La déclaration du tiers saisi peut être rectifiée en appel en cas d’erreur sur le montant des fonds détenus (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58873

Identification

Réf

58873

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5693

Date de décision

20/11/2024

N° de dossier

2024/8226/2971

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à agir du tiers saisi. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que l'intérêt à agir du tiers saisi est caractérisé dès lors qu'il est personnellement condamné au paiement. Sur le fond, la cour juge que le tiers saisi, étranger au litige principal, peut rectifier sa déclaration devant la juridiction d'appel, au motif que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai précis. Elle retient que la responsabilité du tiers saisi ne saurait excéder les fonds qu'il détient réellement pour le compte du débiteur saisi. En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie l'ordonnance entreprise et limite le montant de la saisie validée aux seules sommes reconnues comme effectivement détenues par le tiers saisi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة ب.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2024 تحت عدد 4540 في الملف رقم 2600/8114/2024 القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع: بالمصادقة على الحجز لدى الغير المنجز في الملف عدد 2023/8105/28289، وتأمر المحجوز لديها شركة ب.م. في شخص ممثلها القانوني بتسليم المدعية مبلغ 895274 درهم وبتحميل المحجوز عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف و وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2024/01/26 والذي جاء في أنها استصدرت أمرين بالأداء عدد 2707/2023 و 2629/2023 وذلك عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يقضيا بأداء مبلغ 895.274,00 درهم لفائدة العارضة و إنه في إطار إجراءات التنفيذ تم استصدار أمر بإجراء حجز لدى الغير تحت صدر 28289 التاريخ 18/09/2023 وتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير، وأنجز محضر حجز ما لشركة فيكو يدي شركة ب.م. وذلك قصد أداء مبلغ 895.274,00 درهم و إن تصريح المحجوز لديها تم بشكل إيجابي مما يحق لها طلب المصادقة على حجز ما لشركة ف.ن. بين يدي شركة ب.م. لأداء مبلغ 895.274,00 درهم والتمس الحكم بالمصادقة على الحجز المجرى من طرف شركة إ. في شخص ممثلها القانون بموجب الأمر عدد 28289 ومحضر تنفيذ حجز ما للمدين لدى الغير موضوع ملف التنفيذ عدد 16123/2023 على أموال المحجوز عليها شركة ف.ن. بين يدي المحجوز لديها شركة ب.م. وأمر المحجوز لديها بتسليم مبلغ 895.274,00 درهم للحاجز وتحميل المحجوز عليها الصائر .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكونها لا تتوفر إلا على مبلغ 127.050 درهم و أن ما صرحت به بجلسة 2023/11/30 أن بحوزتها مبلغ للمحجوز عليها شركة ف.ن. في حدود مبلغ 895.274,00 درهم و تبين أنها وقعت في خطأ ذلك أنها بعد مراجعة القسم المالي تبين لها أن المبلغ الذي بحوزتها و الذي يعود لشركة ف.ن. هو 127.050,00 وليس مبلغ 895.274,00 درهم و أنه على اعتبار ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد و حفاظا على مصالحها التي ليست لها أية مصلحة في هذه القضية فإنها تتدارك هذا الخطأ الذي وقعت فيها وتؤكد أنها لا تتوفر الا على مبلغ 127.050,00 غیره رفقته تصريح إستدراكي ، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 4540 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/03/2024 ملف عدد 2600/8114/2024 فيما قضى به من تسليمها شركة ب.م. للمدعية مبلغ 895274 درهم و بعد التصدي القول والحكم باعتبار التصريح الإستدراكي و الحكم من جديد بحصر المبلغ المحجوز في 127.050,00 لكونها المحجوز بين يديها لا تتوفر إلا على مبلغ 127.050,00 يعود للمحجوز عليها شركة ف.ن..

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/10/2024 جاء فيها أولا من حيث الشكل : إن الدعوى مختلة شكلا وذلك لرفعها ممن لا صفة له في الطعن بالاستئناف إذ أن المناعة في قيمة أصل الدين المحجوز لدى الغير يبقى من حق المحجوز عليه وحده دون المحجوز بين يديه، وانه تبعا لذلك يكون الاستئناف قدم ممن لا صفة له مما يقتضي الحكم بعدم قبوله.

ثانيا من حيث الموضوع : إن استئناف المحجوز لديها لا يرتكز على أساس قانوني، بل و يشكل خرقا للقانون ، ذلك أن الاستئناف ينم من جهة عن سوء نية في التقاضي، سعيا للإضرار بمصالح العارضة في تواطؤ واضح مع المحجوز عليه ، ومن جهة ثانية فإن الاستئناف ليس له ما يبرره من الناحية القانونية و الواقعية ، و إن التصريح الإيجابي الذي سبق للمستأنفة الإدلاء به ابتدائيا لم يكن في حيز زمني ضيق بل مدة زمنية طويلة تجعل من العلم اليقيني بوجود أموال قابلة للحجز قائما، كما تم تأكيد التصريح الإيجابي أيضا في مذكرة لدفاعها خلال الجلسة، وأنه تم إنجاز محضر إيقاع الحجز لدى الغير، علما أنه لا يستساغ أن يصدر التصريح الإيجابي عن قسم إداري دون الرجوع للقسم المالي بحسب المزاعم الواردة في المقال الاستئنافي أنه بعد مراجعة القسم المالي تبين وجود الخطأ المزعوم. وحيث إنه من الناحية القانونية فإن المشرع في المادة 494 من قانون المسطرة المدنية اعتبر أن عدم التصريح قرينة على قيام المديونية بين الدائن الحائز و المدين المحجوز عليه، وبالتالي إذا كان مجرد عدم التصريح قرينة على توفر مبلغ الدين فإن التصريح الإيجابي دليل على توفر مبلغ الدين وحيث إن المقتضيات القانونية لمسطرة الحجز لدى الغير لا ت الغير لا تسمح بالإدلاء بتصريحات جديدة بعد صدور الأمر بالمصادقة على الحجز ، و إن مبررات الاستئناف تمس في العمق مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير و حجية أحكامها و أوامرها وتعصف بالأمن القانوني و القضائي، وتمسح لكل من سولت له نفسه التراجع عن تصريحاته في أي مرحلة شاء بحسب مصالح المدين ، و إن قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2019/04/10 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/2321 اعتبر أن التصريح الإيجابي يندرج ضمن الإقرار بالذمة الملزم للمحجوز بين يديه ، وإن الفقرة الأخيرة من الفصل 496 من قانون المسطرة المدنية صريح وواضح بأنه تبرأ ذمة المحجوز لديه بمجرد تنفيذ الأمر الاستعجالي، أي أنه بمفهوم المخالفة لا تبرأ ذمة المحجوز لديه إلا بالتنفيذ وحده، وليس هناك أي وسيلة أخرى لإبراء الذمة ، و إن التصريح الإيجابي و المذكرة المدلى بها والتي تؤكده يعدان من حيث الطبيعة القانونية إقرار قضائيا الذي يعتبر حجة قاطعة على صاحبه طبقا للفصل 410 من ظهير الالتزامات و العقود ، و إن الإقرار لا يسوغ الرجوع فيه طبقا للفصل 414 من ظهير لالتزامات و العقود، الذي قيد الرجوع بوجود مجرد خطأ مادي فقط وهو الأمر غير المتحقق في نازلة الحال ، و إن الفصل 416 من ظهير الالتزامات و العقود ينص على أنه "يمكن أن ينتج إقرار الخصم من الأدلة الكتابية ، و إنه تبعا لما تم بسطه يكون الاستئناف غير مبرر ويشكل خرقا لما يرتبه القانون من حجية قطعية للإقرار القضائي ، ملتمسة شكلا عدم قبول الاستئناف واحتياطيا تأييد الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير مع تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2024 حضر خلالها نائب المستأنف عليه الأول فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ( المحجوز بين يديها ) أنها لا تتوفر إلا على مبلغ 127050 درهم لفائدة المحجوز عليها وأن تصريحها بجلسة 30/11/2023 تسرب إليه خطأ بهذا الخصوص في حين تمسكت المستأنف عليها بكون المستأنفة لا صفة لها في التقدم بالاستئناف وآن المقتضيات القانونية لمسطرة الحجز لدى الغير لا تسمح بالإدلاء بتصريحات جديدة بعد صدور الأمر بالمصادقة على الحجز.

وحيث انه وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها فان صفة المحجوز بين يديها قائمة لكونها الطرف المحكوم عليه بتسليم مبالغ لفائدة طالبة الحجز، وأنها وان كانت ليست طرفا في الخصومة لكونها تربط طالبة الحجز بالمحجوز عليه ، إلا أن مصلحتها تبقى قائمة للتقدم باستئنافها هذا من جهة ، ومن جهة ثانية فان المقتضيات القانونية المنظمة للحجز لدى الغير لم تحدد أجلا معينا لتقديم تصريح المحجوز بين يديه والذي لا يعتبر طرفا في النزاع الذي ترتب عليه المديونية وان القانون يلزمه بتقديم تصريحه إما بتوفره على مبالغ مالية عائدة للمحجوز عليه أو عدم توفره عليهما ، كما أن مسؤولية المحجوز بين يديها تبقى قائمة في حالة تصريحها بمبالغ تخالف الحقيقة في حالة ثبوت ذلك، وانه مادامت الطاعنة صرحت أمام هذه المحكمة بأنها لا تتوفر إلا على مبلغ 127050,00 درهم عائد للمحجوز عليها فانه لا يتعين الحكم عليها بتسليم إلا المبلغ المذكور باعتبارها طرفا خارج عن النزاع المتعلق بالمديونية .

وحيث انه وتأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف وتعديل الأمر المستأنف وذلك بحصر المبالغ المصادق عليها في حدود مبلغ 127050,00 درهم مع تأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الثانية شركة ف.ن. الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و تعديل الأمر المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المصادق عليه في 127.050,00 درهم مع تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الثانية الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile