Irrecevabilité du moyen nouveau mélangé de fait et de droit devant la Cour de cassation (Cass. com. 2013)

Réf : 52499

Identification

Réf

52499

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

60/1

Date de décision

14/02/2013

N° de dossier

2012/1/3/466

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable le moyen qui, étant nouveau et mélangé de fait et de droit, est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2007/11/30 في الملف 11/2007/3896 تحت رقم 2007/5614 انه بتاريخ 2004/05/05 صدر حكم بالتسوية القضائية لشركة (د.) (المطلوبة)، وبتاريخ 2006/4/19 صرح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المطلوب) بدينه في حدود مبلغ 2.078.697,29 درهم، وبعد استدعاء أطراف المسطرة أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي برفض دين الصندوق (الطالب) بعلة ان التصريح بالدين قدم خارج الأجل القانوني، استأنفه الصندوق ( الطالب) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الوحيدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف بدعوى أن الحكم رقم 2004/32 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2004/5/05 في الملف 2004/18/5 الذي قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (د.)، أمر كذلك كاتب الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 569 من مدونة التجارة، غير أن الحكم عدد 1521 الصادر عن القاضي المنتدب بتاريخ 06/12/26 في الملف 06/491 القاضي برفض دين الطالب لم يثبت في أمره بان كاتب الضبط قام بجميع الإجراءات المنصوص عليها في الحكم رقم 2004/32 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية تطبيقا للمادة 569 من مدونة التجارة، كما أن القرار المطعون فيه لم يثبت بدوره كون كاتب الضبط قام بجميع الإجراءات المذكورة مما يكون معه غير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.

لكن حيث ان النعي في الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون يثار لأول مرة أمام محكمة النقض فهي غير مقبولة.

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile