La demande en restitution d’un bien financé est irrecevable en l’absence d’une demande principale en résiliation du contrat de crédit (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56029

Identification

Réf

56029

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3785

Date de décision

10/07/2024

N° de dossier

2024/8225/2787

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes d'un arrêt confirmatif par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en restitution d'un bien financé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas respecté la clause de médiation contractuelle. L'appelant soutenait que cette clause n'était qu'une simple faculté offerte au débiteur et non une condition de recevabilité de l'action. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant le caractère non contraignant de la clause de médiation, écarte ce moyen. Toutefois, elle relève d'office que la demande initiale ne tendait qu'à la restitution du bien financé, sans solliciter au préalable ou concomitamment la résolution du contrat de crédit. La cour retient que la restitution du bien n'étant qu'une conséquence de la résolution du contrat, la demande ne peut être accueillie si elle n'est pas précédée d'une demande principale en résolution. Dès lors, la demande est jugée formellement irrecevable et le jugement est confirmé, bien que pour un motif différent.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة ص. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/05/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2023 تحت عدد 5425 ملف عدد 4189/8104/2023 و القاضي بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعته.

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والأمر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه أنها مولت للمدعى عليه شراء الناقلة من نوع FUSO المسجلة تحت عد WW909660 في إطار ظهير 17-7-1930 غير أن المدعى عليه توقف عن أداء الأقساط الحالة حسب كشف الحساب وأنها أنذرته بأداء ما بذمته بواسطة إنذار لكنه بقي بدون جدوى لذلك تلتمس استرجاع الناقلة أعلاه والأمر ببيعه بالمزاد العلني مع النفاذ المعجل والصائر .

وأرفقت مقالها بالوثائق التالية كشف الحساب - عقد القرض - رسالة الانذار - مرجوع البريد.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه ! بواسطة نائبها بجلسة 2023/11/20 والتي تدفع من خلالها المحلي لهاته المحكمة ويعود الاختصاص الى المحكمة التجارية بأكادير طبقل للفصل 27 من قانون المسطرة المدنية والمادة 1 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وان المدعية لم تحترم بنود العقد من خلال اللجوء إلى القضاء دون سلوك المسطرة الوساطة la médiation كما نصت عليها عقد في بنده 7 وان الكشف الحسابي المدلى به لا يرتكز على اساس بحيث ان العارضة ادت عدة اقساط خلال هذه المدة التي وردت في الكشف الحسابي وأن عقد القرض لا يخول للمدعية ان تطالب بفوائد بقيمة 11,82% وهي نسبة الفائدة غير قانونية وغير مستحقة وأن المدعية ضمنت كذلك مبلغ 10.000,00 درهم كمصاريف دون تحديد مصدرها لا العقدي ولا القانوني لذلك تلتمس الحكم بعدم اختصاص المحلي واحالة الملف على المحكمة التجارية باكادير للبث فيه طبقا للقانون اساسية واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 2023/11/27

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : إن ما ذهبت إليه المحكمة التجارية استنادا على دفوع المستأنف ضده بشأن الوساطة لا يرتكز على أساس سليم، وذلك لأن المستأنف عليه لم يشعر العارضة في أي وقت من الأوقات بعدم تمكنه من الأداء لأي سبب كان ، وان سلوك مسطرة الوساطة يتم بعد نشوب أي نزاع أو خلاف ينتج عن تفسير العقد أو تنفيذه أو فسخه و بعد تحقق عدة شروط، و وتبعا لذلك، وفي ظل عدم توصل العارضة بأي وثيقة تفيد عدم الأداء بسبب فصل المستأنف عليها عن العمل أو حدوث حالة اجتماعية غير متوقعة رغم توصلها بإنذار قصد الأداء و الذي لم تستجب له مما يكون معه الزعم الحالي لا يرتكز على أي أساس واقعي وقانوني سليم ، ملتمسة قبول الإستئناف وموضوعا إلغاء الحكم فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق الطلب

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 26/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إنه و لئن صح ما نعته الطاعنة بخصوص نقصان تعليل الامر الابتدائي الذي قضى بعدم قبول الطلب بعلة كون إرادة الطرفين حسب مدلول المادة 27 من عقد القرض اتجهت نحو منح المقترض إمكانية اللجوء الى الوساطة قبل اللجوء الى القضاء ، و ان شرط الوساطة البنكية المنصوص عليه بالبند 27 من العقد ليس شرطا ملزما، و إنما هو مكنة منحت للمقترض. و لا يمكن للمستأنف عليها إلزام الطاعنة بممارستها من اجل المطالبة بديونها العالقة بذمتها . مادام ان المستأنف عليها لم تمارس طريق الوساطة البنكية ، و لم تشعر المستأنفة برغبتها في ذلك. الا انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للطاعنة يلفى انه يرمي الى الحكم باسترجاع الناقلة موضوع العقد دون ان تلتمس بموجبه فسخ العقد الرابط بينها و بين المستأنف عليها و مادام ان استرجاع الناقلة يعتبر اثر مباشر و نتيجة لفسخ العقد فان الطلب الطاعنة على الحال يبقى مختل شكلا و يتعين التصريح بعدم قبول طلبها.

و حيث انه تأسيسا على ما تم بسطه أعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الامر المستأنف بعلة أخرى و تحميل الطاعنة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا :

في الشكل : :قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile