Injonction de payer : Le débiteur ayant exercé les voies de recours ne peut plus invoquer la nullité de l’ordonnance pour défaut de notification (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61072

Identification

Réf

61072

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3319

Date de décision

17/05/2023

N° de dossier

2023/8226/591

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est de porter l'acte à la connaissance du débiteur afin de lui permettre d'exercer les voies de recours. Or, elle constate que le débiteur a non seulement formé opposition contre l'ordonnance, mais a également interjeté appel du jugement ayant rejeté son opposition, puis du jugement confirmatif d'appel. La cour en déduit que la connaissance effective de la décision et l'épuisement des voies de recours par le débiteur rendent l'invocation du défaut de notification formelle sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفي لجميع الشروط الشكلية ويكون حليفه القبول.

و في الموضوع :

حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف انعدام التعليل لعدم الجواب على الوسيلة المتمثلة في الطبيعة التنفيذية للحجز لدى الغير وخرق مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م والذي اعتبرته النقطة الفريدة الفيصلية في النزاع معتبرة ان شكلية التبليغ تعتبر لذاتها في حد ذاتها ولا يمكن إثباتها إلا وفق الشكليات المنصوص عليها في ق.م.م وتعتبر بمثابة شرط صحة للأمر بالأداء وان عدم فتح ملف تبليغ الأمر بالأداء وعدم تحقق هذا الاجراء داخل الاجل المنصوص عليه يترتب عنه حتما بصريح الفصل المذكور صيرورة الأمر بالأداء كما لم يكن وهو ما يخالف موقف المستأنف عليها المتمثل في اعتبارها كون الغرض من شرط الصحة المنصوص عليه في الفصل 162 من ق.م.م يتمثل في إعلام المحكوم عليه بصدور الامر بالاداء في مواجهته وانه بممارسة هذا الأخير الطعون المنصوص عليها قانونا يكون الغرض قد تحقق.

وحيث انه بخلاف ما تمسك به الطرف الطاعن فإن الغاية من تبليغ الأمر بالأداء هو تحقق واقعة علم المحكوم عليه بصدور هذا الامر في مواجهته قصد سلوك الطعون المتاحة قانونا وابداء اوجه الدفاع وهو الامر المتحقق بالنازلة بثبوت تعرض المستأنفة على الأمر بالأداء وصدور حكم قضائي برفض التعرض حسب الحكم عدد 1922 بتاريخ 1/3/2022 ملف عدد 12535/8216/2021 والقاضي برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده كما تقدمت باستئناف الحكم القاضي برفض التعرض وتأييد الامر بالأداء المتعرض ضده وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا قضى بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر بمقتضى القرار عدد 4285 الصادر بتاريخ 3/10/2022 ملف عدد 2158/8223/2022 مما يجعل الامر بالاداء موضوع الطعن قد اصبح نافذا في حق المحكوم ضدها ولا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 162 من ق.م.م ما دامت ان الاحكام الصادرة بين الطرفين كما اشير اليه اعلاه تفند فرضية عدم العلم بمقتضيات الامر بالاداء موضوع التنفيذ ومادام انها استنفدت جميع طرق الطعن المتاحة قانونا ويكون ما تمسكت به المستأنفة بخصوص المقتضى القانوني المذكور متجاوزا ويتعين رده.

حيث انه يتعين تبعا لذلك رد أسباب الاستئناف لعدم وجاهتها وعدم ارتكازها على اساس قانوني سليم وبالمقابل التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile