Indemnité d’éviction : Le juge du fond, disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, n’est pas tenu d’ordonner une nouvelle expertise (Cass. com. 2020)

Réf : 45199

Identification

Réf

45199

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

311/2

Date de décision

23/07/2020

N° de dossier

2018/2/3/1615

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial en vertu de l'article 10 du dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, une cour d'appel, qui s'estime suffisamment éclairée par les éléments du dossier, notamment par une expertise judiciaire qu'elle a retenue, n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, même en présence de conclusions divergentes d'un rapport précédent.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الثاني - القرار عدد 2/311 - المؤرخ في 2020/07/23 - ملف تجاري عدد 2018/2/3/1615

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/08/06 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6788 الصادر بتاريخ 2017/12/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8206/5481.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على المذكرة الجوابية لدفاع المطلوب في النقض و الرامية الى رفض الطلب.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2020/6/25.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/07/23.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد انس لوكيلي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه أن المدعي - طالب النقض- تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرض فيه أنه توصل بتاريخ 2011/8/1 بإنذار من المدعى عليه في اطار ظهير 1955 يرمي الى افراغه من المحل التجاري الذي يشغله لرغبته في الاستعمال الشخصي ، و أنه تقدم بدعوى الصلح انتهت بصدور أمر بعدم نجاحه ، والتمس الحكم بابطال الانذار و احتياطيا حفظ حقه في التعويض طبقا للفصل العاشر من ظ 1955 في حالة اضطراره التخلي عن أصله التجاري، و تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمس من خلالهما رفض الطلب الاصلي والمصادقة على الانذار بالإفراغ و بافراغ المدعى عليه من المحل الكائن (...) و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض، و بتاريخ 2012/08/29 أصدرت المحكمة قرار تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد العزيز (ص.) ، و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر حكم قضي بعدم قبول طلب التعويض و الحكم بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري موضوع الدعوى ، استأنفه الطالب، و بعد تبادل المذكرات أمرت المحكمة بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد المجيد (ل.) الذي حدد التعويض في مبلغ 685000 درهم تم خبرة ثانية بواسطة الخبير عمر (ع.) الذي حدد التعويض في مبلغ 162000 درهم ، ليصدر القرار القاضي بالإفراغ مقابل تعويض قدره 220000 درهم على المدعى عليه، و بعد قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار، أمرت محكمة الاستئناف بإرجاع الملف الى المحكمة الابتدائية التي اصدرت حكما بعد اتمام الاجراءات المسطرية قضى بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا محددا في مبلغ 220000 درهم كتعويض عن الافراغ من المحل التجاري و رفض باقي الطلبات، و في الطلب المضاد بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمكتري بتاريخ 2011/8/1 و الحكم بإفراغه من المحل التجاري موضوع الدعوى ، و هو الحكم الذي استأنفه الطالب، و بعد تبادل المذكرات و اتمام الاجراءات المسطرية صدر القرار القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطالب على القرار المطعون فيه عدم الجواب على دفع أثير بطريقة قانونية و سوء التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أن المحكمة لم تجب على دفوعه الرامية الى اجراء خبرة ثالثة نظرا لوجود فرق شاسع في تقدير التعويض عن الاصل التجاري بين الخبرة الأولى والثانية ، فجاء تعليلها ناقصا لما أخذ بالخبرة الثانية التي حددت تعويضا هزيلا دون مراعاة معايير الأصل التجاري من موقع ورواج وضرائب وهو ما أضر بحقوقه كمالك للأصل التجاري مما يجعل قرارها معرضا للنقض.

لكن حيث إنه لما كان الأمر يتعلق بالتعويض عن الإفراغ في اطار الفصل 10 من ظهير 55/5/24 و الذي يدخل في تقديره العناصر التي تتأثر بالإفراغ و كذلك ما لحق المكتري من ضرر بسبب رفض تجديد العقد فهو يخضع لتقدير المحكمة و التي لا رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض الا من حيث التعليل فانها من خلال تعليلها الذي جاء فيه : ( أن المحكمة غير ملزمة بإجراء خبرة اذا توفرت على العناصر الكافية للبث في النزاع خاصة اذا تعلق الأمر كما هو الحال في في هذه النازلة بالتعويض المقابل للإفراغ استنادا لمقتضيات الفصل 10 من ظهير 24 ماي 1955 الذي تملك كامل الصلاحية بشأن تحديده بعد استعمال سلطتها التقديرية ، وأن الحكم المستأنف كان صائبا لما ذهب في هذا الاتجاه وقضى بالتعويض المحكوم به استنادا لما توفر له من معطيات وعناصر بخصوص الاصل التجاري المستغل في المحل موضوع الدعوى تبعا للخبرتين المنجزتين في الملف و ذلك دونما حاجة لاجراء خبرة جديدة ) تكون قد استعملت سلطتها مراعية عناصر التقدير الواردة في الفصل 10 المشار اليه و المستخلصة من الخبرة التي استأنست بها و لم يكن من واجبها اجراء خبرة مضادة ما دام قد وجدت في الخبرة التي أمرت بها العناصر الكافية لتكوين قناعتها، فيكون قرارها على النحو المذكور معللا بما يعتبر ردا كافيا عن الوسائل المستدل بها ورفضا ضمنيا للانتقادات الموجهة الى الخبرة ولم تخرق المقتضى القانوني المحتج به وكان ما استدل به الطالب غير مؤسس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial