Réf
65161
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5759
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2022/8232/4144
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité civile, Rejet de la demande de contre-expertise, Force probante, Expertise amiable, Dommages matériels, Convocation des parties, Charge de la preuve, Caractère contradictoire, Assurance, Action en subrogation
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un rapport d'expertise amiable dans le cadre d'une action subrogatoire exercée par un assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en se fondant sur ce rapport pour condamner l'assureur du tiers responsable à l'indemnisation du sinistre. L'appelant contestait la force probante de cette expertise, arguant de son caractère non contradictoire et de son évaluation prétendument excessive du préjudice, fondée sur des documents établis par la victime elle-même. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert avait respecté les formes légales, notamment en convoquant les parties avant ses opérations. Elle relève que la matérialité du sinistre et la responsabilité de l'assuré de l'appelant n'étaient pas sérieusement contestées. Dès lors, en l'absence de preuve contraire rapportée par l'appelant pour contester les conclusions chiffrées de l'expertise, la cour considère que les éléments de la responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité, sont réunis. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/7/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28 ابريل 2022 في الملف رقم 10405/8218/2021 القاضي: في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بأداء المدعى عليها الأولى لفائدة المدعية مبلغ 62230 درهم مع إحلال شركة (ت. س.) محل المدعى عليها الأولى في الآداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية الآداء مع تحميل المدعى عليها الثانية صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان الطاعنة قد بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 8 يوليوز 2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 22/7/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا.
وحيث إنه بخصوص الدفع الشكلي المثار حول عدم تحديد الحكم القطعي المستأنف و كذا رقمه والسنة التي صدر فيها وفقا للمادة 142 من ق م م فهو مردود طالما ان الطاعنة قد ارفقت مقالها بالحكم المستأنف مما يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين التصريح برده.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه ان المدعية تقدمت بواسطة نائبها إلى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22/10/2021 بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض فيه أنها بموجب عقد التأمين أمنت لفائدة شركة (ب. ت.) ضد جميع الأخطار. و أنه بتاريخ 24/11/2019 عندما كان سائق الشاحنة نوع داف المسجلة تحت عدد 7-أ 41929 المملوكة للمدعى عليها الأولى يحاول الرجوع عندما كانت ترجع إلى الخلف تسبب في كسر ثلاث ألواح من الرخام داخل مقر الشركة و تم إنجاز معاينة ودية. و أنه بالموازاة مع إجراء معاينة و دية للحادثة يقر بمقتضاه سائق الشاحنة بمسؤوليته عن الحادث و عينت المدعية الخبير السيد محمد (ش.) الذي أكد ظروف الحادث و حدد قيمة الضرر في مبلغ 62230 درهم ، بالاضافة إلى صائر الخبرة بمبلغ 4711,31 درهم أي بمجموع مبلغ 6720,84 درهم. ملتمسة الحكم بتحميل مالك الشاحنة من نوع داف المسجلة تحت عدد 7-أ 41929 المملوكة للمدعى عليها الأولى في شخص ممثلها القانوني كامل مسؤولية الحادث المؤرخ في 24/11/2019 و الحكم بأدائه لفائدتها مبلغ 68950,84 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بإحلال مؤمنتها شركة (ت. س.) محلها في الآداء مع الصائر. و أرفق الطلب بصورة من بوليصة التأمين، نسخة من المعاينة الودية، نسخة تقرير الخبرة، فاتورة أتعاب الخبرة، وصل آداء و حلول، رسالة، فاتورة، رسائل إلكترونية و ريالة استدعاء شركة التأمين لحضور الخبرة.
بناء على ادراج الملف بجلسة 06/01/2022 أدلى نائب المدعى عليها الثانية بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطرف المدعي اعتمد في تحديد قيمة الضرر على أساس الخبرة و أن هذه الخبرة لم تكن حضورية طبقا للفصل 63 من ق م م مما يجعلها غير قانونية و يتعين استبعادها. ملتمسا الحكم بإجراء خبرة قضائية تقنية.
و بجلسة 20/01/2022 أدلى نائب المدعية بمذكرة جوابية أكد خلالها على دفع المدعى عليها بخصوص الخبرة غير منتج لكون الخبرة أنجز فقط من أجل تقدير التعويض عن الضرر بينما الجانب المتعلق بالمسؤولية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة. كما أن مرتكب الحادث السيد أمين (ص.) يعترف بماديتها في محضر المعاينة، و بالتالي فإن المدعية تستحق تعويضا طبقا للمادة 47 من مدونة التأمينات التي تجيز رجوع المؤمنة على الغير، كما أن الخبير قبل إنجاز الخبرة عمد إلى استدعاء الأطراف للحضور حسب الثابت من توصل شركة (ت. س.) بتاريخ 10/12/2019 بوضع خاتمها . ملتمسا الحكم برد الدفوعات لعدم جديتها.
وبعد تمام الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على انها ما تزال تؤكد على عدم صحة الخبرة المنجزة من طرف مكتب (خ. C.) و تطالب بإجراء خبرة مضادة.
و ان المكتب المذكور قد اعتمد بكل بساطة المقايسة المؤرخة في 28-11-2019 التي أعدتها المؤمن لها شركة (ب. ت.) بنفسها و لصالحها . انه لا يصنع الشخص الحجة لفائدته وأن المشكل لا يتعلق فقط بالفصل 63 من ق م م او كون الخبرة غير حضورية و إنما بقيمة الخسائر المادية بخصوص الألواح الرخامية المتكسرة . انه بالإضافة إلى ذلك، فإن الضرر الحاصل يقتصر على لوح واحد و ليس ثلاثة كما ورد بتقريره.و ان محضر المعاينة الودية المنجز عقب وقوع الحادثة خير دليل على ذلك. انه يتضمن " رجوع الشاحنة على لوح من الرخام فأسقطه و انكسر اللوح الرخامي فأسقطه و انكسر اللوح الرخامي .و ان شركة (ب. ت.) استغلت هذه الحادثة للإثراء على حساب الغير و أوقعت مكتب الخبرة المذكور في الغلط او دلست عليه و على مؤمنتها .لأجل ذلك تلتمس التصريح بالغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة الأضرار الفعلية اللاحقة بشركة التي تؤمنها شركة (ت. ا.) مع حفظ الحق في التعقيب و تحميل المستأنف عليها الصوائر.
وأرفقت مقالها ب -النسخة التبليغية للحكم المستأنف. صورة لطي التبليغ. صورة قرار مجلس هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي رقم 03.22/P/EA المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7087 في 2/5/2022.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة خلال المداولة جاء فيها ان الاستئناف غير مبني على اية اسس واقعية وقانونية سليمة و ان الخبرة المنجزة ابتدائيا جاءت مستوفية لجميع شروطها الشكلية و الجوهرية.
وان الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي كانت كافية لاثبات الدين وحدوده و اسسه الواقعية و القانونية و لم يكن للتحقيق في الدعوى او اجراء خبرة أي داع و لعل الدليل على ذلك ان الخبرة جاءت مؤيدة لوثائق و حجج المدعية.و ان دينها ثابت وهي تتقاضى بحسن النية بناء على حلولها محل المؤمنة لديها و على اساس مقتضيات المادة 47 من مدونة التأمينات. لهذه الأسباب فهي تلتمس القول بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 5/12/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 19/12/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب فيما قضى به لاعتماده على خبرة غير صحيحة وغير حضورية وغير موضوعية.
وحيث ان الثابت و خلافا لما تمسكت به الطاعنة " ان مادية الحادثة ثابتة و ان المسؤول عنها هو سائق السيارة العائدة ملكيتها للمستأنف عليها الثانية المؤمن لها و ذلك نتيجة اصطدامه بالحائط الرخامي المملوك للمستأنف عليها و الذي تسبب في تكسيره.
وحيث انه و بخصوص الخبرة المعتمد عليها ابتدائيا فإن الخبير المعين احترم الشروط الشكلية و الموضوعية المتطلبة قانونا لانجاز تقريره خاصة و أنه وبعد استدعاء الأطراف طبقا للقانون انتقل لمكان الحادث و أكد مادية الحادثة و ظروفها كما حدد قيمة الخسائر مما تبقى معه منازعة الطاعنة في الخبرة غير مؤسسة قانونا في غياب ما يثبت عكس ما هو مضمن بها خاصة و انها جاءت مدعمة بالحجج و الوثائق المؤيدة للطلب. وبالتالي و تبعا لذلك و بالنظر لثبوت عناصر المسؤولية من خطأ و ضرر و علاقة سببية يبقى الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024