La demande de sursis à exécution fondée sur une tierce opposition pendante devient sans objet après le rejet de cette dernière (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82217

Identification

Réf

82217

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

852

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2017/8225/5747

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 514 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : Non spécifié - Dahir du 26 doulkaidah 1372 (2 mars 1953) portant organisation de la fonction de l’Agent judiciaire du Royaume

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère devenu sans objet d'une telle demande. Le tribunal de commerce avait rejeté la requête de l'Agent judiciaire du Royaume et d'un ministère, en leur qualité de tiers saisis, visant à suspendre l'exécution d'un jugement de validité de saisie-attribution. Les appelants fondaient exclusivement leur demande de sursis sur l'existence d'une procédure de tierce opposition qu'ils avaient engagée contre ledit jugement de validité. La cour relève que la demande de sursis à exécution perd son objet dès lors que la procédure au fond qui en constituait l'unique fondement a elle-même été définitivement tranchée. Constatant qu'un jugement avait entre-temps déclaré la tierce opposition irrecevable, la cour retient que la demande de suspension est désormais privée de toute cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم به الوكيل القضائي للمملكة ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بتاريخ 1/11/2017 بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي يستأنفان بمقتضاه الأمر الإستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/9/2017 تحت عدد 1040 ملف عدد 924/8101/2017 والقاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على عاتق رافع الدعوى.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداء.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الامر المستأنف أن الوكيل القضائي ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/08/2017 يعرض فيه أنه يستشكل الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 4473 وتاريخ 29/12/2016 الذي قضى بالمصادقة على الحجز بين يدي وزارة التجهيز في مواجهة المحجوز عليها شركة (ت.) لفائدة المدعى عليها في دعوى الحال شركة (ك. م.) وقد فتح لهذا الحكم ملف التنفيذ عدد 639-30-2017 بهذه المحكمة ايضا.

وان اوجه الإستشكال والصعوبة في هذا الحكم تتجلى فيما يلي:

أولا: ان طالب الصعوبة قد قدم مقال امام محكمة الموضوع يتعلق بتعرض الغير الخارج عن الخصومة، لكون موضوع الحكم يهم المصالح العامة ومنها المال العام ومع ذلك لم يتم ادخال الوكيل القضائي للمملكة ولا الدولة المغربية في مرحلة المصادقة على الحجز موضوع الصعوبة.

ثانيا: انه في حالة اذا ما تم تنفيذ الحكم موضوع طلب التصريح بوجود الصعوبة في تنفيذه، فانه لا يمكن ارجاع الحالة الى ما كانت عليه اذا تم قبول مقال التعرض ( تعرض الغير الخارج عن الخصومة ) المعروض على محكمة الموضوع، فضلا عن ان وزارة التجهيز التي كانت تربطها مع المنفذ عليها عقد صفقة رقم 104-2009 وتم فسخها ى تتوفر على اية مبلغ حتى يمكن التنفيذ عليها.

ملتمسا التصريح بوجود صعوبة في الحكم المستشكل المشار اليه اعلاه وتأجيل عملية التنفيذ الى حين بت قضاء الموضوع في مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

وارفق المقال بنسخ من حكم قضائي ومقال افتتاحي للدعوى.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المطلوب في الصعوبة المدلى بها بجلسة 4/9/2017 والتي اكد فيها ما يلي:

انه لا يجوز ان يقدم طلب وجود صعوبة في أي حكم الا ممن كان طرفا فيه وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال كما ان الوكيل القضائي( المدعي ) قدم نفسه في هذه الدعوى بصفته تلك وليس بصفته نائبا عن وزارة التجهيز.

ان الوكيل القضائي للمملكة يوهم المحكمة في مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة بأنه طرف والحال انه نائب عن كل الوزارات ولا يحق للنائب ان يقدم مثل هذا المقال ( تعرض الغير الخارج عن الخصومة )، مما يعتبر معه غيرا في دعوى الحال.

ان الوسائل المثارة في دعوى الحال لا ترتكز على اسباب جدية وغير مؤيدة بوثائق، بل انه يتقاضى بسوء نية ذلك انه سبق له في مقال رفع الحجز ان ذكر ان صاحب المشروع هو وزارة التجهيز وهو المسؤول عن اداء النفقات وفقا لشرط التعاقدي 9.3 كما صرح دفاع وزارة التجهيز في مذكرة جوابية في الملف عدد 2527/8332/2016 ان النزاع يهم وزارة تحديث القطاعات العامة في الوقت الذي يصرح فيه الوكيل القضائي في مقال رفع الحجز الذي صدر فيها الأمر عدد 1102 بان النزاع لا يهم وزارة تحديث القطاعات العامة، ثم يأتي في هذه الدعوى ويصرح ان وزارة التجهيز لا تتوفر على اية مبلغ حتى يمكن التنفيذ عليها.

وأرفق المذكرة بنسخ من: مقال رفع الحجز وامر قضائي ومذكرة جوابية وشهادة بعدم الإستئناف.

و بعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الوكيل القضائي ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء و جاء في أسباب استئنافهم بعد عرض موجز للوقائع.

اولا : من حيث عدم ارتكاز الأمر المستأنف على اساس قانوني وخرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية:

ان الأمر المستأنف قضى برفض طلب ايقاف التنفيذ الذي تقدم به المستأنف لعلة ان الأمر لا يتعلق بمديونية طرفها الدولة وانما يتعلق الأمر فقط بوجود مبلغ مالي للمحجوز عليها وهي شركة بين يدي الشخص العام الذي هو وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وان ما ارتكزت عليه محكمة الدرجة الأولى غير ذي اساس، لكون الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه قضى بالمصادقة على الحجز واداء المحجوز عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مبلغ 391.989,49درهم، ويتبين من منطوق الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه انه قضى على الوزارة المذكورة باداء مبلغ مالي من ماليتها، وان أي التزام مالي يقع على عاتق هذه المؤسسة انما يتم تنفيذه من ميزانية الدولة والتي تعتبر مالا عاما، وانه من منطلق ان الأمر يتعلق بمديونية الدولة تقدم المستأنف بطلب ايقاف التنفيذ تأسيسا على الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة، وبما ان موضوع النزاع يتعلق بالمصادقة على حجز ما للشركة المحجوز عليها لدى الوزارة المتحدث عنها، فان من شان هذه الدعوى المساس بمالية هذه الأخيرة وباعتباره مالا عاما كان من الأجدر على المحكمة مصدرة الحكم المستشكل ادخال الوكيل القضائي للمملكة، احتراما لمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، وذلك حتى يتمكن من الدفاع على الوجه الصحيح على مديونية الدولة، وانه لما اضحت مسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير تتعلق بالمصادقة على الحجز فان الأمر لم يعد يتعلق بمال موجود بين يدي المحجوز لديها، وانما تجاوز ذلك امكانية الحكم على هذا الأخير بادائه المبلغ المحجوز عليه من ماله الخاص، ولما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى ان الأمر يتعلق فقط بوجود مبلغ مالي للمحجوز عليها وهي شركة بين يدي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تكون قد عللت حكمها تعليلا فاسدا وغير مرتكز على اساس طالما ان موضوع الحكم المستشكل لا يتعلق بمال موجود بين يدي الوزارة المذكورة وانما يتعلق الأمر باداء مبلغ مالي من مالية الإدارة الذي يعتبر مالا عاما وكان يستوجب ادخال الوكيل القضائي للمملكة في هذه الدعوى تماشيا مع المقتضى القانوني اعلاه، ونص على ذلك الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، ومن جهة ثانية فان ظهير 02 مارس 1953 المنظم لوظيفة الوكيل القضائي للمملكة، والحالة هاته فان الأمر المستأنف يكون قد خالف المقتضيات القانونية الآنفة الذكر وستصرح المحكمة لا محالة بالغائه وبعد التصدي الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي ايقاف التنفيذ الى حين بت قضاء الموضوع في تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

ثانيا: من حيث عدم ارتكاز الأمر المستأنف على اساس قانوني خرق الحكم المتعرض عليه لمقتضيات الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية:

ان الأمر المستأنف قضى برفض طلب ايقاف التنفيذ لعلة ان الأمر لا يتعلق بمديونية الدولة، وانما فقط مبلغ مالي موجود بين الإدارة المذكورة، وان الدعوى الحالية تتعلق بالدولة ومؤسساتها، وان الفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يوجب تبليغ الدعاوى المتعلقة بالدولة والمؤسسات التابعة لها الى النيابة العامة مع الإشارة في الحكم الى ايداع مستنتجات هذه الأخيرة او تلاوتها في الجلسة والا كان هذا الحكم باطلا، وان القاعدة المنصوص عليها في الفصل 9 المتحدث عنه اعلاه هي بطلان الأحكام التي لم يشر فيها الى ايداع النيابة العامة لمستنتجاتها او تلاوتها بالجلسية وهو ما قد كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها من بينها قرار 7031/84 بتاريخ 9/4/1987 وقرار عدد 2052 المؤرخ في 10/10/2001 الصادر في الملف التجاري عدد 256/3/1/01، لذلك فان النص القانوني واجتهاد محكمة النقض يقضيان بما يلي:

تبليغ الملف الى النيابة العامة.

تضمن الحكم ما يفيد تبليغ الملف الى النيابة العامة وادلائها لمستنتجاتها.

وان هيئة الأمر المستأنف لم تشر في حيثيات حكمها الى تبليغ الدعوى الى النيابة العامة كما انها لم تشر الى ايداع مستنتجات هذه الأخيرة او تلاوتها بالجلسة مما تكون معه قد خرقت مقتضيات الفصل 9 من ق.م.م بشكل صريح الأمر الذي يستوجب معه الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي ايقاف التنفيذ الى حين بت قضاء الموضوع في تعرض الغير الخارج عن الخصومة.

ثالثا: من حيث عدم ارتكاز الأمر المستأنف على اساس لعدم وجود اية اموال خاصة بالشركة المحجوز عليها:

ان الأمر المستأنف قضى برفض طلب ايقاف تنفيذ الحكم المستشكل، وقضى الحكم المطلوب ايقافه باداء وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مبلغ مالي في اطار مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير، ومن بين اسباب طلب الإيقاف عدم وجود اموال خاصة بالشركة المحجوز عليها وان الأمر المستأنف لم يجب عن هذه النقطة على الرغم من اهميتها وقضى برفض الطلب، وان الوزارة الصادرة في مواجهتها الحكم كانت تربطها بالشركة المحجوز عليها عقد صفقة تحت عدد 104/2009، التي تم فسخها، وان الوزارة المحجوز بين يديها لا تتوفر على أي مبلغ يمكن الحجز عليه، بل على العكس من ذلك فانها دائنة لها بمبلغ 32.720,35 درهم، ومادامت العلاقة بين الإدارة المحجوز بين يديها وشركة المحجوز عليها منعدمة ولا وجود لها طالما ان الغاية من التنفيذ ليس تسليم اموال في الملكية الخاصة للمحجوز بين يديه وانما تسليم الأموال العائدة للمحجوز عليه، ملتمسا الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي تأجيل ايقاف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط الى حين بت قضاء الموضوع في تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وادلى بنسخة مطابقة للأصل من الأمر المستأنف وصورة من الرسالة الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 12/2/2019 الفي بالملف مذكرة جوابية مدلى بها من طرف الأستاذ سعيد (ض.) عن المستأنف عليها فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 26/2/2019 مددت لجلسة 28/2/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه،

وحيث انه لما كان الثابت من مقال الدعوى ومن المقال الاستئنافي ان الطاعن يلتمس ايقاف تنفيذ الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز الصادر في مواجهة وزارة التجهيز والنقل الى حين البت في تعرض الغير الخارج عن الخصومة الذي تقدم به امام قضاء الموضوع ، وانه لما كان الثابت ايضا ان دعوى الموضوع اعلاه قد صدر فيها حكم بعدم قبول تعرض الطاعن فان طلب ايقاف التنفيذ اصبح عير ذي موضوع لانه مؤسس على تلك الدعوى الامر الذي يتعين معه تاييد الامر المستأنف وتحميل الخزينة العامة الصائر.

لهذه الأسباب

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الامر المستأنف و تحميل الخزينة العامة الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile