Réf
67596
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4513
Date de décision
28/09/2021
N° de dossier
2021/8203/3193
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Preuve, Pouvoir spécial, Mandat spécial de l'avocat, Lettre de change, Irrecevabilité, Inscription de faux, Faux incident, Contestation de signature, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce juge irrecevable la demande de mise en œuvre d'une procédure de faux incident en l'absence de mandat spécial. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour être fondé sur des titres dont il contestait la signature, sollicitant l'ouverture d'une procédure de faux incident. La cour écarte ce moyen au motif que l'exercice d'une telle action est subordonné à la production d'un mandat spécial conféré à l'avocat. Elle retient qu'en application de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat, l'avocat ne peut engager une procédure de faux ou désavouer une signature sans être muni d'un pouvoir écrit à cet effet. Dès lors, faute pour l'appelant d'avoir produit ce mandat, sa contestation est jugée non sérieuse et les effets de commerce conservent leur pleine force probante. La signature apposée sur les titres valant présomption de dette, il incombait au débiteur de prouver sa libération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. أ. و.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2021تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4071 بتاريخ 20/04/2021 في الملف عدد 963/8203/2021 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول الطلب.في الموضوع : الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ (210243,50) مائتين وعشرة الاف ومائتين وثلاثة وأربعون درهما وخمسون سنتيما؛مع النفاذ المعجل في حدود هذا المبلغ،والفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة؛وتحميلها الصائر.
-في المقال الاستئنافي: وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
-في مقال الطعن بالزور الفرعي: وحيث لما كانت ممارسة الطعن بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات ال89 من ق م م تستلزم الادلاء بتوكيل خاص طبقا لمقتضيات الفصل 30 من قانون المحاماة الذي ينص على انه * يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه، من غير الادلاء بوكالة ...... ما لم يتعلق الامر بانكار خط يد او طلب يمين او قبلها، فانه لا يصح الا بمقتضى وكالة مكتوبة* وطالما ان المستانفة تطعن في صحة التوقيع المضمن بالكمبيالات موضوع الدعوى وتدعي زوريتها كان يتعين عليها ارفاق مقالها بوكالة خاصة طبقا لمقتضيات المشار اليها وهو الشيء المنتفي في نازلة الحال ، ما يجعل طلبها مختلا شكلا ويتعين التصريح بعدم قبوله وبقاء الصائر على رافعته.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ل. ن. أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 26/01/2021 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بدین قدره 210.243.50 درهم الناتج عن المعاملات التجارية موضوع أربعة عشر (14) کمبیالة الصادرة عنها والموقعة منها المسحوبة عن الشركة (ع.) والتي رجعت إليها بدون أداء لانعدام المؤونة المفصل مراجعها وتاريخ استحقاقها ومؤونتها كالآتي:
- عدد 5124140 حالة الأجل بتاريخ 05-12-2019 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5876592 حالة الأجل بتاريخ 25-07-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5876593 حالة الأجل بتاريخ 10-08-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5876595 حالة الأجل بتاريخ 25-08-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5876594 حالة الأجل بتاريخ 10-09-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5876596 حالة الأجل بتاريخ 25-09-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5124144 حالة الأجل بتاريخ 05-02-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5124145 حالة الأجل بتاريخ 20-02-2020 بمبلغ 15.243.50. درهم
- عدد 5876582 حالة الأجل بتاريخ 25-02-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5876584 حالة الأجل بتاريخ 25-03-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5876585 حالة الأجل بتاريخ 10-04-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5876586 حالة الأجل بتاريخ 25-04-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5876588 حالة الأجل بتاريخ 25-05-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
- عدد 5876590 حالة الأجل بتاريخ 25-06-2020 بمبلغ 15.000.00 درهم
وأن المدعى عليها لم تشرف التزامها بالأداء للمدعية مؤونة هذه الكمبيالات بعد رجوعها بدون أداء بالرغم من كل المساعي التي بذلتها اتجاهها وأنه والحالة هذه تتوجه المدعية إلى القضاء من أجل إنصافها والأمر باستدعاء المدعى عليها الأقرب جلسة يتم تعيين الملف بما ، ملتمسة قبول الطلب شکلا وارتكازه على أساس موضوعا الحكم على المدعى عليها شركة المسؤولية المحدودة (E. E. W.) بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 210.243.50 درهم ( مائتان وعشر آلاف ومأتين وثلاثة وأربعون درهم و 50 سنتيم) من قبل أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم الأداء وبشمول الحكم بالنفاد المعجل لثبوت الدين واستحقاقه وبتحميل المدعى عليه الصائر .وعزز المقال ب: أصل الكمبيالات الأربعة عشر مع شواهدها البنكية برفض الأداء .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى عللت بكون طلب المستأنف عليها قائم على سندات صرفية و جاء مطابقا للمواد 159 و 178 و 201 و 202 من مدونة التجارة و كذلك الفصل 400 ق.ل.علكن كانت المديونية المزعومة في مواجهة المستأنفة تستند على أوراق تجارية يزعم استجماعها للبيانات الأساسية فان هذه الأوراق تحمل تواقيع مزورة لا تهم المستأنفة لا من قريب ولا من بعيد وأن الطعن بالزور الفرعي دفع موضوعي يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل التقاضي وأن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا )قارة و مجمعة على اعتبار ذلك القرار عدد 3713 بتاریخ96/6/5 - ملف مدني عدد90/2717كما أن محكمة النقض اعتبرت كون "قواعد المسطرة المدنية لا توجب إثارة الزور الفرعي بمقتضی مقال طبقا لفصلها 31 ولا بمقتضی مقال عارض مؤدى عنه الرسوم القضائية وان إشارة الفصل 94 من ق.م.م إلى الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي لا يستوجب تقديمه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية " قرار صادر بتاريخ2008/1/23تحت عدد 311 منشور اورده ذ/ محمد (ب.) في قانون المسطرة المدنية والعمل القضائي المغربي - ص 198'' واعتمد المدعي على كمبيالات مزورة التوقيع لا تلزم المستأنفة واستنادا على الأثر الناشر للاستئناف فان المستأنفة قد التمست الطعن في هذه الكمبيالات بالزور الفرعي إذا ما أصرت المطلوبة المستأنف عليها على استعمالها وأن المستأنفة التمست الإشهاد لها بذلك، و الأمر بإجراء مسطرة الطعن بالزور الفرعي وفق ما يقتضيه القانون وأن تعلیل محكمة الدرجة الأولى فاسد في جميع الأحوال مادام قد استند على كمبيالات مزورة التوقيع وأن تعلیل محكمة الدرجة الأولى يكون بالتالي فاسدا مادام لا يستند على أي أساس قانوني سليم وأن فساد التعليل في الأحكام يوازي انعدامه وأن عدم تعليل الأحكام بشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ، ملتمسة قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والبت في النازلة من جديد بعد التصدي إجراء مسطرة الزور الفرعي والتصريح برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصوائر .أرفق المقال ب : نسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 27/07/2021 التي جاء فيها في طلب الطعن بالزور الفرعي فإن الطاعنة لم ترفق طلبها بوكالة خاصة مكتوبة وفق ما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 30 من القانون رقم 08-28المنظم لمهنة المحاماة بشأن التوكيل الصريح بالطعن بالزور الفرعي وبالتالي تلتمس المستأنف عليها من المحكمة بكل احترام التصريح بعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي وأسست الطاعنة استئنافها على نفي صدور الكمبيالات عنها ومن كونها تحمل تواقيع مزورة، والتمست لذلك إجراء مسطرة الزور الفرعي لكن من جهة أن هذا الدفع لم تدفع به الطاعنة بالمرحلة الابتدائية ولم تقدم أي جواب على المديونية بالرغم من كون المحكمة قد مكنتها من أجل بجلسة 09/03/2021 وأجل إضافي بجلسة 23/03/2021ومن جهة ثانية أن الكمبيالات سند الدين إنما تحمل طابع الطاعنة وتوقيع واحد لها وكونها رجعت بدون أداء بصفة أساسية لانعدام المؤونة وبذلك يبقى ادعاء المستأنفة من كون الكمبيالات تم تزويرها عنها ، من الدفوع الواهية التي هدفت من المستأنفة فقط المزيدمن ربح الوقت، والحال أن المستأنف عليها ليست مدينة فقط بالدين موضوع الملف الحالي بل بدین آخر بمبلغ74.759.86درهم موضوع 7 فواتير بدون أداء موضوع الحكم عدد 4390 الصادر بتاريخ28/04/2021 بالملف 1065/8235/2021، ملتمسة عدم القبول شكلا وفي طلت الطعن بالزور الفرعي التصريح بعدم قبوله عملا بالفقرة 3 من المادة 30 من القانون 08-28 المنظم لمهمة المحاماة وموضوعا رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساسا وبتأييد الحكم المستأنف والبت في الصائر وفق ما يجب .أرفقت ب : نسخة الحكم .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 21/09/2021 ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 28/09/2021
التعليل
حيث ارتكزت الطاعنة في استئنافها على سبب فريد يتلخص في فساد التعليل الموازي لانعدامه على اعتبار ان محكمة أولى درجة اعتمدت في حكمها على كمبيالات مزورة.
وحيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فان دفعها بزورية الكمبيالات أساس الحكم الابتدائي غير جدي لعدم إدلائها بتوكيل خاص لمباشرة مسطرة الزور الفرعي من قبل المحكمة طبقا مقتضيات الفصل 89 من ق م م و مايليه، وتبقى معه الكمبيالات أساس الحكم المطعون فيه ملزمة للمستأنفة لنسبة التوقيع بالقبول المضمن بها لهذه الاخيرة الذي هو قرينة على المديونية والتي لم تدلي المستأنفة بما يثبت براءة ذمتها من المبالغ الناتجة عنها طبقا لمقتضيات الفصل 400 ق ل ع، مما يكون الحكم المستأنف الذي قضى بأدائها مبلغ الدين الناتج عن الكمبيالات قد طبق القانون تطبيقا سليما، وينبغي تأييده، ويكون الاستئناف تبعا لذلك غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده، مع تحميل المستأنفة صائر استئنافها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف وبعدم قبول مقال الطعن بالزور الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع : برده، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
65436
Difficulté d’exécution : L’inscription des biens saisis dans la comptabilité du tiers revendiquant, confirmée par expertise, suffit à prouver sa propriété (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65438
Le bail conclu frauduleusement pour faire échec à l’exécution d’une décision d’expulsion définitive est susceptible d’annulation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Radiation du fonds de commerce, Obstruction à l'exécution, Mauvaise foi, Manœuvres frauduleuses, Location de la chose d'autrui, Exécution des décisions de justice, Enrichissement sans cause, Difficulté d'exécution, Demande reconventionnelle, Autorité de la chose jugée, Annulation du contrat de bail
65411
Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65412
Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65413
Le jugement de première instance frappé d’appel conserve une autorité provisoire justifiant l’irrecevabilité d’une action pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65414
Saisie-arrêt : le créancier muni d’une ordonnance d’injonction de payer et d’un procès-verbal de refus d’exécution est fondé à obtenir une mesure de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65421
Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65427
Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/04/2025
65428
Sentence arbitrale : la plainte pénale visant le représentant légal de la société créancière ne constitue pas une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025