Réf
70372
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
507
Date de décision
06/02/2020
N° de dossier
2018/8206/5792
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Quittance de loyer, Preuve du paiement, Mandataire apparent, Loyer, Force probante, Faux incident, Expertise graphologique, Engagement du mandant, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire de quittances signées par un tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.
En appel, le preneur soutenait s'être acquitté des loyers en produisant des quittances que le bailleur contestait par une inscription de faux. La cour, après expertise graphologique, constate que les signatures sont celles du fils du bailleur.
Elle retient que ce dernier, ayant conclu le contrat de bail initial au nom du bailleur, agissait en qualité de mandataire apparent. Faute pour le bailleur d'avoir notifié au preneur une quelconque révocation de ce mandat, les paiements effectués entre les mains de ce mandataire sont jugés libératoires et lui sont donc opposables.
La cour infirme par conséquent le jugement sur l'expulsion et l'essentiel des loyers réclamés, ne le confirmant que pour un unique terme demeuré impayé et réformant à la baisse l'indemnité allouée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد محمد (ل.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 09/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1479 الصادر بتاريخ 09/04/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 815/8206/2018 والذي قضى برد الدفع بعدم الاختصاص القيمي، وبأداء الطاعن للمستأنف عليها واجب كراء المحل التجاري المستخرج من المنزل الكائن بحي [العنوان] سلا عن المدة من 01/06/2017 إلى غاية 28/02/2018 بما مجموعه 10.800 درهم، ومبلغ 1.000 درهم كتعويض عن التماطل وإفراغه من المحل المذكور هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميله المصاريف على القدر المحكوم به، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى مع النفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجب الكراء ورفض باقي الطلب.
وحيث تقدمت السيدة هنية (ر.) بمقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/01/2019 تلتمس فيه سلوك مسطرة الطعن بالزور في الوصولات المدلى بها من طرف الطاعن، وترتيب الآثار القانونية في حالة تمسكه بها.
وحيث تقدمت السيدة هنية (ر.) والسيد مصطفى (ح.) بمقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2019 يلتمسان فيه الحكم بإجراء خبرة يعهد بها للمختبر الوطني للشرطة العلمية أو الدرك الملكي للشكف عن زورية التواقيع المضمنة بوصولات الكراء المتعلقة بشهور من أبريل إلى نونبر 2017 المطعون فيها بالزور، واحتياطيا إجراء خبرة خطية بواسطة خبير محلف مختص في تحقيق الخطوط ، مع حفظ الحق في التعقيب.
وحيث تقدم الطاعن بمقال إخال الغير في الدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2019 يلتمس فيه الحكم بإدخال السيد مصطفى (ح.) في الدعوى.
في الشكل :
بخصوص الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي:
حيث سبق البت فيهما بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 114 المؤرخ في 14/02/2019.
بخصوص طلب الإدخال في الدعوى، و المقال الإضافي :
وحيث سبق الحكم بعدم قبول مقال الإدخال، وبقبول المقال الإضافي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 05/12/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1.200,00 درهم، تخلف عن الوفاء بها منذ فاتح يونيو 2017 إلى متم فبراير 2018. ما حذا بها إلى توجيهها إياه إنذارا بالأداء بقي دون جدوى. ملتمسة الحكم عليه بأداء مبلغ 10.800,00 درهم برسم مقابل الكراء عن المدة المذكورة، ومبلغ 1.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، مع تحميله الصائر، وتحديد الإجبار في الأقصى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا طلبه بصورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد كراء، ومحضر تبليغ إنذار في 01-02-2018، وصورة مشهود بمطابقتها لأصل عقد بيع.
وبناء على جواب المدعى عليه جاء فيه أنه اعتبارا لقيمة الطلب، تكون المحكمة التجارية غير مختصة قيميا لفائدة المحكمة الابتدائية بسلا. وأنه أدى واجب الكراء، ولم يبق بذمته إلا شهر يناير 2018. ملتمسا الحكم شكلا بعدم الاختصاص، وموضوعا برفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي : ان الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به وأضر بالعارض، وأنه جاء مشوبا بخرق القانون وفساد التعليل الذي جعله القانون والاجتهاد القضائية بمثابة انعدام التعليل. وان العارض قد أثار أثناء المرحلة الابتدائية مجموعة من الدفوعات الكفيلة برد طلبات الجهة المدعية. وكان يؤدي المبالغ الكرائية بانتظام عن الشهور المطالب بها في المقال إلا شهر يناير من سنة 2018 الذي وضعه بصندوق المحكمة. وأدلى بوصله مرفق بمذكرته الجوابية. وان المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية، وخير دليل على ذلك أنها تطالب بأشهر مؤداة عنها، وأن العارض قام بأدائها وتوصل بوصولات كرائية من المستأنف عليها، تعذر عليه الإدلاء بها بالمرحلة الابتدائية كونه كان يعمل خارج الدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية المصدرة لهذا الحكم، كما سوف يدلي العارض ببعض الوثائق الأخرى أثناء سريان المسطرة، ويلتمس حفظ حقه في ذلك. وان واقعة التماطل غير ثابتة ولا يمكن أن تقوم ما دام أن العارض لم يخل بأي التزام كمكتري، وانه يؤدي الواجبات الكرائية ويتسلم وصولات على ذلك. ملتمسا استدعاء شهوده لجلسة بحث للوقوف على حقيقة أدائه للواجبات الكرائية إلا انه ولظروف خارجة عن إرادته لم يتمكن من الإدلاء بأسمائهم وعناوينهم، وان المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون الاستماع للشهود للوقوف على حقيقة أداء العارضة للمبالغ الكرائية المحكوم بها، حيث ليس من المقبول لا أخلاقيا ولا قانونا المطالبة بواجبات كرائية سبق استخلاصها، والحكم على العارض بإفراغ المحل بدعوى التماطل، وهو قد أدى تلك الواجبات. وانه باعتبار الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وانطلاقا من كون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به، مما يتعين معه إلغاؤه بعد الاستماع للشاهد عزيز (ر.) عنوانه بحي [العنوان] تيفلت للاستماع إلى إفادته حول الشهور المؤداة والتي لم يتسلم العارض وصولات بشأنها.
وأجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 17/01/2019 مع مقال مضاد أن الوصولات المدلى بها غير صادرة عن العارضة، وأنها حررت وكالة خاصة من اجل الطعن بالزور الفرعي، وتبعا لذلك فإنها تلتمس ترتيب الآثار القانونية وتفعيل طلبها الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي بالوصولات المدلى بها، لأنها غير صادرة عنها في حالة تمسك المستأنف بها. واحتياطيا إن المستأنف لم يدل بالوصولات المذكورة أثناء المرحلة الابتدائية، وانه لم يشر في مذكرته الجوابية إلى ذلك، كما لم يشر إلا انه أدى المبالغ المطالب بها. وأمام هذه الوضعية فإنها تلتمس استبعادها والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون.
بناء على القرار التمهيدي عدد 114 المؤرخ 14/02/2019 والذي قضى بإجراء بحث حضره الأطراف ودفاعهما وتمسك الطاعن بالوصولات الكرائية فطعنت المستأنف عليها فيهما بالزور، كما حضر المدخل الذي هو ابن المستأنف عليها.
وبناء على مقال إدخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف نائب الطاعن خلال جلسة 21/03/2019 والذي يلتمس فيه الحكم بإدخال السيد مصطفى (ح.) في الدعوى، لأن هو الذي كان يتوصل بالواجبات الكرائية وسلمه وصولات كرائية.
وبناء على إدلاء دفاع الطاعن بجلسة 23/05/2019 بمذكرة مستنتجات بعد البحث، جاء فيها أن المحكمة وصلات الأداء المدلى بها في الملف عرضت على المدخل في الدعوى، وأفاد أن الوصلات كلها مزورة ويطعن فيها بالزور، كما صرحت المستأنف عليها أن التوقيع المدون بالوصولات ليس توقعها ، وأنها ليست من تقوم بملء الوصلات وإنما تعطيهم لأي شخص تجده ليملأها وهي تقوم بتوقيعها. وبالرجوع لعقد الكراء المدلى به في الملف، يتبين أنه مبرم بين العارض والمدخل في الدعوى وبالتالي فإن هذا الأخير هو المكري الحقيقي، وأن العارض قام بإيداع المبالغ الكرائية في صندوق المحكمة باسم المدخل في الدعوى وليس المالكة للعقار. ويبدو واضحا أن المستأنف علها تتقاضى بسوء نية إذ تطالب بشهور مستخلصة، لأن غرضها من الدعوى الحالية هو إفراغ الطاعن من المحل للمضاربة بإعادة كرائه للغير بسومة كرائية أعلى. علما أن التوقيع المدون بالوصلات الكرائية يعود للمدخل في الدعوى، وأنه لا يعقل أن يكون للمكرية ابن أو وكيل يعرف القراءة والكتابة وتلجأ لأشخاص غرباء لكتابة وصولات كرائية. لذلك يلتمس إجراء بحث يستدعى لها العارض والمدخل في الدعوى والشاهد عزيز (ر.) للتأكد من واقعة الأداء والتوقيع المدون بالوصلات الكرائية ويؤكد دفوعاته السابقة.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/05/2019 والقاضي بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير علالو عبد الرحمان قصد تحديد التوقيع المضمن بالوصولات الكرائية المدلى بها من طرف الطاعن فيما إذا كانت تخص المستأنف عليها أم ابنها أو خلاف ذلك، استنادا لوثائق المقارنة واعتمادا على التدقيقات التقنية المفيدة في الموضوع.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 28/10/2019، والذي انتهى فيه إلى أن التوقيع الموضوع على التواصيل الكرائية موضوع النزاع لم يصدر عن يد المستأنف عليها هنية (ر.)، وإنما هو صادر عن يد المدخل في الدعوى مصطفى (ح.).
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف خلال جلسة 21/11/2019 والتي جاء فيها بأن تقرير الخبرة انتهى إلى أن وصولات الكراء موقعة من طرف المدخل في الدعوى القابض للواجبات الكرائية ، والمبرم لعقد الكراء، وأن هذا الأخير كان يتسلم الواجبات الكرائية ، وربما لم يمنحها لوالدته، وظل يراوغ العارضة في عدم إعطائه وتسليمه واجبات الشهور السابقة، لأجله يلتمس الحكم أساسا بإجراء بحث بالاستماع للشاهدين السيد السعيد (م.) والسيد محمد (م.)، واحتياطيا تمتيع العارض بكل ما جاء بمقاله الاستئنافي. وأرفق مذكرته بإشهادين وصور لوصولات كرائية.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 21/11/2019، والمقرون بمقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ، والتي جاء فيها بأن الخبير لم يجر أي مقارنة بين توقيعات التواصيل المطعون فيها وبين توقيعات الاستكتاب وعقد الكراء وتواصيل شهر مارس المعترف بها من قبل المدخل في الدعوى، واكتفى فقط بإجراء مقارنة بين توقيع العارضة في محضر الاستكتاب وأحد التوقيعات الموضوعة على التواصيل المطعون فيها، علما أن المدخل لم يسبق له أن صدر عنه أي توقيع في التواصيل الكرائية عن المدة موضوع النزاع، إذ أنه يقر فقط بتوقيع وصل الكراء عن شهر مارس 2017 ، وينفي التوقيع على التواصيل الأخرى التي تهم شهور من أبريل إلى نونبر 2017 المطعون فيها بالزور، ملتمسة استبعاد تقرير الخبرة ، والأمر بإجراء خبرة يعهد بها للمختبر الوطني للشرطة العلمية أو الدرك الملكي للكشف عن زورية التواقيع المضمنة بوصولات الكراء، وفي المقال الإضافي أساسا الحكم بإجراء خبرة يعهد بها للمختبر الوطني للشرطة العلمية أو الدرك الملكي للكشف عن زورية التواقيع المضمنة بوصولات الكراء المتعلقة بشهور من أبريل إلى نونبر 2017 المطعون فيها بالزور، واحتياطيا إجراء خبرة خطية بواسطة خبير محلف مختص في تحقيق الخطوط ، مع حفظ الحق في التعقيب. وأرفقت مذكرتها بصورة من مراسلة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف خلال جلسة 28/11/2019، والتي أكد فيها سابق ملتمساته.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها والمدخل في الدعوى خلال جلسة 28/11/2019، والتي جاء فيها بأن المستأنف التمس استدعاء شاهدين لإثبات واقعة الأداء، مع أن الإشهادين لا يتضمنان المستند الخاص المتعلق بحضور واقعة الأداء، كما لم يتم تحديد تاريخ الأداء والمدة المعنية ، وأما بخصوص باقي الوصولات المدلى بها، فإنه سبق الطعن فيها بالزور، ملتمسين الحكم برد دفوعات الطاعن، والحكم وفق طلبات العارضة وإجراء خبرة مضادة على التواصيل التي تهم المدة من أبريل لغاية نونبر 2017 .
وبناء على المستنتجات الكتابية للسيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة والتي التمس فيها تطبيق القانون.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 05/12/2019 والقاضي بإجراء بحث تكميلي بعدما تمسك المستأنف بكون ذمته فارغة من المبالغ الكرائية المطالب بها، مضيفا بأنه أدلى بالوصولات التي تثبت ذلك، باستثناء واجب شهر دجنبر 2017 الذي أداه بحضور الشاهدين السيد سعيد (م.) و السيد محمد (م.)، ولم يتمكن من الحصول على وصل بذلك.
وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 16/01/2020 حضر خلالها جميع الأطراف ونوابهم، والشهود، وصرح السيد محمد (ل.) بأنه أدى واجب شهر دجنبر 2017 للسيد مصطفى (ح.)، ونفى هذا الأخير هذه الواقعة، وصرح الشاهد السعيد (م.) بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه لموجبات التجريح أنه أدى في آخر السنة للسيد مصطفى (ح.) مبلغ 2400 درهم، ولا علم له هل يتعلق بشهر دجنبر أم بشهر آخر، كما صرح الشاهد محمد (م.) بعد أدائه اليمين القانونية ونفيه لموجبات التجريح أنه أدى في شهر نونبر 2017 للسيد مصطفى (ح.) مبلغ شهرين كراء، ولا علم له هل يتعلق بشهر دجنبر أم بشهر آخر.
وبناء على تعقيب نائبة المستأنف عليها على البحث والمدلى به خلال جلسة 30/01/2020 بأن شهادة الشاهدين لا يمكن أن تشكل حجة في مواجهة المستأنف عليها، لأنهما لم يحددا الأشهر المعنية بالأداء، ملتمسة رد دفوعات المستأنف، والحكم وفق طلبات العارضة بإجراء خبرة مضادة بخصوص الأشهر 4/5/6/7/8/9/10/11 من سنة 2017 .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/01/2020 ألفي بالملف المذكرة بعد البحث لنائب المستأنف عليها، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة للحكم ، فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 06/02/2020.
المحكمة
في الاستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث صح ماعابه الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أنه توصل بإنذار من أجل أداء واجبات كراء عن الشهور من فاتح يونيو 2017 إلى متم يناير 2018، والحال أنه أدى الواجبات المطالب بها إلى غاية شهر نونبر 2017 حسب الثابت من الوصولات الكرائية المدلى بها، والتي تم الطعن فيها بالزور الفرعي من طرف المستأنف عليها، مما ارتأت معه المحكمة، وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى إجراء خبرة خطية، عهد بها للخبير السيد علالو عبد الرحمان، الذي انتهى في تقريره بأن التوقيع الموضوع على التواصيل الكرائية موضوع النزاع ، لم يصدر عن يد المستأنف عليها هنية (ر.)، وإنما هو صادر عن يد ابن المستأنف عليها السيد مصطفى (ح.)، علما أن هذا الأخير يبقى هو الوكيل عن الطرف المكري، وبهذه الصفة أبرم عقد الكراء مع المستأنف، وبالتالي يكون توقيعه على الوصولات الكرائية عامل في النزاع، طالما أنه ليس بالملف ما يفيد أن المستأنف عليها قامت بإشعار المكتري بعزل الوكيل، وأن تصرفه كوكيل ظاهر يبقى ملزما لها، وأما بخصوص واجبات شهر دجنبر فقد أكد الشاهدين المستمع إليهما بعد أداء اليمين القانونية ونفيهما لموجبات التجريح ، أنهما عاينا واقعة الأداء التي تمت خلال نهاية السنة، وأن حصول الأداء وتزامنه مع نهاية السنة يعد قرينة على أنه يهم شهر دجنبر، خاصة وأن هذه القرينة تساير ما نص عليه 323 من ق ل ع، الذي يخول من حيث المبدأ للمدين حق تعيين جهة الدفع، فضلا عن كون المكتري أبرأ ذمته بخصوص بأداء واجبات كراء الأشهر السابقة، وأما بخصوص واجب كراء شهر يناير، فالبين من خلال أوراق الملف، وخاصة وصل الإيداع رقم 2044 بتاريخ 16/02/2018 أن واجب الكراء الشهر يناير قد تم خلال الأجل المضروب في الإنذار، بينما يبقى واجب كراء شهر فبراير 2018 المستحق بعد التوصل بالإنذار ليس بالملف ما يفيد أداءه.
وحيث إن التعويض المقضي به ابتدائيا يبقى مبالغا فيه بالنظر لمبلغ الدين الذي لا يتجاوز واجب كراء شهر واحد، حسب سومة كرائية قدرها 1.200,00 درهم.
وحيث تبعا لما ذكر، يكون الاستئناف معتبرا جزئيا، ويتعين بالتالي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2017 إلى متم يناير 2018، وينبغي الحكم برفض الطلب بشأنها، وبتعديله بخصوص التعويض، وذلك بحصره في مبلغ 500 درهم، وتأييده فيما قضى به بخصوص شهر فبراير 2018، مع جعل الصائر بالنسبة.
وفي الطلب الإضافي :
حيث يرمي الطلب إلى الحكم بإجراء خبرة يعهد بها للمختبر الوطني للشرطة العلمية أو الدرك الملكي للكشف عن زورية التواقيع المضمنة بوصولات الكراء المتعلقة بشهور من أبريل إلى نونبر 2017 المطعون فيها بالزور، واحتياطيا إجراء خبرة خطية بواسطة خبير محلف مختص في تحقيق الخطوط .
وحيث إن الخبرة الخطية المأمور بها أثبتت أن الوصولات المدلى بها موقعة من طرف ابن المستأنف عليها، ووكيلها في إبرام عقد الكراء، وأن للخبير السلطة في إجراء التحقيق سواء بناء على الوصولات الكرائية المعترف بصحة نسبتها للمستأنف عليها، أو بناء على وثائق الاستكتاب، علاوة على كون الخبرة المأمور بها كانت موضوعية، وأجابت عن النقط المشار إليها بالقرار التمهيدي للمحكمة، وأما بخصوص وصلي كراء شهري أبريل و ماي، فقد ثبت من خلال التعليلات أعلاه، أن المطعون ضدها لا توقع الوصولات الكرائية بنفسها، وإنما ينوب عنها فقط وكيلها في التوقيع، وبالتالي يكون اللجوء إلى خبرة خطية من أجل التأكد من واقعة توقيعها غير منتج في النزاع، ويتعين بالتالي رد الطلب، مع تحميل رافعته الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، تمهيديا، حضوريا :
في الشكل : سبق البت في الاستئناف ومقال الطعن بالزور الفرعي بمقتضى القرار التمهيدي عدد 114 بتاريخ 14/02/2019، وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، وبقبول الطلب الإضافي.
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ وأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/06/2017 إلى متم يناير 2018، والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها، وبتعديله بخصوص التعويض، وذلك بحصره في مبلغ 500 درهم، وتأييده فيما قضى به بخصوص أداء شهر فبراير 2018، و جعل الصائر بالنسبة و برفض الطلب الإضافي وتحميل رافعه الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025