Réf
74590
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3222
Date de décision
02/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2227
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevances, Prescription quinquennale, Offre de paiement, Mise en demeure, Lettre de change, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Défaut de paiement
Base légale
Article(s) : 2 - 152 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la nature juridique de ce contrat et sur la caractérisation du manquement du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution et l'expulsion, tout en appliquant la prescription quinquennale à une partie des redevances réclamées. Le gérant-libre soutenait en appel que le contrat relevait exclusivement des dispositions du code de commerce et que son offre de paiement par lettre de change suffisait à écarter le grief de défaillance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance libre, bien que régi par les articles 152 et suivants du code de commerce, demeure soumis pour les aspects non traités au droit commun des obligations. Elle retient que seule une offre réelle suivie d'une consignation effective des sommes dues dans le délai imparti est de nature à purger le manquement du débiteur, une simple proposition de paiement par effet de commerce étant inopérante. Statuant sur l'appel incident des bailleurs, la cour confirme que les redevances de gérance libre constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (هـ. ك. م.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02-04-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14-02-2019 تحت عدد 1387 في الملف عدد 10936/8206/2018، القاضي : بأدائها لفائدة المدعين مبلغ 1.650.000,00 درهم واجبات استغلال المحل التجاري الكائن بزاوية الطريق السيار و طريق [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 01-06-2013 الى متم نونبر 2018، و تعويض عن التماطل قدره عشرة الاف درهم و بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين مورث المدعين و المدعى عليها، و بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل اعلاه، مع تحميلها المصاريف، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات التسيير و رفض باقي الطلبات.
و حيث تقدم السادة ورثة مصطفى (أ.) بمقال استئنافي فرعي مع مقال اضافي بواسطة نائبهم، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20-05-2019 يستانفون بمقتضاه فرعيا نفس الحكم المشار اليه أعلاه، و الحكم لفائدتهم بمبلغ 150.000 درهم واجبات كراء الاستغلال عن المدة من 01/12/2018 الى غاية ماي 2019 بحساب 25.000 درهم شهريا.
و حيث قدم الاستئنافان الاصلي و الفرعي مستوفيان لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبولهما شكلا.
و حيث قدم المقال الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يتعين قبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 08/11/2018 تقدم السادة ورثة مصطفى (أ.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليها تكتري منهم المحل التجاري الكائن بزاوية الطريق السيار و طريق [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة 25.000,00 درهم، و أنها توقفت عن أداء واجبات كراء المدة من 29/01/2009 إلى متم ماي 2018 أي 112 شهر وجب فيها مبلغ 2.800.000,00 درهم، أدت منها مبلغ 1.050.000,00 درهم ، و بقي بذمتها مبلغ 1.750.000,00 درهم، و أنهم وجهوا إليها إنذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 31/05/2018 لكن بدون جدوى رغم انقضاء الأجل المحدد لها، كما أنها قامت بتولية المحل إلى شركة (ص.) فوجهوا إليها إنذارا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لكن بدون جدوى، كما ترتبت بذمتها واجبات كراء المدة من 01/06/2018 إلى أكتوبر 2018 وجب فيها مبلغ 125.000,00 درهم.ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذارين بالإفراغ المبلغين للمدعى عليها بتاريخ 31/05/2018، و الحكم عليها بأداء واجبات الكراء المتبقاة عن المدة من 29/01/2009 إلى متم ماي 2018، و مبلغ 150.000,00 درهم واجبات كراء المدة من 01/06/2018 إلى نونبر 2018، و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين، و إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بالعنوان المشار إليه أعلاه تحت غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم كتعويض عن التأخير في الأداء، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحميلها الصائر المقال بصورة من عقد الكراء، و نسخة من إنذارين مع محضري تبليغهما.
و بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، إنتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.
إستانفته شركة (هـ. ك. م.)، و أبرزت في أوجه إستئنافها لموجز الوقائع، أنه خلافا لما جاء بتعليل الحكم المستأنف فإن أصل النزاع ينصب على كراء الأصل التجاري المملوك لمورث المستأنف عليه والذي عمل على کرائه إلى العارضة، وأن نوع هاته العلاقة تخضع إلى المقتضيات المنصوص عليها بالمادة 152 من القانون 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، وأن كراء الأصل التجاري ( كلا أو بعضا لمسير يشغله تحت مسؤولية ) مستثنی من القانون 16-40 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري والصناعي والحرفي كما هو مدون بالمادة الأولى منه.
وأن الحكم المستأنف عندما جاء بتعليله أنه طبقا للمادة 152 من المدونة فإن منحه على سبيل التسيير الحر هو كراء له، وبالتالي فإن المقتضيات المتعلقة بكراء الأشياء هي التي تنطبق عليه ، قد أساء التطبيق الصحيح للقانون وعرضه للإلغاء، و أنه من جهة أخرى، فإن العارضة عند توصلها بالإنذار وداخل الأجل الممنوح لها ، قامت بعرض واجبات الكراء التي بقيت عالقة بذمتها على الطرف المستأنف عليه في شخص نائبهم الذي رفض التوصل بالكمبيالة لكونها في إسم ورثة مصطفى (أ.)، وأن واقعة عرض مبالغ الكراء ورفضه من طرف نائب المستأنف عليه ثابتة من محضر تبلیغ عرض المنجز من طرف كاتب مفوض قضائي المرفقة رقم 1، وإستنادا إلى ما أستقر عليه العمل القضائي في مثل هاته النوازل فإن واقعة التماطل غير قائمة - القرار الصادر عن محكمة النقض رقم 158/2 بتاريخ 21 يوليوز 2016 في الملف التجاري رقم 1543/3/2/2014.
وبذلك فإن الحكم المستأنف للإعتبارات الموضوعية والقانونية المفصلة أسبابها أعلاه جاء فاسد التعليل كما أساء التطبيق الصحيح للقانون. ملتمسة في الشكل : قبول الطلب، و في الجوهر: إلغاء الحكم المستانف في شطره المتعلق بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين و إفراغها المحل مع الصائر، و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و برفضه، و ترك الصائر على عاتق الطرف المستانف عليه. و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
و حيث أدلى المستانف عليهم بجلسة 21-05-2019 بمذكرة جوابية مع إستئناف فرعي و مقال إضافي مؤدى عنهما الرسوم القضائية، أكدوا بموجبها بخصوص الجواب، أن أي طعن في صحة الانذار أو ما جاء فيه يتعلق بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين يكون قبل كل دفع أو دفاع، و أن سكوت المستانفة و تدبدبها في موقفها من أجل إيجاد مبرر لعدم أدائها واجبات الكراء لا يسعفها لسماع دفعها الذي يبقى دفعا لا يمكن إعتماده، و أن دفعها بكونها قدمت كمبيالة للوفاء بواجبات الكراء المتخلذة بذمتها و الحال أن الانذار طالب بواجبات كراء محددة، و أن التحلل منها يكون بالعرض الحقيقي لها و ليس على شكل كمبيالة أو كمبيالات بأجل و التي لا تقوم مقام العرض النقدي للمبالغ، أو على الاقل عرضها بواسطة شيك و هي بذلك تثبت على على نفسها التماطل. و أن عدم أداء واجبات الكراء و الاستغلال في وقتها يعتبر من الخروقات العقدية الخطيرة التي تسوجب فسخ العقد، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب. و بخصوص الاستئناف الفرعي، أنهم يستانفون فرعيا الحكم المطعون فيه، و ذلك في شقه المتعلق بالاداء، حيث جاء فيه بأداء المستأنف عليها فرعيا لفائدتهم مبلغ 1.650.000,00 درهم تنصب على المدة من 01-06-2013 الى غاية متم نونبر 2018، حيث أخضعت المدة السابقة للتقادم الخمسي، و الحال أن التقادم غير قائم في نازلة الحال، باعتبار أن المستانف عليها فرعيا أدت جزء من تلك الواجبات و تخلفت عن أداء الباقي كما هو مفصل في الانذارين، حيث كانت تتحلل من الواجبات بشكل متقطع الى أن امتنعت، مما حض بالعارضين الى مطالبتها بذلك قانونا عن طريق توجيه الانذار. و أن أداء المستأنف عليها لجزء من الواجبات الكرائية في كل مرة يتوجه العارضون لطلبها يكون قد قطع أمد التقادم و أثبت للعارضين المطالبة الودية لهذه الواجبات و عدم السكوت عنها. و بخصوص المقال الاضافي، أن المستأنف عليها فرعيا قد تخلذ بذمتها واجبات الاستغلال عن المدة من 01/12/2018 الى غاية ماي 2019 وجب فيها (6 أشهر x 25.000,00 درهم = 150.000,00 درهم). ملتمسة : بخصوص الجواب : رد الاستئناف الاصلي و تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وفق الاستئناف الفرعي، و بخصوص الاستئناف الفرعي، تأييد الحكم مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به 1.650.000,00 درهم الى مبلغ 1.900.000,00 درهم المطالب به ابتدائيا، و تحميل المستانف عليها فرعيا الصائر. و بخصوص المقال الاضافي: الحكم على المستانف عليها فرعيا بأدائها لفائدتهم مبلغ 150.000,00 درهم واجبات الاستغلال عن المدة من 01-12-2018 الى غاية ماي 2019 بحساب 25.000,00 درهم شهريا، و تحميلها الصائر.
و حيث أدلت المستانفة أصليا بجلسة 11-06-2019 بمذكرة تعقيب أكدت بموجبها سابق ما جاء بمقالها الاستئنافي، مضيفة أنها قامت بعرض واجبات الكراء المحكوم بها لفائدة المستأنف عليهم على نائبهم بواسطة طلب تنفيذ ودي للحكم، غير أن نائبهم ارتأى إرجاع الشيك الذي يحمل المبلغ المحكوم به الى محامي العارضة. و انها قامت لاحقا بتسليم المبلغ المحكوم به الى السيد المفوض القضائي كما هو ثابت من خلال الوصل الصادر عنه. و أن العارضة لابراء ذمتها قامت بعرض واجبات الكراء على نائب الطرف المستأنف عليه بخصوص الفترة ما بين شهر دجنبر 2018 الى غاية شهر ماي 2019 في مجموع مبلغ 15.000,00 درهم بواسطة شيك، غير أنه رفض للمرة الثانية التوصل بالمراسلة غير السرية المرفقة بالشيك بتاريخ 31 ماي 2019. و على ضوء ذلك يتضح للمحكمة أن الطرف المستانف عليه يرفض منذ البداية التوصل بواجبات الكراء التي يتم عرضها عليه بكيفية رسمية، مما تكون معه واقعة التماطل غير قائمة على الاطلاق، و انه في نازلة الحال تكون المدة السابقة لخمس سنوات قد لحقها التقادم. ملتمسة : الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و برفضه، و تحميل الطرف المستانف عليه الصائر.
و أرفقت المذكرة ب: نسخة من طلب تنفيذ ودي للحكم المرفق بالشيك-رسالة جواب مع ارجاع الشيك-وصل صادر عن المفوض القضائي-مراسلة غير سرية المرفقة بالشيك بتاريخ 31-05-2019 بعرض واجبات كراء الفترة من شهر دجنبر 2018 الى غاية شهر ماي 2019 صحبته الشيك.
و حيث أدلى المستانفون فرعيا بجلسة 25-06-2019 بمذكرة تعقيب أكدوا بموجبها ما جاء في مذكرتهم السابقة، مضيفين أن ما ذهبت إليه المستانفة من عرضها لمبلغ 150.000 درهم و غيرها من الدفوعات التي أثارتها، فإنه بالرجوع اليها فإنها تتعلق بتنفيذ الحكم الصادر في النازلة، و لا تتعلق بماهية القضية الاساسية الا و هي التماطل في الاداء، فإن كانت حسنة النية فعلا لكانت استجابت للانذار الموجه لها في أوانه، و ليس محاولة تدارك الأمر بعد صدور الحكم. ملتمسين : الحكم وفق ملتمساتهم المسطرة في مقال الاستئناف الفرعي، و رفض طلب الاستئناف الاصلي، و تحميل المستانفة أصليا صائر الدعوى.
و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 25/06/2019 تخلف خلالها الأستاذ (ل.) عن المستانف عليهم و الفي بالملف مذكرته التعقيبية أعلاه، حاز الأستاذ (ب.) عن المستانفة نسخة منها و التمس أجلا، فتقرر إعتبار القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02-07-2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة أصليا من كون أن الحكم المستانف عندما جاء في تعليله أنه طبقا للمادة 152 من م.ت، فإن منحه على سبيل التسيير الحر هو كراء له و بالتالي فإن المقتضيات المتعلقة بكراء الاشياء هي التي تنطبق عليه قد أساء التطبيق الصحيح للقانون و عرضه للالغاء. فإن الثابت قانونا و قضاء ان التسيير الحر هو عبارة عن عقد كراء أصل تجاري تنظمه مدونة التجارة في مواد محدودة من 152 الى 158 و لم تتطرق فيها لجميع المسائل المرتبطة به، الأمر الذي يقتضي بشأنها الرجوع الى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود بمقتضى المادة 2 من م.ت (قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 14-11-2013 تحت عدد 583/2 في الملف عدد 159/13 منشور بكتاب قضاء محكمة النقض في الكراء التجاري من سنة 1957 الى 2013 لعبد العزيز توفيق الصفحة 565 و ما يليها). و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة أصليا من كون أنها عند توصلها بالانذار، و داخل الاجل الممنوح لها قامت بعرض واجبات الكراء التي بقيت عالقة بذمتها على الطرف المستانف عليه في شخص نائبهم الذي رفض التوصل بالكمبيالة لكونها في إسم ورثة مصطفى (أ.)، و أن واقعة عرض مبالغ الكراء و رفضه من طرف نائب المستانف عليهم ثابتة من محضر تبليغ عرض المنجز من طرف كاتب مفوض قضائي، و استنادا الى ما استقر عليه العمل القضائي في مثل هاته النوازل فإن واقعة التماطل غير قائمة. فإن الثابت قانونا و قضاء أن العرض و الايداع الذي ينتفى معه التماطل هو الذي يتم داخل الاجل القانوني المحدد في الانذار، و الحال أن الملف خال مما يفيد إيداع مبالغ الكراء المطلوبة لفائدة المستانف عليهم. و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة أصليا على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة صائر استئنافها.
في الاستئناف الفرعي:
حيث تمسك المستانفون فرعيا في أسباب استئنافهم بما هو مشار اليه أعلاه.
و حيث إنه و ما دام أن واجبات التسيير تعتبر من الاداءات الدورية، فإنها تخضع للتقادم الخمسي طبقا للفصل 391 من ق.ل.ع، و بالتالي تكون محكمة الدرجة الاولى قد صادفت الصواب فيما قضت به من كون أن الواجبات المتعلقة بالمدة من 29-01-2009 الى 31-05-2013 قد سقطت بالتقادم. و يكون ما تمسكوا به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانفون فرعيا على غير أساس و الحكم المطعون في محله و يتعين تأييده.
و حيث يتعين تحميل الطاعنين فرعيا صائر إستئنافهم.
في المقال الاضافي:
حيث يروم الطلب الى الحكم على المستانف عليها فرعيا شركة (هـ. ك. م.) بأدائها لفائدة المستانفين فرعيا ورثة مصطفى (أ.) مبلغ 150.000,00 درهم واجبات الاستغلال عن المدة من 01/12/2018 الى غاية متم ماي 2019 بحساب 25.000,00 درهم شهريا.
و حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليها فرعيا للواجبات المذكورة أعلاه، مما يكون معه الطلب مؤسسا و يتعين الاستجابة له.
و حيث يتعين تحميل المستانف عليها فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بردهما و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
و في المقال الاضافي باداء المستانف عليها فرعيا شركة (هـ. ك. م.) لفائدة المستأنفين فرعيا ورثة مصطفى (أ.) مبلغ 150.000,00 درهم واجب الاستغلال عن المدة من 01-12-2018 الى غاية متم ماي2019 و تحميلها الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025