Indemnités de licenciement abusif : preuve du salaire par déclaration non contestée et exclusion des intérêts légaux (Cass. soc. 2023)

Réf : 34472

Identification

Réf

34472

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

23

Date de décision

04/01/2023

N° de dossier

2020/2/5/743

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour calculer les indemnités de licenciement, retient le salaire déclaré par le salarié dès lors que l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve en tant que détenteur des registres de paie, ne l’a pas contesté, une telle absence de contestation valant reconnaissance. Par ailleurs, c’est à bon droit que la même cour refuse d’assortir les indemnités dues au titre du licenciement abusif des intérêts légaux, au motif que le Code du travail, qui énumère limitativement les droits du salarié en la matière, ne prévoit pas l’allocation de tels intérêts.

Texte intégral

قرار عدد 23 مؤرخ في 2023/01/04 ملف اجتماعي عدد 2020/2/5/743 * فصل تعسفي – تعويضات – تصريح الأجير بالأجر – عدم منازعة المشغل فيه – أثره. فصل تعسفي – تعويضات – طلب الفوائد القانونية – أثره. إن الأجر وإن كان يجب أن يتضمن الأجر الأساسي وباقي التعويضات والمكافآت فيجب إثباته لاعتماده في الحكم بالتعويضات ما لم يصرح الأجير بأجرة ولم ينازع فيها المشغل، فيعتبر ذلك إقرارا منه بالأجرة المصرح بها ما دام هو الملزم بإثباتها باعتباره يمسك دفاتر الأجور، والمحكمة لما لم يثبت لديها سوى ما صرح به الأجير بنفسه دون أن ينازع المشغل فيما صرح به، ودون أن يثبت الطاعن أجرة غير ما صرح به أو باقي ما يمكن احتسابه في الأجر، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم. إن مدونة الشغل نصت على المستحقات التي تجب للأجير نتيجة فصله تعسفيا، ولم تنص على الفوائد القانونية، وبالتالي لا موجب للحكم بها.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ. إج، ق.2)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/11/16 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبه، الرامي إلى نقض القرار رقم 5361 الصادر بتاريخ 2019/11/28 في الملف رقم 2019/1501/357 عن محكمة الاستئناف بأكادير.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بأكادير عرض فيه بأنه اشتغل لدى المطلوبة منذ سنة 2013 كمدير للشركة غير أنها جردته من وسائل العمل ومنعته من الالتحاق بعمله سنة 2017 بعد تعويضه بمدير جديد والتمس الحكم له بالتعويضات الناجمة عن العقد وعن إنهائه. وبعد إجراء بحث وانتهاء الإجراءات، قضت له المحكمة الابتدائية بالتعويضات الثلاثية والعطلة والأقدمية وتمكينه من شهادة العمل. استأنفه الطالب أصليا واستأنفته المطلوبة فرعيا، وبعد انتهاء الإجراءات، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن علاوة الأقدمية والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وتأييده في الباقي، بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين المعتمدتين في النقض مجتمعتين: يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ونقصانه أو فساده؛ ذلك أن المحكمة اعتمدت أجرة قدرها 16035 درهم بعلة إقراره بهذه الأجرة بمقاله الافتتاحي ولم تكن محل طعن، والحال أنه يتقاضى أجرة قدرها 30398.00 درهم، وبالتالي فالأجر المعتمد من طرف المحكمة مخالف لمقتضيات المادتين 57 و353 من مدونة الشغل، باعتبار أن الأجر يتضمن بالإضافة إلى الأجرة الأساسية والمكافآت والتعويضات والفوائد العينية والعمولة والحلوان، والمحكمة لما لم تعتمد الأجر الذي يتقاضاه في احتساب التعويضات المستحقة له، تكون قد خرقت المواد المذكورة وجاء قرارها منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل ويتعين نقضه. كما يعيب عليه عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل وفساده ونقصانه؛ ذلك أن المحكمة قضت برفض طلب الحكم بالفوائد القانونية لأن هذه الفوائد وإن لم تشر إليها مدونة الشغل فليس ما يمنع من الحكم بها للأجير لإجبار المدين على الأداء، وهو ما أكدته محكمة النقض في أكثر من مناسبة، مما يجعل القرار غير صائب ومنعدم الأساس القانوني ويتعين نقضه. لكن، من جهة أولى، حيث إن الأجر وإن كان يجب أن يتضمن الأجر الأساسي وباقي التعويضات والمكافآت فيجب إثباته لاعتماده في الحكم بالتعويضات ما لم يصرح الأجير بأجرة ولم ينازع فيها المشغل، فيعتبر ذلك إقرارا منه بالأجرة المصرح بها ما دام هو الملزم بإثباتها باعتباره يمسك دفاتر الأجور، والمحكمة لما لم يثبت لديها سوى ما صرح به الأجير بنفسه دون أن ينازع المشغل فيما صرح به، ودون أن يثبت الطاعن أجرة غير ما صرح به أو باقي ما يمكن احتسابه في الأجر، تكون قد بنت قضاءها على أساس سليم ولم تخرق المقتضى المحتج به وما أثير بهذا الخصوص على غير أساس. ومن جهة أخرى، حيث إن مدونة الشغل نصت على المستحقات التي تجب للأجير نتيجة فصله تعسفيا ولم تنص على الفوائد القانونية، وبالتالي لا موجب للحكم بها وهو ما انتهت إليه المحكمة عن صواب فجاء قرارها مرتكزا على أساس سليم وعللته تعليلا سليما وما جاء بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب إنهاء علاقة الشغل

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: مصطفى صبان مقررا وخالد بنسليم وإدريس بنستي وحميد ارحو، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد صدوق، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئيس

Quelques décisions du même thème : Travail