La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens soulevés par l’appelant sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71620

Identification

Réf

71620

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

128

Date de décision

08/01/2019

N° de dossier

2018/8109/6157

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de condamnation, la cour d'appel de commerce contrôle les conditions de son prononcé au regard de l'article 147 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait ordonné l'exécution provisoire d'une condamnation pécuniaire entre associés. L'appelant soutenait que cette mesure était infondée, faute de titre authentique ou de reconnaissance de dette inconditionnelle, son engagement étant au surplus subordonné à la réalisation de bénéfices par la société commune, condition qui n'avait pas été remplie. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient de manière lapidaire que les motifs invoqués par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée, le jugement de première instance conservant sa pleine force exécutoire.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 13/12/2018 تقدم السيد صباح (ر.) بواسطة محاميه الأستاذ علي (ع.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2018 في الملف عدد 3003/8202/2018 والقاضي بأدائه لفائدة السيد محمد كريم (س.) مبلغ 243.455,00 درهم و تعويض قدره 3000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشأن أصل الدين و رفضه في الباقي مع تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله الصائر و رفض الباقي.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أن الفصل 147 من ق.م.م يشترط للحكم بالنفاذ المعجل أن يكون هناك سند رسمي أو تعهد معترف به و اللذين لا وجود لهما في النازلة و إنما التعهد المعتمد عليه من طرف المطلوب ضده تعهد بالأداء من الأرباح التي سوف تدرها الشركة و أن من الثابت أن الشركة التي تم تأسيسها من طرف الطالب و المطلوب ضده و هي شركة (ن. ن. ك.) لم تحقق إلا الخسائر كما أنه يمكن أن يستند النفاذ المعجل إلى حكم سابق غير مستأنف و هو غير موجود في النازلة وبالتالي فإن النفاذ المعجل لم يستند على شرط من الشروط المذكورة هذا من جهة و من جهة أخرى فإن المطلوب ضده استحوذ إضافة إلى مبلغ الشيك و هو 755.000,00 درهم على تجهيزات و منقولات الشركة و هي تساوي أكثر من 300.000,00 درهم الأمر الذي يعني أنه حصل على أكثر مما يطلبه زيادة على أن الاعتراف بالدين نص على أن اقتطاعه من الأرباح التي ستحققها الشركة و الحال أن ما تحقق هو الخسائر فمن جهة فقد تم اتلاف أكثر من ثلاثة أطنان و نصف من البضاعة الوحيدة التي تتجر فيها الشركة و من جهة ثانية فإن خسارة قيمة البضاعة و ما تم انفاقه على أجور العمال و تكاليف الماء و الكهرباء لا يسمح بتاتا بإرجاع المبلغ الذي أداه المطلوب ضده لا كليا و لا جزئيا . إضافة إلى أن الطالب قدم أكثر مما أعطى المطلوب ضده و هو المحل الذي لا يمكن أن تقل قيمته الكرائية عن عشرون ألف درهم و الذي كانت تمارس به الشركة نشاطها .

حيث أدرجت القضية بجلسة 08/01/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه مما يتعين معه التصريح برفضه .

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile