Irrecevabilité de la demande : Est annulé le jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de désignation d’un huissier de justice dès lors que la requête initiale mentionnait son nom (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74280

Identification

Réf

74280

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3064

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2019/8202/1077

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - 22 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de désignation d'un huissier de justice dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour procéder à la signification, malgré une mise en demeure. L'appelante soutenait au contraire avoir satisfait à cette exigence formelle dès l'introduction de sa demande. La cour, après vérification des pièces, constate que l'acte introductif mentionnait expressément le nom du huissier de justice choisi et que les frais de justice avaient été dûment acquittés. Elle retient que le premier juge a fondé sa décision sur une appréciation factuellement erronée, dès lors que les exigences des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession de huissier de justice étaient remplies. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il statue au fond, avec réservation des dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (م.) بواسطة نائبها الاستاذ مصطفى محمد (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 11446 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 29/11/2018 في الملف عدد 420/8202/2018 القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 09/01/2018 تقدمت المدعية (م.) بواسطة نائبها الاستاذ مصطفى محمد (ص.) بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 368.785,50 درهم ناتج عن فواتير بقيت بدون أداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها والتي باءت كلها بالفشل، ملتمسة لأجله الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. مرفقة مقالها بفواتير و وصولات الطلب و وصولات التزويد.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضة فضلا على أنها أدت الرسوم المتعلقة بالمفوض القضائي السيد عبد الإله (س.)، فإن الثابت فقها وقضاء أن عدم أداء واجبات تنقل المفوض القضائي ليست سببا من أسباب عدم قبول الدعوى وفقا لما أكده القضاء المغربي في العديد من القرارات منها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش عدد 734 جاء فيه " حيث خلافا لما ورد بالأمر المستأنف فإن المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية وكذا المادتين 21 و 22 من القانون رقم 03.81 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين لم تنسخ أحكام الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م. وإنما وضعت مكنة تسمح بتوجيه الاستدعاء بواسطة المفوض القضائي مانحة المحكمة التجارية إمكانية توجيهه بالطرق المنصوص عليها في الفصول السابقة، كما أنها لم تضع أي جزاء قانوني على عدم اختيار المفوض القضائي للقيام بتبليغ الاستدعاء والمقال للطرف المطلوب في الدعوى، وأن حالات التصريح بعدم قبول الطلب محددة بنص قانوني لايسوغ تجاوزه أو القياس عليه وليس من بينها حالة عدم اختيار المفوض القضائي، والأمر المستأنف بعدم مراعاته لما ذكر يكون معرضا للإلغاء" . قرار صادرة عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش تحت عدد 734 بتاريخ 27/04/2017 ملف عدد 576/8108/2016 والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة ابتدائيا وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 28/05/2019 جاء فيها من حيث الشكل أن المستأنفة لم تضمن مقالها الاستئنافي نوع الشركة ولا الوسائل المثارة مما يترتب عنه جزاء عدم قبول الاستئناف عملا بمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م. وأن العارضة تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفاء المقال الاستئنافي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وفي الموضوع فإن الحكم الابتدائي جاء معللا بشكل سليم وموافق للقانون، ذلك أن المحاكم التجارية درجت على عدم قبول الدعوى التي لا يتم فيها تعيين مفوض قضائي ، وأن الزعم بكون المستأنفة أدت رسوم المفوض القضائي السيد عبد الإله (س.) غير ثابت، وإلا ما المانع من الإدلاء بوصل الأداء المزعوم، ومن جهة أخرى فإنه كان على المستأنفة أن ترفع دعواها من جديد أمام المحكمة التجارية الابتدائية ملتمسة في الأخير التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا أو رفضه موضوعا مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/06/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف عليه رغم سبق الاعلام وحضر الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (ص.) وألفي بالملف مذكرة جوابية لهذا الأخير جاء فيها بخصوص الزعم بأن المحاكم الابتدائية درجت على عدم قبول الدعوى التي يتم فيها تعيين مفوض قضائي وأنه لا يوجد ما يفيد أداء الرسم المذكور فإن هذا الزعم لا ينبني على أساس سليم بدوره، ذلك أن العارضة عززت مقالها الاستئنافي بقرار قضائي يعتبر بمثابة اجتهاد قضائي دأبت عليه محاكم الدرجة الثانية تم الاستقرار فيه على مبدأ اعتبار ان عدم أداء رسم المفوض القضائي لا يكون سببا للقول بعدم قبول الطلب، فضلا على أن المشرع في القانون المنظم لأداء الرسوم القضائية اعتبر الرسم القضائي جاء شاملا لواجبات التبليغ. وانه لا بأس من الرجوع الى المنصة الرقمية والتطبيق الموضوع من طرف وزارة العدل ومراقبة الملف الابتدائي للتأكد من وجود اسم المفوض القضائي عبد الإله (س.) في الخانة المخصصة للمفوضين القضائيين. وان باقي الدفوع لا ترتكز على أساس سليم مما يتعين معه القول بردها والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 18/06/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/06/2019.

التعليل

حيث إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استندت فيما قضت به من عدم قبول الطلب على كون المدعية – المستأنفة – لم تقم بتعيين مفوض قضائي مختص للسهر على تبليغ المدعى عليها – المستأنف عليها- رغم إنذارها من طرف المحكمة معتبرة ان الطلب لذلك يبقى معيبا ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله، في حين أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يلفى ان المستأنفة قد بينت في الطلب المفوض القضائي المختار من طرفها الذي سيقوم بتبليغ الاستدعاء الى المستأنف عليها وكذا باقي الإجراءات وهو عبد الإله (س.) ، كما أنها أدت الرسم القضائي الواجب وذلك وفق ما تقتضيه المادتين 21 و 22 من قانون هيئة المفوضين القضائيين، وان المحكمة المطعون في حكمها لما لم تراع ما ذكر تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به وعرضت حكمها للإلغاء.

وحيث يتعين استنادا الى ما ذكر وتطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و بإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile