Réf
72348
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2050
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2019/8225/846
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution de véhicule, Résiliation de contrat, Procédure civile, Nouvelle action en justice, Mise en demeure, Irrecevabilité, Imputation du paiement, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance de référé, Autorité de la chose jugée, Action prématurée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du véhicule, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action engagée après un premier jugement d'irrecevabilité pour prématurité. L'appelant soutenait que l'action se heurtait à l'autorité de la chose jugée et qu'elle était sans objet, le bailleur détenant déjà matériellement le bien. La cour écarte ce moyen en retenant que la première décision, fondée sur le caractère prématuré de la demande pour non-respect du délai de préavis, n'a pas statué au fond et n'interdit pas au créancier d'introduire une nouvelle instance une fois le délai expiré. La cour juge également que la détention purement matérielle du véhicule par le bailleur, consécutive à l'exécution d'une ordonnance ultérieurement annulée, ne le prive pas de son droit d'agir en justice pour obtenir un titre légal de restitution. Le moyen tiré d'un paiement transactionnel est également rejeté, dès lors qu'il est établi que le versement invoqué par le preneur se rapportait à un autre contrat liant les parties. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28/01/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/01/2019 تحت عدد 27 في الملف رقم 223/8104/2019 القاضي بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وبان عقد الائتمان الايجاري عدد LOA362818 قد فسخ بقوة القانون وبأمر المدعى عليها بإرجاع الناقلة من نوع BMW ×6 المسجلة تحت عدد WWW855447 الى المدعية مع تحميلها الصائر والتصريح بان هذا الامر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ:27/12/2018 عرضت فيه بأنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 395854LOA أكرت للمدعى عليها الناقلة من نوع BMW X6المسجلة تحت رقم WW855447
مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: اصل عقد ائتمان الايجاري– كشف الحساب – اصل رسالة الانذار مع مرجوع البريد المضمون و الاشعار بالتوصل
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الامر المطعون فيه صدر على نحو مخالف للقانون وفي تغييب تام لحقوق دفاع المنوب عنها مما اضر بها كثيرا وجعلها تبادر الى الطعن فيه بالاستئناف من اجل ملاحظة ان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية ذلك ان جميع تبليغات الاستدعاءات المتعلقة بالفسخ والاسترجاع للمستأنفة تتحصل فيها على ملاحظة الشركة مجهولة بالعنوان علما ان الشركة تمارس نشاطها باعتياد وبنفس العنوان المدلى به بمقالها الافتتاحي، وان المستأنف عليها تعمدت عدم تبليغ المستأنفة لحضور الجلسة حتى تغالط المحكمة بمجموعة من المغالطات وتصدر الامر المطعون فيه وفق مصالحها ، وانه حقا سبق للمستأنف عليها قبل هذا الامر المطعون فيه ان استصدرت نفس الامر الاستعجالي عدد 1323 بتاريخ 30/04/2018 عن السيدة وفاء لملتمس نيابة عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1087/8104/2018 ينصب حول نفس السيارة موضوع الامر الحالي وبنفس المنطوق بالفسخ وارجاع الناقلة وانها بادرت الى تنفيذه على ذمة الملف التنفيذي انابة للمحكمة التجارية بفاس عدد 1825/8509/2018 انتهى بتحرير المفوض القضائي السيد ابراهيم (ز.) لمحضر استرجاع سيارة وتسليمها لشركة (س.) بتاريخ 25/09/2018 وان المنوب عنها لم تطلع على فحوى هذا الامر بالاسترجاع كالعادة الا حين تنفيذ الاسترجاع فبادرت الى الطعن فيه بالاستئناف لما شابه استصداره من عيوب انتهى بصدور قراراستئنافي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5638 في الملف عدد 5080/8225/2018 يقضي بإلغاء الامر المستأنف والحكم منجديد بعدم قبول الطلب ، وانه وبالنظر لكون المستأنف عليها نفذت الامر الملغى استئنافيا واسترجعت السيارة فقد بادرت المستأنفة الى استصدار حكم استعجالي بتاريخ 26/12/2018 في الملف عدد 5389/8101/2018 يقضي بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه موضوع الملف التنفيذي عدد 408/8507/2019 لازال قيد التنفيذ ويلاقي عراقيل بسبب صدور هذا الامر الحالي المطعون فيه استئنافيا، وان المستأنف عليها وحتى تعرقل عملية تنفيذ الحكم الاستعجالي بإرجاع الحالة واسترجاع السيارة من المستأنف عليها بادرت خلسة الى استصدار هذا الامر المطعون فيه بالاسترجاع والفسخ علما ان السيارة هي بحوزتها وان هذا الامر استنفذ موضوعه لكونها تلتمس استرجاع سيارة هي أصلا بحوزتها وان المستأنف عليها لم تأتي بجديد بخصوص هذا الامر المطعون فيه واستندت فيه بصفة أساسية على رسالة الفسخ التي استندت عليها في الامر السابق الملغى استئنافيا بموجب القرار الصادر في الملف أعلاه عدد 5389/88101/2018 وان المستأنف عليها استمرت في خرقها لمقتضيات المادة 11 من العقد الرابط برين الطرفين بعدما استندت على رسالة الفسخ التي استصدرت بها الامر الملغى استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي أعلاه والتي لم تحترم بموجبه اجل الفسخ وان رسالة الفسخ هاته والمستند عليها في استصدار هذا الامر المطعون فيه قد استهلكت واستنفدت موضوعها بعدما تغيرت المعطيات واسترجعت المستأنف عليها السيارة واستصدرت المنوب عنها الامر بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه وانه كان على المستأنف عليها حتى تستصدر امرا اخر بالفسخ ان ترسل للمنوب عنها رسالة جديدة بمعطيات مؤسسة على كون السيارة هي في حوزتها وتكون منسجمة من الحكم الاستعجالي التي استصدرته المستأنفةبإرجاع الحالة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم، اما والحال خلاف ذلك فان هذا الامر المطعون فيه بالاستئناف يشوبه اختلالات شكلية بإشعارالمنوب عنها بالفسخ وكذا الوضعية الجديدة للسيارة موضوع الامر والتي هي أصلا بحوزة المستأنف عليها فيكون صدور الامر المطعون فيه بالاستئناف على هذا الشكل موجبا للإلغاء والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وانه على سبيل الاحتياط موضوعا فان المنوب عنها ومباشرة بعد اطلاعها على الرسالة الانذارية في الامر السابق الملغى استئنافيا والتي بقيت نفس الرسالة تواصلت مع الشركة المستأنف عليها واتفقت معها على تسوية حبية أدت بموجبها جميع الأقساط المتبقية بما مجموعه مبلغ 400.000 درهم كما يثبت ذلك الكتاب الصادر عن شركة (س.) بتاريخ 11/07/2018 ونسخة الشيك الصادر عن الموثقة زينب (م.) بتاريخ 08/08/2018 وان الاستحقاقات التي تزعم المستأنف عليها انها غير مؤذاة تم الاتفاق بموجبها على تسويتها بناء على المبلغ المؤدى للمستأنف عليها وقدره 400.000 درهم وان المبلغ المشار اليه في جدول كشف الحساب برقم 999 بتاريخ 31/01/2018 يحمل مبلغ كراء قدره 282425,11 درهم هو مبلغ غير مبرر ولم يتم الاتفاق عليه ولايدخل ضمن الاستحقاقات المفروضة على المستأنف بل ولايعلم مصدره وان الخلاف الحاصل مع المستأنف عليها هو عدد الاستحقاقات المتبقية حيث تزعم هذه الأخيرة ان عددها 8 في حين ان المستأنفة تؤكد بكونها 7 وهي مؤداة بالشيك الذي تسلمته منه وان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية بالغ لما اخفت كذلك واقعة توصل الطرفين لصلح حبي انتهى بالأداء وكذا تفادي تبليغ المستأنفة على عنوانها الصحيح المدون بعقد الائتمان الايجاري وانه نظرا لكون المستأنف عليها لم تحترم مع المستأنفة بنود العقد لاسيما ما يتعلق باجل الرسالة الانذارية وموضوعها المفروض الإشارة فيه الى الوضعية الراهنة للسيارة والتي هي بحوزة المستأنف عليها بناء على الامر السابق الملغى استئنافيا وكذا الإشارة فيها الى حكم ارجاع الحالة التي استصدرته المستأنفة بناء على الغاء الامر السابق ولكونها توصلت الى صلح حبي مع المستأنف عليها أدت بموجبه جميع الأقساط وقدرها مبلغ 400.000 درهم ونظرا لكون النزاع هو جدي موضوعي لكون المستأنفة تدفع بأدائها جميع ما بذمتها وانكار المستأنف عليها لذلك وان ذلك يتطلب اجراء محاسبة على يد خبير حيسوبي يخرج ذلك عن نطاق القضاء الاستعجالي لكونه يمس بجوهر الحق .
لذلك تلتمس أساسا الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي للبت في الطلب واحتياطيا الغاء الامر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا الغاء الامر المستأنفة والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 04/04/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان جميع المزاعم والدفوع الواردة بمقال إيقاف التنفيذ جاءت غير مرتكزة على أي أساس واقعي او قانوني سليم وجاءت بالتالي مستوجبة للرد ذلك ان الحكم بعدم قبول الطلب لا يمنع من إقامة دعوى جديدة بناء على نفس الوثائق المؤسس عليها الدعوى المحكوم بعدم قبولها ما دام انه قد تم تدارك الاخلال الذي ثم بناء عليه الحكم بعدم القبول خاصة وان محكمة الاستئناف لم يكن مأخذها على مضمون الإنذار ولا على شكله وانما كان مأخذها على عدم احترام الاجل المنصوص عليه بالإنذار وبالتالي يحق للمستأنف عليها الاعتماد على نفس الإنذار مجددا للمطالبة بفسخ العقد واسترجاع السيارة مما يكون معه دفعها هذا غير جدير بالاعتبار ومستوجبا لرد ، وانه بالرجوع الى شهادة التسليم المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية وبمقارنة العنوان الوارد بها بالعنوان الوارد بعقد القرض سيتضح انه هو نفس العنوان المستدعاة به لعنوانها الوارد بالعقد غير جدي وغير صحيح وجاء بالتالي مستوجبا لعدم الالتفات ، اما بخصوص الدفع بكون المستأنفة قد أدت مبلغ 400.000,00 درهم في اطار عملية صلح فان هذا المعطى بدوره مغلوط وغير صحيح ذلك ان المستأنفة لا تربطها بالمستأنف عليها عقد الائتمان الايجاري موضوع الدعوى الحالية فقط بل تربطها معها بعقد آخر من اجل تمويل شراء سيارة ثانية وان المبلغ الذي تزعم المستأنفة انها قد ادته للمستأنف عليها لا يهم العقد الحالي بل يهم عقد القرض ذي المراجع A362818 كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المرفق ، وهو المبلغ الذي تم خصمه فعلا من مبلغ الدين الذي لا يزال بذمة المستأنفة بخصوص العقد المشار اليه أعلاه وان المستأنفة تحاول تغليط المحكمة من خلال استغلال وقائع تتعلق بملفات قرض أخرى وانه وفي غياب ما يفيد ابراء المستأنفة لذمتها تجاه المستأنف عليها تبقى جميع المزاعم والدفوع الواردة بالمقال الاستئنافي غير مرتكزة على أي أساس واقعي او قانوني سليم .
لذلك تلتمس القول بان جميع المزاعم والدفوع المثارة من قبل المستأنفة جاءت غير مبنية على أساس وبالتالي مستوجبة للرد والحكم تبعا لذلك بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر والحكم تبعا ذلك بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
وادلت بنسخة من عقد ايجاري وكشف حساب .
وبجلسة 18/04/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها سابق دفوعها
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 18/04/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/5/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليها لم توجه لها الاستدعاء بعنوان مقرها الاجتماعي وذلك حتى تحرمها من حقها في الدفاع.
وحيث إن عنوان المقر الاجتماعي للمستأنفة كما هو وارد في العقد هو شارع [العنوان] فاس والمستأنفة لم تثبت بأن لها عنوانا آخر وأبلغت المستأنف عليها به، والثابت بان المستأنف عليها وجهت الدعوى ضد المستأنفة في العنوان المذكور حيث رجعت شهادة التسليم التي تعتبر وثيقة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور بملاحظة أن الشركة مجهولة بالعنوان، كما أن الثابت بأن المستأنفة وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف تمكنت من بسط أوجه دفاعها بخصوص النزاع وبالتالي فالدفع يبقى مردودا.
وحيث دفعت المستأنفة بكون السيارة موضوع الامر بالاسترجاع المستأنف توجد بحوزة المستأنف عليها.
وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن السيارة توجد بحوزة المستأنف عليها في اطار حيازة مادية فقط بعد ان تم إلغاء الأمر بالاسترجاع الذي استندت عليه في استرجاعها وبالتالي فإن سعيها لاسترجاع السيارة بصفة قانونية يعطيها الحق في استصدار أمر قضائي جديد.
وحيث تمسكت المستأنفة بان المستأنف عليها سبق لها أن رفعت دعوى سابقة من أجل استرجاع السيارة وأنه صدر فيها قرار استئنافي اعتبر أن الدعوى غير مقبولة وأنه لا يمكن لها أن ترفع دعوى جديدة استنادا على نفس رسالة السنوية الودية ورسالة الفسخ.
وحيث إن الثابت من القرار الاستئنافي عدد 5638 الصادر بتاريخ 29/11/2018 ملف رقم 5080/8225/2018 أنه قضى بعدم قبول الطلب لكونه تم رفعها قبل اوانها لعدم احترام انصرام أجل 15 يوما بين تاريخ توجيه الرسالة او التوصل بها والقيام بفسخ العقد ، وبذلك فإن المستانف عليها يحق لها معاودة رفع نفس الدعوى استنادا على نفس الوثائق متى انصرم الأجل القانوني ولا تواجه بسبقية البت وهو ما يستوجب رد الدفع.
وحيث تمسكت المستأنفة بكونها أبرمت مع المستأنف عليها صلحا وأنها أدت لها بموجبه مبلغ 400000,00 درهم بمقتضى شيك.
وحيث إنه وبالرجوع الى وصل الاداء المدلى به من قبل المستأنفة والمؤرخ في 16/10/2018 يتبين بأنه يتعلق بالعقد عدد A362818 وليس بالعقد موضوع النزاع الحالي والحامل لرقم LOA395854 وبالتالي فإن الدفع المنصب على الاداء والصلح يبقى بدون أساس .
وحيث يتعين لأجل ما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025