفيذ لا يعتبر صعوبة واقعية ، بل وسيلة للتهرب من التنفيذ و للتستر على إرتكابها لجريمة تبديد محجوز و لتبريرها . ملتمسة الحكم برفض الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف ، و ابقاء الصائر على المستأنفة .
وحيث أدلت المستأنفة بجلسة 24/12/2019 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي ، مضيفة أن تبديد المحجوز لم يظهر إلا عند جواب المستأنف عليها بهذا الملف ، و هذا يؤكد بوضوح على اعترافها بجلاء العلاقة التي نفتها ابتدائيا و استئنافيا في الملف المطعون فيه بالنقض ، وهذا يوضح بجلاء التواطئ بين المستأنف عليهما يجعل المسؤولية كاملة على عاتق العارضة ، إذ أن ما جاء بمذكرة المستأنف عليها الأولى كانت ترفضه ابتدائيا و استئنافيا . ملتمسة الحكم وفق ما جاء بالمقال الاستئنافي و المذكرة الحالية .
و ارفقت المذكرة بنسخة من مذكرة تعقيب مع ملتمس برفض مقال ادخال الغير في الدعوى جلسة 17/09/2018 .
وحيث أدلت المستأنف عليها الثانية بجلسة 24/12/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها ، أنها تود الاشارة إلى أن الاسباب المعتمدة في الصعوبة عبارة عن دفوعات تم الدفع بها خلال سريان الدعوى الابتدائية و تمت الاجابة عنها سلبا أو ايجابا ، وبالتالي لم تعد تشكل مبررا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ . ملتمسة الحكم برفض الطلب ، و تحميل المستأنفة الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 14/01/2020 حضر خلالها الاستاذ (غ.) عن الاستاذ (ل.) عن المستأنف عليها الأولى ، و الاستاذ (ه.) عن الاستاذ (ص.) عن المستأنف عليها الثانية، و تخلف الاستاذ (ف.) عن المستأنفة رغم الاعلام و امهاله للجواب ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/01/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .
وحيث إن البين أن الاسباب المعتمدة من طرف المستأنفة في الصعوبة كانت حاصلة قبل صدور القرار المستشكل في تنفيذه ، بل وقد تمت اثارتها أمام المحكمة المصدرة له ، وبالتالي فإنها لا تشكل أية صعوبة في التنفيذ ، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض بمقتضى قرار جاء فيه « أن الاشكال في التنفيذ الذي يمكن أن يعتمد في صعوبة التنفيذ هو الذي يكون مبنيا على سبب لاحق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، اما إذا كان سببه حاصلا قبل صدوره فإنه يندرج ضمن الدفوع في الدعوى ، واصبح في غير استطاعة مثيره التمسك به سواء كان قد وقع الدفع به أم لم يقع (قرار عدد 1324 صادر بتاريخ 04/05/2005 في الملف المدني عدد 3376/1/3/2000) .
وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس والأمر المطعون فيه في محله، ويتعين تأييده و إن بعلة أخرى.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025