La compétence matérielle du tribunal de commerce pour le recouvrement d’une lettre de change découle de la nature de l’acte, indépendamment de la qualité commerciale du signataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71449

Identification

Réf

71449

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

110

Date de décision

14/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5806

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution des juridictions commerciales en matière d'effets de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution au motif que les effets litigieux ne résultaient pas d'une transaction commerciale et constituaient de simples reconnaissances de dette civile. La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, tout litige relatif à un effet de commerce relève de la compétence de ces dernières. Elle ajoute qu'en vertu de l'article 9 de la même loi, la juridiction commerciale demeure compétente même lorsque l'acte est commercial pour une partie et civil pour l'autre. Sur le fond, la cour retient que les lettres de change, régulièrement souscrites et acceptées par le tireur, font présumer la fourniture de la provision. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la contestation est jugée non sérieuse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (د.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 538 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/02/2018 في الملف رقم 3824/8203/2017 القاضي بأدائه لفائدة المدعي بنعزوز (ع.) مبلغ 25.000 درهم أصل الدين مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الحلول إلى يوم الأداء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 01/11/2017 تقدم المدعي بواسطة نائبه بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض خلاله ان المدعى عليه سحب خمس كمبيالات لفائدة كل من السيد زين (ع.) وشركة (ص.) بمبلغ 5.000 درهم لكل واحدة منهما بمجموع 25.000 درهم تم تظهيرها جميعا لفائدته وأرجعت بدون أداء حسب شواهد التسليم، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان محكمة البداية جانبت الصواب فيما قضت به ذلك انه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى يتضح أنه ليس هناك ما يفيد أن العارض سلمها بصفته تاجرا أو نتيجة معاملة تجارية، مما تبقى معه مبالغ المديونية المطالب بها مبالغ مديونية عادية، وبالتالي تبقى هذه الكمبيالات مجرد سندات عادية مفتقرة للصفات والآثار القانونية للكمبيالات التجارية، مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة الابتدائية بالرباط. ومن جهة أخرى، فان الحكم صدر غيابيا في حق العارض الذي فاته ان يدلي بأوجه دفاعه ابتدائيا، وان الاستئناف له أثر ناشر للدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الدعوى وبالصائر على غير العارض.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/12/2018، ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف توصل بصفته الشخصية لحضور جلسة 24/01/2018 التي أدرج بها الملف أمام المحكمة التجارية بالرباط وتخلف عن الحضور وذلك ما وصفته المحكمة بمثابة حضور للمستأنف وهو نفسه الوصف الذي تعطيه له مقتضيات الفصل 47 من ق.م.م. ولما كان الأمر كذلك فان تمسكه بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يبقى غير مقبول. ومن جهة ثانية، فإن الثابت من المقال الاستئنافي للطاعن انه تمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في الطلب ولم يبين المحكمة التي يجب ان ترفع إليها القضية الأمر الذي يعتبر مخالف لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 16 من ق.م.م. ويجعل الدفع غير مقبول شكلا. فضلا عن ان موضوع الدعوى يتعلق بأداء قيمة كمبيالات مستحقة على المستأنف، فإن دفعه بعدم الاختصاص النوعي يبقى غير مؤسس قانونا عملا بمقتضيات البند 3 من المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص النوعي واحتياطيا التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد استئناف الطاعن وتحميله الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/01/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون الحكم صدر غيابيا في حق الطاعن، فإن الثابت من وثائق الملف أنه تخلف رغم التوصل لحضور الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/01/2018، مما تبقى معه إجراءات الاستدعاء سليمة.

وحيث إن موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين ناتج عن أوراق تجارية – كمبيالات - مما يجعل إختصاص البث فيها منعقدا للمحاكم التجارية وفقا لأحكام المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية أوكلت لهذه الأخيرة إختصاص البث في النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا،مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس .

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بناء على كمبيالات مستوفية لشروطها الشكلية مستحقة الأداء بأجل حال وتحمل توقيع الطاعن بالقبول مما يفترض معه توصله بمقابل الوفاء, وطالما لم يدل بما يثبت براءة ذمته من الدين فان المنازعة المثارة من طرفه تبقى غير جدية ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ,علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial