La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision, les faits antérieurs constituant des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74974

Identification

Réf

74974

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3426

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8110/200

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 32 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre un moyen de fond et une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé. Le président du tribunal de commerce avait ordonné la restitution de locaux commerciaux et l'expulsion de leur occupant. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant une difficulté tirée du décès du représentant légal de la société bénéficiaire, survenu antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce rejette la demande en rappelant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits ou d'actes survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, tel le décès du représentant légal, constituent des défenses au fond relevant de l'instance d'appel et non une difficulté d'exécution. Le moyen invoqué n'étant par conséquent pas jugé sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 02/06/2019 عرضت فيه أنه صدر في مواجهة الطالبة أمر عدد 1178 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03،2019 في الملف ألاستعجالي رقم 362/8101/2019 والقاضي بالأمر باسترجاع شركة (ج.) في شخص ممثلها القانوني حيازة المحل الكائن بشارع [العنوان] بعد إفراغه من المتواجدين به مع النفاذ المعجل وتم تبليغ الطالبة بالأمر مسندا في طلب الصعوبة على أن الأمر مطعون فيه بالاستئناف ومعرضا للتصريح ببطلانه وإلغائه وان الأمر ألاستعجالي صدر بطلب من شركة (ج.) ذات مسؤولية محدودة وهي شخص معنوي ممثلة في شخص طبيعي ميت بمعنى أن ممثلها القانوني عديم الأهلية وأن الطالبة أثبت بكون دعوى أمر ألاستعجالي موضوع طلب الصعوبة غير مقبولة شكلا وان ممثليها القانوننين توفيا كما هو ثابت من رسم الإراثة المدلى به وأن البدء في إجراءات التنفيذ تشكل صعوبة ما دام أن الطعن بالاستئناف لم ينته بعد وأنه تجنبا لحدوث أضرار يتعذر تداركها فإنه يتعين إيقاف التنفيذ إلى حين البت في الاستئناف ملتمسا التصريح بوجود صعوبة واقعية وقانونية والأمر بإيقاف إجراءات تنفيذ الأمر رقم 1178 موضوع طلب الصعوبة في ملف تنفيذ الإفراغات عدد 609/8512/2019 إلى حين البت في الطعن بالاستئناف . وأجلى بنسخة من امر وصورة من طي تبليغ و نسخة من مقال استئنافي وصورة من محضر معاينة وصورة من أمر وصورة من شهادة السجل التجاري وصورة من رسم إراثة . .

وحيث أجاب نائب بنك (م.) بكون موت ممثل الشركة لا ينهي حياة الشركة وبالتالي لا يشكل صعوبة في التنفيذ وأن السيد قيادي (ط.) تقدم بطلب عقد الجمعية العمومية للشركة لتتبع القضية إلى حين صدور القرار ألاستئنافي وان الدعوى لانعقاد جمعية عمومية جارية وتم تعيين خبير محاسب وأن تأخير الخبير في تنفيذ المهمة وأن هذه المعطيات تؤكد عدم جدية الدفع بوجود صعوبة بسبب وفاة الممثل القانوني للشركة وأن الصعوبة لا توجد في تنفيذ إرجاع الحال إلى ما كانت عليه لكون الأمر المستعجل القاضي بإرجاع الحال إلى ما كان عليه بت وفق قانون 49/116 مما يجعل طلب إيقاف التنفيذ لوجود صعوبة غير مبرر وبتعين رفضه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/06/2019 حضرها نائب الطالبة وتخلف نائب المطلوبة رغم الاستدعاء فتقرر حجز القضية للتأمل 20/06/2019 .

وحيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون وأن المطالبة بإيقاف تنفيذه تندرج ضمن طلبات الصعوبات في التنفيذ اذ لا يسوغ إيقاف التنفيذ المعجل القانوني في إطار الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث إن الصعوبة في التنفيذ ينبغي أن تبنى على وقائع طرأت بعد صدور الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ولا تشكل وسائل للقول بوجود صعوبة في التنفيذ بقدر ما تشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون.

وحيث يتبين من الطلب ومن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه أن إرجاع الحال مبني على مقتضيات المادة 32 من قانون 49/16 وأن ما استندت عليه الطالبة لإيقاف تنفيذ الأمر غير جدي مما يتعين معه رفض الطلب .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile