La demande de condamnation aux intérêts légaux, non formulée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71802

Identification

Réf

71802

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1490

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2017/8221/4724

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Dahir du 30 chaâbane 1369 (16 juin 1950) modifiant le dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel portant sur le rejet d'une demande d'intérêts, la cour d'appel de commerce juge irrecevable la demande de condamnation aux intérêts légaux formée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'une créance bancaire, mais avait écarté toute condamnation au titre des intérêts, faute pour le créancier d'en avoir fait la demande. L'appelant soutenait que cette demande, bien qu'omise en première instance, constituait un accessoire de la prétention initiale et pouvait être régularisée en appel. La cour écarte cet argument et qualifie la demande de paiement des intérêts de demande nouvelle, distincte de la demande en principal. Elle retient qu'en application du principe du double degré de juridiction et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, une telle demande qui tend à augmenter les prétentions soumises au premier juge ne peut être accueillie. La cour rappelle que si les intérêts sont dus de droit en matière commerciale en vertu de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, leur octroi reste subordonné à une demande expresse du créancier. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم بنك (ت. و.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/09/2017، والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2016 تحت عدد 11478 في الملف التجاري عدد 11556/8210/2015 والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 259.940,39 درهم ، مع تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما الثاني والثالث ، وتحميلهم الصائر، ورفض باقي الطلبات .

حيث قدم الاستئناف داخل الأجل القانوني ، ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/07/2016 ، يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 259.940,39 درهم ، ناتجة عن رصيد مدين ، بالإضافة إلى الفوائد البنكية ، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من 28/02/2015 إلى يوم الأداءالتام ، وأن الدين مضمون بكفالة تضامنية من المدعى عليهما الثاني والثالث في حدود مبلغ 1.500.000,00 درهم لكل واحد منهما ، وأن جميع المحاولات الحبية قصد استخلاص الدين بما في ذلك الإنذار، باءت بالفشل ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له تضامنا المبلغ المذكور ، مع الفوائد البنكية، ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، و تعويض ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأقصى، وأرفق مقاله بكشف حساب ، وعقدي كفالة.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفه المدعى عليه .

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد عرض موجز الوقائع ، أنه أغفل المطالبة خلال المرحلة الابتدائية بالفوائد القانونية ، ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، فإن العارض من حقه أن يتدارك ذلك ، على اعتبار أن هذا الطلب مترتب عن الطلب الأصلي، وأن رفض طلب الفوائد القانونية يجعل حجم الأضرار اللاحقة بالطاعن لا حصر لها ، لاسيما منها مصاريف رفع الدعوى الحالية بعد ثبوت تماطل المستأنف عليه وتعنته عن أداء المبالغ المتخلدة بذمته، كما أن الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى برفض طلب التعويض عن التماطل دون تعليل، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من رفض الفوائد القانونية ، وبعد التصدي الحكم من جديد بإشفاع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء التام، وبتأييده في الباقي ، معتحميل المستأنف عليها الصائر . مرفقا مقاله بنسخة عادية من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/04/2019 حضرها خلالها نائب المستأنف ، و تخلف المستأنف عليهم رغم استدعائهم، فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 08/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث خلافا لما تمسك به الطاعن ، فإن الفوائد القانونية المحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تفترض متى كان احد الطرفين تاجرا طبقا للفصل 871 من ق ل ع ، و هي تعتبر جزاءً عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ووسيلة لاجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه، فإن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأخير قد تقدم بطلب بشأنها ، و الحال أنه بالرجوع إلى مقال الإفتتاحي للمستأنف، يتضح بأن هذا الأخير لم يطالب بها، و بالتالي فإن المحكمة لم تقض بها تقيدا بمقتضيات الفصل 3 من ق م م، و هي في ذلك لم تخرق القانون في شيء و كان حكمها مصادفا للصواب، وأن القول بأن الطاعن له الحق في تدارك هذا الإغفال أمام محكمة الاستئناف ، مادام طلب الفوائد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي ، ومرتبا عنه ، والحال أن هذا الطلب هو طلب جديد ، مستقل عن الطلب الأصلي ، ويتناول بالزيادة الطلبات التي كانت معروضة أمام محكمة البداية ، وأن من شأن البت فيه حرمان المستأنف عليه من درجة من درجات التقاضي مما يتعين معه رد الاستئناف ، و تأييد الحكم المستأنف ، وتحميل رافعه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile