La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74876

Identification

Réf

74876

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3378

Date de décision

09/07/2019

N° de dossier

2019/8109/181

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers, notamment par une prestation en nature et par des offres réelles suivies de consignation, arguant que le premier juge avait à tort retenu sa défaillance. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le preneur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 04/06/2019 تقدمت شركة (ج. د.) بواسطة نائبتها الأستاذ وديعة (ع.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2019 تحت عدد 2228 في الملف عدد 11690/8206/2018 والقاضي:

في الشكل : بقبول الطلبين و الاضافي.

في الموضوع : بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 77.000,00درهم عن واجبات الكراء المفصلة أعلاه و النفاذ المعجل في حدود الواجبات الكرائية والمصادقة على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ 23/07/2018 ، و الحكم بافراغها هي و من يقوم مقامها من المتاجر نصف المكتملة الكائنة بتجزئة [العنوان] آسفي و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات .

و حيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على أنها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بمجموع وثائق بنكية تفيد أداء الواجبات الكرائية المطالب بها من جهة ، و طالبت من جهة أخرى اجراء بحث من أجل تفسير كيفية أداء الواجبات الكرائية للمدد المتبقية و التي تمت عن طريق اتفاق الطالبة باشغال الصباغة لفائدة المطلوب ضدهما بخصوص منازلهم و منزل والدتهم من الداخل و من الخارج و أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ بعين الاعتبار جميع هاته المعطيات وقضت بالأداء مع الإفراغ ، كما ان عرض و ايداع مبالغ الكراء بالمحكمة الابتدائية بآسفي لم يشفع امام محكمة الدرجة الأولى رغم قانونية الإجراء وجدية الطالبة و التزامها بالأداء ورغم ذلك اعتبرت محكمة الدرجة الأولى بأنها متماطلة في أداء الواجبات الكرائية .

حيث أدرجت القضية بجلسة 02/07/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/07/2019.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile