La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant l’expulsion est rejetée en l’absence de moyens d’appel jugés sérieux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76091

Identification

Réf

76091

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3890

Date de décision

06/08/2019

N° de dossier

None

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce apprécie le caractère sérieux des moyens soulevés au soutien de la demande. Le preneur faisait valoir le défaut de qualité à défendre en première instance ainsi que la forclusion de l'action du bailleur, qui aurait été introduite après l'expiration du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour retient que les motifs invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 12/7/2019 تقدم السيد عبد الواحد (ب.) بواسطة محاميه الأستاذ حميد (بص.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/3/2019 تحت رقم 1071 في الملف عدد 684/8201/2019 و القاضي عليه بادائه لفائدة الورثة مبلغ ( 153.000 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/8/2015 الى 30/5/2018 مع النفاذ المعجل و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن برقم [العنوان] سلا.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا على ان الورثة قد تقدموا بدعواهم ضد غير ذي صفة وهو ما يجعل المبالغ المطالب بها تشكل اثراءا بدون سبب مشروع على حسابه كما تقدموا بدعوى الاداء و الافراغ خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 26 من القانون 16-49 ذلك انهم قاموا بتوجيه انذارهم ضد غير ذي صفة مؤرخ في 15/5/2018 و الذي توصل به بتاريخ 29/5/2018 في حين انهم تقدموا بدعواهم بتاريخ 21/2/2019 أي خارج اجل الستة اشهر المحددة في الفصل المذكور . و طعنه لذلك جدي و موضوعي و مرتكز على اساس قانوني وواقعي سليم.

وحيث أجاب المطلوب ضده بواسطة محاميته الأستاذة فاطمة الزهراء (ق.) أن الدفوع المثارة اعلاه يفنذها عقد الكراء موضوع الدعوى المدلى به لذلك يلتمس رفض الطلب..

و حيث عند ادراج القضية بجلسة 6/8/2019 حضرتها الاستاذة (بج.) عن الاستاذ (بص.) عن الطالب و الفي بالملف بمذكرة جوابية للمطلوب ضده تسلمت الحاضرة نسخة منها و تطبيقا للفقرة 4 من الفصل 147 قم م تقرر حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة مع تغيير المستشار المقرر الاستاذ ارسلان بالاستاذة نادية زهيري.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها ان الاسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له، مما يتعين التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile