Indemnité d’expropriation : Le juge ne peut écarter la transaction amiable validée par l’autorité administrative (Cass. adm. 2003)

Réf : 17870

Résumé en français

L’accord amiable fixant l’indemnité d’expropriation, dès lors qu’il est authentifié par l’autorité locale conformément à l’article 42 de la loi n° 7-81, s’impose aux parties comme au juge. Ayant force obligatoire, il fait obstacle à toute nouvelle évaluation judiciaire de l’indemnité, sauf contestation sérieuse portant sur sa validité.

En conséquence, le juge du fond ne peut écarter un tel accord pour ordonner une expertise. En l’espèce, la Haute juridiction censure pour défaut de base légale la décision des premiers juges ayant procédé à une nouvelle évaluation. La contestation étant éteinte par la transaction, il est donné acte à l’administration de son désistement.

Résumé en arabe

مادام أنه يتجلى من أوراق الملف، خاصة محضر الاتفاق بالتراضي، أن الطرفين (نازع الملكية والمنزوعة منه الملكية) قد اتفقا بمحض إرادتهما على تحديد التعويض المناسب للقطعة المنزوعة ملكيتها وأن هذا التراضي قد تمت المصادقة عليه، أمام السلطة المحلية، كما يوجبه الفصل 42 من قانون نزع الملكية رقم 7.81، فيكون والحالة هذه ملزما لطرفيه ويضع حدا لأية منازعة قضائية.
ليس من حق المنزوعة منه الملكية التنصل من تنفيذ مقتضيات محضر الاتفاق طالما أنه ليس هناك منازعة جدية في مضمونه خاصة وأن المعني بالأمر لم يبين وجه الخرق المتمسك به في محضر التراضي.
إن المحكمة الإدارية لما استبعدت محضر الاتفاق بالتراضي المذكور وقضت بإجراء خبرة لتحدد يد التعويض على الرغم من انتفاء المنازعة الجدية، لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا ووجب إلغاء حكمها.

Texte intégral

لقرار عدد 118 المؤرخ في 20/02/2003، ملف إداري عدد: 1563/4/1/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 18 ذو الحجة 1423 موافق 20 فبراير 2003، إن الغرفة الإدارية  ـ  القسم الثاني  ـ  بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: وزارة الأشغال العمومية بالرباط مديرية الأشغال العمومية لولاية فاس. نائبها الأستاذ امحمد الشقوري محامي بآسفي والمقبول لدى المجلس الأعلى.
المستأنفة
وبين: ورثة الفروني محمد. نائبهم الأستاذ الصغير الكامل محام بالرباط.
المستأنف عليهم
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 24/09/2001 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه، بواسطة نائبها الأستاذ امحمد الشقروي، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية  بالرباط بتاريخ 13/03/2001 في الملف عدد 850/99 ت.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 23/05/2002 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ الصغير الكامل، والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 07/11/2002.
وبناء على تعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 20/02/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الرحمان جسوس لتقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد الشرقاوي سابق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الأصلي المصرح به بتاريخ 24/09/2001 من طرف وزير الأشغال العمومية ضد الحكم رقم 226 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/03/2001 في الملف رقم 850/99 ت جاء داخل الأجل ووفق الشكل المتطلب قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 12/07/1999 تقدم المدعي المستأنف وزير الأشغال العمومية أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال عرض فيه أنه بمقتضى المرسوم رقم 2.97.484 الصادر بتاريخ 04/07/1997 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4507 مكرر بتاريخ 11/08/1997 تقرر نزع ملكية مجموعة من القطع الأرضية قصد بناء سد الوحدة (إقليم تاونات ـ سيدي قاسم وشفشاون) ومن بين القطع التي تقرر نزع ملكيتها القطعة الحاملة لرقم 1120 في جدول المرسوم البالغة مساحتها 23 آر و47 س ملتمسا الحكم بنقل ملكية القطعة المذكورة مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم والمحدد في مبلغ 11.735 درهم.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الجهة نازعة الملكية التي التمست من خلالها الإشهاد بوقوع الصلح وبناء على الأمر التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير محمد الصديق الزبدي الذي اقترح مبلغ 7.50 درهم للمتر المربع مقابل مبلغ خمسة درهم للمتر المربع المقترح من طرف اللجنة الإدارية للتقييم. وبعد تبليغه للطرفين واستنفاذ أوجه الدفاع قضت المحكمة بنقل الملكية مقابل مبلغ 17.602.50 درهم.
في سبب الاستئناف.
حيث يعيب المستأنف الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم عندما قضي بالتعويض مستبعدا محضر التراضي على الرغم من المصادقة عليه أمام السلطة المختصة وأن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الاتفاق بالمراضاة تكون له نفس الآثار التي للأحكام من حيث قوة الإلزام. كما أن الفصل 1098 من قانون الالتزامات والعقود قد خول لطرفي النزاع إمكانية حسم النزاع عن طريق إبرام صلح بينهما وأن الفصل 23 من نفس القانون جعل من الالتزامات الناشئة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وأن معظم النزاعات المرتبطة بمادة نزع الملكية في القضاء الفرنسي يتم تسويتها عن طريق الاتفاق بالتراضي.
وحيث أجاب المستأنف عليه بمذكرة ناقش من خلالها أسباب الاستئناف ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
حيث إن دور قاضي الموضوع في مجال نزع الملكية ينحصر في الحكم بنقل الملكية وتحديد التعويض المناسب الذي من شأنه أن يجبر الضرر الناتج عن نزع الملكية.
وحيث إنه يتجلى من أوراق الملف خاصة محضر الاتفاق بالتراضي أن الطرفين نازع الملكية والمنزوعة منه الملكية الفروني محمد بن محمد قد اتفقا بمحض إرادتهما على تحديد التعويض المناسب للقطعة المنزوعة ملكيتها وأن هذا التراضي قد تمت المصادقة عليه، كما يوجبه الفصل 42 من قانون نزع الملكية رقم 7.82، أمام السلطة المحلية بتاريخ 16/12/1998، فيكون والحالة هذه ملزما لطرفيه ويضع حدا لأية منازعة قضائية وأنه ليس من حق المنزوعة منه الملكية التنصل من تنفيذ مقتضياته طالما أنه ليس هناك منازعة جدية في مضمونه خاصة وأن المنزوعة منه الملكية لم يبين وجه الخرق المتمسك به في محضر التراضي وأن المحكمة الإدارية لما استبعدت محضر الاتفاق بالتراضي المذكور وقضت بإجراء خبرة لتحديد التعويض على الرغم من انتفاء المنازعة الجدية لم تجعل لما قضت به أساسا قانونيا، ووجب إلغاء حكمها.
وحيث إنه يتعين الاستجابة لطلب المستأنفة الرامي إلى سحب الدعوى.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الإشهاد على المستأنفة بسحب دعواها.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد أحمد حنين رئيسا والمستشارين السادة بوشعيب البوعمري، عائشة بن الراضي، جسوس عبد الرحمان، أطاع عبد الحليم، وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.

Quelques décisions du même thème : Administratif