Réf
52416
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
64/1
Date de décision
14/02/2013
N° de dossier
2012/1/3/1476
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Théorie de l'apparence, Rejet, Procédure civile, Preuve en matière commerciale, Pouvoir d'appréciation des juges du fond, Mandat apparent, Inscription de faux, Enquête, Contestation de signature, Contestation de cachet, Actes du préposé
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté par une appréciation souveraine des faits et des preuves qu'un préposé avait été présenté par son employeur comme son représentant auprès d'un fournisseur, créant ainsi un mandat apparent, écarte la procédure d'inscription de faux engagée par l'employeur à l'encontre des bons de livraison. La cour d'appel en déduit exactement que, la société étant engagée par les actes de son mandataire apparent, la vérification de l'authenticité des signatures et cachets était sans incidence sur la solution du litige.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من الرجوع لوثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 2012/3542 الصادر بتاريخ 2012/7/2 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 10/2011/167، أنه بتاريخ 2009/11/24 تقدمت المطلوبة (ا. ل. و. ك. م.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها (ك.) بمبلغ 3.616.179,90 درهم من قبل خمس فاتورات، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار 2009/10/28 ومبلغ 200.000 درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر. وأجابت المدعى عليها بان المدعية لم تدل ببونات الطلب، ونفت كل معاملة معها، مشيرة الى ان المسمى رشيد (ف.) الذي كان يشتغل عندها سرق طابعها وأصبح يتعامل مع بعض الشركات باسمها، ومن بينهم الشركة المدعية. وان العارضة فور علما بذلك تقدمت بشكاية في مواجهة المعني بالأمر من أجل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والسرقة، حررت بشأنها مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المشتكى به، وأن العارضة (المدعى عليها ) تسوق جميع أنواع البلاستيك جاهزة ولا تصنعها، في حين أن مواد الفاتورات هي مواد أولوية تخص الشركات التي تصنع مادة البلاستيك ، أما العارضة فليست في حاجة اليها، ولم يسبق لها أن توصلت بالمواد المشار إليها في الفواتير، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إرجاء البت في الدعوى الى حين البت في المسطرة الجنحية، واحتياطيا جداً إجراء بحث لمعرفة من سلمت له المواد المشار اليها في الفاتورات، وتحميل المدعية الصائر.
ان التوقيع والطابع الموجودين على أذونات التسليم المدلى بها من طرف المدعية مزوران ملتمسة إشعار هذه الاخيرة بمقتضيات الفصل 92 من ق م م وما يليه والحكم بزورية التوقيعات والخاتم المنسوبة لها والموجودة بأذونات التسليم المدلى بها من طرف المدعية والحكم بإتلافها وتحميل المطعون ضدها الصائر، وأرفقت مذكرتها بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي، وبعد إجراء بحث في النازلة والتعقيب عليه من الطرفين، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلب الأصلي وطلب الطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها (ك.) للمدعية مبلغ 3.616.179,90 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، ومبلغ 20.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، ورفض باقي الطلبات بما فيها طلب الطعن بالزور الفرعي، وتحميل المدعى عليها الصائر، استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، ثم تقدمت باستئناف اضافي ومقال مضاف للطعن بالزور الفرعي في التوقيع المضمن بالفاتورات وسندات التسليم في مواجهة (ا. ل. و. ك. م.)، وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بقبول الاستئناف والطعن بالزور الفرعي وفي الموضوع، بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية وانعدام وفساد التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية ردت الطعن بالزور الفرعي على أساس انه لا يهم الأختام والطوابع، وهو ما يشكل خرقا للفصل 89 من ق م م الذي ينص على أنه " اذا أنكر خصم ما نسب اليه من كتابة أو توقيع أو صرح بأنه لا يعترف بما ينسب إلى الغير، أمكن للمحكمة صرف النظر عن ذلك إن رأت أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع " فالتوقيع عن الأشخاص المعنوية لا يكون إلا بتوقيع الممثل القانوني وخاتم الشركة المعتمد، ومؤسسة الإمضاء هي الجارية في النازلة وليس التوقيع وحده، وسبق للطالبة التمسك بالزور الفرعي لعدم مطابقة الإمضاء لا للتوقيع من قبل الطالبة، ولا لكونه غير حامل للخاتم المعتمد، لأنه تعرض للسرقة، ومما يجعل من الطعن له ما يسنده، هو ان المطلوبة تسلم البضائع من مخازنها مباشرة بتوقيع مجهول وخاتم مسروق، والحال أنه كان لزاما عليها ان تشترط على الأقل الطلبية المعتمدة، خاصة وان السيد رشيد (ف.) يتعامل معها لفائدته الخاصة في إطار شركته (ن.)، مما يجعل الطعن بالزور الفرعي سليما ومطابقا لوضعية الشخص المعنوي، فضلا عن أن طعن الطالبة لم ينصب فقط على الخاتم، بل انصب على التوقيع أيضا لصدوره عن جهة لا علاقة لها بالطالبة، وبعلم المطلوبة نفسها، كما أن محكمة الاستئناف اعتمدت على قرينتي الثقة ونظرية الظاهر لتأييد الحكم الابتدائي، مع ان المطلوبة أقرت بانها لم تتحوز الطلبيات من الطالبة، وأن التسليم تم من مخازنها المحاسبية الجاري بها العمل. وبخصوص كون رئيس المقاولة قدم رشيد (ف.) على أساس أنه ابنه وانه سيتعامل باسم الطالبة، فإنه لا يستند على أساس، لان ما جرى عليه المغاربة من تقديم شخص من المعارف بالقول " ان هذا ابني أو هذا أبي أو هذه أمي، ليس له أي أثر قانوني، ثم اننا أمام أشخاص معنوية، وهذا الكلام لا قيمة له أمام قانون الشركات لتناقضه مع ترتيب الآثار القانونية، وان ما يحكم الطالبة هو النظام الأساسي، وأخيرا، فالمطلوبة تقر بأن السيد رشيد (ف.) هو الذي أنجز المعاملة معها، فكيف تسنى لها التمييز بين الطلبات الموجهة لشركته وبين الطلبات الموجهة للطالبة، إن الجواب يكمن في أذونات الطلب التي أشارت هي الى مراجعها دون الإدلاء بها، فكل ما تحاول اعتماده هو نظرية الظاهر لكن هذه النظرية لا أساس لها، لان ثبوت كون (ف.) له شركة تتعامل مع المطلوبة يؤدي حتما إلى أن تعامله تم لفائدته لا لفائدة الطالبة، ولا يمكن القول بأنه مبعوث للطالبة لعدم وجود ما يسمى مبعوث الشركة في قانون الشركات، ومحكمة الاستئناف عندما اكتفت بمناقشة الطعن بالزور الفرعي بشكل غير سليم تكون قد تبنت تعليل المحكمة الابتدائية دون مناقشة الوثائق المدلى بها استئنافيا، فالطالبة أثارت استئنافيا معطيات جديدة، وأوضحت بان رشيد (ف.) سبق وان تعامل مع المطلوبة لفائدته الخاصة وللشركة التي خلقها بنفسه، مما يجعل هناك تواطؤا خطيرا بين المطلوبة ورشيد (ف.)، وبعد فرار هذا الاخير قررت المطلوبة الحصول على قيمة البضائع في مواجهة الطالبة، وأن إغفال محكمة الاستئناف مناقشة هذه المعطيات الجديدة وغض النظر عنها يؤدي الى نقصان التعليل ويعرض القرار للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأمام إنكار الطالبة للمعاملة وتمسكها بكون المسمى رشيد (ف.) غادر الشركة وأنشأ شركة خاصة به بعدما سرق طابعها، وأنه تعامل مع المطلوبة لحسابه الشخصي وباسم شركته، أجرت بحثا في النازلة، فلم يثبت لها انتهاء علاقة الشغل بين الطالبة وممثلها المذكور، ولا كون طابعها قد تعرض للسرقة، أو كون رشيد (ف.) قد تمت متابعته قضائيا من أجل ما ذكر، وأيدت وعن صواب الحكم الابتدائي معللة ما انتهت إليه بقولها : " إن الثابت من البحث المجرى في القضية والمذكرات الجوابية المتبادلة بين الطرفين، ان ادعاءات المستأنفة بان المسمى رشيد (ف.) لم تعد تربطه بها أية علاقة شغلية، وأنه غادر الشركة منذ سنة 2009 وأصبح يتعامل مع المستأنف عليها باسم شركته الخاصة، وأنها اكتشفت بأنه أصبح يستعمل الطابع الذي سرقه منها، يعوزه أي دليل يفيد إدانة المدعو رشيد (ف.) من أجل سرقة الطابع المذكور، أو ان الفواتير المطالب بها تم إنجازها بتواطئ مع المستأنف عليها في الوقت الذي كانت فيه علاقة التبعية بينهما منتهية، كما أن الثابت من البحث المذكور، أن شهود المستأنف عليها الذين حضروا أمام المحكمة أفادوا بان المسمى رشيد (ف.) تم تقديمه اليهم بالشركة المستأنف عليها من طرف المسمى لحسن (ض.) صاحب الشركة المستأنفة، على أساس أنه ابنه، وانه سيتعامل كان يتعامل مع المستأنف عليها لفائدة المستأنفة (الطالبة) وانه تبعا لما ذكر فإن التعامل الذي أنجزه رشيد (ف.) لفائدة المستأنفة يبقى منتجا لآثاره، سيما وان الشهود أكدوا واقعة التعامل، والمستأنفة لم تثبت سرقة الطابع ولا ما يفيد تصريحها بضياعه، ولا ما يفيد أن المعاملة موضوع الفواتير تمت بعد انقطاع علاقة التبعية بينها وبين رشيد (ف.) وعدم موافقتها عليها، لأجله يبقى طلب الطعن بالزور الفرعي في الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها غير منتج،" فلم تكن في حاجة لإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي، ولم تهمل وثائق الطالبة، وما ورد في تعليلها من ان "الطعن بالزور يكون في التوقيع أو الكتابة، ولا يكون في الطابع "فمجرد تزيد لا تأثير له على نتيجة قرارها، مادام أنها استبعدت مسطرة الزور أصلا ولم تأخذ بها، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي، والوسيلتان على غير أساس.
لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025