Indemnisation judiciaire : Le respect du montant global de la demande autorise le juge à appliquer d’office les règles de calcul légales (Cass. civ. 2000)

Réf : 16757

Identification

Réf

16757

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4414

Date de décision

16/11/2000

N° de dossier

1121/1/5/2000

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : - Dahir du 22 février 1955 instituant un Fonds de garantie au profit de certaines victimes d’accidents causés par des véhicules automobiles

Source

Revue : مجلة المحامي | N° : 43 | Page : 183

Résumé en français

Saisie d’un pourvoi en matière d’indemnisation complémentaire d’un accident de la circulation, la Cour suprême rappelle d’abord qu’un moyen nouveau, mêlant le fait et le droit, est irrecevable. Elle écarte ainsi la critique relative à l’appréciation par les juges du fond de la force probante d’un acte de prise en charge, au motif que ce moyen n’avait pas été soulevé devant eux.

La Cour juge ensuite que le juge du fond qui applique d’office les règles de calcul de l’indemnisation prévues par la loi ne statue pas ultra petita, dès lors que le montant total alloué reste dans les limites de la somme globale demandée. En conséquence, le grief est rejeté, la cour d’appel n’ayant fait qu’user de son pouvoir d’appliquer le droit (Dahir du 2 octobre 1984) sans être liée par les modalités de calcul proposées par les parties.

Résumé en arabe

عندما حدد قضاة الموضوع التعويضات للابوين في اطار الايراد التكميلي على اساس50 % رغم ان كل واحد منهما طلب 22,22 % لم تحكم باكثر مما طلب طالما انها مطالبة بتطبيق القانون الواجب على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك.

Texte intégral

قرار عدد 4414 – الصادر في الملف المدني عدد1121/1/5/2000 – بتاريخ 16/11/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 8859/96 في 9/12/99 ادعاء المطلوبين في النقض الحماني زهرة ومشكور محمد ومساعف عبد الله ان مورثتهم مشكور السعدية تعرضت لحادثة بتاريخ20/11/90 اودت بحياتها تسبب فيها حمدون الجيلالي الذي كان يسوق شاحنة في ملكية الشركة المغربية للمعادن المؤمنة لدى شركة التامين الملكي المغربي وان الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل بالنسبة للهالكة وان مسطرة الشغل انتهت بصدور أمر بالتصالح طالبين الحكم لهم بتعويض تكميلي، فقضت المحكمة الابتدائية بجعل ثلثي المسؤولية على المدعى عليها وبادائها تحت ضمان مؤمنها ايرادا تكميليا ومصاريف الجنازة بحكم استانفه المحكوم عليهما وايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطالبان على المحكمة في الوسيلة الأولى خرق الفصول 345 و359 من ق م م و404 ظ ل ع و11 من ظهير2/10/84 بسب انعدام التعليل والسند القانوني ذلك انها منحت ابوي الضحية تعويضا عن الضرر المادي اعتمادا على رسم كفالة في حين ان هذه الوثيقة لا تشكل حجة لعدم توفرها على الشروط القانونية لان نفقة الابناء لا تجب شرعا الا اذا كان الاب ضعيفا والابناء قادرين على الانفاق عليهم وهذا ما استقر عليه اجتهاد المجلس الأعلى الا ان قضاة الموضوع اعتمدوا على رسم كفالة لا تتوفر فيه البيانات السالفة الذكر لانها تعتمد على شهادة شهود لم يؤدوا اليمين القانونية ولم يستمع إليهم طبقا للفصول 75 و76 من ق م م ولانه لا يمكن اعتبار شهادة اللفيف وسيلة من وسائل الاثبات المحددة على سبيل الحصر في الفصل 406 من  ظ ل ع الذي وان اشار إلى شهادة الشهود كدليل الا انه ينبغي تلقيها في إطار الفصول 71 وما يليه من ق م م وان شهود اللفيف لا يؤدون شهادتهم أمام القاضي خاصة وان الأمر يتعلق بوقائع من اختصاص المحكمة ويجب ان تجري بشأنها بحثا.
لكن فان ما اثير بالوسيلة يختلط فيه الواقع بالقانون ولم يسبق عرضه على قضاة الموضوع ما لا تقبل مناقشته لاول مرة أمام المجلس الأعلى.
ويعيب الطالبان على المحكمة في الوسيلة الثانية خرق الفصلين 345 و359 و3 من ق م م بسبب انعدام التعليل والسند القانوني ذلك انها رفضت الدفع المبنى على ان الحكم الابتدائي حكم بما لم يطلب بسبب ان التعويض المحكوم به يقل عن المبلغ المطلوب في حين ان ابوي الضحية حددا مطالبهما على أساس نسبة 45 % ولم يطلبا 50 % من الراسمال المعتمد حتى يمكن منحهما هذه النسبة كما فعل قضاة الموضوع وانه ينبغي الالتفات الى الأساس الذي وقع الاعتماد عليه أي النسبة المطلوبة بعد تطبيق مقتضيات الفصل12 من ظهير2/10/84 ذلك ان كل واحد من الابوين طالب بنسبة 22، 22 % وان قضاة الموضوع حددوا التعويضات على أساس نسبة 50 % خارقين الفصل الثالث المذكور معرضين قرارهم للنقض.
لكن لما كانت العبرة بمبلغ الايراد التكميلي المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي فان المحكمة لما بتت في حدود المبلغ المذكور بعد قيامها بالعمليات الحسابية وتطبيق النسب المتطلبة قانونا في إطار ظهير 2/10/84 لم تخرق الفصل الثالث ولم تقض باكثر مما طلب طالما انها مطالبة بتطبيق القانون الواجب التطبيق على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك مما كان معه بالوسيلة خلاف الواقع.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة : عائشة القادري مقررة وعائشة ابن الراضي ومحمد أوغريس ورضوان المياوي وبمحضر المحامي العام السيد بوشعيب بصير وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile