Réf
73839
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2824
Date de décision
17/06/2019
N° de dossier
2019/8221/1360
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation au bénéfice de discussion et de division, Maintien de l'engagement, Libération de la caution, Force probante des relevés de compte, Créance Bancaire, Cession de parts sociales, Cautionnement, Caution solidaire, Accord du créancier
Base légale
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 234 - 255 - 1134 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 118 - Dahir n° 1-05-178 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la prématurité de l'action faute de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales dans la société débitrice, ainsi que le défaut de preuve de la créance en l'absence de relevés de compte conformes aux dispositions du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel, sauf accord exprès du créancier bénéficiaire. Elle relève en outre que la caution avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement sans avoir à actionner au préalable le débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par l'appelant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/03/2019 عرض فيه أنها يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/09/2018 تحت عدد 7970 في الملف رقم 3765/8210/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة البنك المدعي مبلغ 20.377.393,03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميلهم الصائر تضامنا وتحديد الإكراه البدني في حق الكفيلين في الأدنى ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
وحيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 07/02/2019 وبادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 21/02/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 09/04/2018 عرض فيه.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 17/0+/2018 حضر نائب البنك المدعي وأدلى بمذكرة تأكيدية وحضر نائب المدعى عليه وأكد جوابه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24/09/28 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه الحكم صدر منعدم التعليل استنادا للأسباب التالية : عدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف لأنه لا يمكن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزاماته حسب ما نصت عليه المادة 1134 ن ق ل ع وبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المدينة الأصلية لم تتوصل يأي إنذار من أجل الأداء مما يؤكد أن هذه الأخيرة ليست في حالة مطل والحكم المطعون فيه خرق الفصل 255 من ق ل ع ويكون الطلب الحالي سابق لأوانه في مواجهة المستأنف الكفيل , كما أن البنك للمستأنف عليه لم سقم قبل رفع هذه الدعوى بتنفيذ التزاماته وإخبار المستأنف بتخلف المدينة الأصلية عن الأداء والبنك لم يقم باستنفاذ جميع اطرق القانونية من أجل تبليغ الإنذار إلى المستأنف حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية مما يكون معه الحكم المطعن فيه خرق الفصل 234 من ق ل ع وتكون الدعوى سابقة لأوانها ويناسب إلغاء الحكم المستأنف , كما أن البنك المستأنف عليه لا حق له في الرجوع على المستأنف بصفته كفيلا للمدينة الأصلية لكون هذا الأخير لم يعد شريكا في الشركة منذ تاريخ 22/07/2015 يعدما قام بتفويت حصته للكفيل الثاني السيد جمال (م.) حسب الثابت من الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وا، البنك المستأنف بالرغم من علمه بهذا التفويت لم يستسلم الكفيل رفع اليد من البنك المستأنف عليه وظل البنك يماطله إلى أن قام برفع الدعوى الحالية مما يجعل الطلب غير قائم في مواجهة المستأنف , كما أن البنك لم يثبت بكون التزام المستأنف أصبح حالا والذي لا يقوم إلا بعد إثبات أن المدينة الأصلية تخلفت عن أداء ما بذمتها وان أداء ما بذمته ككفي معلق على تحقق شرط واقف إذا تخلف هذا الشرط تخلف الالتزام مما يكون معه شرط تخلف المدينة عن تنفيذ التزامها لم يتحقق وبالتالي فإن المستأنف لا يصبح بعد ملزما بالأداء , كما أنن البنك المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تحديد عقد فتح قرض حساب بالاطلاع الذي يجمعه بالمدينة الأصلية لكون عقد القرض وبالرجوع إلى المادة 4 منه يتضح أن العقد أبرم لمدة محددة في سنة وبجدد ضمنيا لنفس المدة وان التجديد لا يمكن أن يتم إلا بعد إدلاء المدينة الأصلية إلى البنك بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 8 من العقد والبنك المستأنف لم يدل بما يفيد تجديد العقد المؤرخ في 25/06/2015 حتى يتسنى للمحكمة مراقبة الدين موضوع لدعوى الحالية وبالتالي فإن عقود الكفالة تخص فقط المدة المتراوحة من 25/10/2017 إلى تاريخ 25/03/2018 والملف خال مما يفيد تجديد العقد مما يجعل الطلب في مواجهة المستأنف غير قائم والدين غير ثابت . كما أن الكفالة بمبلغ 20 مليون درهم والكفالة بمبلغ 6 مليون درهم لا تتعلقان بفتح قرض حساب بالاطلاع المصادق عليه بتاريخ 25/06/2015 لكون البند 13 من عقد القرض المتعلق بالضمانات لم ينص على التنصيص عليهما بان الكفالتين تتعلقان بضمان عقود أخرى تم إلغاؤها وتعويضها بالعقد الجديد المذكور وتكون الكفالتين المذكورتين قد انقضايا بانقضاء الالتزام الأصلي الناتج عن عقود القرض التي ام إلغاؤها والبنك المستأنف عليه لا يمكن الاستفادة منهما في مواجهة العارضة بهما في إطار الدعوى لحالية الأمر الذي يتعين معه استبعاد عقدي الكفالة من الملف لكون الالتزام الأصلي انقضى ’ كما أن الكفالة بمبلغ 200.000 درهم و 16 مليون درهم أصبحت لاغية بعد إلغاء عقود القرض موضوعهما كما هو منصوص عليه في الفقرة 6 من عقد فتح قرض حساب بالاطلاع المصادق عليه بتاريخ 25/06/2015 لا موضوع الدعوى الحالية والدين المزعوم من طرف البنك المستأنف عليه مما يتعين معه استبعاد عقدي الكفالة المذكورين من الملف لكون الالتزام الأصلي المتعلق بهما انقضى والملف خال مما يفيد موافقة المستأنف إلى استمرار العمل بهما , كما أن كشوف الحساب المستدل بها لا يمكن الاعتداد بها كحجة لكونها جاءت مخالفة للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون البنكي ولا تتوفر على البيانات المتطلبة قانونا حتى تكون حجة في الإثبات ولا تتضمن العمليات كاملة حتى يمكن التأكد من خلالها من المديونية ولا تتضمن الكشوف جميع العمليات لمدرجة فيه من تاريخ فتح القرض إلى نهايته وكشف الحساب المدلى به ناقص ولا يمكن اعتباره حجة على الدين المطالب به مما يجعل الحكم معيبا ويناسب إلغاؤه وبعد التصدي الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير مختص لتحديد المديونية وفق شروط العقد وتحميل البنك المستأنف عليه كافة الصوائر . وأدلى بطي تبليغ ونسخة حكم .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الكفيل المستأنف يتمسك بدفوع شخصية محضة متعلقة بالمدينين وأن الكفلاء تم توجيه إنذارات إليهم وتكون جميع مزاعم المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس وان تمسكه بكن البنك لا حق له في الرجوع على الكفيل لا أساس له لكون التزامه ناشئ عن عقد الكفالة وتكون دفوع غير قابلة لرد عليها ولا المناقشة لكونه تنازل باعتباره كفيا هن التجزئة والتجريد وبخصوص باقي ما تمسك به المستأنف فإن عقد القض يؤكد الضمانات المقدمة والتي من بينها كفالة تضامنية للشركاء بمبلغ 10 مليون درهم وكفالة بمبلغ 9.654.000. درهم وكفالتي جمال (م.) والمستأنف بمبلغ 200000 درهم و 16 مليون درهم والبنك أدلى بأصول عقود الكفالة التي تبين التزام المستأنف الذي لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين العالق بذمة الشركة المكفولة مما تكون جميع مزاعمه باطلة يتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف . وأدلى بصورة لعقد فتح حساب بالاطلاع .
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد فيها ما جاء في مقاله لاستئنافي .
وحيث أدلى نائب البنك المستأنف عليه بمذكرة أكد فيها ما جاء في جوابه السابق
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/06/2019 حضر ذ/ (أ.) عن ذ/ (ح.) عن المستأنف وحضر ذ/ (م.) عن ذ/ (ش.) عن البنك المستأنف عليه أكد جوابه فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 17/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون كما أن البنك للمستأنف عليه لم يقم قبل رفع هذه الدعوى بتنفيذ التزاماته وإخبار المستأنف بتخلف المدينة الأصلية عن الأداء والبنك لم يقم باستنفاذ جميع اطرق القانونية من أجل تبليغ الإنذار إلى المستأنف حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية مما يكون معه الحكم المطعن فيه خرق الفصل 234 من ق ل ع وتكون الدعوى سابقة لأوانها فإن الثابت أن البنك المستأنف عليه قام بتوجيه الإنذار للمدينة الأصلية وكفلائها قبل رفع الدعوى ورجع منها بإفادة أن المحل مغلق وبإفادة الانتقال من العنوان ويكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس
, وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن البنك المستأنف عليه لا حق له في الرجوع على المستأنف بصفته كفيلا للمدينة الأصلية لكون هذا الأخير لم يعد شريكا في الشركة منذ تاريخ 22/07/2015 وان البنك المستأنف بالرغم من علمه بهذا التفويت لم يسلم الكفيل رفع اليد من البنك المستأنف عليه وظل البنك يماطله إلى أن قام برفع الدعوى الحالية مما يجعل الطلب غير قائم في مواجهة المستأنف فإن الثابت أن تفويت الحصص في الشركة للشريك لا يحلل المدين من الكفالة طالما أن البنك وباعتباره مستفيد من الكفالة لم يوافق على إحلال ضامن كفيل محل الآخر وان التفويت لا ينتج عنه رفع اليد عن الكفالة في غياب الإدلاء بما يفيد أداء الدين لفائدة المستفيد من الكفالة ويكون ما تمسك به لمستأنف بهذا الخصوص على غير أساس
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كما أن البنك للمستأنف عليه لم يقم قبل رفع هذه الدعوى بتنفيذ التزاماته وإخبار المستأنف بتخلف المدينة الأصلية عن الأداء والبنك لم يقم باستنفاذ جميع اطرق القانونية من أجل تبليغ الإنذار إلى المستأنف حتى يمكن ترتيب الآثار القانونية مما يكون معه الحكم المطعن فيه خرق الفصل 234 من ق ل ع وتكون الدعوى سابقة لأوانها فإن الثابت أن الكفلاء تم توجيه إنذارات إليهم وتكون جميع مزاعم المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس وان تمسكه بكون البنك لا حق له في الرجوع على الكفيل لا أساس له لكون التزام المستأنف ناشئ عن عقد الكفالة تنازل فيها عن التجزئة والتجريد وبالتالي يكون من حق البنك مطالبة الكفيل بالأداء ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون البنك المستأنف عليه لم يدل بما يفيد تجديد عقد فتح قرض حساب بالاطلاع الذي يجمعه بالمدينة الأصلية لكون عقد القرض وبالرجوع إلى المادة 4 منه يتضح أن العقد أبرم لمدة محددة في سنة وبجدد ضمنيا لنفس المدة وان التجديد لا يمكن أن يتم إلا بعد إدلاء المدينة الأصلية إلى البنك بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 8 من العقد والبنك المستأنف لم يدل بما فإن الثابت أن ناشئ عن عقد الكفالة وتكون دفوع غير قابلة لرد عليها ولا المناقشة لكونه تنازل باعتباره كفيا هن التجزئة والتجريد وبخصوص باقي ما تمسك به المستأنف فإن عقد القض يؤكد الضمانات المقدمة والتي من بينها كفالة تضامنية للشركاء بمبلغ 10 مليون درهم وكفالة بمبلغ 9.654.000. درهم وكفالتي جمال (م.) والمستأنف بمبلغ 200.000 درهم و 16 مليون درهم والبنك أدلى بأصول عقود الكفالة التي تبين التزام المستأنف الذي لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين العالق بذمة الشركة المكفولة ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص على غير أساس .فضلا على أن الكفالة بمبلغ 200.000 درهم و 16 مليون درهم لا يوجد بالملف ما يفيد أنها أصبحت لاغية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن كشوف الحساب المستدل بها لا يمكن الاعتداد بها كحجة لكونها جاءت مخالفة للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون البنكي ولا تتوفر على البيانات المتطلبة قانونا حتى تكون حجة في الإثبات ولا تتضمن العمليات كاملة حتى يمكن التأكد من خلالها من المديونية ولا تتضمن الكشوف جميع العمليات لمدرجة فيه من تاريخ فتح القرض إلى نهايته وكشف الحساب المدلى به ناقص فإن الثابت أنه و بمقتضى المادة 492 من م ت والفصل 118 من القانون 34/3 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس إثباته وفي غياب إدلاء بالمنازعة الجدية في كشف الحساب فإن ما تمسك به يكون على غير أساس.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : يرده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025