Inexécution d’un contrat de vente : le créancier est libre de choisir entre l’action en résolution et la demande d’exécution forcée de l’obligation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78353

Identification

Réf

78353

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4766

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2018/8232/672

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 243 - 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option offerte au créancier de l'obligation inexécutée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la convention aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé. L'appelant soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que l'exécution forcée en nature demeurait possible et qu'un délai de grâce aurait dû lui être accordé. La cour écarte ce raisonnement en rappelant qu'au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier dispose d'une option entre l'exécution forcée et la résolution, sans que la seconde ne soit subordonnée à l'impossibilité de la première. Elle ajoute que l'octroi d'un délai de grâce, prévu par l'article 243 du même code, relève de son pouvoir souverain d'appréciation et ne se justifie pas lorsque le débiteur, qui ne conteste pas son manquement, n'invoque aucun motif légitime à son retard. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (د. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/1/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 10/07/2017 تحت عدد 2581 ملف عدد 1931/8232/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بفسخ الإتفاقية المبرمة بين الطرفين والحكم على المدعى عليها شركة (د. م.) بارجاعها لفائدة المدعية نجاة (ض.) مبلغ ستون ألف مع تعويض عن التماطل قدره عشر الاف درهم ( 10.000 درهم ) وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

و حيت دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني لان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه مند 13/10/2017 بواسطة مستخدمها المسؤول بمكتب الضبط الدي رفض التوقيع

و حيت لما كانت مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية تقتضي ضرورة تعيين الشخص الدي تسلم الطي بتسجيل هويته الكاملة بشهادة التسليم و لما كان الثابت من شهادة التسليم المعتبرة كحجة لاتبات تبليغ الحكم المستأنف ان المفوض القضائي سجل فيها توصل المستخدم المسؤول بمكتب الضبط الدي رفض التوقيع دون ان يشير الى هويته الشخصية ببيان اسمه او حتى ذكر اسمه في حالة رفض إعطاء اسمه ، و بدلك يكون التبليغ الدي تم دون التنصيص على بيان من سلم له طي التبليغ من طرف عون التبليغ عديم الاتر و يبقى اجل الاستئناف مفتوحا ، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه سبق لها وأن حجزت شقة بمشروع (د. م.) تامسنا شطر [العنوان] منذ مارس 2012 من المدعى عليها بعد أدائها مبلغ ستون ألف درهم وأنها لم تلتزم بالتسليم كما تم الإتفاق على ذلك وأن الحجز يجب ان يحرر في وثيقة رسمية بواسطة أشخاص مؤهلين لذلك وأن عدم قيامها بذلك يؤدي الى بطلان العقد وارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل ذلك طبقا لمقتضيات المادة 618 من ق ل ع لأجله تلتمس الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإرجاع المدعى عليها للمدعية مبلغ 60.000 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم والنفاذ المعجل والصائر وارفقت مقالها بصورة مطابقة للأصل من وصل الحجز ونسخة من طلب الغاء حجز

وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (د. م.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع :

من حيت خرق المحكمة للفصل 659 من ق ل ع:

إن المحكمة في الطور الإبتدائی حکمت لصالح المدعي وفق طلبه وقضت بفسخ العقد بناءا على اخلال الطاعنة بإلتزامها و لم تعمل على تسليم الشقة بالرغم من إنذارها، و إن المحكمة لم تراعي مضمون نص الفصل 259 من ق ل ع، فمؤسسة الفسخ لا يمكن اللجوء إليها إلا إذا استحال التنفيذ الجبري، و هذا ما تجاهلته المحكمة و هي تبث في ملف النازلة، و أن العارضة لا تمانع في إتمام إجراءات البيع، و الصيغة التي جاء بها نص الفصل 259 من ق ل ع اوقف إمكانية اللجوء إلى مؤسسة الفسخ على عدم إمكانية إجبار المدين على تنفيذ التزاماته تجاه الدائن، وأن حرية الاختيار لدى هذا الأخير في سلوك مسطرة الفسخ أو إجبار المدين على التنفيذ الجزئي للالتزام سمح بها القانون فقط في الحالة التي يكون فيها تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه، و عليه تلتمس العارضة من المحكمة القول و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي القول و الحكم بعدم فسخ العقد لإمكانية تنفيذ الإلتزام تماشيا مع فلسفة المشرع في عدم إستقرار المعاملات.

من حيت عدم اعتبار المحكمة للفصل 243 من ق ل ع.

إن توفر شروط الفسخ و تحقق حالة المطل غير كافية لفسخ العقد، بل للمحكمة السلطة التقديرية و هي تبث في النزاع في فسخ العقد أو منح مهلة ميسرة للمدين لتمكينه من الوفاء بالتزاماته العقدية، و هذا ما أكدته الفقرة الثانية من الفصل 243 من ق ل ع خاصة أن المنوب عنها لم يصدر عنها ما يتبث سوء نيتها بل مستعدة لتنفيذ التزاماتها تجاه المستأنف عليه و إتمام إجراءات البيع و تسليم المستأنف عليها الشقة محل العقد، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي اساسا برفض الطلب واحتياطيا امهال العارضة لتنفيذ التزاماتها .

وارفقت المقال بنسخة الحكم.

بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 1/10/2019 دفعت فيها أساسا بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الاجل القانوني و احتياطيا من حيت الموضوع فان المستانفة تقر بتماطلها في تنفيد التزاماتها التعاقدية رغم توصلها باندار بتاريخ 15/7/2016 و ارفقت مذكرتها بصورة شهادة التسليم و صورة من شهادة بعدم الاستئناف

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة8/10/2019 تخلف نائب المستانفة رغم التوصل بمحل المخابرة . فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 22/10/2019

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الحكم المستانف للفصل 259 ق ل ع بدعوى ان الفسخ لا يمكن طلبه الا اذا كان تنفيذ الالتزام مستحيلا يبقى غير مؤسس لان الفصل المحتج بخرقه لا يلزم الدائن بطريقة اجبار المدين على الوفاء بالالتزام، وانما يدع له الخيار في اتباع احدى الطريقتين ، اما اجبار المدين على الوفاء او الفسخ، وكل ذلك مادام تنفيذ الالتزام ممكنا، والا فليس للدائن الا طلب فسخ العقد وله الحق في التعويض في الحالتين.

وحيث ان ماعابته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من عدم اعمال مقتضيات الفصل 243 من ق ل ع وذلك بتمكينها من مهلة لتنفيذ التزاماتها يبقى على غير اساس لان منح اجال للمدين للوفاء بالتزاماته عملا بالفصل السالف الذكر موكول للسلطة التقديرية للمحكمة والتي وجب عليها ان تمارسها في نطاق ضيق مراعاة لمركز المدين وانه لما كان الثابت ان المستانفة لا تنفي تماطلها في تسليم المستانفة عليها الشقة موضوع الاتفاق بين الطرفين ودون وجود مبرر مشروع فانه لا موجب لاعمال مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 243 ق م م.

وحيث وتاسيسا عليه يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الحكم المستانف وتحميل الطاعنة الصائر

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر

Quelques décisions du même thème : Civil