Incompétence d’attribution : Le litige né d’un contrat de prêt immobilier conclu avec un consommateur relève de la compétence exclusive du tribunal de première instance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59489

Identification

Réf

59489

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6088

Date de décision

09/12/2024

N° de dossier

2024/8222/5632

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt immobilier. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa créance était établie par la production du contrat de prêt et des relevés de compte, sollicitant la réformation du jugement. Soulevant d'office un moyen d'ordre public, la cour écarte le débat probatoire pour examiner la nature de la relation contractuelle. Elle qualifie l'emprunteur de consommateur et l'établissement de crédit de fournisseur au sens de la loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur, dès lors que le prêt finançait l'acquisition d'un bien à usage personnel. La cour en déduit qu'en application de l'article 202 de ladite loi, la compétence pour statuer sur le litige appartient exclusivement au tribunal de première instance. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare le tribunal de commerce matériellement incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم البنك الطاعن بواسطة نائبه الأستاذ عبد الفتاح دكار بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ23/10/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد1665 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ23/04/2014في الملف عدد 238/8/2013القاضي في منطوقه شكلا بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ قدره 42.06366 درهم كرصيد مدين في الحساب المفتوح لديها رقم 8100312657 الموقوف بتاريخ 2012/11/15، وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء رغم كل المحاولات الحبية آخرها رسالة الإنذار الموجهة له بتاريخ 2012/11/19 ، لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور الممثل لأصل الدين ومبلغ 100000 درهم كتعويض عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر، وأرفق المقال بكشف حساب ورسالة إنذار .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أنه يعيب عن الحكم الابتدائي عدم مصادفته للصواب في التعليل الوارد بعدم قبول الطلب وان العارض قدم نسخة من عقد القرض خلال المرحلة الابتدائية لكن المحكمة لم تنتبه اليها وان دين ثابت في حق المدعى عليه بمقتضى الكشوفات الحسابية التي تعتبر وسيلة اثبات معتبرة في المادة التجارية متى طابقت الشروط الواردة في دورية والي البنك المغربي طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم لمؤسسات الائتمان ويدلي العارض رفقة المقال بنسخة أخرى من العقد المثبت للقرض وهو قرض عقاري مؤرخ في 24 مارس 2005 يتعلق بتحويل شراء عقار موضوع الرسم العقاري عدد 35322/38 حيث استفاد المستأنف عليه من مبلغ قدره 51460 درهم لفائدة اتفاقية قدرها 7,25 وبناءا عليه يكون الدين ثابت من حيث عدم أداء المستأنف عليه لأقساط القرض وبالتالي حلول اجل أداء مجموع الدين طبقا لبنود عقد القرض مع الفوائد التعاقدية والتي انتجت الدين المطالب به ابتدائيا حسب ما هو ثابت من خلال كشف الحساب. وعليه يكون الدين ثابت ويتعين الاستجابة لطلب الأداء في مواجهة المستأنف عليه في ظل عدم اثباته لبراءة ذمته من هذه المديونية ، ملتمسا قبوله شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بأداء المستأنف عليه للعارض مبلغ 42063,66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ02/12/2024 فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة09/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن الدين ثابت في حق المستأنف عليه بمقتضى كشوفات الحساب التي تعتبر وسيلة إثبات في المادة التجارية.

وحيث استدل البنك الطاعن تعزيزا لطلبه بصورة من عقد بيع شقة مع قرض عقاري لفائدة المطعون ضده مؤرخ في 18/10/2006.

وحيث إنه طبقا للمادة 2 من القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك، يقصد بالمستهلك "كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني أو يستعمل لتلبية حاجياته غير المهنية منتوجات أو سلعا أو خدمات معدة لاستعماله الشخصي أو العائلي" و أنه " يقصد بالمورد كل شخص طبيعي أو معنوي يتصرف في إطار نشاط مهني أو تجاري"

وحيث إن اقتناء الشقة من طرف المستأنف عليه كان من أجل مصالحه الشخصية في غياب ما يثبت صفته التجارية، مما يعتبر معه هذا الأخير تطبيقا للمادة الثانية من القانون رقم 08-31 مستهلكا تطبق عليه مقتضياته، سيما وأن مقتضيات هذا القانون هي من النظام العام وفقا للمادة 151 من القانون، وهو ما يستوجب تطبيق مقتضياته بالرغم من أي اتفاق مخالف بين الأطراف.

وحيث إنه طبقا للمادة 202 من قانون حماية المستهلك ففي "حالة نزاع بين المورد والمستهلك، ورغم وجود شرط مخالف، فإن الاختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الابتدائية ."

وحيث إنه مادام النزاع في نازلة الحال قائم بين مستهلك و مورد، و أن الأمر يتعلق بتطبيق مقتضيات القانون رقم 08-31 و الذي تعتبر مقتضياته من النظام العام، فإن المحكمة التجارية تكون غير مختصة للبت في النزاع.

وحيث إنه اعتبارا للعلل أعلاه، يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في القضية و بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في القضية مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile