Réf
81046
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
579
Date de décision
14/02/2019
N° de dossier
2018/8202/4659
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Reconnaissance de dette, Force probante de l'aveu, Expertise judiciaire, Créance Bancaire, Contestation du montant de la créance, Confirmation du jugement, Conclusions en première instance, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 492 - 496 - 653 - 662 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 410 - 1140 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement fixant une créance bancaire et condamnant une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire et la recevabilité de l'action contre la caution d'un débiteur en redressement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'une seconde expertise judiciaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance en invoquant l'irrégularité des comptes et la partialité des expertises, tandis que la caution soutenait que l'action du créancier était prématurée en l'absence d'un plan de continuation. La cour déclare d'abord l'appel de la caution irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice après le retrait de l'aide judiciaire. Sur le fond, la cour retient que la société débitrice avait, dans ses écritures de première instance, expressément demandé au tribunal de retenir le montant de la dette tel que fixé par la seconde expertise. La cour qualifie cette demande d'aveu judiciaire faisant pleine foi contre son auteur, rendant ainsi sa contestation ultérieure du même montant en appel dépourvue de sérieux. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/08/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10/05/2017 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 615 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الله البرايكي والحكم رقم 14697 الصادر بتاريخ 22/11/2017 القاضي بإجراء خبرة حسابية جديدة عهد بها للخبير عبد المجيد الرايس والحكم القطعي رقم 6751 الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 11/7/2018 في الملف رقم 2252/8210/2017 القاضي في الشكل بقبول كافة المقالات وفي الموضوع باعتبار دين البنك المدعي محددا في 144.833.206,73 درهم مع اثباته وحصره في المبلغ المذكور بالنسبة لشركة (ف.) والحكم على الكفيل السيد محمد امين (ق.) بأداء الدين المذكور في حدود مبلغ 100.000.000,00 درهم وبتحميلهما الصائر وبتحديد مدة الإكراه البدني في الادنى في حق الكفيل وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من خلال مقر المساعدة القضائية المؤرخ في 25/12/2018 أن المستأنفة شركة (ف.) منحت المساعدة القضائية النهائية.
وحيث إن الاستئناف المقدم من قبل المستأنفة المذكورة قد استوفى سائر الشروط الشكلية الاخرى المتطلبة قانونا صفة وأجلا وبذلك فاستئنافها يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه وبمقتضى مقرر المساعدة القضائية المشار اليه سلفا فقد تقرر سحب المساعدة القضائية المؤقتة من المستأنف محمد امين (ق.)، هذا الأخير لم يقم بأداء الرسوم القضائية عن استئنافه باعتباره لا يتمتع بالمساعدة القضائية، وذلك رغم التماسه أجلا لأدائها ، وهو ما يجعل استئنافه عرضة لعدم القبول.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/03/2017 يعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 152.188.789,56 درهم الثابت بمقتضى كشف حساب المطابق لدفاترها التجارية و الموقوف بتاريخ 31/01/2017 و ثلاث عقود مصادق عليها الأول بتاريخ 14 نونبر 2008 و الثاني بتاريخ 3 مارس 2011 و الثالث بتاريخ 8 شتنبر 2015، و أن المدعى عليه الثاني بمقتضى عقدي كفالة مصادق عليهما في 02/10/2013 ضمن المدينة متنازلا عن حق التجزئة و التجريد الأول لضمان أداء مبلغ 15.000.000,00 درهم دين شركة (ف.) و الثاني لضمان أداء مبلغ 85.000.000,00 درهم عن نفس الشركة، و أن المدعى عليهما لم يؤديا ما بذمتهما رغم الإنذارات الموجه إليهما وآخرها الإنذار المؤرخ في 21/02/2017.
لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لها مبلغ 152.188.789,56 درهم مع حصر ذلك المبلغ بالنسبة للكفيل في حدود مبلغ 100.000.000,00 درهم و كذا تعويض قدره 9.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و الحكم على المدعى عليها الأولى بإرجاع الكفالة الإدارية الممنوحة لها في حدود مبلغ 30.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيل وتحميلهما الصائر؛وعزز المقال بكشف حساب – 3 عقود قرض – عقدي كفالة – رسالتي إنذار مع محضرين بالتبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 12/04/2017 جاء فيها ان المدعية أدلت بثلاثة عقود دون بيان موضوعها وقيمة القرض المحدد فيها وهل تم أداء جزء منها أم لا وأن موجب إثارة هذا الدفع هو أن هذه الاخيرة عمدت الى إبرام عقد قرض معها بتاريخ 14/11/2008 بقيمة 151.500.000,00 درهم وأن عقد القرض تم تشطيره في إطار تمويلات و تسهيلات بنكية متنوعة بين :
Facilité de caisse : 10.000.000,00 dh – Spot caisse : 40.000.000,00 dh – Aval : 50.000.000,00 dh – Finex : 40.000.000,00 dh – Credoc import : 50.000.000,00 dh – Dessaisissement : 50.000.000,00 dh – Cautions diverses : 500.000,00 dh.؛ كما انه ليس بالملف ما يفيد إفراج المدعية على كل هذه الخطوط التمويلية و التسهيلات البنكية في الوقت المحدد كما انه ليس به ما يفيد انها قد استفادت من كل هذه التسهيلات التي التزم بها العقد و ماهية قيمة الاقساط و الأداءات التي استخلصتها المدعية مما تم اقتراضه وما يفيد نسبة القيمة الحقيقية للدين الذي أصبح عالقا بذمتها وأي وثيقة أو حجة تؤكد على ان المؤسسة البنكية قد التزمت بنسب الفائدة المسطرة في عقد القرض و بتواريخ احتسابها حسب كل تمويل على حدى، ثم ان المدعية ادلت فقط بالكشوف الحسابية التي تتعلق بالمدة من 01/08/2012 الى تاريخ قفل الحساب و بان المدة ما قبل 01/08/2012 لم يتم إدراجها كعمليات بنكية بالكشوف الحسابية لها، وان المدعية لم تدل بكونها قد أفرجت عن القرض موضوع عقد القرض المؤرخ في 13 مارس 2011 في إطار التمويل الممتد من 2010 الى 2011 و بالتالي فإن الدين الناتج عنه غير مستحق لانعدام ما يثبت نفاذه وأداءه حسب التفصيل المقرر عقديا، و ان الثابت من عقد توطيد القرض المتوسط الامد انه جاء بتاريخ 18 شتنبر 2015 اي بعد انصرام سبعة سنوات عن عقد القرض الاول و اربع سنوات عن القرض الثاني والمأخوذ عن مضامينه انه جاء لإلزامها بالإقرار بمديونية غير ثابتة تم تحديدها في مبلغ 149.558.659,78 درهم و التي تمت تجزئتها و تشطيرها بين العديد من الاعتمادات البنكية منها ما يتعلق بالحساب الجاري السلبي و منها ما يتعلق بعمليات الخصم و منها ما يتعلق بالأقساط غير المؤداة على المدى الطويل و بعض الكفالات الأخرى وأنه تضمن عدة التزامات في مقدمتها ان المؤسسة البنكية ستقوم بالإفراج عن قرض بقيمة 80.000.000,00 درهم و انه بالرجوع الى الكشوف الحسابية و مجمل العمليات المدرجة فيها و تحديدا بالتاريخ المقرر للإفراج عن هذا القرض أي بتاريخ 03/08/2015 فانه ليس بها ما يفيد تقييده في العمود الخاص بالدائنية و مما يطرح اكثر من استفهام حول مصير قيمة القرض، و ان عقد قرض توطيد متوسط الامد قد حدد تاريخ بدء سريانه و الذي كان مقررا بعد انصرام اثني عشر شهرا من تاريخ الافراج عنه على اساس ان يؤدى عبر اقساط يبدأ من تاريخ 30/06/2016 طوال مدة خمس سنوات أي 60 شهرا، و ان تاريخ اجل اداء القسط الاول من الدين صادف قيام المدعية بإقفال الحساب البنكي لها و احالته على قسم المنازعات و تحديد 31/07/2016 مما يعد خرقا خطيرا لبنود العقد التي كانت مجحفة و ملزمة لجانب واحد، مشيرة ان المدعية اسست دعواها على عقود قرض ترجع لسنوات 2008 و 2011 في حين لم تدل باي كشف حسابي يتعلق بهذه المدة و تم الاكتفاء بالإدلاء بالكشوف الحسابية المتعلقة بالفترة من 01/08/2012 الى 31/07/2016 و ان الدين موضوع المطالبة حدد في مبلغ 152.188.789,56 درهم دون ان يبين هل هذا الدين ناتج عن عقد القرض المبرم سنة 2008 او شامل عقد قرض تمويل الصفقة 2011 ام انه اقتصر على عقد القرض المؤرخ في سنة 2015، و ان الكشف الحسابي مخالف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 492 و 496 من م ت، كما ان المقتطفات الحسابية لا تعطي الوجه الحقيقي لتاريخ المعاملات البنكية التي تربط بينها و المدعية بحيث تم الاكتفاء بالإدلاء بجزء من هذه المقتطفات الحسابية من تاريخ 01/08/2012 فقط و ان المقتطفات الحسابية لم تشر الى تاريخ الافراج عن قيمة القروض و ماهية الاقساط المؤداة منها و غير المؤداة، و أن المقتطف الحسابي لم يشر الى الاتفاقات المنجزة اثناء سريان عقود القرض ذلك انه تمت اعادة جدولة المديونية حسب ما تم تفصيله في العقد سنة 2015 و تم تعيين مدة القرض و اسعار الفائدة و تاريخ سريانها و تاريخ سدادها إلا ان هذه المقتطفات المستند عليها لا تعبر عن كل هذه الحقائق العقدية و بالتالي فهي مقتطفات لا تتمتع بالحجية التي نصت عليها المادة 156 من قانون 12.103 و غير مطابقة لما نصت عليه دورية والي بنك المغرب، أضف إلى أن المدعية وضعت يدها على كل العقارات التي تملكها و في مقدمتها الرهن الرسمي على الرسم العقاري عدد 130966/08 الكائن بالجرف الاصفر مساحته 16 هكتار و حصولها كذلك على ضمانة من الموثق محمد (م.) باستخلاص مبلغ 10.000.000,00 درهم ناتج عن بيع عقار ذي الرسم العقاري عدد 85084/09 و 85090/09 و انه تم تمكينها من توكيل ببيع الرسم العقاري عدد 130966/08 هذا بالإضافة الى حصولها على رهن 69236 سهم مملوك للكفيل في شركة (ش. ك.) كما ان البنك حصل على ضمانة اخرى و هي ضمانة رهنية على الرسم العقاري عدد 12488 الموجودة بمدينة الناظور مساحته 6000 متر مربع، و ان المستفاد من كتلة الضمانات انها تتمثل بالإضافات الى الضمانات العينية و الشخصية ضمانات مالية التي خول من خلالها للمدعية حق استخلاص منتوج بيعها بشكل مباشر اما بين يدي الموثق او بمقتضى وكالة خاصة و هي الضمانات التي يجهل مصيرها كما ان الكشوف الحسابية المحتج بها لا تشير لا من قريب و لا من بعيد لهذه الحقائق التي تضمنها عقد توطيد القرض المؤرخ في 03/08/2015.
لأجله يلتمس الحكم برفض الطلبات الموجهة ضدهما و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الموضوع مع حفظ حقهما في الادلاء بدفوعهما و ملاحظاتهما بشأن تقرير الخبرة المنتظر انجازه؛ و أرفقت المذكرة بصور لاجتهادات قضائية.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 03/05/2017 جاء فيها ان مزاعم المدعى عليهما تروم الاستمرار في المماطلة و التسويف ذلك أن المدينة الأصلية ظلت تتوصل بكشوف الحساب بشكل دوري دون ان تكون لها اية ملاحظة او أي تحفظ خلال الاجل المحدد في العرف البنكي بثلاثين يوما و ان عقود القرض تم ابرامها وفقا لمقتضيات القانون و هي ملزمة للمدعى عليهما و انه خلافا لمزاعم المدعى عليها فان عقد القرض المتوسط المدى التوطيدي المبرم بتاريخ 8 شتنبر 2015 تضمن اقرارا صريحا لهذه الاخيرة بالمديونية بمبلغ 149.558.659,78 درهم مع التزامها الصريح بأداء مبلغ 50.684.130,00 درهم بتاريخ 31/12/2015 كأخر اجل، مشيرة ان البند 7 من العقد المشار اليه تضمن ان عدم اداء المدعى عليها للمبالغ التي اصبحت حالة سواء تعلقت بعقد القرض التوطيدي او عقود القروض الاخرى يجعل عقد القرض التوطيدي مفسوخا و يجعل ايضا جميع الديون العالقة بذمة شركة (ف.) حالة و واجبة الأداء، كما ان المدعى عليهما لم يدليا بمقبول يوازي في الحجية تلك المنصوص عليها قانونا لكشف الحساب يثبت ما يخالف و لم يديلا بما يفيد اداء الدين العالق بذمتهما، معززة ذلك بصورة رسالة صادرة عن المدعى عليها بتاريخ 19 يناير 2017 تشير بواسطتها الى انها بصدد ايجاد مقترح يرمي الى اداء الديون العالقة بذمتها و ذلك بعد بيع احد عقاراتها الموجودة بالمنطقة الصناعية للجرف الاصفر و اداء 10 مليون درهم و اداء مبلغ الدين خلال اجل خمس سنوات حسب جدولة اقترحت ان يتم الاتفاق بشأنها و ان المدعى عليها لم تحرك ساكنا رغم انذارها و مقاضاتها من اجل الأداء، اضف الى ان مزاعم المدعى عليهما بخصوص الضمانات المعتمدة لا علاقة لها بموضوع الدعوى ولا تأثير لها على ثبوت مديونيتهما.
لأجله يلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى والمذكرة الحالية وبتحميل المدعى عليهما الصائر؛ وأرفقت المذكرة بصورة رسالة.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 10/05/2017 تحت رقم 615 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد عبد الله لبرايكي الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/07/2017.
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 20/09/2017 والذي حدد المديونية في مبلغ 151.317.305,22 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 20/09/2017 جاء فيها أنه يتبين من خلال مفردات تقرير الخبرة أن جميع مزاعم المدعى عليها المتمسك بها من طرفها هي مزاعم باطلة ولا أساس لها لذلك يلتمس العارض المصادقة على الخبرة المنجزة في النازلة والحكم على المدعى عليها بان تؤدي تضامنا مع كفيلها في حدود الكفالة المبالغ المطالب بها بالمقال الافتتاحي للدعوى مع الفوائد القانونية الى غاية تاريخ التنفيذ والتعويض عن التماطل وتحميلهما الصائر.
وبناء على إدلاء المدعى عليها الأولى بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم (م.) بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 04/10/2017 جاء فيها ان السيد الخبير لم يتقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي وان الخبرة جاءت مجملة وغير دقيقة ولم تتناول كل عقد قرض على حدى بدليل حصر المديونية في مبلغ 151.317.303,22 درهم على الرغم من أن هذا المبلغ مبدئيا فهو موزع على خمسة عقود كل عقد يتناول نشاطا بنكيا مميزا ويخضع لنسبة فائدة متفق عليها تحت رقابة بنك المغرب وان التفصيل الذي حاول السيد الخبير بيانه في آخر خبرته لا يتعلق بعقود القرض كل على حدى ومن جهة اخرى فإن الطريقة التي اعتمدها في اعتماد الخصم التجاري وقدره 8.980.391,40 درهم صرح عنه الخبير أنه لا يمكن إعادة احتساب هذه الفوائد من طرفه على ضوء الوثائق المدلى بها في الملف أما فيما يتعلق باعتماد سبوت الصندوق فإنه قد صرح بأنه لا يمكن إعادة احتساب هذه الفوائد من طرف الخبير على ضوء الوثائق المدلى بها وقد اعتمد على طريقة حساب وافته بها البنك أما فيما يتعلق بالقرض المتوسط الأمد فقد اعتمد الخبير على عمليات احتساب الفوائد التي انجزها البنك واطمأن الى حسابها وكأن المحكمة امرته بتكليف البنك بإعادة التصحيح وان الخبير كذلك قد اطمأن لعملية التصحيح التي أمدته بها البنك فيما يتعلق بإلغاء الفوائد المحتسبة على الرصيد المدين للفترة ما بين 01/01/2015 إلى 30/09/2015 والبالغ حجمها 5.281.629,07 درهم لذلك تلتمس العارضة الأمر بإجراء خبرة جديدة يكلف بها خبير مختص في العمل البنكي مع التشديد على ضرورة احترام الحكم التمهيدي.
كما ادلت بجلسة 25/10/2017 بمقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى تعرض من خلاله أنه صدر في مواجهتها حكم عن هذه المحكمة بتاريخ 02/10/2017 تحت رقم 142 في الملف رقم 123/8301/2017 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ف.) المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت [المرجع الإداري] وبتعيين السيد جواد أردوز قاضيا منتدبا في المسطرة والسيد محمد (ط.) بصفته سنديكا وتحديد تاريخ التوقف عن الدفع بصفة مؤقتة غي 01/09/2016 لذلك والحالة هاته فإن العارضة أصبحت تخضع لنظام التسوية القضائية لذلك تلتمس ادخال السيد سنديك التسوية القضائية محمد (ط.) لشركة (ف.) وذلك قصد مواصلة إجراءات هذه الدعوى لما فيه مصلحتها.
وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 03/11/2017 يعرض من خلاله أن المدعى عليها أدلت بمقال رام إلى إدخال الغير في الدعوى اكدت به أنه صدر عن هذه المحكمة بتاريخ 02/10/2017 حكم تحت رقم 142 قضى بإخضاعها لمسطرة التسوية القضائية مع تعيين السيد جواد أردوز قاضيا منتدبا والسيد محمد (ط.) سنديكا لذلك يلتمس العارض الإشهاد له بإصلاح المقال والمسطرة واستدعاء السيد محمد (ط.) سنديك التسوية القضائية لشركة (ف.) لأجل الحكم على المدعى عليهما بأدائهما للعارض مبلغ 100.000.000 درهم والحكم بإثبات الدين العالق بذمة شركة (ف.) في مبلغ 152.188.789,56 درهم يضاف إليه مبلغ التعويض عن التماطل قدره 9.000.000 درهم والفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وتحميلها مبلغ 30.000 درهم عن الكفالة الإدارية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على المقال الإصلاحي الذي تقدمت به المدعى عليها بواسطة نائبها والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/11/2017 تعرض من خلاله أنه تسرب إلى مقالها إدخال الغير في الدعوى خطأ مادي في اسمها إذ ورد فيه اسم شركة (ش. ف.) في حين أن الاسم الصحيح للعارضة هو شركة (ف.) وان العارضة أغفلت كذلك ذكر عنوان سنديك التسوية القضائية السيد محمد (ط.) وطلبت استدعاءه بلائحة الخبراء بكتابة ضبط هذه المحكمة في حين أن عنوان السنديك هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء لذلك تلتمس العارضة الاشهاد لها بإصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى اسمها وهو شركة (ف.) بدل شركة (ش. ف.) والإشهاد لها لإصلاح مقالها وذلك بالقول بأن عنوان السنديك هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/11/2017 تحت عدد 1469 القاضي بإجراء خبرة حسابية جديدة اسندت مهمة القيام بها للخبير عبد المجيد الرايس.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية العالقة بذمة المدعى عليها في مبلغ 144.833.206,73 درهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بعد الخبرة الثانية بجلسة 23/05/2018 جاء فيها ان الخبير المعين ثانيا أسقط جميع الفوائد المستحقة دون مبرر او سند يبيح له ذلك على الرغم من كونه اقر بصدر الخبرة على انه بعد احتساب الفوائد المصرفية ابتداء من 23/07/2015 اتضح لها ان البنك احتسبها وفقا للسعر المتفق عليه في العقود مما يتأكد من الخبرتين المنجزتين بالنازلة ان دينه الوارد بكشف الحساب المدلى به مبرر و يستند على اساس حسابي مضبوط و موافق لمقتضيات القانون المطبقة في النازلة.
لأجله يلتمس الحكم بإثبات الدين العالق بذمة المدعى عليها في مبلغ 152.188.789,56 درهم طبقا لما ورد بكشف الحساب المدلى به و الذي أكد صحة الخبرتين المنجزتين في الملف شاملا للفوائد القانونية التي اسقطها الخبير المعين ثانيا من حساباته دون مبرر و الحكم على السيد محمد امين (ق.) كفيل المدعى عليها بان يؤدي له مبلغ 100.000.000,00 درهم أي في حدود الكفالة التي التزم بها و الحكم باستحقاقه لمبلغ 9.000.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و تحميلهما الصائر و الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيل.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة الثانية بجلسة 06/06/2018 جاء فيها ان الخبرة المنجزة لم تحترم مقتضيات الحكم التمهيدي و ما أمر به و خاصة فيما يتعلق بتحديد الدين الذي لازال عالقا بذمتها، و انه بمقارنة الخبرتين المنجزتين سيتبين على انها كانت محقة في المنازعة التي تقدمت بها كما ان الخبرة الثانية اقتصرت على تحديد الدين في مبلغ 144.833.206,73 درهم في حين ان المبلغ الذي تضمنه المقال الافتتاحي و الذي تمت مجاراته من قبل الخبير الاول و المحدد في مبلغ 152.188.789,56 درهم.
لأجله يلتمس اعطاء الفائدة التامة لكافة مستنتجاتها السابقة و لهذه المستنتجات، مع حصر المديونية في مبلغ 144.833.206,73 درهم بدل مبلغ 152.188.789,56 درهم.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزين استئنافهما على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعنان انه ليس بملف النازلة ما يفيد ان المستأنف السيد محمد امين (ق.) منح البنك المستأنف عليه كفالتين بقيمة 100.000.000,00درهم ، وان ما منحه المستأنف من كفالة لفائدة البنك هو 15.000.000,00درهم جاءت غير نظامية وغير مذيلة بكتابة بخط يده قرئ وصودق عليه ويجهل المستأنف ادراج تلك الكتابة بأسفل عقد الكفالة المزعوم ،وان قضاء المحكمة على المستأنف بادائه مبلغ 100.000.000,00درهم على سبيل الكفالة وهي لا تتوفر بين يديها على كفالة بالمبلغ المذكور يجعل قضاءها على النحو المذكور غير مبرر ويتعين الغاؤه في مواجهة المستأنف السيد محمد امين (ق.) ، وانه بخصوص خرق القانون المستمد من خرق المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصول 653 و662 من مدونة التجارة ، وان الثابت من اوراق الملف ان المستأنف السيد محمد امين (ق.) مجرد كفيل ويبقى من حقه التمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الاصلي سواء كانت شخصية له او متعلقة بالدين حسب الفصل 1140 من ق ل وطالما ان التزام الكفيل تابع للالتزام الاصلي ويحتل نفس المركز القانوني خصوصا وان مسطرة التسوية فتحت في حق شركة (ف.) ولا زال السنديك لم يضع مخططه اي لازال في الفترة الانتقالية التي تمتد من تاريخ الحكم بفتح المسطرة الى حين الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية فان ذلك يجعل من رجوع البنك المستأنف عليه على المستأنف ككفيل مخالفا لمقتضيات المادة 653و662 من مدونة التجارة، ذلك ان مسطرة التسوية القضائية لازالت في مرحلتها الانتقالية ولم يضع السنديك مخططه الاستمرارية مما يكون معه كل اجراء يقوم به الدائن في مواجهة الكفيل سابقا لأوانه بدليل نص المادة 662 اعلاه التي نصت على مخطط الاستمرارية ، وانه لما كان ثابتا ان شركة (ف.) فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 2/10/2017 وكان الطرف المدعي قد اقام دعواه الاساسية بتاريخ 09/03/2017 والاصلاحية بتاريخ 3/11/2017 والحال ان السنديك لم يحصر مخطط الاستمرارية لمكفولة المستأنف فان دعوى البنك تكون سابقة لأوانها، وانه احتياطيا بخصوص عدم ارتكاز الحكم المستأنف على اساس قانوني وانعدام التعليل لقضاء المحكمة التجارية مخالفة لما هو ثابت من اوراق الدعوى خاصة عقد القرض فان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ومن اجل تحديد المديونية بين اطراف الدعوى امرت بإجراء خبرة حسابية عهدت بها للخبير السيد عبد الله البرايكي وخبرة ثانية عهدت بها للخبير عبد المجيد الرايس ، وان اساس انتداب الخبيرين المذكورين من طرف المحكمة كان للجواب على ما اوردته المحكمة في تعليلها، وان الثابت من اوراق الدعوى ان البنك المستأنف عليه ادلى بثلاثة عقود دون بيان موضوعها وقيمة القرض المحدد فيها وهل تم اداء جزء منها ام لا ، ذلك ان عقد القرض لتاريخ 14/11/2008 بقيمة 151.500.000,00 درهم تم تشطيره في اطار تمويلات وتسهيلات بنكية متنوعة ، وانه ليس بالملف ما يفيد افراج المدعية على كل هذه الخطوط التمويلية والتسهيلات البنكية في الوقت المحدد كما انه ليس به ما يفيد ان المستأنفة قد استفادت من كل هذه التسهيلات التي التزم بها العقد وماهية قيمة الاقساط والاداءات التي استخلصها البنك مما تم اقتراضه وما يفيد نسبة القيمة الحقيقية للدين الذي اصبح عالقا بذمتها واي وثيقة او حجة تؤكد على ان المؤسسة البنكية قد التزمت بنسب الفائدة المسطرة في عقد القرض وبتواريخ احتسابها حسب كل تمويل على حدى وان الثابت من اوراق الدعوى ان البنك المستأنف عليه ادلى فقط بالكشوف الحسابية التي تتعلق بالمدة من 01/08/2012 الى تاريخ قفل الحساب هذا دون اي بيان يذكر عن المدة ما قبل 01/08/2012 لا يتم ادراجها كعمليات بنكية بالكشوف الحسابية لها ناهيك ان البنك لم يدل بما يفيد انها افرجت عن القرض موضوع عقد القرض المؤرخ في 13 مارس 2011 في اطار التمويل الممتد من 2010 الى 2011 حتى يكون مستحقا لفائدتها ، وان ذهاب الخبير الى الاقرار به دون بيان تفصيلاته والافراج عنه ام لا يجعل من تقرير الخبرة مبهمين وغير مجيبين عن النقاط المبنية بالحكم التمهيدي الذي انتدبهما علما ان الثابت من عقد توطيد القرض المتوسط الامد انه جاء بتاريخ 18 شتنبر 2015 اي بعد انصرام سبعة سنوات عن عقد القرض الاول واربع سنوات عن القرض الثاني والمأخوذ عن مضامينه انه جاء لإلزامهابالإقرار بمديونية غير ثابتة تم تحديدها في مبلغ 149.558.659,78 درهم والتي تمت تجزئتها وتشطيرها بين العديد من الاعتمادات البنكية منها ما يتعلق بالحساب الجاري السلبي ومنها ما يتعلق بعمليات الخصم ومنها ما يتعلق بالأقساط غير المؤداة على المدى الطويل وبعض الكفالات الاخرى وانه تضمن عدة التزامات في مقدمتها ان المؤسسة البنكية ستقوم بالإفراج عن قرض بقيمة 80.000.000,00 درهم في حين انه بالرجوع الى الكشوفات الحسابية ومجمل العمليات المدرجة فيها وتحديدا بالتاريخ المقرر للإفراج عن هذا القرض اي بتاريخ 3/08/2015 فانه ليس بها ما يفيد تقييده في الضلع الخاص بالدائنية اي شيء عن هذا الافراج او ما يفيد حصوله ومما يطرح اكثر من استفهام حول مصير قيمة القرض ،وان عقد قرض توطيد متوسط الامد قد حدد تاريخ بدء سريانه والذي كان مقررا بعد انصرام اثني عشرا شهرا من تاريخ الافراج عنه على اساس ان يؤدى عبر اقساط يبدا من تاريخ 30/06/2016 طوال مدة خمس سنوات اي 60 شهرا ، وان تاريخ اجل اداء القسط الاول من الدين صادف قيام المدعية بإقفال الحساب البنكي لها واحالته على قسم المنازعات وتحديدا بتاريخ 31/7/2016 مما يعد خرقا خطيرا لبنود العقد التي كانت مجحفة وملزمة لجانب واحد وان البنك المستأنف عليه اسس دعواه علىعقود قرض لسنوات 2008 و2011 في حين لم تدل باي كشف حسبي يتعلق بهذه المدة وتم الاكتفاء بالكشوفات الحسابية المتعلقة بالفترة من 01/08/2012 الى 31/7/20146 وان الدين موضوع المطالبة حدد في مبلغ 152.188.789,56 درهم دون ان يبين هل هذا الدين ناتج عن عقد القرض المبرم سنة 2008 او شامل عقد قرض تمويل الصفقة 2011 ام انه اقتصر على عقد القرض المؤرخ في سنة 2015 وان الكشف الحسابي مخالف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 492و496 من م ت ذلك ان المقتطفات الحسابية لا تعطي الوجه الحقيقي لتاريخ المعاملات البنكية التي تربط بينها وبينالمدعية بحيث تم الاكتفاء بالإدلاءبجزء من هذه المقتطفات الحسابية من تاريخ 01/08/2012 فقط وان المقتطفات الحسابية لم تشر الى تاريخ الافراج عن قيمة القروض وماهية الاقساطالمؤداة منها وغير المؤداة، وان المقتطف الحسابي لم يشر الى الاتفاقات المنجزة اثناء سريان عقود القرض ذلك انه تمت اعادة جدولة المديونية حسب ما تم تفصيله في العقد سنة 2015 وهي مقتطفات لا تتمتع بالحجية التي نصت عليها المادة 156 من قانون 12.103 وغير مطابقة لما نصت عليه دورية والي بنك المغرب، اضف الى ذلك ان المستأنف عليه وضع يده على كل العقارات التي تملكها وفي مقدمتها الرهن الرسمي العقاري عدد 130966/08 الكائن بالجرف الاصفر مساحته 16 هكتار وحصولها كذلك على ضمانة من الموثق محمد (م.) باستخلاص مبلغ 10.000.000,00 درهم ناتج عن بيع عقار ذي الرسم العقاري عدد 85084/09 و 85090/09 وانه تم تمكينها من توكيل بيع الرسم العقاري عدد 130966/08 هذا بالإضافة الى حصولها على رهن 69236 سهم مملوك للكفيل في شركة (ش. ك.) كما ان البنك حصل على ضمانة اخرى وهي ضمانة رهنية على الرسم العقاري عدد 12488 الموجودة بمدينة الناظور مساحته 6000 متر مربع، وان المستفاد من كتلة الضمانات انها تتمثل بالإضافة الى الضمانات العينية والشخصية ضمانات مالية التي خول من خلالها للمدعية حق استخلاص منتوج بيعها بشكل مباشر اما بين يدي الموثق او بمقتضى وكالة خاصة وهي الضمانات التي تم تجهيل مصيرها بالملف من طرف الخبراء المنتدبين من طرف المحكمة كما ان الكشوف الحسابية المحتج بها لا تشير لا من قريب ولا من بعيد لهذه الحقائق التي تضمنها عقد القرض المؤرخ في 03/08/2015 ان كل ذلك يجعل من الخبرتين مخالفة لأوراق الدعوى ومبهمة ومنحازة وان تحديد المديونية على الوجه المذكور المشوب بالغلط والتدليس من طرف البنك المستأنف عليه اثر على المستأنفة شركة (ف.) كما اثر على كفيلها المستأنف السيد محمد امين (ق.) الذي له الحق في ان يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الاصلي سواء كانت شخصية له او متعلقة بالدين حسب الفصل 1140 من ق ل ع.
لذلك يلتمسان الحكم وفق ما جاء في مقالهما الاستئنافي من اسباب ووسائل.
وادليا بنسخ من الحكم واصلا غلاف التبليغ.
وبجلسة 01/10/2018 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها اساسا من حيث الشكل فان الشركة المستأنفة تؤكد صراحة بموجز الوقائع التي سطرتها بمقالها الاستئنافي انها التمست امام المحكمة الابتدائية حصر المديونية في مبلغ 144.833.206,56 درهم بدل مبلغ 152.188.789,56 درهم وان المحكمة الابتدائية استجابت لملتمس المستأنفة حاليا وقضت بحصر المديونية في مبلغ 144.833.206,73 درهم وانه يتبين أن شركة (ف.) ليست لها اية مصلحة في الطعن بالاستئناف بالنظر الى ان الحكم الابتدائي المستأنف قضى وفق ملتمساتها ، واحتياطيا في الموضوع فانه بخصوص مزاعم المستأنفة شركة (ف.) فان المستأنف يدلي بصورة للمذكرة المدلى بها من طرف شركة (ف.) خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 06/06/2018 المتعلقة بالتعقيب بعد الخبرة وان شركة (ف.) التمست بالمذكرة المشار اليها اعلاه حصر المديونية في مبلغ 144.833.206,73 درهم، وان ما تمسكت به شركة (ف.) هو اقرار قضائي صريح بالمديونية ومبلغها ،وان الاقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه وفقا لمقتضيات الفصل 410 من قانون الالتزامات والعقود ، وانه بخصوص مزاعم المستأنف السيد محمد امين (ق.) فان السيد محمد امين (ق.) هو كفيل متضامن تنازل عن التجزئة والتجريد وان المدينة اصليا شركة (ف.) اقرت قضاء بكونها مدينة بمبلغ 144.833.206,65 درهم، وانه خلافا للمزاعم الباطلة التي تمسك بها المستأنف فان البنك المستأنف عليه ادلى بصورة طبق الاصل للكفالتين اللتان التزم بهما بأداء الدين الاولى بمبلغ 15.000.000,00 درهم والثانية بمبلغ 85.000.000,00 درهم وان الكفالتين موقعتين من طرف الكفيل ومصححتي الامضاء امام الجهة الادارية المختصة وان الكفيل ملزم بتنفيذ التزامه ولا يجوز له ان يتمسك بدفوع تهم المدينة اصليا خاصة وانه مواجه باقرارها بالمديونية ومطالبتها المحكمة بحصرها في مبلغ 144.83.206,73 درهم .
لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول استئناف شركة (ف.) وبصفة احتياطية في الموضوع الحكم برد الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر.
وادلى بصورة لمذكرة .
وبجلسة 10/1/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة مرفقة بوثيقة جاء فيها ان المستأنفين ادليا بمقرر المساعدة القضائية مؤقتا، وان البنك المستأنف عليه يدلي بصورة للمقرر الصادر عن مكتب المساعدة القضائية بتاريخ 25 دجنبر 2018 والذي قرر بالإجماع سحب المساعدة القضائية من المستفيد منها السيد محمد امين (ق.) وبمنح شركة (ف.) المساعدة القضائية، وانه بناء على ما تنص عليه المادة 528 من قانون المسطرة المدنية فانه يترتب عن سحب المساعدة القضائية من السيد محمد امين (ق.) كفيل شركة (ف.) وعدم ادائه للرسوم القضائية المستحقة التصريح ببطلان الطعن بالاستئناف الذي تقدم به والحكم بعدم قبوله وان شركة (ف.) ليست لها اية مصلحة في الطعن بالاستئناف بالنظر الى كونها سبق لها ان التمست من المحكمة الابتدائية حصر المديونية في مبلغ 144.833.206,73 درهم، وان الحكم الابتدائي صدر وفق طلب المستأنفة واستجاب لما طالبت به .
لذلك يلتمس سماع الحكم بعدم قبول استئناف شركة (ف.) وعدم قبول استئناف كفيلها وتحميلها الصائر.
وادلى بصورة مقرر سحب المساعدة القضائية.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 31/1/2019 حضرها نائب المستأنف عليه واكد المذكرة المدلى بها سابقا وتخلف نائب المستأنفين وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 7/2/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة شركة (ف.) في استئنافها على المنازعة في مبلغ الدين المحكوم به على اعتبار أن الكشوف الحسابية والعمليات المنجزة من طرف المستأنف عليه مخالفة لعقود القرض وكذا للضوابط البنكية، وأن الخبرتين المنجزتين في الملف خلال المرحلة الابتدائية مبهمتين ومنحازتين وطالبت بإجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد المديونية بشكل مفصل.
وحيث سبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أمرت بإجراء خبرتين حسابيتين لتحديد المديونية الأولى حددتها في مبلغ 151317305,22 درهم والثانية في مبلغ 144833206,73 درهم وهو المبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف والملاحظ أن المستأنفة وبمقتضى مذكرتها التعقيبية بعد الخبرة الثانية المدلى بها بجلسة 06/06/2018 التمست حصر المديونية في مبلغ 144833206,73 درهم وهو ما يشكل اقرارا صريحا منها بالمديونية وبمبلغها المحكوم به، مما يجعل منازعتها الحالية في المبلغ المحكوم بمقتضى المقال الاستئنافي مجردة من أية جدية، مما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025