Immatriculation foncière : L’énumération limitative des voies de recours exclut le recours en rétractation (Cass. civ. 2023)

Réf : 35398

Identification

Réf

35398

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

200

Date de décision

28/02/2023

N° de dossier

2020/1/1/4195

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 109 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l’immatriculation foncière

Source

Non publiée

Résumé en français

Jugeant irrecevable une demande de rétractation en matière d’immatriculation foncière, la Cour de cassation rappelle le caractère limitatif des voies de recours prévues par l’article 109 du Dahir y afférent.

Ce texte instaure un régime spécial qui déroge au droit commun et restreint les recours au seul appel et pourvoi en cassation, à l’exclusion de toute autre voie.

Texte intégral

قرار عدد 200
مؤرخ في 28 فبراير 2023 ملف مدني عدد 2020/1/1/4195

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون إن محكمة النقض (غ.م، ق.1)؛
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 24 شتنبر 2020 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلى إعادة النظر في القرار رقم 2018.1.1.408، الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 2019.06.04، في الملف عدد 2018.1.1.749، فيما قضى به من رفض طلب نقض القرار رقم 593 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 2017.07.18 في الملف المدني رقم 2016.1403.351، والقاضي بإلغاء الحكم عدد 266 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيزنيت بتاريخ 2015.12.15 في الملف عدد 2015.104، وبعد التصدي الحكم بصحة تعرض المستأنفين الكلي على مطلب التحفيظ عدد 31.22.229، والذي تقدم به أحمد (هـ) بن ابراهيم ومن معه من أجل تحفيظ الملك المسمى (م) الكائن بمدينة تيزنيت.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث إنه بمقتضى الفصل 109 من ظهير التحفيظ العقاري (كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون رقم 14.07)، « لا تقبل الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري الطعن إلا بالاستئناف والنقض »، الأمر الذي يكون معه الطعن بإعادة النظر في قرار صادر في مادة التحفيظ العقاري موضوعه التعرض على مطلب عقاري غير مقبول. وحيث يحكم على من يقبل طلبه أمام محكمة النقض بغرامة لا يتجاوز قدرها 5000 درهم عملا بالفصل 407 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب، وتحميل أصحابه الصائر وغرامة قدرها خمسة
آلاف (5000) درهم.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد ناجي شعيب رئيس الغرفة رئيسا، والمستشارين: سعاد سحتوت عضوة مقررة، ومحمد اسراج ومحمد شافي وعبد الحفيظ مشماشي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عمر الدهراوي، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى راجي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile