Intérêts légaux en matière commerciale : Le juge ne peut les allouer d’office en l’absence de demande expresse dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72173

Identification

Réf

72173

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

186

Date de décision

21/01/2019

N° de dossier

2018/8221/1370

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 871 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : Non spécifié - Dahir du 30 chaâbane 1369 (16 juin 1950) modifiant le dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce rappelle que l'octroi des intérêts légaux, même en matière commerciale, est subordonné à une demande expresse du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'une créance bancaire, sans y adjoindre les intérêts légaux. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que, la créance étant de nature commerciale, les intérêts légaux étaient dus de plein droit en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que si l'article 871 dudit code présume les intérêts entre commerçants, leur octroi demeure conditionné à la formulation d'une demande en ce sens par le créancier. Elle souligne qu'en l'absence d'une telle demande dans l'acte introductif d'instance, le premier juge ne pouvait y faire droit sans statuer ultra petita, en violation de l'article 3 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ القضائية 24/08/2017، عرضت فيه انها دائنة لفائدة المدعى عليها بمبلغ 104.861.29 درهم بموجب عقد قرض ، مضيفا ان المدعى عليها الثانية ضمنت الديون الممنوحة لفائدة المدعى عليها الاولى ، ملتمسا الحكم عليهما بادائهما تضامنا اصل الدين مع العمولات البنكية والتعويض عن التاخير ابتداء من اخر توقف عن الاداء وتعويض عن التماطل والممانعة التعسفية لا يقل عن 10 في المائة من قيمة الدين وتعويض عن التاخير ابتداء من اخر توقف عن الاداء الى تاريخ التنفيذ ، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيل في الاقصى وتحميلهما الصائر ، و أرفق المقال برسالة انذار وكشوفات حسابية وعقد قرض.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعية و جاء في أسباب إستئنافها .

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستانف خرق مقتضيات الفصول 871 و 872 و 875 من ق ل ع لكونه لم يقض بالفوائد القانونية بالرغم من كون طرفي النزاع تاجرين و بالرغم مما إستقر عليه الإجتهاد القضائي مشيرة إلى عدة قرارات في هذا الشان ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم إشفاع مبلغ الدين المحكوم به لفائدة الطاعنة بالفوائد القانونية و بعد التصدي الحكم من جديد بإشفاع مبلغ الدين المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و شمول القرار بالنفاذ المعجل و تحميل المستانف عليهما الصائر و ارفق المقال بنسخة من حكم

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/01/2019 حضر نائب المستأنفة و تخلف المستأنف عليهما . و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف خرقه للفصول القانونية المشار إليها اعلاه لعدم إشفاعه المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية

لكن حيث إنه لئن كانت الفوائد القانونية المحدد سعرها بمرسوم 16/06/1950 تفترض متى كان احد الطرفين تاجرا طبقا للفصل 871 و هي تعتبر جزاءا عن التأخير في الوفاء بالتزام نقدي ووسيلة لاجبار المحكوم عليه على تنفيذ المبالغ المالية المطلوب منه أداؤها لدائنه فإن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأخير قد تقدم بطلب بشأنها و الحال أنه بالرجوع إلى مقال الإفتتاحي للمستانفة يتضح بان هذه الأخيرة لم تطالب بها و بالتالي فإن المحكمة لم تقض بها تقيدا بمقتضيات الفصل 3 من ق م م و هي في ذلك لم تخرق القانون في شيء و كان حكمها مصادفا للصواب و يتعين تأييده .

وحيث يتعين جعل الصائر على عاتق الطاعنة

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile