La décision d’irrecevabilité fondée sur un vice de procédure est dépourvue de l’autorité de la chose jugée sur le fond (Cass. com. 2014)

Réf : 53195

Identification

Réf

53195

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

711/2

Date de décision

27/11/2014

N° de dossier

2014/2/3/720

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée dès lors que la décision antérieure invoquée s'est bornée à déclarer la demande irrecevable pour un motif de procédure, sans statuer sur le fond du litige. Une telle décision, qui constitue un obstacle temporaire à l'examen de la demande, n'interdit pas au demandeur d'introduire une nouvelle instance une fois l'empêchement procédural levé. Par ailleurs, est irrecevable le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه عدد 2013/4834 الصادر بتاريخ 2013/11/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 13/1356 ادعاء المطلوبتين في النقض فاطمة (إ.) ورقية (إ.) أنهما وجهتا انذارا في إطار ظهير 55/5/24 الى الطاعن مصطفى (أ.) من أجل أداء الكراء المتخل بذمته مند 2010/06/1 الى نهاية مارس 2012 وواجب النظافة عن المدة من غشت 06 ومنحاه أجل 15 يوما للآداء توصل به بتاريخ 2010/11/15 ولم يستجب لمقتضياته والتمسا الحكم عليه بآداء واجب الكراء عن المدة المذكورة بما مجموعه 9680 درهما ومبلغ 3740 درهما واجب النظافة وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغ العين المكراة، وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليه بأداء مبلغ 4400 درهم كراء المدة من يونيو 11 الى متم مارس 12 وبإفراغ المدعى فيه وبرفض الباقي، وبعد استئنافه من طرف المحكوم عليه وتقديم المدعيتين لطلب اضافي لكراء المدة من أبريل 12 الى متم ماي 2013، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده والحكم وفق الطلب الاضافي وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار بفساد التعليل وبعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن طلب الإفراغ تم القضاء بعدم قبوله في إطار المسطرة موضوع القرار الصادر في الملف التجاري عدد 11/5101 مما لا يسوغ معه تجديد نفس الطلب وعرضه على المحكمة بعدما تم الحسم فيه بقرار حائز لقوة الشيء المقضى به، ومن جهة أخرى إن الطلب مقدم في اطار ما تمليه مقتضيات ظهير 55/5/24، وأنه لا يمكن إفراغ المحلات التجارية في إطار الظهير المذكور إلا بعد توجيه إنذار بذلك تتم المصادقة عليه بعد مراعاته للشروط المتطلبة قانونا وفي النازلة فإن الانذار بالإفراغ لم تتم المصادقة عليه لا في إطار المسطرة السابقة ولا في إطار

لكن من جهة حيث ان المحكمة ردت الدفع بسبق البت في طلب الافراغ بناء على ملاحظتها عن صواب أن القرار المحتج به انتهى الى الحكم بعدم قبول الطلب المذكور لعلة ان المدعيتين تقدمتا بطلب المصادقة على الانذار قبل انتهاء أجل 6 أشهر من تاريخ توصل المكتري بالانذار بالإفراغ، ولم يقض برفض الطلب على وجه حاسم للعلة اعلاه التي كانت سببا مانعا للبت في جوهره مما تكون معه المدعيتان محقتين في اقامة دعوى جديدة، ومن جهة ثانية حيث ان ما تناوله الشق الثاني من الوسيلة مجرد سرد للوقائع ولا تتضمن أي انتقاد للقرار فضلا عن ذلك إن ما استدل به من مناقشة تتعلق بالانذار إثارة جديدة لم يسبق عرضها على قضاة الموضوع وهي بذلك غير مقبولة لاول مرة أمام محكمة النقض الأمر الذي ينتج عنه أن ما بالوسيلة بشقيها غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile