Réf
66373
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6177
Date de décision
27/11/2025
N° de dossier
2025/8205/4122
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Troubles de fait, Responsabilité du propriétaire, Prescription, Perte d'exploitation, Obligation du concédant, Indemnisation du gérant, Garantie de jouissance paisible, Fermeture forcée de l'établissement, Expertise judiciaire, Contrat de gérance libre, Conflit interne entre membres, Association
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par le gérant d'un fonds de commerce contre l'association propriétaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance causé par ses propres membres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le gérant avait procédé de sa propre initiative à la fermeture de l'établissement et que la responsabilité de l'association n'était pas engagée.
L'appelant soutenait que la fermeture était la conséquence directe des troubles causés par un conflit interne à l'association, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière en sa qualité de bailleur tenu à la garantie d'une jouissance paisible, tandis que l'intimée opposait notamment la prescription des créances relatives aux investissements les plus anciens. La cour retient la responsabilité de l'association bailleresse, relevant que son représentant légal avait, par un écrit versé aux débats, expressément reconnu les faits de trouble et de dégradation commis par certains de ses membres, ainsi que le préjudice en résultant pour le gérant.
Elle écarte le moyen tiré de la prescription des créances d'investissement en considérant que l'expert judiciaire, en déterminant la valeur nette actuelle des équipements, avait déjà tenu compte de leur amortissement et de leur dépréciation. La cour limite cependant l'indemnisation aux seuls frais de maintenance et d'investissement dûment justifiés, excluant toute réparation au titre du manque à gagner dès lors qu'il ressortait des documents comptables que l'exploitation était structurellement déficitaire avant même la survenance des troubles.
Le jugement est par conséquent infirmé et l'association condamnée au paiement de dommages et intérêts, la demande additionnelle en réparation du préjudice moral étant par ailleurs rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم فتح الله (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/12/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/11/2021 تحت عدد 4143 ملف عدد 2654/8202/2020 القاضي برفض الطلب وتحميل المدعي صائرها.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله المدعي بكونه أبرم عد تسيير مع المدعى عليها بتاريخ27/4/2001 لتسيير نادي (ن.) بالصخيرات الجنوبية ما تعهد المسير بإنجاز
استثمارات إضافية بالنادي المذكور ومباشرة جميع الإصلاحات اللازمة لصيانته طول مدة التعاقد مع التزامه بدفع مختلف التكاليف من رسوم وأجرة اليد العاملة وغيرها من المصاريف مقابل
وجيبة سنوية قدرها240.000 درهم قبل تخفيضها لمبلغ150.000 درهم سنويا وفقا للعقد
الملحق المحرر بتاريخ 25/02/2006 ، وأنه وبعد شروعه في استغلال مقر الجمعية قام نزاع
بين أعضاء الجمعية و مكتبها المسير سنة 2013 لازال معروضا على القضاء، مما حال دون مواصلة تنفيذ بنود عقد التسيير الرابط بينهما مما اضطره لإغلاق النادي منذ قيام النزاع ولغاية تاريخه وحرمه من عائدات استثماره، وهو ما دفعه لاستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة الإحصاء وتقييم المعدات التي اقتناها لتجهيز النادي ومختلف المبالغ التي صرفها للعاملين
وللجهات المختصة وتقييم المكتسبات التي ضاعت منه بعد إغلاقه الاضطراري للمحل، وهو ما حرمه من استغلال المحل وألحق به أضرارا مادية فادحة، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائه له تعويضا مؤقتا محددا في مبلغ100.000 درهم والأمر تمهیدیا بإجراء خبرة يقوم بها
الخبير الحيسوبي بمحضر الممثل القانوني للمدعى عليها لإحصاء وتقييم مختلف المعدات التي
اقتناها منذ سنة 2001 تاريخ إبرام عقد التسيير لرصدها لاستغلال النادي ومختلف المبالغ التي صرفها عن هذا الاستغلال وعن صيانة النادي مع تقييم لجميع المكتسبات التي ضاعت منه منذ
سنة 2013 ولغاية إنجاز الخبرة مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية ومع النفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب. وأرفق مقاله بعقد تسيير، نسخة لملحق ، صورة لاتفاقية وترجمتهم
للغة العربية ونسخة لحكم ابتدائي ونسخة لقرار استئنافي ومحضر معاينة واستجواب .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة الابتدائية بإجراء خبرة، أنجزت الخبرة وأودعت بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 13/01/2020.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المقدمة من طرف نائب المدعى عليها والتي أثار من خلالها أساسا عدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في النزاع لكون هذا
الأخير يتعلق بتسيير الأصل التجاري الذي يعتبر عقدا تجاريا يجعل الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بالرباط. واحتياطيا أوضحت بكون المدعي بمقتضى العقود الرابطة بينهما له الكلمة
الأولى والأخيرة بخصوص حيازته للنادي وأنه هو من اتخذ قرار الإغلاق وليس هي لكونها لا
تملك هذه السلطة ولا تملك اتخاذ هذا القرار ما دامت حيازته القانونية والمادية تعود للمدعي، كما أنه وبخصوص المعدات فهو يقر بكونه اقتناها سنة 2001 وأن واقعة حرمانه من الاستغلال
يرجعها لسنة 2013، ومفهوم المخالفة فإنه استغل المعدات لأزيد من 11 سنة ، ويتم احتساب
تأكل رأسمالها بعد مرور ست سنوات على استغلاله. لذلك فهي تلتمس أساسا الحكم بعدم
اختصاص هذه المحكمة للبت في النزاع واحتياطيا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم مع جعل الصائر على الطرف المدعي وترتيب الآثار القانونية. وأرفقت مذكرتها
بنسخة من عقد، نسخة من مقال افتتاحي ، نسخت حکم ونسخة من قرار .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف نائبي الطرفين.
وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون. وبناء على الحكم التمهيدي
عدد 368 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة بتاريخ 24/7/2020 في الملف عدد 172/1201/2019 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وحفظ البت في
الصائر
وبناء على إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط وإدراجه بجلساتها.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة26/10/2020 والتي أوضح من خلالها أن الطرفين معا سبق لهما من أدليا بمستنتجاتهما بعد الخبرة ملتمسا
اعتبار القضية جاهزة والحكم وفق ملتمساته .
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 23/11/2020 والتي أكدت من خلالها بدورها دفوعاتها وملتمساتها السابقة .
وبناء على مذكرة نائب المدعي المدلى بها بجلسة 30/11/2020 التمس من خلالها
إجراء بحث بحضور الشهود : عبد الكريم (س.) ، نعيمة (ق.) والجيلالي (فخ.).
وبناء على باقي مذكرات الأطراف التأكيدية.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 41 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 25/01/2021 والقاضي بإجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على البحث المنجز ومستنتجات الأطراف بعده.
وبناء على جلسات البحث المنجز من طرف المحكمة، حضرها الطرفان و نوابهم،
وصرح أثناءها المدعي بأنه تفاجأ في شتنبر من سنة 2013 بمجموعة من الناس عددهم تقريبا
15 شخصا دخلوا للنادي و جلسوا على الطاولات و منعوا الزبائن من الولوج للنادي، فاضطر
إلى إغلاق النادي في ذلك المساء، وفي اليوم الموالي قام بفتح النادي، و أنه بعد ذلك تفاجأ أيضا بمجموعة من الأشخاص عددهم عشرون تقريبا و هم ينصبون خيمة وسط ملعب التنس، و انه
بسب ذلك قام بإغلاق النادي إلى الآن، و أن الإغلاق تم بصفة مائية سنة 2014"، و بخصوص الخيمة المذكورة صرح "أنه لم يقم بأي إجراء أو مسطرة قانونية بعد نصبها، و أن الجمعية قامت بإشعار الدرك بالواقعة، و انه بعد مراسلة الجمعية بهذا الخصوص أجابته بأنها ستقوم بمتابعة الأشخاص المتسببين في الأمر"، و اکد بخصوص الإغلاق أنه "أغلق المحل مضطرا بعد ما وقع
و إن الجمعية لم تطلب منه الإغلاق"، وأن "مقر الجمعية يتواجد بنفس النادي و مدخله هو نفس مدخل الزبائن و آن الجمعية منذ سنة 2000 وهي تقيم الجموع العامة بنفس النادي"، وأكد الشاهد عبد الفتاح (أج.) هويته بمحضر الجلسة و بعد نفيه التجريح و القرابة و أدائه اليمين القانونية، "أنه يسكن قرب النادي و انه لم يحضر واقعة المنع من استغلاله و أن النادي لازال يشتغل، إذ تخرج منه شاحنات و رائحة المطبخ منبعثة منه، و شاهد أحيانا أناسا داخله بالمسبح الذي لا يفتح
للعموم"، وصرح الشاهد عبد الإله (ب.) "أنه لا يعلم بواقعة المنع و لا يعلم إن كان النادي يشتغل"، وصرح الشاهد أحمد (فت.) بأن الجمعية لم تمنع المدعي من استغلال النادي، و لا يعلم بواقعة إنشاء خيمة وسط النادي، و أن المحل لا يشتغل حاليا بسبب وباء کوغيد 19"، وصرحت الشاهدة نعيمة (ق.) بأنها "تشتغل كعامل نظافة بالنادي و أنه أقفال منذ شتنبر 2013 و انه في سنة 2014 قام أعضاء الجمعية بالدخول للنادي بعد كسر قفل الباب الرئيسي و باب ملعب التنس
و قاموا بإنشاء خيمة للاجتماع و انه بسبب المشاكل المذكورة تم إغلاق النادي، و أن الملعب كان فارغا آنذاك، و اكادت أن بعض الناس كانوا يترددون على النادي إلى حدود ما قبل جائحة
كورونا"، و أكد الشاهد عبد الكريم (س.)، انه يشتغل بالنادي كحارس و أن إغلاق النادي كان سنة 2013 و بعدها لم يفتح أبوابه، و أن جميع أدوات النادي لا زالت بمكانها ولم تشتغل و أن الشاحنات تحضر للنادي لتزويده بما هو ضروري للنظافة، و أكد أن أعضاء الجمعية لا زالوا يمنعون المدعي من استغلال النادي و أكد أنه لا يعرف الاشخاص الذين منعوه، وأن الخيمة التي أنشأت بملعب التنس كانت لغرض الاجتماع بها، وأن اجتماعات الجمعية كانت تنعقد بالقاعة و بعد منعها تم الاجتماع بالخيمة، و أنه بعد نهاية الاجتماع تم أخذ الخيمة، وأن الاجتماع بها كان في
شهر ماي 2014 و كان النادي مغلقا إذ ذاك، و انهم ولجوا النادي بعد كسر الأقفال، وأكد أن
إقفال النادي كان سنة 2013 بسبب إزعاج الذين يسكنون قرب النادي .
و بناء على مستنتجات بعد البحث لنائب المدعي بجلسة 13/07/2021 أكد من خلاله ما سبق بخصوص إغلاق النادي و أدلى ضريبية لإثبات إغلاق النادي، و أن سبب الإغلاق راجع للجمعية التي تبقى مسؤولة عن أي فعل يصدر عن أعضائها، و أن الخلافات أعضاء الجمعيات و النزاعات بينهم لا زالت مستمرة إلى الآن، مؤكدا ما جاء في تقرير الخبرة، و ملتمسا الحكم وفق مستنتجاته وبالنفاذ المعجل و تحميل من يحب الصائر.
وبناء على مذكرة نائب المدعي بجلسة 21/09/2021 أدلى خلالها بنسخة لمحضر
معاينة واستجواب.
وبناء على مستنتجات بعد البحث بنائب المدعى عليها الأستاذ (إ.) بجلسة 21/09/2021 أكد من خلالها ما سبق و ما راج بجلسة البحث، ملتمسة الحكم شكلا بعدم قبول الدعوى لتوجيهها ضد غير ذي صفة و في الموضوع رفض الطلب.
وبناء على مستنتجات بعد البحث النائب المدعى عليها الأستاذ (حج.) بجلسة 26/10/2021 التمس من خلالها الحكم بتحميل الفاعلين الحقيقيين مسؤولية إقفال النادي مع ترتيب الآثار القانونية .
وبناء على مستنتجات بعد البحث النائب المدعى عليها الأستاذ (حم.) بجلسة 26/10/2021 أكد من خلالها سابق كتاباته وما راج بجلسة البحث، والتمس الحكم برفض الطلب و جعل الصائر على من يجب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه فتح الله (م.) وجاء في أسباب استئنافه :
أسباب الاستئناف
من حيث فساد التعليل الموازي لانعدامه أمر الحكم موضوع الطعن
بتاريخ2021/01/25 باجراء بحث بين طرفي النزاع ، وأدلى العارض قبل إجراء هذا البحث بطلب عارض بجلسة2021/03/29 للبث في من يمثل المدعى عليها بجلسة البحث والجلسات اللاحقة بعد تنصيب كل من فؤاد (بر.) كرئيس للجمعية بعد انتخابه بهاته الصفة في جمع عام سنة 2013 , وتنصيب محمد (أ.) كرئيس أيضا لنفس الجمعية بناءا على استصداره
لقرار استئنافي قضى ببطلان الجمع العام المذكور، وكما تقدم الطاعن بجلسة 19/04/2021 بمذكرة توضيحية في نفس المنحى ومن ثم فإنه من باب أولى البث في صفة ممثل المستأنف
عليها حتى اذا خولت المحكمة لأي منهما صفة التقاضي باسم الجمعية , أمكنه آنذاك الإستدلال بلائحة الشهود والإستماع إليهم بصفة قانونية، واخذ الحكم الطعين في باب تعليله لهذا الدفع منحا مغايرا لما تقتضيه ملابسات القضية باستدلاله بقرارین لمحكمة النقض لا تنطبق وقائعهما على موضوع الدعوى ، مادام كل من محمد (أ.) وفؤاد (بر.) قد تنصبا ابتدائيا باسم الجمعية
كل من موقعه, وجادل الأول في صفة الثاني كممثل لها بعد استظهاره بقرار استئنافي نهائي ينفي عن هذا الأخير أية صفة لتمثيلها مع ذلك استمعت المحكمة ابتدائيا لفؤاد (بر.) ولشهوده دون أن تجيب قبل جلسة البحث عما اثاره الطاعن بمذكرته أعلاه مما يجعل حكمها في هذا الشأن
مشوبا بالفساد في التعليل الموازي لانعدامه .
وفي تحريف الوقائع المنزل منزلة فساد التعليل فانه من جهة أخرى استمعت المحكمة بجلسة البحث لشهود الطرفين معا دون تفصيل لتصريحات لا شهود النفي ولا شهود الإثبات , بل إنها اعتمدت حيثية وحيدة مقتضبة ومبهمة في ذلك بإشارة الحكم لتأكيد بعض الشهود لعدم علمهم بواقعة الإغلاق والبعض الآخر عدم علمهم بالمتسبب بالإغلاق ، و خلافا لما ورد بهذا التعليل
فإنه تم الإستماع لشهود الطاعن اللذين أكدوا دون لبس كسر بعض الأعضاء المحسوبين على
مكتب الجمعية للباب الثانوي للنادي وأقفال الباب المؤدي لملعب المضرب لإقامة خيمة بهذا
الملعب للاجتماع دون إذن من مسير النادي ، و فضلا على تأكيد هؤلاء الشهود حضور بعض أعضاء مكتب الجمعية الجديد للنادي بصورة فجائية بين الفينة والأخرى لعقد بعض الإجتماعات بمطعمها وإحداث فوضى وضوضاء أمام دهشة زبنائه دون استئذان العارض، مضيفين أن النادي أغلق أبوابه منذ سنة 2013 وهي أمور أغفل الحكم الطعين الجواب عنها رغم تأثيرها المباشر
في الدعوى ومعاينتها من قبل مستخدمي النادي واللذين لم تطعن المستأنف عليها في شهادتهم بمقبول أما تصريحات بعض شهود الجمعية بكون أبواب النادي لازالت مفتوحة كما ورد بالحكم فتكذبه الشهادة الإدارية الصادرة عن عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ2020/01/20 والتي تؤكد أن النادي كان ولازال مغلقا منذ 16/9/2013 وهي وثيقة رسمية لا ترقى لحجيتها شهادة شهود المستأنف عليها، وأيضا لم يلتفت الحكم الطعين إطلاقا في تعليلاته للوثائق المرفقة بمذكرة المستنتجات بعد البحث كقرائن دالة على الإغلاق الإضطراري للنادي بسبب تعكير صفو حيازة المكري.
ومن حيث خرق الحكم الطعين للفصول 77 و 78 و 635 و 644 من ق ل ع، فقد
بادر الطاعن لرفع الدعوى الحالية في إطار الفصلين 77 و 78 من ق ل ع والتزام المستأنف عليها بالضمان طبقا للفصلين 635 و 644 من ق ل ع ، وظل العارض يستغل العين المكتراة منذ سنة 2001 تاريخ ابرام عقد التسيير ولغاية قيام نزاع بين رئيس الجمعية الفعلي محمد
(أ.) و بعض أعضائها إثر عزل الرئيس المذكور وانتخاب رئيس ومكتب جديد ثم استصدار الرئيس المذكور لقرار استئنافي ببطلان الجمعين العامين اللذان تمخض عنهما انتخاب واللذين
ظلوا مع ذلك يستفردون باتخاذ قرارات الجمعية بما في ذلك عقد جموعها بمقر النادي دون
استئذان المكتري الذي سبق أن توصل مرارا بمراسلات من رئيسها الفعلي باعتباره المخاطب والممثل الوحيد للجمعية لمنع عقد أي اجتماع بالنادي دون اذنه إثر تعليق إعلان بهذا المقر لهاته الغاية والمدلى بصورة منه ابتدائيا صحبة مذكرة المستنتجات بعد البحث ، وانه و خلافا لما
خلص إليه الحكم الطعين من إخلاء مسؤولية المستأنف عليها حول سبب إغلاق المأجور , فإنه من الثابت من جلسة البحث وشهادة شهود الطاعن المستمع إليهم بهاته الجلسة إتلاف قفل الباب
الثانوي للنادي وكسر أقفال باب ملعب كرة المضرب من طرف بعض الأعضاء المحسوبين على الجمعية المستانف عليها لنصب خيمة هناك ، وحضورهم المفاجئ لعقد عدة اجتماعات بمقر
النادي دون استئذان من المكتري خلافا لتعليمات رئيس الجمعية الفعلي محمد (أ.) , وهو ما
أكدته شكاية هذا الأخير للسيد وكيل الملك بتمارة ، و أثبتت الخبرة المأمور بها ابتدائيا والمنجزة
من طرف الخبير رشيد (ع.) أن كافة معدات ولوازم النادي قد تم إتلافها ولم تعد صالحة
للإستعمال ، كما أكد محضر المعاينة والإستجواب المحرر من طرف المفوضية القضائية (ا.) مريم بتاريخ2021/07/06 هاته الواقعة ، و أيضا من الثابت من الشهادة الإدارية المرفقة بنفس مذكرة المستنتجات بعد البحث أن النادي كان ولازال مغلقا منذ شتنبر 2013 ، وانه وخلافا لما انتهى إليه الحكم الطعين من أن وجود نزاع بين أعضاء الجمعية لا يعد سببا مبررا لقيام المدعي لإغلاق النادي فإنه يستشف من وقائع الدعوى ومستنداتها أن سبب الإغلاق يعزى من جهة لما الحق بعض مرافق المأجور من تلف القيام بعض الأعضاء المحسوبين على الجمعية بكسر الباب الثانوي وأقفال ملعب كرة المضرب، ودخولهم دون استئذان لهذا المقر لعقد اجتماعات بين الفينة والأخرى بصورة انفرادية دون سابق إشعار، خلافا لتعليمات الرئيس الفعلي للجمعية محمد (أ.) ومراسلته في هذا الشأن للطاعن كما سلف بيانه ، مع ما رافق ذلك من إحداث ضوضاء وفوضى أمام مرأى ومسمع من مرتادي النادي كما ورد على لسان شهود العارض بجلسة البحث وبالإشهاد المرفق بالمستنتجات بعد البحث والتي الم تطعن فيها المستأنف عليها بمقبول ، مما يفيد قطعا
إخلال هاته الأخيرة بالتزامها بالإمتناع عن كل ما يؤدي لتعكير صفو حيازة المكتري أو حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها وفقا لشروط عقد التسيير كما يقضي بذلك الفصل
644 من ق ل ع، وانه يتضح مما سبق أن الحكم الطعين قد خالف في تعليلاته صراحة مقتضيات الفصلين 77 و 78 من ق ل ع بإعفائه للمستأنف عليها من أية مسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمأجور ، و كما أنه لم يطبق بشأن ذلك مقتضيات الفصلين 635 و 644 من نفس القانون بخصوص الضمان المستحق للمكتري في الإنتفاع بالعين المكتراة وفقا لما أعدت له وطبقا لشروط العقد ، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم الطعين فيما قضى به من رفض الطلب وتصديا تمتع العارض بما ورد بمذكرة مستنتجاته بعد الخبرة وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ خالد (حج.) بجلسة 07/02/2022 جاء فيها أنها تؤكد على أن من قام بالفوضى داخل النادي
هم أعضاء المكتب غير القانوني وبعض أتباعهم بزعامة المدعو فؤاد (بر.) الذي وقع دعوة لعقد الجمع العام لفاتح شتنبر 2013، وهو الجمع العام الذي تم بطلانه بموجب القرار عدد 21 الصادر بتاريخ 04/01/2017 في الملف الإستئنافي عدد2016/1201/818 المدلی به بملف النازلة، وإنه رغم القرار الاستئنافي المذكور أعلاه، والذي قضى ببطلان الجمعين العامين المشار إليهما أعلاه، لم يحترم هؤلاء الأفراد حجية القرارات القضائية النهائية لما تتمتع بها من قوة
ثبوتية، إذ بادر هؤلاء إلى عقد جمع عام أخر بتاريخ 3/7/2017 في تحد واضح لقرار محكمة الاستئناف، ودون احترام للقواعد القانونية والتنظيمية التي يفرضها القانون الأساسي للجمعية ، و إنه وبينما يقوم رئيس العارضة باجراءات تنفيذ القرار الاستئنافی المذكور، لجأ هؤلاء مرة
أخرى إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بتمارة، واستصدروا امرا استعجاليا يأذن لهم
بعقد جمع عام و أخفوا عن المحكمة القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/01/2021 في الملف عدد 182/1201/2020، و إن العارض طعن مرة أخرى بالاستئناف في الأمر الاستعجالي في الملف عدد 173/1101/2021 فصدر قرارا استئنافيا ملف عدد2021/1101/130 قضی بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، و إنه والحالة هذه تكون جميع الوقائع القانونية التي قام بها هؤلاء قد صدرت بحقها قرارات قضائية استئنافية، قضت كلها بإلغائها وأصحبت في حكم العدم الذي لا أثر له، نظرا لفقدانها سند قيامها وآخرها إلغاء الأمر الاستعجالي الذي منحهم حق عقد جمع عام ، و إنه والحالة هذه، من يتحمل المسؤولية هم هؤلاء الأشخاص باعتبارهم المسؤولين المباشرين عن إغلاق النادي وبالتالي يتحملون تبعات تصرفاتهم التي لم تضر النادي فقط، بل أضرت بمصالح الجمعية ومصالح أعضائها، خاصة وأنه بعد هذا النزاع تم
تأجيل تفويت الأرض إلى الأعضاء مع ترتب عن ذلك من أضرار جسيمة للأعضاء أيضا ،
ملتمسة مراقبة الاستئناف شكلا مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك و موضوعا تأييد الحكم
المستأنف و تحميل الجهة المستأنفة الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها
الأستاذ (إ.) إسماعيل بجلسة 21/02/2022 جاء فيها أن الحكم الإبتدائي صادف الصواب حيث قضى برفض الطلب و أن ما يستند عليه المستأنف في استئنافه غير سليم و غير مؤسس
قانونا، فبخصوص فساد التعليل الموازي لانعدامه و الذي يناقش فيه المستأنف الصفة ، فإن جمعية (م. ش. ص. ج.) شخص معنوي و أن الدعوى توجه ضد ممثله القانوني بصرف النظر و دون اعتبار لاسمه لأن ذكر اسمه من عدم ذكره غير مؤثر في سير الدعوى.
وفيما يتعلق بالدفع بتحريف الوقائع المنزلة منزلة فساد التعليل فانه دفع لا يحتاج إلى كبير عناء لمناقشته على اعتبار أن المستأنف يقر و بشكل واضح لا يدع مجالا لاي تاويل انه هو من قام بإغلاق النادي بمحض إرادته و دون تدخل من أي طرف، وأن هذا الإقرار يعتبر إقرارا
قضائيا لا يمكن الطعن فيه ، ومع ذلك قررت محكمة الدرجة الأولى إجراء بحث فتأكد لها أن المستأنف هو من قام بإغلاق النادي دون تدخل من الجمعية أو غيرها وأن عدم ثبوته تسبب
للمستأنف عليها في إغلاق النادي فان مسؤوليتها تبقى غير قائمة و يبقى طلب التعويض غير
مؤسس فكان حليفه الرفض ورفض الدعوى برمتها ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ حميدي (حم.) بجلسة 21/02/2022 جاء فيها انه بخصوص فساد التعليل، فقد دفع المستانف
بكون الحكم الطعين جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه مستندا على كون المحكمة لم تحدد ممثلا للجمعية العارضة و ممثلها خلال جلسة البحث و الجلسات اللاحقة ، ولكن انه برجوع المحكمة للحكم سنجد أنه جاء معللا تعليلا كافيا بهذا الخصوص مما يثبت انه و كما ذهب إلى ذلك الحكم الابتدائي فإن الدعوى قامت أساسا ضد جمعية (م. ش. ص. ج.) في شخص ممثلها القانوني دون اعتبار لاسمه بل و أضاف أن النزاع القائم بين هؤلاء الشركاء بخصوص الممثل القانوني لها و تسلط البعض على مجلسها لا يمس بحقها في التقاضي أمام تقديم الدعوى الحالية ضد الجمعية كشخص معنوي و في شخص ممثلها القانوني خاصة و أن الطلب الأساسي لا علاقة له بالفصل في شخص الممثل القانوني للجمعية بل المتسبب في إغلاق النادي لتحديد المسؤوليات و بذلك تكون المحكمة الابتدائية أسست لحكمها بشكل متين أمام ما عللت به توجهها و تجعل رد هذا الدفع مبررا لهذه العلة .
وبخصوص تحريف الوقائع، فقد احتج المستأنف على الحكم المطعون فيه على أساس أنه جانب الصواب لما قال بمسؤولية المستأنف نفسه عن إغلاق النادي نافيا مسؤولية العارضة
بدعوى أن المحكمة استمعت لشهود الطرفين دون تفصيل و أنها اعتمدت حيثية وحيدة مقتضبة و مبهمة في ذلك بإشارة الحكم لتأكيد بعض الشهود لعدم علمهم بواقعة الإغلاق و البعض الاخر عدم علمهم بالمتسبب بالإغلاق، بالرجوع إلى الحيثية الصحيحة و المتخذة كمبرر في الحكم سيتبين ، و أن المحكمة اعتمدت على إقرار المستأنف نفسه خلال جلسة البحث حيث أقر بكونه اضطر إلى إغلاق النادي للعلة الواردة في تصريحاته و أن الجمعية لم تطلب منه إغلاق النادي و آن مقر الجمعية يتواجد بنفس النادي و مدخله هو نفس مدخل زبائن النادي مما ينفي واقعة اضطراره لإغلاق المحل بسبب أعضاء الجمعية ، مما تنتفي معه جميع الدفوع المثارة من طرفه و التي حاول من خلالها المستانف تحميل الجمعية مسؤولية إغلاق النادي ليتحصل على التعويض المطالب به حيث أن الإقرار أكثر حجية من الشهادة و أن المحكمة أصابت في توجهها بعد ما تبين لها صحة دفوع العارضة في جميع مذكراتها و تكون المحكمة عللت حكمها تعليلا كافيا.
ومن حيث خرق الفصول 17 و 78 و 635 و 644 من ق. ل. ع، فهو دفع لا يعدو أن يكون تكرارا للسببين السابقين و اللذين تم الجواب عليهم بتفصيل خاصة ما يفيد تنفيذ العارضة لإلتزامها أمام المستأنف، حيث أجابت على دفعه المتعلق بتشویش الجمعية على انتفاعه بالعين المكتراة على أنه لا يوجد بالملف ما يثبت هذا الدفع و أن الاستماع للشهود لم يزدها إلا تأكيد و أن واقعة إنشاء خيمة وسط ملعب التنس ليس بالملف ما يثبت نسبتها للجمعية ، وانه و بقراءة أخرى لمعطيات النازلة سيتبين للمحكمة صحة انتفاء مسؤولية العارضة عن ما يدعيه المستأنف ابتدائيا و استئنافيا خاصة و أنه على فرض صحة ما عابه المستأنف إلا أن الثابت و على لسانه هو أنه منح الجمعية الحق في عقد اجتماعاتها داخل النادي و كلها وقائع أفاض الحكم الابتدائي في الجواب عليها و بذلك يكون طعن المستأنف على غير اساس لأثارته دفوع تخص ما ثبت بالإقرار ويكون حليفه الرد، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وجعل الصائر على الطرف المستأنف وترتيب باقي الأثار القانونية.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات، صدر بتاريخ 09/05/2022 حكم تمهيدي باجراء بحث.
وبناء على البحث المجرى في النازلة.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها
بواسطة نائبها الأستاذ خالد (حج.) بجلسة 09/01/2023 جاء فيها أولا حول الصفة في
التقاضي: انه بتاريخ 02/10/2011 عقدت جمعية (م. ش. ص. ج.) جمعها العام الانتخابي، الذي أفرز انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة الأستاذ محمد (أ.) وعضوية
السادة: صالح (حمز.) العربي (غ.)، عبد الحق (بي.)، أمينة (ر.) إبراهيم (بن.)، و إلا أنه لغايات وأهداف خفية لا تمت لأهداف الجمعية بصلة، ولا لدورها التنموي والثقافي، قام بعض الأفراد المحسوبين على الجمعية بتزوير استقالة الرئيس القانوني الأستاذ محمد (أ.)، والدعوة إلى عقد جمعين عامين استثنائيين بتاريخ 1 و 4 شتنبر 2013، في خرق واضح للنظام الأساسي للجمعية باعتباره القانون المنظم لعملية الإنتخاب وعضوية مجلس ادارة الجمعية ، وانه رغم القرار الاستئنافي المذكور أعلاه، والذي قضى ببطلان الجمعين العامين المشار إليهما أعلاه، لم يحترم هؤلاء الأعضاء حجية القرارات القضائية النهائية لما تتمتع بها من قوة ثبوتية باعتبارها عنوان الحقيقة ورمز الأمن القانوني والقضائي، و بادروا مجددا إلى عقد جمع عام اخر بتاريخ 03/07/2017 في تحد واضح لقرار محكمة الاستئناف، ودون احترام للقواعد القانونية والتنظيمية التي يفرضها القانون الأساسي للجمعية، وقد صدر أيضا القرار رقم 26 الصادر بتاريخ 20/01/2021 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 182/1201/2020 والذي قضى ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 03/07/2017 مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن هذا البطلان، وانه لجأ هؤلاء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بتمارة واستصدروا أمرا استعجاليا بعقد جمع عام ، وكانوا حينها قد أخفوا عن المحكمة القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/01/2021 في الملف 182/1201/2020 ، وان السيد محمد (أ.) بصفته رئيس جمعية (م. ش. ص. ج.) طعن في الأمر الاستعجالي المذكور، فاستصدر القرار الاستئنافي في الملف عدد 130/1101/2021 قضى بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، و إنه والحالة هذه، تكون جميع الوقائع القانونية التي قام بها هؤلاء الأعضاء قد صدرت بحقها قرارات قضائية استئنافية قضت كلها بإلغائها وأصبحت في حكم العدم الذي لا أثر له نظرا لفقدانها سند قيامها مما تكون معه لا صفة لهم في تمثيل الجمعية.
كما ان العارضة تؤكد أن سبب إغلاق النادي وحرمان الأعضاء من خدماته هو الأعضاء الذين قاموا بخرق القانون الأساسي للجمعية وعقدوا جمعا عاما انتخابيا في شتنبر 2013 وقد كان من بين أعضاء مكتب الجمعية آنذاك السيد فؤاد (بر.)، وتدلي العارضة للمحكمة بوثائق تؤكد قيام هذا الأخير بتوجيه الاستدعاءات جمع عام استثنائي للجمعية في خرق واضح للنظام الأساسي للجمعية، وان هذه الوقائع أكدها السيد محمد (أ.) بصفته رئيس الجمعية وخاصة عملية اقتحام النادي وإنشاء خيمة بداخله، والتي قام بها هؤلاء الأعضاء وأن أية مسؤولية يجب أن
يتحملها هؤلاء باعتبارهم الفاعلين المباشرين والحقيقيين، وان الجمعية تعتبر هي الأخرى ضحية لممارسة هؤلاء الأعضاء حينما حاولوا السطو عليها وعلى ممتلكاتها وخاصة نادي (أ. ص.)، وقد استمر النزاع معهم منذ شتنبر 2013 إلى غاية إلغاء جميع مراكزهم المؤقتة بقرارات قضائية نهائية، مما تكون معه محقة في المطالبة بتحميلهم المسؤولية القانونية عن اقتحام النادي وبناء الخيمة فيه، ملتمسة الحكم بشرعية وقانونية رئاسة السيد محمد (أ.) لجمعية (م. ش. ص. ج.) والحكم بتحميل الفاعلين الحقيقيين مسؤولية اقتحام النادي وبناء الخيمة فيه.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 09/01/2023 جاء فيها ان الخلافات القائمة بين رئيس الجمعية المكرية وبعض أعضائها بدأت منذ 04/09/2013 بعقد اجتماع استثنائي لهؤلاء لاختيار رئيس للجمعية وأعضاء مكتبها دون مراعاة لقانونها الاساسي مما حدا برئيسها الفعلي السيد محمد (أ.) لمراسلة المستانف لإشعاره بعرضه للنزاع على القضاء وحثه على عدم تسديد مستحقات الجمعية أو الإستجابة لأي مطلب
غير صادر عنه لغاية استصداره لحكم نهائي في الخلاف القائم بينه وبين هؤلاء الأعضاء، وانه خلافا لمقتضيات الفصل 10 من العقد الملحق بعقد التسيير والمحرر بتاريخ 08/09/2002
والذي يمنح للمسير وحده دون سواه كيفية تنظيم الولوج لمرافق النادي بما في ذلك المطعم, فقد أصبح بعض الأعضاء المحسوبين على الجمعية المكرية يلجون وبدون استئذان من المستأنف وبصورة فجائية لبعض مرافقه لعقد اجتماعات متكررة بين غشت 2013 ودجنبر 2013، مع إحداث ضوضاء وفوضى تخل بسيره العادي وسكينة مرتاديه مما حدا بالعارض لإخبار رئيس الجمعية الفعلي السيد محمد (أ.) بهاته الوقائع ليتوصل من هذا الأخير بكتاب مؤرخ في 13/08/2013 يخبره بأن أي اجتماع أو جمع عام داخل النادي يبقى من اختصاص مكتب
الجمعية الذي له وحده الصلاحية للإستدعاء أو للترخيص بذلك بعد إشعار مسير النادي بكتاب مضمون, والذي يبقى وحده المسؤول عن خرق أي كان لهاته التعليمات ، و انه بمقتضى كتاب محرر في05/05/2014 من طرف المستأنف تم إشعار رئيس الجمعية محمد (أ.) بقيام بعض المنتسبين لهاته الجمعية بأعمال شغب وإلحاق خسائر مادية ببعض مرافق النادي وإقامة اجتماع بتاريخ 04/05/2014 بخيمة نصبوها داخل ملعب كرة المضرب مع طلب تلافي كل ما من
شأنه أن يؤثر مستقبلا على سيره العادي والعاملين به والراغبين في الإستفاذة من خدماته وما قد يترتب عن ذلك من اضطراره لإغلاقه وتسريح مستخدميه, ليتوصل الطاعن بكتاب مؤرخ في 2014/05/08 من رئيس الجمعية المذكور يخبره بحق الطاعن في اللجوء للقضاء لجبر ما لحقه من ضرر ، و انه بناءا على التزام رئيس الجمعية السيد محمد (أ.) بكتابه المؤرخ في 08/05/2014 أعلاه باتخاذه للترتيبات القانونية, ومواصلة بعض الأعضاء المحسوبين على الجمعية مع ذلك لاستفزازاتهم وتشويشهم على الحيازة المادية للطاعن بادر هذا الأخير بكتاب
مؤرخ في 23/05/2014 لتذكير رئيس الجمعية المذكور لاتخاذ ما يراه ضروريا لترتيب
الأمور الداخلية للجمعية وتحديد من له الصفة في تمثيلها في علاقتها مع النادي لأن من شأن
الإبقاء على الوضعية الحالية أن يضطر معه لإغلاق النادي مؤقتا لغاية إيجاد حل للنزاع القائم بين رئيسها وبين بعض أعضائها مع التذكير بكافة عواقب هذا الإغلاق ونتائجه رفقته صورة للكتاب المؤرخ في 23/05/2014، و ان شاهدي الطاعن السيدان عبد الكريم (س.) ونعيمة (ق.), باعتبارهما مستخدمين بالنادي أكدا ابتدائيا واستئنافيا معاينتهما معا لولوج بعض الأعضاء
المحسوبين على الجمعية للنادي دون استئذان مسيره مرارا, خلافا لما يخوله الفصل 10 من ملحق عقد التسيير لهذا الأخير من حقه في تحديد شروط ولوجه مع إحداثهم لضوضاء وتشويش على مرتاديه, بل الحاق خسائر مادية ببعض مرافقه، دون إثبات ما يخالف ذلك، و انه خلافا
لتصريحات بعض شهود المستانف عليها من استمرار النادي في نشاطه, فإنه فضلا على عدم
تحديد هؤلاء لنوعية هذا النشاط وزمنه, فإن الطاعن يدلي صحبته بمحضر معاينة محرر في 09/05/2022 إثباتا لإتلاف كافة المنقولات المرصودة لاستغلال النادي ودرجة صيانته والتي تقتضي صرف مبالغ طائلة لإعادة استعماله فيما أعد له علاوة على وثائق تثبت إعفاءه من
الضرائب المستحقة عن النادي منذ 2014 تاريخ إغلاقه فضلا على شهادة صادرة عن السلطة المحلية المختصة تزكية لواقعة الإغلاق, وهي وثائق رسمية لا ترقى إليها شهادة الشهود, والتي لا يمكن إغفالها إلا بالطعن فيها بالزور ، و يستفاد مما أشير إليه أعلاه ومن المستندات التي سبق الإستدلال بها ابتدائيا وتلك المرفقة بهاته المذكرة أن دواعي وأسباب إغلاق النادي تعود اساسا لإخلال المكرية بالتزاماتها القانونية والتي تعد مسؤولة أيضا حتى عن أفعال تابيعيها, وهم
الأعضاء المحسوبين على الجمعية كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 644 من ق ل
ع ، و يتضح مما سبق أن الحكم الطعين لم يلتفت إطلاقا لهاته الوقائع والتي تفيذ إخلال المستأنف
عليها بالضمان المستحق للمكتري والذي يقتضي منها الإلتزام بالإمتناع عن كل ما يؤدي لتعكير صفو حيازته أو حرمانه من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها حسب عقد التسيير، ملتمسا الحكم بما جاء بصحيفة الإستئناف وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ (إ.) إسماعيل بنفس الجلسة جاء فيها أن المستأنف أجاب عن سؤال للمحكمة بكونه تربطه مع العارضة عقد تسيير حر لنادي (أ. ص.) وأنه هو من قام بإغلاقه بشكل تلقائي كما أنه أجاب أن العارضة في شخص ممثلها القانوني لم تقم بأي إجراء ضده لإغلاق النادي وعن سؤال للمحكمة أجاب أيضا أن النادي مفتوحا حاليا في وجه العموم بعدما قام بعدة تغييرات وإصلاحات عليه ، ويكفي أن تطلع المحكمة على تصريحات المستأنف للتأكد باعترافه التلقائي في كافة مراحل الدعوى على انه هو من أغلق النادي عن طواعية واختيار كما أكد على أن مقر الجمعية يوجد
داخل النادي غير أن لها مدخل خاص بها ، و أفاد السيد محمد (أ.) و جواب عن سؤال أنه لم
يكن حاضرا خلال اللحظة التي قام فيها السيد فتح الله (م.) بالإغلاق أفاد أنه كان متواجدا بالقاهرة واخبره المستأنف بالواقعة المزعومة عبر الهاتف وبأدق التفاصيل و بمجرد مجيئه إلى المغرب تقدم بشكاية في مواجهة السيد عبد الكبير (ك.) دون أي عضو من أعضاء أو منخرطو الجمعية علما أنه كان في تلك اللحظة هو الممثل القانوني للجمعية وله العلم بأسماء منخرطي الجمعية ، الشيء الذي يؤكد على أن أي عضو من أعضائها لم يقم بأي سلوك يؤثر على عمل النادي و هذا يؤكد على أن أعضاء منخرطي الجمعية لا يد لهم فيما يدعيه المستأنف و أن هذا
الأخير عمد على خلق حادثة وهمية من أجل الحصول على منفعة مالية مستعينا بشهود تابعين له اقتصاديا فكل شهوده أجراء لدى شركته فكان على الأقل أن يستعين بشهود من زبنائه المرتادين على النادي ، أو السكان المجاورين له، وأن سبب عدم إحضار شهود من هذه العينة لسبب وجيه و هو أن هذه الواقعة هي من نسج الخيال، وأفاد فؤاد (بر.) بصفته الرئيس الحالي للجمعية
أنه لم يعاين واقعة دخول أعضاء الجمعية للنادي وعرقلة عمله و أن هذا الأخير يشتغل بشكل
عادي و مستمر و أن الفترة التي يعرف فيها النادي نشاطا تجاريا تكون خلال فترة الصيف وأن صيف سنة 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 تزامن مع شهر رمضان، علما ان النادي مرخص له ببيع المشروبات الكحولية و أن معظم المطاعم والنوادي تعرف خلال شهر رمضان ركودا الشي الذي يجعل أصحابها يقدمون على الإغلاق خلال هذه الفترة لتخفيف
التكاليف، وبما أن نشاط المستأنف يتعلق بتنظيم الحفلات فإنه أصبح يستغل مطبخ النادي في اعداد الوجبات و حملها بواسطة الشاحنات إلى الحفلات التي ينظمها وهذا ما أكده الشهود حينما أكدوا على وجود شاحنات تحمل الوجبات و الكراسي و الطاولات وانبعاث رائحة الطهي من داخله،
وأن شهادة الشهود هي نفسها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية و ولم تأت بأي جديد ، و أن المستأنف يقر ابتدائيا واستئنافيا بأنه هو من قام بإغلاق النادي و تلقائيا و أن النادي مفتوح حاليا
في وجه العموم بعدما قام بعدة إصلاحات عليه ، وأن الجمعية في شخص ممثلها القانوني لم تتخذ ضده أي إجراء أو سلوك من أجل إغلاق النادي، وأن العارضة تؤكد على أن واقعة الإغلاق
واقعة وهمية و أن النادي ولم يغلق بل ظل مفتوحا في وجه العموم، بدليل محاضر المعاينات
المرفقة والمتتالية زمنيا وموقعه الالكتروني والذي ينشر فيه الوجبات المقدمة واستقبال زبنائه إلى غاية 12 ليلا ، و بدليل الدعوات التي يوجهها محمد (أ.) لحضور جموع عامة بالنادي والدي يدعي فيها هذا الأخير و المستأنف بأنه مغلق ، و بدليل شهادة الشهود الذين اجمعوا على أن النادي لم يغلق وأن شاحنات السلع ترتاد عليه باستمرار ، و بدليل انه لم يقم بعد واقعة الإغلاق المزعومة على التقدم بأي إجراء قانوني أو قضائي في مواجهة المتسبب في ذلك إلا بعد مرور حوالي 5 سنوات اي خلال سنة 2018 أي بعد انتخاب السيد فؤاد (بر.) رئيسا جديدا للجمعية والذي بادر إلى إحداث مجموعة من الإصلاحات تخدم مصالح الجمعية من بينها مراجعة بنود عقد
التسيير الحر للنادي و الشيء الذي دفع المستأنف وكرد فعل عنيف إلى اللجوء إلى القضاء
بدعوى كيدية ، وهي الدعوى الحالية ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به
وتحميل المستأنف الصائر
وبناء على مذكرة تعقيب على مستنتجات المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2023 جاء فيها انه انه من الثابت من محضر المعاينة المجردة وإثبات حال المحرر بتاريخ 09/05/2022 من طرف المفوضة القضائية مريم (ا.) وبعد تقديم المقال الاستئنافي الحالي، أن جميع تجهيزات العين المكتراة قد تآكلت بفعل الصدأ وعدم الاستعمال، وأن كافة مرافقه توجد في حالة صيانة يستحيل معه استعمالها فيما أعدت له ، و أن الشهادة الإدارية الصادرة عن السلطة المحلية المختصة والمرفقة بمستنتجات الطاعن المؤرخة في 02/01/2023 تثبت قطعا إغلاق المأجور منذ 2014 لغاية تاريخه مما ينفي عن شهادة شهود المستأنف عليها - فضلا على ضعف علاتها أية مصداقية مقارنة مع هاته الوثيقة لحجيتها في الإثبات ، وانه يستفاد من مرفقات مذكرة مستنتجات الطاعن تبادله منذ سنة 2014 لمجموعة من المراسلات مع الممثل القانوني للمستأنف عليها لإلحاحه فى رفع التشويش الذي حال دون حيازته للمدعى فيه حيازة
هادئة وفقا لالتزامات المؤجر ، وان محضر المعاينة المجردة المحرر في 15/02/2021 لا يفيد إطلاقا استغلال النادي وفقا لما أعد له حسب بنود عقد التسيير، وانه و خلافا لما ورد بمحضر المعاينة المحررة من طرف المفوضة القضائية مريم (ا.)، علاوة على أن محضر المعاينة المجردة الثاني المحرر في 24/5/2022 المرفق بصور فوطوغرافية والذي يشير لإنجاز إصلاحات وأشغال بالنادي يعتبر حجة على المستأنف عليها, لأن عملية الإصلاح تفيد ضرورة خضوع المأجور لعملية الصيانة لتآكل تجهيزاته ومرافقه ويزكي ما ضمن بمحضر المفوضة المذكورة، وأنه فضلا على أن محضري المعاينتين المرفقين بمستنتجات المستأنف عليها لا يفيدان إطلاقا أن العين المكتراة تستغل حاليا وفقا لشروط عقد التسيير, فإنه تزكية لمحضر المفوضة القضائية المشار إليه أعلاه يستفاد من رسالة جوابية للممثل القانوني للمستأنف عليها بتاريخ 29/06/2022 أن المأجور فى حاجة لإصلاحه وإعادة تجهيزه، وهو ما يفيد قطعا درجة صيانته التي تحول دون استغلاله على حالته ، وان العارض لم يبادر للشروع في عملية الإصلاح إلا بعد توصله بالرسالة الجوابية المذكورة أعلاه بناءا على طلبه الكتابي بالإستئذان في مباشرة أشغال الإصلاح والصيانة وإعادة تجهيز المأجور بكافة لوازمه ، ملتمسا الحكم بما ورد بالمقال الإستئنافي و تحميل الصائر لمن يجب قانونا
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ حميدي (حم.) بجلسة 23/01/2023 جاء فيها أن العارضة تستهل مستنتجاتها بعد البحث بالتأكيد على التصريحات التي جاءت على لسان المستأنف و التي أنهاها بكونه بمجرد صدور حكم بإلغاء الإفراغ في مواجهته استأنف الإصلاحات بالنادي ، وان هذا إن دل على شيء فإنما يدل على إن واقعة الإغلاق تمت بالإرادة المنفردة للمستأنف الذي كانت له الحيازة المادية و القانونية
على النادي و تلك الحيازة هي التي تخول له التصرف في النادي وفق ما أعد له والدليل في ذلك هو قيامه بالأشغال لاستئناف نشاطه كاملا ما دام أن الشهود المستمتع إليهم أكدوا جميعهم في تصريحاتهم بان النادي يعرف نشاطا مضطربا و ما يؤكد ذلك هو المحضرين المنجزين من قبل المفوضين القضائيين و اللذان يؤكدان هذا الواقع، وأكد المستأنف خلال الاستماع إليه في جلسة البحث أن الجمعية في شخص ممثلها القانوني و مكتبها غير مسئولين على الإطلاق على ادعاءاته ومیز ما بين الجمعية و جهازها التنفيذي و بين أعضاءها و ما يدل على ذلك أكثر هو أن الشكاية التي رافقت ادعاءات المستأنف تخص بعض الأشخاص اللذين لا علاقة لهم بالجمعية لا من بعيد ولا من قريب و حيث أكد المستأنف خلال جلسة الاستماع أن الجمعية لها الحق في أن تعقد جموعها في النادي وأكد أيضا أنها تتوفر على غرفتين بالنادي بقيتا تحت حيازته القانونية والمادية، و أكد المستأنف بما لا يدع مجالا للشك بان الإغلاق اتخذه هو وليس كان نتيجة منعه من استغلال النادي و هو ما يؤكد كتابات العارضة و ما جاء في الحكم الابتدائي ، و أن الحكم الابتدائي صادق الصواب فيما يخص حديثه عن الممثل القانوني للجمعية و اعتبارها نقطة لا تأثير لها على الدعوى المقدمة من المستأنف لأن هذا الأخير وجه دعواه في مواجهة الجمعية في شخص ممثلها القانوني ، وأن المطالبة باعتبار أن الممثل القانوني هو محمد (أ.) يتجاوز الدعوى الحالية الى بطلان محاضر يتطلب أن تكون أمام هيئة مختصة مكانيا و نوعيا للقول بذلك و هو ما يجعل الحكم الابتدائي سليما فيما قضى به بخصوص هذه النقطة، وأن إقرار المستأنف بأنه هو من أغلق المحل كفيل بالحسم في هذا الملف على النحو الذي صار عليه الحكم الابتدائي وبالتالي انتفاء مسؤولية الجمعية من مطالب المستأنف كاملة وأن شهود المستأنف المستمع إليهم لم يقولوا بادعاءات هذا الأخير سواء من حيث الإغلاق أو توقف النشاط، وأن الشواهد الصادرة عن السلطات المحلية المدلى بها في الملف لا تأثير لها لسبب بسيط و هو أن واقعة الإغلاق يقر بها المستأنف وأن النشاط الذي يتحدث عنه بعض الشهود هو النشاط المضطرب والذي يتضمن استعمال جزء من النادي و ليس كله لسبب بسيط و هو أن الحيازة القانونية والمادية للمستأنف ضلت ثابتة و لم تخرج من يد هذا الأخير و أنه كان بإمكانه لما قرر إغلاق النادي أن يقرر فتحه كما أنه لم يطرأ أي تغيير على الوقائع التي يدعي أنها حالت بينه وبين استغلال النادي لأن الخلاف المذكور يخص انتخاب الرئيس من عدمه ولا علاقة له على الإطلاق بالاستغلال بدليل أنه الى حد كتابة هذه الأسطر ذلك الخلاف لازال قائما و مع ذلك قرر المستأنف كما صرح للمحكمة باستئناف نشاطه بالنادي و هو ما يقتضي رد دفوعه لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي وجعل الصائر على المستأنف وترتيب باقي الآثار القانونية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 173 بتاريخ 13/02/2023 القاضي باجراء خبرة حسابية.
وبناء على تقرير الخبرة.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2023 جاء فيها : في تجاوز الخبير المنتدب للمهام المنوطة به تمهيديا: انه وخلافا لما كلف به تمهيديا من تحديد لما فقده الطاعن من كسب اشار الخبير للأرباح الضائعة للجمعية المستأنف عليها وما لحقتها من خسائر سنوية بين 2001 و 2022 .
وفي عدم اعتداد الخبير المنتدب بما كلف به تمهيديا، فان المحكمة كلفت الخبير بتحديد مختلف المبالغ التي صرفها المستأنف لصيانة النادي، اغفل الخبير المنتدب بصفه مطلقه تحديد هاته المصاريف ، و تمت موافاة الخبير كتابة وللإستئناس بخبرة أنجزت في إطار الأوامر المختلفة من طرف عبد الغني (عن.) لتقييم مصاريف الصيانة فقط والذي خلص لتحديدها فى مبلغ الخبير 3.322.800 درهم.
وفي إدلاء الخبير المنتدب ببيانات كاذبة، ف انه من جهة أخرى أشار الخبير في تقريره في الجزء المتعلق بتحديد الأرباح لكون النادي استمر في نشاطه منذ سنة 2001 ولغاية تاريخ إنجاز الخبرة، والحال أنه أغلق اضطراريا منذ سنة 2013 حسب شهادة السلطة المختصة، وأتلفت كافة لوازمه ومعداته كما دونت ذلك المفوضة القضائية بمحضر معاينتها المحرر في 09/05/2022
و في عدم تحديد الخبير المنتدب للأرباح التي كان بإمكان المسير تحقيقها وفقا لما كلف
به تمهيديا، فانه علل الخبير انتفاء هاته الأرباح لتحقيق النادي لخسارة, وهو أمر طبيعي بحكم إغلاق النادي وإتلاف كافة لوازمه منذ سنة 2013 كما يشهد بذلك محضر المعاينة صحبته, فإن ذلك لا يمكن أن يحول دون تحديد الأرباح التي كان من الممكن تحقيقها استئناسا بطبيعة نشاط
النادي وجنس نوادي مماثلة, علما بأنه سبق للطاعن أن وافى كتابة الخبير المنتدب بتقرير
الخبرتين الحسابيتين, أنجز الأول منهما بناءا على حكم تمهيدي بين نفس الأطراف قبل إحالة
الملف على المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص والثاني على ضوء الأمر المختلف, واللذان
حددا معا الأرباح الضائعة, والنادي على حالته الراهنة, ليخلصا معا لتقييمها فيما يزيد عن ملیوني درهم .
في المحاباة الظاهرة للمستأنف عليها، فان المحكمة ستلاحظ باطلاعها على مرفقات
تقرير الخبرة استظهاره بكتابين صادرين عن المستأنف عليها, دون الرسالة التي توصل بها من دفاع الطاعن الرسالة المؤرخة في 17/4/2023، و إن الغاية من هاته الرسالة التفصيلية
ومرفقاتها هي إثبات ما حدده الخبيران الحيسوبيان رشيد (ع.) وهشام (بع.) من تعويض عن كافة الخسائر والمكتسبات الضائعة والتي تفوق في مجملها ثمانية ملايين درهم، و علاوة على
إثبات إتلاف كافة معدات النادي وتآكل جميع مرافقه بسبب إغلاقه الإضطراري منذ سنة 2013 وفقا لمحضر المعاينة والاستجواب المرفق بهاته الرسالة دون أن يكلف الخبير نفسه إرفاق تقريره كما فعل بخصوص كتابي دفاع الجمعية بنسخة لهاته المراسلة ومرفقاتها, مما يفيد قطعا محاباته الظاهرة لهاته الأخيرة وعدم موضوعية تقريره لأسباب لا يعلمها إلا هو, رغم ما تفرضه عليه اليمين التي أداها من التحلي بالنزاهة دون الخوض في باقي الرسائل الصادرة عن دفاع الطاعن والموجهة للخبير المنتدب والمتضمنة لمجموعة من البيانات والمرفقة بمجموعة من الكشوف الحسابية والفواتير والتي توصل بها تباعا في 12/05/2023 و 22/05/2023 ويستفاد مما سبق تجاوز الخبير المنتدب لاختصاصه مع عدم مراعاته لما كلف به تمهيديا وتضمين تقريره لبيانات كاذبة و إغفاله بصورة عمدية لكافة الوثائق والمستندات المحاسبية التى لها تأثير مباشر في الدعوى مع تحديد تعويض هزيل عن المعدات فقط خلافا لما قضى به القرار التمهيدي, مما يشفع في التماس الأمر بإجراء خبرة حسابية مضادة يعتد بمقتضاها بما قضى به القرار التمهيدي الصادر في 13/02/2023 وبما يحوزه الطاعن من وثائق لها علاقة مباشرة بتدبير وتسيير النادي مع الإستئناس عند الاقتضاء بالخبرات الحسابية المنجزة سابقا وخصوصا منها تقرير الخبير رشيد (ع.) في الملف المدني الإبتدائي عدد 172/1201/2019 قبل إحالة القضية للإختصاص النوعي على المحكمة التجارية مع حفظ حق الطاعن في الإدلاء بمستنتجاته لما يعد إنجاز الخبرة المضادة.
واحتياطيا في طلب التعويض فانه من جهة أخرى سبق للمحكمة الإبتدائية بتمارة وهي تبث في الملف المدني عدد 172/1201/2019 حول نفس الموضوع وقبل الحكم بعدم
اختصاصها نوعيا وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط، أن قضت تمهيديا بإجراء خبرة عينت للقيام بها رشيد (ع.) لتقييم مختلف المعدات التي اقتناها الطاعن لرصدها لاستغلال النادي والمبالغ التى صرفها عن استغلاله وصيانته والمكتسبات التي ضاعت منه بسبب الإغلاق الإضطراري وهي نفسها المهام التي كلف بها الخبير محمد (حس.) استئنافيا ، و خلص الخبير المنتدب لتحديد المبلغ الإجمالي المستحق كتعويض لفائدة الطاعن لغاية دجنبر 2019 في مبلغ 8.446.800 درهم وأدلى العارض على ضوء هذا التقرير بمستنتجاته وأدى عنها الرسم
القضائي ، وان المحكمة غير ملزمة بأي من التقريرين سواء المنجز بناء على القرار التمهيدي الإستئنافي أو المحرر على ضوء الحكم التمهيدي الإبتدائي، وأنه باستقراء ما يقدحه الطاعن على الخبرة المأمور بها استئنافيا وما ضمن بخبرة السيد رشيد (ع.) التي أنجزت في احترام تام لما قضى به الحكم التمهيدى الإبتدائي ، ملتمسا اساسا بإجراء خبرة حسابية مضادة يعتد بمقتضاها بما قضى به القرار التمهيدي الصادر في 13/02/2023 مع حفظ حق الطاعن في الإدلاء
بمستنتجاته لما يعد إنجاز الخبرة المضادة واحتياطيا الحكم بالمصادقة على خبرة السيد رشيد
(ع.) والحكم لفائدة السيد فتح الله (م.) بمبلغ 8.446.800 درهم تؤديه الجمعية المستأنف عليها مجموع التعويض المستحق عن اتلاف معدات النادي وما صرفه لصيانته وما فاته من كسب لغاية دجنبر 2019 تاريخ انجاز هاته الخبرة وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/07/2023 جاء فيها أولا حول الصفة في التقاضي : ان الخبير لم يستدع السيد محمد (أ.) لحضور الخبرة بصفته رئيس الجمعية، وتم توجيه الاستدعاء لشخص غير ذي صفة ، وان حضور محمد (أ.) بصفته الممثل القانوني للجمعية يجعله الوحيد المؤهل للدفاع عن
حقوق ومصالح الجمعية، خاصة أن من استدعاهم الخبير لتمثيل الجمعية هم سبب المشكل وهم المتسبب إغلاق النادي.
ثانيا حول المسؤول عن إغلاق النادي، فان العارضة تؤكد أن سبب إغلاق النادي
وحرمان الأعضاء من خدماته هو الأعضاء الذين قاموا بخرق القانون الأساسي للجمعية وعقدوا جمعا عاما انتخابيا في شتنبر 2013 وقد كان من بين أعضاء مكتب الجمعية آنذاك السيد فؤاد (بر.) كما سبق وأكدت العارضة في كتاباتها السابقة، وأكدها أيضا السيد محمد (أ.) بصفته رئيس الجمعية أثناء جلسة البحث،وخاصة عملية اقتحام النادي وإنشاء خيمة ،بداخله والتي قام بها هؤلاء الأعضاء وأن أية مسؤولية يجب أن يتحملها هؤلاء باعتبارهم الفاعلين المباشرين
والحقيقيين ، وان الجمعية تعتبر هي الأخرى ضحية لممارسة هؤلاء الأعضاء حينما حاولوا
السطو عليها وعلى ممتلكاتها وخاصة نادي (أ. ص.)، وقد استمر النزاع معهم منذ شتنبر 2013 إلى غاية إلغاء جميع مراكزهم المؤقتة بقرارات قضائية نهائية، وآخرها القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 426/8206/2022، وانه والحالة هذه تكون فالعارضة ضحية لمحاولة سطو منظمة قام بها بعض أعضاء الجمعية، ملتمسة الحكم بشرعية وقانونية رئاسة السيد محمد (أ.) لجمعية (م. ش. ص. ج.) والحكم بتحميل الفاعلين الحقيقيين مسؤولية اقتحام النادي وبناء الخيمة فيه.
وبناء على مستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ إسماعيل (إ.) بجلسة 17/07/2023 جاء فيها انه انه بالرجوع إلى الحكم التمهيدي نجده يفتقد الى صلة الوصل بين وقائع القضية وتعليل المحكمة لقرارها التمهيدي
بانجاز خبرة ، و كأنها انتقلت من مرحلة مناقشته القضية وواقعة الإغلاق الاختياري إلى تقويم الضرر دون أن تأسس ذلك على مؤيدات قانونية وواقعية ، وأنه بالرجوع إلى النقطة الثالثة بالحكم التمهيدى التي جاء فيها تقييم مختلف المعدات التي اقتناها الطاعن منذ ابريل 2001 لتخصيصها لاستغلال نادي (ن.) ، و أن المستأنف لم يقتني أية معدات، لأن النادي كان مزودا و مجهزا بكافة المعدات اللازمة لنشاطه ولاسيما أنه كان يشتغل قبل إبرام عقد التسيير ا الحر مع المستأنف
حيث كانت الجمعية الساهرة عليه ، وبالتالي فإن المعدات هي في ملكية الجمعية، و الدليل على
ذلك أن هناك لائحة معدات في ملكية الجمعية مرفقة بعقد التسيير الحر بين الجمعية والمستأنف، وأن عملية تقييم المعدات وتحديد مختلف مبالغ الصيانة منذ سنة 2001 تكون قد طالها التقادم، وبالتالي فإن المحكمة ملزمة قبل غيرها بالتقيد بالنصوص الأمرة خاصة ما يتعلق بالتقادم لارتباط ذلك بالنظام العام، و علاوة على فان المعدات تعتبر رأسمال متآكل تفقد قيمتها بمرور الزمن و بالاستعمال في حين يرجع بنا الحكم التمهيدي الذي صدر سنة 2023 الى معدات تعود لما قبل
سنة 2001 اكثر من ذلك فان المستأنف يقر في مكتوباته ويستنتج منها انه استغل هذه المعدات
منذ سنة 2001 الى تاريخ الاغلاق المزعوم اي لما يزيد عن 11 سنة الشيء الذي يجعل هذه المعدات لاقيمة لها ، و أن الحكم التمهيدي لم يشر إلى صفة المستأنف على أنه مسير حر لأصل تجاري ولأن هناك فرق كبير من حيث المركز القانوني و الآثار القانونية بين عقد التسيير الحر و عقد كراء الأصل التجاري خاصة ما يتعلق بملكية العناصر المادية والمعنوية لأصل تجاري. بخصوص تقرير الغبرة : وأن ما خلص إليه الخبير ينسجم مع وقائع القضية ومعطياتها ، و خاصة بالنقطة الواردة بالحكم التمهيدي المتعلقة بالأرباح التي كان بإمكان الطاعن تحقيقها خلال الفترة 2013 إلى تاريخ إنجاز الخبرة مقارنة مع نتائج الإستغلال المحققة في السنوات السابقة، فإن
الخبير لم يجد أساسا لتحديد هذه الأرباح لأن المشروع برمته كان يعرف خسارة بنسبة 88.25 بالمائة من رأسماله، وأن هذه الخسارة مسجلة قبل واقعة الإغلاق المزعومة، و لذلك لم يجد الخبير أي عنصر يمكن أن يرتكز عليه في تحديد هذه الأرباح، و أكثر من ذلك فإن الحكم التمهيدي مدد فترة تحديد الأرباح منذ 2013 إلى تاريخ إنجاز الخبرة دون أن يناقش التقادم و دون أن يستحضر أن المستأنف صرح بلسانه خلال جلسة البحث أنه شرع في استغلال النادي منذ أوائل سنة
2022، وان الحكم التهيدي كان عليه ان يستثني هاتين الفترتين من الحكم التمهيدي القاضي بانجاز خبرة، وكان الحكم التمهيدي يعطي للمستأنف اكثر مما يطلب، ملتمسة الحكم وفقا للملتمسات السابقة و بتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة مع تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها الأستاذ خالد (حم.) بجلسة 24/7/2023 جاء فيها اولا حول مستنتجات بعد
الخبرة ، ان المحكمة لاحظت بان الخبرة احترمت الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في الحكم التمهيدي المتعلقة باستدعاء الأطراف ودفاعهم وكذلك تصريحاتهم الكتابية للخبير، مما يجعل الخبرة مقبولة شكلا لهذا الاعتبار ، و بخصوص ما جاء في تقرير الخبرة ستلاحظ المحكمة بان الخبير اعتمد في تقريره على الرد على كل النقط التي أثارتها المحكمة في حكمها التمهيدي وكان أولها الاطلاع على الوثائق المحاسبية و الدفاتر التجارية كما قام الخبير بالانتقال الى عين المكان بحضور أطراف الدعوى و خلص الخبير في النقطة المتعلقة بتقييم مختلف المعدات التي اقتناها المستأنف منذ أبريل 2001 لتخصيصها لاستغلال نادي (ن.) و بالرغم من أن تلك
المعدات قد طالها التقادم في استغلالها إلا ان الخبير قام بإعداد تقييم وفقا للمقتضيات القانونية و المادة 146 من مدونة الضرائب و المعنونة تحت أوراق إثبات النفقات حيث خلص الخبير بان المستأنف قام بشراء معدات منذ أبريل 2001 بما مجموعه : 8834.108,16 درهم ، و أيضا انتقل الخبير في خبرته الى تحديد الأرباح التي كانت بإمكان الطاعن تحقيقها خلال الفترة 2013 الى غاية تاريخ إنجاز الخبرة و بالرغم من ان المستأنف صرح بانه استأنف نشاط النادي بإرادته الحرة فان الخبير واستنادا الى المعيار الذي تم تحديده و هو أن ترتبط الأرباح بالنتائج السابقة إلا أن هذا الأخير خلص الى نتيجة بان النادي المذكور لم يسبق له أن حقق أية أرباح يمكن الاعتماد عليها بل إن الخسارة بلغت نسبتها 88,25% من رأس المال ، وبالتالي فإن تقرير الخبرة كان موضوعيا و استند الى واقع قانوني و واقعي مما أدى الى النتائج الواردة فيه و بالتالي يمكن القول بان المحكمة يمكنها الاستناد الى هذا التقرير لهذه الاعتبارات الشكلية والموضوعية ما دام يتضمن الإجابات عن التساؤلات التي أثارتها المحكمة .
وحول التعقيب على مستنتجات بعد الخبرة للسيد فتح الله (م.): و تقدم المستأنف فتح
الله (م.) بمستنتجات بعد الخبرة تضمنت طلب إجراء خبرة حسابية مضادة بصفة أساسية
وبشكل احتياطي الحكم له بالتعويض الوارد بما سمي بخبرة رشيد (ع.)، و و أن المستأنف استند في القول بإجراء خبرة مضادة الى مجموعة من المغالطات من ضمنها الادعاء بان الخبير خاض في أسباب خلافا للحكم التمهيدي، و فبخصوص إغلاق النادي فالخبير أورد هذه الواقعة لأنها تبقى جوهرية في هذه النازلة لأن صرح في مقاله و أمام محكمة الدرجة الأولى و محكمة الاستئناف و أمام الخبير بأنه هو من قام بإغلاق النادي وبطبيعة الحال واقعة الإغلاق هي أساس طلب
التعويض و العارضة لازالت تؤكد بأن المستأنف قام بإغلاق النادي بإرادته الحرة و بالتالي لا
يحق له طلب التعويض كيفما كان لأنه لو كان العكس لاستند في طلبه على واقعة جدية خاصة و
ان المحكمة في المرحلة الاستئنافية بحثت معه بخصوص استئناف نشاط النادي حيث صرح
بتلقائية بأنه هو من استأنف النشاط بدون أن يقع أي طارئ من شأنه أن يجعله يستأنف نشاطه
بالنادي فمن قام بالإغلاق هو من قام باستئناف النشاط وبالتالي لا دخل للعارضة بالإغلاق من
عدمه ، و أما بخصوص ملعب كرة المضرب بالخبير طلب منه الانتقال الى مقر النادي و بطبيعة الحال جاء الحديث عن ملعب كرة المضرب في إطار وصف النادي و باعتبار الملعب المذكور جزء من النادي و جزء مما يمكن اعتباره النقط التي من شأنها أن تذر على التسيير مبالغ مالية
كما دفع المستأنف في نفس المذكرة بما سماه بعدم اعتداد الخبير بالمهمة التي تم تحديدها له في الحكم التمهيدي فبخصوص النقطة المتعلقة بتحديد المبالغ التي صرفها المستأنف على الصيانة فإن الخبير التزم في هذه النقطة بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالمعايير التي يجب أن تتوفر في
الفواتير المقدمة له و أهمها أن يكون هناك أداء من المستأنف لصالح النادي وهو ما يقتضي التقيد بمقتضيات المادة 146 من مدونة الضرائب، وبخصوص الادعاء بان الخبير أدلى ببيانات كاذبة فان هذه النقطة لا وجود لها إطلاقا لأنه يبدو ان المستأنف لم يستوعب التقرير جيدا كما هو حال الدفع بكون الخبير كان بإمكانه تحديد الأرباح التي كان بإمكانه تحقيقها استئناسا بنوادي مماثلة في حين أن الحكم التمهيدي جاء واضحا في هذه النقطة عندما نص على أن تحديد الأرباح لابد أن يكون استنادا و مقارنة مع نتائج الاستغلال السابقة و هو ما يجعل تلك الدفوع عديمة الأساس القانوني ويقتضي ردها أما بخصوص طلب التعويض بناء على تقريري الخبرة فالتقرير الذي أنجزه الخبير رشيد (ع.) هو ليس تقريرا بالمعنى الحقيقي للكلمة لأن الخبير اكتفى بطرح وجهة نظر كل طرف عندما أشار في خلاصاته بان العارضة ترفض طلب التعويض لكون المستأنف هو من قام بإغلاق النادي و طرح وجهة نظر المستأنف بمطالبته بالتعويض بالمبلغ المذكور و أن الخبير لم يتخذ أي قرار بهذا الخصوص و أنه يكفي الاطلاع على ظاهره للتوصل الى هذه النتيجة، و أما بالنسبة لخبرة هشام (بع.) فيكفي تذكير المستأنف بأن العارضة تجهل التقرير المذكور و تم في إطار المختلفات و هو ما يجعله تقريرا منجزا من قبل المستأنف و ليس من قبل الخبير ، و أخيرا و بخصوص المستنتجات المدلى بها من طرف السيد (أ.) فيبدو أن التواطؤ واضحا في كتاباته بشكل يخالف القانون و ما يقتضي استبعاده جملة وتفصيلا، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و جعل الصائر على من يجب قانونا و ترتيب باقي الآثار القانونية.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 779 بتاريخ 11/9/2023 القاضي باجراء خبرة حسابية جديدة بواسطة الخبير عبد الحق (سح.)
وبناء على تقرير الخبرة .
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 29/1/2024 من طرف نائب جمعية (ق. ش. ص.) الأستاذ خالد (حم.) والتي جاء فيها حول الصفة في التقاضي فان حضور السيد محمد (أ.) بصفته الممثل القانوني للجمعية يجعله الوحيد المؤداة للدفاع عن حقوق ومصالح الجمعية خاصة وان من السيد فؤاد (بر.) مع بعض أعضاء الجمعية هم سبب هذا المشكل ويتحملون المسؤولية الشخصية المباشرة على افعالهم وهذا ما صرح
به السيد محمد (أ.) كتابيا امام السيد الخبير وإن الممثل القانوني والشرعي للجمعية هو السيد محمد (أ.). وقد سبق لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن حسمت هذا الموضوع في قرارها الصادر في الملف عدد 2022/8206/426 وثانيا حول المسؤول عن إغلاق النادي فإن العارضة تؤكد أن سبب إغلاق النادي وحرمان الأعضاء من خدماته هم الأعضاء الذين قاموا بخرق القانون الأساسي للجمعية وعقدوا جمعا عاما انتخابيا في شتنبر 2013 وقد كان من بين أعضاء مكتب الجمعية آنذاك السيد فؤاد (بر.)، كما سبق وأكدت العارضة في كتاباتها
السابقة، وأكدها أيضا السيد محمد (أ.) بصفته رئيس الجمعية أثناء جلسة البحث ومن خلال كتابه أمام السيد الخبير، خاصة عملية اقتحام النادي وإنشاء خيمة ،بداخله، والتي قام بها هؤلاء الأعضاء وأن أية مسؤولية يجب أن يتحملها هؤلاء باعتبارهم الفاعلين المباشرين والحقيقيين. وحيث إن الجمعية تعتبر هي الأخرى ضحية لممارسة هؤلاء الأعضاء حينما حاولوا السطو عليها وعلى ممتلكاتها وخاصة نادي (أ. ص.)، وقد استمر النزاع معهم منذ شتنبر 2013 إلى غاية إلغاء جميع مراكزهم المؤقتة بقرارات قضائية نهائية، وآخرها القرار الصادر عن محكمة
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المشار إليه أعلاه و الحالة هذه تكون فالعارضة ضحية لمحاولة سطو منظمة قام بها بعض أعضاء الجمعية مما تكون معه محقة في المطالبة بتحميلهم المسؤولية القانونية عن اقتحام النادي وبناء الخيمة فيه، ملتمسة أساسا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل الجهة المستأنفة الصائر واحتياطيا القول والحكم بتحميل الفاعلين الحقيقيين مسؤولية اقتحام النادي وبناء الخيمة فيه .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 26/2/2024 من طرف نائب السيد فتح الله (م.) والي يعرض فيها حول إقرار الممثل القانونى للمستأنف عليها بمسؤولية
الجمعية عن الإغلاق الاضطراري للنادي ومسؤوليتها تبعا لذلك عن الضمان المستحق للطاعن في إطار الفصلين 643 و 644من ق ل ع فقد أقر محمد (أ.) بصفته الممثل القانوني للجمعية
بمذكرة مستنتجاته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2024/01/29 بسبب الإغلاق الإضطراري للنادي, بعد خرق بعض أعضاء الجمعية لقانونها الأساسي واقتحامهم لهذا المقر دون استئذان منه مع ما ترتب عن ذلك من إلحاق خسائر مادية ببعض مرافقه ونصب خيمة وسطه بالقوة مع ما نتج عن ذلك من تعكير صفو حيازة المكتري وحرمانه من استغلاله فيما أعد له وفقا لعقد التسيير منذ سنة 2013 ولغاية إعادة افتتاحه في منتصف سنة 2023 و إن إقرار المسؤول القانوني قضائيا بعملية التشويش يعتبر حجة قاطعة لا يمكن إثبات خلافها وفقا للفصل 410 من ق ل ع و إن
الالتزام بضمان المكرى يقتضي منه الإمتناع عن كل ما يؤدى لحرمان المكترى من المزايا التي من حقه أن يعول عليها حسب ما أعدت له العين المكتراة والحالة التي كانت عليها عند إبرام العقد وحيث يسأل المكرى عن فعله وفعل أتباعه كما يستفاد صراحة من الفقرة الثانية من الفصل 644 من ق ل ع . وحيث للأسباب أعلاه يكون العارض محقا ليس فقط في طلب استرجاع ما تم صرفه لاقتناء مختلف المعدات ونفقات الصيانة والأرباح التي كان بإمكانه تحقيقها منذ تاريخ إغلاق
النادي اضطراريا ولغاية إنجاز تقرير الخبرة, بل أيضا في طلب تعويضه عن كافة الأضرار
الناتجة مباشرة عن عرقلة السير الطبيعي لتسيير النادي وما حرم منه من عائدات عن هذا التسيير, مما حدا به قبل بسط مستنتجاته على ضوء تقرير الخبرة, لتقديم طلب تعويضه عن الضرر
المعنوي اللاحق به نتيجة إغلاقه الإضطراري للنادي وفقا لما سيبسطه أدناه وحول حق الطاعن
في المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي طبقا للفصلين 77 77 و 78 فانه يحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي إذا كانت الأعمال المادية التي أتتها الجمعية سواء بواسطة ممثلها القانوني أو بعض أعضائها هي السبب المباشر لحصول هذا الضرر وهو ما يستفاد من الإقرار القضائي لرئيسها القانوني السيد محمد (أ.) فى مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 2024/01/29, وعملا بالفصل 644 من ق ل ع وما يستشف، من الفصلين 77 و 78 من نفس القانون و لهاته العلة وبغض النظر عما سيبسطه الرافع أدناه بشأن مطالبه لما أنفقه لاقتناء مختلف المعدات وما صرفه لصيانتها وفقا للمستندات المدلى بها صحبته والمحررة بصفة نظامية ( فواتير مسلمة بصفة قانونية من طرف مختلف المقاولات وكشوفات بنكية إثباتا لصرف قيمتها من طرفها), فإنه يبقى محقا في التماس الحكم لفائدته بتعويض عن الضرر المعنوي الذي لم يحدده الخبير المنتدب, والذي يبقى تقييمه حكرا على المحكمة وفقا لظروف القضية وملابساتها أخذا بعين الإعتبار لطبيعة النشاط التجاري الذي يباشر بالعين المكتراة ونوعية مرتاديها وموقعها وما كانت تقدمه من خدمات لشرائح معينة اعتادت ارتياد هذا النادي لتفاجأ بإغلاقه الإضطراري دون سابق إنذار وحرمان مسيره من الإستفاذة من هاته الخدمات دون سبب قانونی طوال عشر سنوات خلت ( من 2013 لغاية النصف الثاني من سنة 2023 ) . وحيث وإن كان تعويض الطاعن عن هذا الضرر المعنوي لن يغطيه كاملا مهما بلغت قيمة هذا التعويض, فإنه لا محالة سيخفف من مداه بإحساسه بحماية القضاء لحقوق المتقاضين وصيانتها من التعسف، مما يجعله محقا في التماس الحكم لفائدته بمبلغ يقدره بكل اعتدال في 500.000 درهم.
وبخصوص المستنتجات بعد الخبرة : فان الخبير المنتدب وخلافا لما كلف به تمهيديا لم يحدد قيمة مختلف المعدات لغاية تاريخ إنجاز الخبرة والذي صادف تحريرها 2023/12/28 و
انه سبق للعارض ودفاعه موافاة الخبير المنتدب كتابة بمجموعة من الفواتير إثباتا لما صرف
لتجهيز وصيانة النادي لغاية 2023/12/12, ومنها فواتير صادرة في شهر شتنبر 2023 بمبلغ إجمالي قدره 1.421.701,19 درهم, أغفل الخبير إعمالها دون مبرر قانوني وإنه خلافا لما انتهى إليه الخبير المنتدب من تحديد الإستثمارات المنجزة بالنادي برسم الفترة الممتدة من 2001
إلى 2022 في مبلغ 21.130.352,84 درهم, فإنه يكفي الرجوع لوضعية هاته الإستثمارات
عن سنتي 2022 و 2023 فقط بالوثيقة صحبته ليتضح أنها تعادل 2.764.398,00 درهم,
وأن ما يعزز ذلك هي الفواتير صحبته المسلمة للطاعن بصفة نظامية من المقاولات المختصة والكشوفات الحسابية الصادرة عن بنكه والمثبتة لصرف قيمتها لفائدة هاته المقاولات تلافيا
لاحتجاج المستأنف عليها بصورية هاته الفواتير المقاولات المختصة ومبالغ الفواتير وأرقامها وسنوات صدورها وقيمتها مع كشوفات حسابية إثباتا لصرف هاته القيمة من طرف نفس
المقاولات المسار إليها بهاته اللائحة بمبلغ إجمالي قدره 2.764.398,00 درهم وأن الخبير المنتدب خلص لنفي أية أرباح ممكن تحقيقها منذ إغلاق النادي لغاية إنجاز الخبرة اعتمادا على
نفس رقم المعاملات المصرح بها سابقا قبل تاريخ إغلاقه, والحال أن الحكم الإبتدائى لم يقيده بضرورة الإعتماد على رقم معاملات النادي السابقة فقط, وانه خلافا لما انتهى إليه في تقريره فقد سبق للخبير المنتدب رشيد (ع.) في الملف المدني الابتدائي عدد2019/1201/172 ( وقبل الحكم بعدم الإختصاص النوعي ) وهو بصدد تحديد ما فات النادي من كسب واعتمادا على
التصريح الضريبي لسنة 2010 الإشارة في هذا التصريح لتسجيل ربح صافي سنوي بمعدل 47.330,00 درهم, وهو ما اغفله الخبير دون مبرر مقبول رغم إيداع الطاعن لنسخة من هذا التقرير بمكتبه, كما يستفاد من نسخة للكتاب صحبته, فكان حريا به حتى إن أغفل هذا التقرير رغم صدوره عن خبير مختص, اعتماد معايير محاسبية تخص أنشطة مماثلة بنفس المواصفات
والمزايا لتقدير متوسط لهاته الأرباح, علما بأن النادي يوجد بمحاداة شاطئ الصخيرات قرب فندق (ل. ن.) الفخم وكانت ترتاده شرائح معينة من الزبناء نهارا وليلا لكونه كان مرخصا له ببيع المشروبات الروحية مع ما يستتبع ذلك من مداخيل مالية مهمة خصوصا في الفترة الممتدة من
مايو لغاية متم شتنبر من كل سنة، وانه سبق وخلافا لما أشار إليه الخبير المنتدب أن حدد الخبير رشيد (ع.) بتقريره المنجز ابتدائيا في الملف المذكور كمعدل شهري لهاته الأرباح بناءا على التصريح الضريبي لسنة 2010 ما يعادل 47.330,00 درهم شهريا ليخلص لتحديد هاته
الأرباح في مبلغ 1.560.000,00 درهما عن 78 شهرا فقط وبمعدل 20.000,00 درهم
سنويا, وأنه باعتبار متوسط الربح الشهري بناءا على هذا المعطى, يكون العارض قد فقد كسبا
محققا قدره 2.400.000,00 درهم عن 120 شهرا بين 2013 تاريخ الإغلاق و 2023 تاريخ إعادة تشغيل النادي بمعدل 20.000,00 درهم شهريا, وهو مبلغ جد موضوعي مقارنة مع
طبيعة نشاط النادي وان إغفال الخبير المنتدب دون مبرر قانوني تفصيل الكشوفات البنكية للنادي بالصفحة العاشرة من التقرير, والإكتفاء بالإشارة لتضمين هاته الكشوفات المجموعة من الاداءات الممسوكة بالجانب المدين للنادي دون بيان ذلك, وخصوصا عن سنتي 2022 و 2023, ودون تحديد لما تم استيفاؤه فعلا من طرف مختلف المقاولات الموردة لكافة تجهيزاته والتي بلغت بين سنتي 2022 و 2023 فقط 2.764.398,000 درهما كما, اشير لذلك أعلاه, مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب عزوف الخبير المنتدب المقصود عن تفصيل هاته الفواتير
والكشوف الحسابية التي تثبت بصفة قطعية ضخامة المبالغ التي تم صرفها بين 2022 2023 لتجهيز النادي و إهمال الخبير عبد الحق (سح.) المطلق - رغم عدم تقييده قضائيا بذلك في الحكم التمهيدي - للاستئناس بخبرة السيد رشيد (ع.) المأمور بها ابتدائيا, والذي سبق أن حدد
التعويض الإجمالي الشامل لكافة الإصلاحات والتجهيزات اللازمة لإعادة تشغيل النادي في مبلغ 8.446.800,02 درهم, وأيضا إغفاله لتقرير الخبير الحيسوبي هشام (بع.) الذي خلص لتقييم ذلك في مبلغ 8.737.657,00 درهم لتلاحظ هيئتكم الفرق الشاسع بين ما انتهى إليه تقرير
الخبير المنتدب من تعويض وخلاصة تقريري الخبيرين المذكورين و يستشف مما سبق نعيه على تقرير خبرة السيد عبد الحق (سح.) تقديره لمختلف المعدات التي اقتناها المستأنف والمبالغ التي أنفقها لصيانة النادي خلافا لما تثبته الوثائق صحبته والتي أغفل إعمالها رغم كونها لا تخالف القواعد المحاسبية, بدليل تطابق قيمة الفواتير المتعلقة بها للمبالغ المسحوبة من الحساب البنكي للطاعن, والتي بلغت قيمتها 2.764.398,00 درهما بين سنتی 2022 و 2023 فقط ، وان المحكمة غير ملزمة في سائر الأحوال بتقرير الخبرة, الإمكانية أخذها ببعض معطياته والاستئناس بباقي وثائق الملف, ومنها على الخصوص متوسط الأرباح الصافية الشهرية كما حددها تقرير خبرة السيد رشيد (ع.) المشار إليه أعلاه والمدلى بصورة منه صحبت ( 20.000 درهم شهريا x 120 شهر بدايتها 2013 ونهايتها 2023 = 2.400.000,00 درهم), وما تثبته الوثائق رفقته من مصاريف لتجهيز النادي بين سنتي 2022 و 2023 2.764.398,00 درهم ) وان الطاعن محق في التماس الحكم له بتعويض إجمالي عن مختلف التجهيزات والمعدات التي اقتناها وما صرفه لصيانة النادي في مبلغ يقدره بكل اعتدال في 2.764.398,00 درهم لغاية تاريخ إنجاز الخبرة, ومبلغ 2.400.000,00 درهما عما فاته من كسب نتيجة إغلاق النادي اضطراريا عن 120 شهرا ) من 2013 لغاية 2023 بمعدل 20.000 درهم شهريا)، ملتمسا الحكم لفائدته بمبلغ 2.764.398,00 درهم عن مختلف التجهيزات والمعدات التي اقتناها وخصصها لاستغلال النادي والمبالغ التي صرفها لصيانته والحكم لفائدته أيضا بمبلغ 2.400.000,00 درهما عن الأرباح التي ضاعت منه منذ سنة 2013 تاريخ الإغلاق الإضطراري للنادي ولغاية تاريخ إنجاز الخبرة و الحكم لفائدته أيضا بمبلغ 500.000,00 درهما كتعويض عن الضرر المعنوي والحكم على جمعية (م. ش. ص. ج.) في شخص ممثلها القانوني بدفع جميع المبالغ المطلوبة أعلاه وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وبناء على المستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها من طرف نائب جمعية (م. ش. ص.) الأستاذ إسماعيل (إ.) بجلسة 26/2/2024 والتي جاء فيها بخصوص النقطة المتعلقة بتحديد الأرباح والتي كان بإمكان المستأنف تحقيقيها خلال الفترة من سنة 2013 الى غاية انجاز التقرير مع الاخذ بعين الاعتبار نتائج الاستغلال المحققة في السنوات السابقة فانه يتضح للمحكمة ان النادي لم يحقق أرباحا خلال الفترة منذ سنة 2001 الى غاية سنة 2013
باستثناء سنة 2002 وانه مانت النتيجة المحاسبتية في مبلغ 42065,69 درهم وسنة 2010 في مبلغ 568061,33 درهم باستثناء هذه السنين لم يحقق النادي أي أرباح الى غاية 2013 وان الخسائر كانت متتالية طيلة هذه الفترة بمبالغ متفاوة من الخسارة بلغت في مجموعها 1719781,15 درهم وان هذه الخسارة مسجلة قبل واقعة الاغلاق المزعومة وبذلك لم يجد
الخبير أي عنصر يمكن ان يرتكز وعليه في تحديد هذه الأرباح وهذا ما خلص اليه الخبير محمد (حس.) في الخبرة الأولى الؤرخى في 29/5/2023 وبخصوص النقطة المتعلقة بالاستثمارات المنجزة بالنادي عن المدة 2001 الى غاية 2022 هنا لابد من التأكد على ان هذه الاسثتمارات كانت خلال سنتي فقط طيلة هذه المدة أي خلال سنة 2002 وسنة 2022 ويمكن مناقشة تقرير الخبرة بهذا الخصوص من خلال نقطتين أولا ان مجموعة من الفواتير المدلى بها بالخبرة ليس
هناك ما يفيد أداء قيمتها من خلال الكشوفات البنكية الخاصة بنادي (أ. ص.) وهي على الشكل التالي : الفاتورة ر قم 01/AC/2 بتاريخ 15/6/2002 الحاملة لمبلغ 585600,00
درهم الصادرة عن شركة (G.) والفاتورة 2/AC// 02 بتاريخ 28/8/2022 الحاملة بملبغ 278400,00 درهم والفاتورة رقم 02/AC/03 بتاريخ 30/8/2002 الحاملة
بمبلغ 250870,00 درهم والفاتورة رقم 04/AC/2 بتاريخ 7/11/2002 الحاملة لمبلغ 245000,00 درهم والفاتورة رقم 04/AC02 الحاملة لمبلغ 245000,00 درهم والفاتورة رقم 02/AC/05 بتاريخ 8/12/2002 الحاملة لمبلغ 215500,00 درهم الصادرين على نفس الشركة أعلاه وان مجموع قمة هذه الفواتير هو مبلغ 1.575,370 درهما وانه لس هناك ما
يفيد أداء قيمة هذه الفواتير من طرف المستأنف الشيء الذي يجعلها مجرد فواتير وهمية لا قيمة
لها مما يرجى عدم الالتفات اليها واستبعادها وثانيا ان تقرير الخبرة تضمن مجموعة من المبالغ المالية المؤداة حسب زعم المدعي غير انه لم يثبت ذلك الأداء سواء من خلال فواتير او من خلال تبيان أدائها بالكشوفات البنكية أي ان تقرير الخبرة لا يتضمن لا الفواتير المتعلقة بها ولا
الكشوفات البنكية التي تثبت الأداء خلال نفس الفترة بتاريخ إصدارها اوهما معا ويتعلق الامر ب : مبلغ 25000,00 درهم فاتورة رقم 22000416 بتاريخ 24/5/2022 ومبلغ 14018,00 درهم فاتورة رقم RF2202079 بتاريخ 19/9/2022 ومبلغ 136052,00 درهم فاتورة
رقم 2022243 ومبلغ 3614,60 درهم فاتورة رقم FA22001491 ومبلغ 3391,00
درهم فاتورة رقم FA23000780و 100.000 درهم مبلغ بدون فاتورة وتجدر الإشارة انه تم اقحام مجموعة من سندات عروض DEVIS ضمن تقرير الخبرة على أساس انها فواتير
ويتعلق الامر ب DEVIS46/2022 بتاريخ 24/6/2022 الصادر عن شركة (J. N. A.) الحامل لمبلغ 45021,60 درهما وdevis33/2022 بتاريخ 9/5/2022 الصادر عن نفس الشركة الحامل لمبلغ 88610,40 درهما وdevis -d202206-0119 بتاريخ 21/6/2022 الصادر عن شركة (p.) الحامل بمبلغ 11794,70 درهما وdevis 83/2022 بتاريخ 15/9/2022 الصادر عن شركة (d. e.) الحامل لمبلغ 7920.00 درهما وبخصوص النقطة المتعلقة بالمعدات التي اقتناها المستأنف منذ ابريل 2001 قصد تخصيصها لاستغلال النادي هنا نثير انتباه المحكمة ان
المستأنف لم يقتني اية معدات لان النادي كان مزودا ومجهزا بكافة المعدات اللازمة لنشاطه
ولاسيما انه كان يشتغل قبل ابرام عقد التسيير الحر مع المستانف بحيث كانت الجمعية الساهرة
عليه وبالتالي فان المعدات هي في ملكية الجمعية مرفقة بعقد التسيير الحر بين الجمعية
والمستأنف وان عملية تقييم المعدات وتحديد مختلف مبالغ الصيانة منذ سنة 2001 تكون قد
طالها التقادم وبالتالي فان المحكمة ملزمة قبل غيرها بالتقيد بالنصوص الآمرة خاصة ما يتعلق بالتقادم لارتباط ذلك بالنظام العام علما ان اقتناء هذه المعدات كان فقط خلال سنة 2002 وسنة 2022 علاوة على ذلك فان المعدات والمباني تعتبر راسمال متكل تفقد قيمتها بمرور الزمن وبالاستعمال في حين يرجع الحكم التمهيدي الذي صدر سنة 2023 الى معدات تعود لما قبل
سنة 2001 اكثر من ذلك فان المستانف يقر في مكتوباته ويستنتج منها انه استغل هذه المعدات منذ سنة 2001 الى تاريخ الاغلاق المزعوم أي لما يزيد عن 11 سنة الشيء الذي يجعل هذه المعدات لا قيمة لها خاصة وان الفقرتين الأخيرتين من الفصل 14 من القانون 9-88 يؤكدان ما سبق ذكره بخصوص تاكل المعدات نتيجة الاستعمال والأكيد انها تآكلت طيلة المدة الممتدة من سنة 2001 الى غاية 2012 وهو نفس المقتضى الذي ينص عله الفصل 5 من قانون المالية 43-06 المصادق عليه بظهير 1.06.323 بتاريخ 31/12/2006 المتعلق بتاكل راسمال المباني وبناء عليه فان قيم المعدات والإصلاحات الواقعة على المباني، أصبحت قيمتها سلبية عن المدة من 2001 الى غاية 2022 على اعتبار ان راسمال المنقولات يتأكل ب 5 او 6 سنوات والمباني بنسبة 5 بالمائة كل سنة امام بخصوص المعدات المقتناة خلال سنة 2022 والإصلاحات المنجزة خلال نفس السنة فان المستأنف يقر بلسانه خلال جلسة البحث بانه شرع في استغلال النادي منذ الأشهر الأولى من نفس السنة 2022 وبالتالي لا مبرر لتقييم هذه الاستثمارات والمعدات نظرا لانتفاعه المباشر والاني منها والجدير بالذكر جمي الفواتير المضمنة بتقرير الخبرة المتعلقة سواء بالاسثمارات المنجزة او المعدات المقتناة كانت فقط خلال سنة 2002 وسنة 2022 دون غيرهما من السنوات التي لم تعرف أي إصلاحات او تجهيزات للنادي، ملتمسا الحكم وفقا للملتمسات السابقة والقول بتأييد الحكم الابتدائي .
وبناء على المذكرة التعقيبية خلال المداولة المدلى بها من طرف نائب جمعية (م. ش. ص. ج.) والتي جاء فيها بخصوص تصريح المسمى محمد (أ.) فان
المستأنف عليها ما فتئت في جل كتاباتها في جميع مراحل التقاضي تؤكد بان المستأنف يتقاضى بسوء نية و هدفه و مخططه هو الاستيلاء على عقارها بشتى الوسائل بما في ذلك التدخل في
تسيير شؤون الجمعية و خاصة تحديد ممثلها القانوني و يبدو أن المستأنف هذه المرة جهر بها دون أي حياء عندما اعتبر أن المسمى محمد (أ.) هو الممثل القانوني للجمعية في حين أن هذا
الخلاف لازال لحد كتابة هذه الأسطر معروضا على المحكمة و لم يتم الحسم فيهأما عبارة إقرار فهي لا تستقيم اطلاقا لأن إغلاق النادي كما جاء في الحكم الابتدائي المستأنف جاء بفعل إرادة المستأنف شخصيا بحيث ان ما سمي بالتشويش كان يكفي الالتجاء فيه الى السيد وكيل الملك إن
وجد تشويش من أي كان ليتم وضع حد له على اعتبار أن المستأنف له الحيازة القانونية و المادية التي تعطيه الحق في الدفاع عنها أما الانتظار لعشرات السنين ثم تقديم دعوى ملتوية يتم فيها تبليغ محمد (أ.) فيقوم هذا الأخير بدور سلبي يسمح للمستأنف بتقديم طلباته في غياب الجمعية فهو لا يعدو أن يكون سوى مخطط إجرامي دنيء يقتضي من القضاء أن يتصدى له كما هو حال المرحلة الابتدائية و بالتالي فان خلق إقرار الغاية منه فقط هو الظهور بمظهر الضحية للإثراء على حساب المستأنف عليها دون وجه حق وبخصوص تقرير الخبرة الحالي وخبرة السيد (ع.) رشيد فان المستأنف يصر على اعتبار أن خبرة السيد (ع.) رشيد قد أقرت بتعويضات له فيحين أن
خلاصة الخبرة كما جاء في التقرير بسطت لموقفين موقف المستأنف و موقفا لجمعية أما ما تضمنه التقرير فيبقى فقط بسط لوجهة نظر الأطراف لا أقل و لا أكثر وأن المستأنف إن يتشبث
بتقرير الخبرة المذكور وان المحكمة إن كانت ستأخذ تقرير السيد رشيد (ع.) على سبيل
الاستئناس فان ذلك سيكون أجدر و أحق في تحديد واقعة الإغلاق أما التعويضات فالخلاصة لم
تشر لاستحقاق أي تعويض إلا إذا كان المستأنف يتوفر على تقرير لا تتوفر عليه المستأنف عليها وحول الأرقام التي جاء بها تقرير الخبير (سح.) عبد الحق فان المستأنف عليا بمستنتجات بعد الخبرة التي تضمنت تحليلا دقيقا للأرقام الواردة في التقرير بحيث أن الخلاصة التي لا يمكن أن يختلف عليها إثنان و هو فيما يخص المعدات المقتناة لسنة 2022 فهي لا تخص هذا النزاع على الإطلاق بإقرار المستأنف بأنه شرع في استغلال النادي في الأشهر الأولى سنة 2022 و أن تلك المعدات تم اقتناؤها فقط سنة 2002 و 2022 أما باقي السنوات فلم تعرف أي إصلاحات أو
تجهيز للنادي كما أن المستأنف عليها تذكر المحكمة بتآكل رأسمال المنقولات بخمس أو ست
سنوات بالنسبة المحددة في القانون، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم. تمتيعها بجميع كتابتها المقدمة الى المحكمة وجعل الصائر على المستأنف وترتيب
باقي الآثار القانونية.
وبتاريخ 25/03/2024 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 1580 في الملف عدد 236/8202/2022 القاضي بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد على المستأنف عليها جمعية (م. ش. ص. ج.) بأدائها لفائدة المستانف فتح الله (م.) تعويضا قدره 1407759,43 درهم و تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرفض الطلب الإضافي وترك الصائر على رافعه، وهو القرار المطعون فيه بالنقض من قبل الطرفين، نقضته محكمة النقض بناء على الطعن المقدم من طرف فتح الله (م.) بموجب قرارها عدد 425/2 الصادر بتاريخ 20/05/2025 في الملف عدد 1432/3/2/2024 بعلة (( .... إن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع أن الطاعن أثار ضمن مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة بجلسة 26/02/2024 المدلى بها استئنافيا بكون تقرير خبرة الخبير عبد الحق (سح.) حصر قيمة المعدات وما صرفه لتجهيز وصيانة النادي
لغاية سنة 2022 مكتفيا بإعمال فاتورة وحيدة عن سنة 2023 مستبعدا باقي مستنداته الممسوكة بانتظام عن سنة 2023 والتي توصل بها الخبير صحبة رسالة مؤرخة في 20/11/2023 دون الإشارة إليها ولم يلتزم بالنقط المأمور بها في القرار التمهيدي، وعاب على تقرير الخبير المذكور استبعاد تحقيق أي أرباح كان من الممكن تحقيقها منذ إغلاق النادي سنة 2013 ولغاية إنجاز
الخبرة دون اعتداده بنتائج الاستغلال المحققة في السنوات السابقة عن هذا التاريخ خلافا لما أمر به القرار التمهيدي، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذه الدفوع واكتفت في معرض ردها عن مآخذه بالقول بأن الخبير عبد الحق (سح.) حدد مصاريف صيانة النادي منذ 2002 إلى 2022 في مبلغ 59 ، 277406 درهم وقيمة الاستثمارات المنجزة بالنادي عن
الفترة من 2001 إلى 2022 في 113.0352،84 درهم وبان الطالب لا حق له في التعويض عن الربح الضائع لكونه حسب ما خلص إليه تقرير الخبرة لم يحقق أي أرباح وسجل خسائر
متتالية إلى غاية 2013 ، وبأن التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وأجاب عن النقط الفنية المحددة بمقتضى القرار التمهيدي واعتمد في إنجاز التقرير على الدفاتر المحاسبية والتي
تتعلق باستغلال النادي منذ تاريخ إبرام العقد إلى تاريخ إنجاز الخبرة، دون أن تجيب عما أثاره الطاعن من منازعة الطالب بخصوص حصر تقرير الخبرة للمدة الزمنية بشأن المعدات التي
يدعي الطاعن اقتناءها وتخصيصها لاستغلال نادي (ن.) والمبالغ التي أنفقها لصيانته لغاية سنة 2022 ، وإعمال فاتورة وحيدة عن سنة 2023 واستبعاد باقي المستندات التي توصل بها الخبير صحبة رسالة خطية مؤرخة في 20/11/2023 وعدم إشارته إليها، وصادقت على تقرير خبرة الخبير عبد الحق (سح.) بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضاءها ودون بيان المعايير المعتمدة من طرفها لرد ما ذكر فجاء قرارها منعدم التعليل بهذا الخصوص عرضة للنقض."
كذلك نقضته محكمة النقض بناء على الطعن المقدم من طرف جمعية (م. ش. ص. ج.) بموجب قرارها عدد 425/2 الصادر بتاريخ 20/05/2025 في الملف
عدد 1432/3/2/2024 بعلة " ... إن الثابت من وثائق الملف كما كانت معروضة على قضاة الموضوع أن الطاعنة أدلت بجلسة 17/07/2023 بمذكرة مستنتجات على ضوء الخبرة
الحسابية أثارت من خلالها كون عملية تقييم المعدات وتحديد مختلف مبالغ الصيانة منذ سنة
2001 قد طالها التقادم وأن المحكمة ملزمة بالتقيد بالنصوص الآمرة المتعلقة بالتقادم إلا أن
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب عن هذا الدفع واكتفت في معرض ردها على مستنتجات الطرفين بعد الخبرة بالقول بأن الخبير عبد الحق (سح.) حدد مصاريف صيانة النادي منذ 2002 إلى 2022 في مبلغ 277.406,59 درهم وقيمة الاستثمارات المنجزة بالنادي عن الفترة منذ 2001 إلى 2022 في 110.352,84 درهم دون أن تجيب عن الدفع المثار
بخصوص التقادم بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على قضاءها، الذي جاء منعدم التعليل بخصوص ما ذكر عرضة للنقض. "
وبجلسة 09/10/2025 ادلت جمعية (م. ش. ص. ج.) بواسطة نائبها بمستنتجات بعد النقض جاء فيها :
بخصوص مستنتجات بعد النقض التي تخص القرار الصادر في الملف عدد 2298/3/2/2024، فان النقطة القانونية التي تضمنها القرار المذكور تخص قاعدة آمرة متعلقة بالتقادم ذلك ان الحقيقة التي اتفق عليها الخبيرين الذين تم تعينهما في الملف هو أن الاستثمارات
التي تعلقت بالنادي تخص فقط سنة 2002 و سنة 2022 و أن الخبيرين استبعدا في البداية تلك الفواتير لأنه ليس هناك ما يفيد أداء قيمتها حتى المطالبة بها من جهة، ومن جهة أخرى، فان
النقطة المتعلقة بالمعدات منذ ابريل 2001 قصد تخصيصها لاستغلال النادي فان المستأنف لم
يقتني اية معدات لان النادي كان مزودا و مجهزا بكافة المعدات اللازمة لنشاطه ولاسيما انه كان يشتغل قبل ابرام عقد في التسيير الحر مع المستأنف بحيث كانت الجمعية الساهرة عليه وبالتالي
فان المعدات هي في ملكية الجمعية كما هو ثابت من لائحة المعدات المرفقة بعقد التسيير الحر بين الجمعية و المستأنف انظر المادة 4 الفقرة 6 وان عملية تقييم المعدات و تحديد مبالغ الصيانة منذ سنة 2001 قد طالها التقادم و بالتالي فان المحكمة ملزمة قبل غيرها بالتقيد بالنصوص الامرة خاصة فيما يتعلق بالتقادم لارتباط ذلك بالنظام العام وكذلك استنادا للنقطة القانونية التي على
أساسها تم نقض القرار علما ان اقتناء هذه المعدات كان فقط سنة 2002 و سنة 2022 علاوة
على ذلك فان المعدات والمباني تعتبر رأسمال متآكل تفقد قيمتها بمرور الزمن و الاستعمال، و 14 88/9 و الممتدة من 2001 الى غاية 2012 نفس المقتضى ينص عليه الفصل 5 من قانون المالية 06-43 المصادق عليه بظهير 1.06.232 بتاريخ 31-12-2006 المتعلق بتآكل رأسمال المباني، وبناء عليه فان قيمة المعدات والاصلاحات الواقعة على المباني أصبحت قيمتها سلبية عن المدة من 2001 الى غاية 2022 على اعتبار ان رأسمال المنقولات يتآكل 5 او 6 سنوات و المباني بنسبة 5 %، أما بخصوص المعدات المقتناة خلال 2022 و الإصلاحات المنجزة خلال نفس السنة فان المستأنف يقر خلال جلسة البحث بانه شرع في استغلال النادي منذ الأشهر الأولى من سنة 2022 و بالتالي لا مبرر لتقييم هذه الاستثمارات والمعدات نظرا لانتفاعه المباشر والآني منها، وبالتالي فان الخبرتين المنجزتين أكدتا بوضوح عدم استحقاق المستأنف لأي تعويض، وخلاصة القول ان نفقات
الاستثمار المشار اليها أعلاه التي جاءت في تقرير الخبرة المنجزة من قبل عبد الحق (سح.)
وبالنظر الى تاريخ استغلال النادي من طرف المستأنف وبالضبط منذ ابريل 2001 حيث تمت
ابانه تلك النفقات الى حين ادعاءه بانه قام بإغلاق النادي سنة 2014 أي بعد مرور اكثر من 13 سنة، و بالتالي فان تلك النفقات يكون قد طالها التقادم على اعتبار انها تدخل في رأسمال متآكل وان قيمتها تصبح سلبية لتأكلها بخمس او ست سنوات وبالتالي استبعاد المبالغ التي تخصها، كما ان العارضة تؤكد مرة أخرى ان اغلاق النادي جاء من قبل المستأنف بحيث انه اقر في جميع مراحل الدعوى بان الاغلاق كان بإرادته المنفردة وهو ما أكده الحكم الابتدائي في حيثياته عند تناوله واقعة الإغلاق والمسؤول عنها و التي كما جاء في مستهل هذه المناقشة لم تكن موضوع مناقشة من قبل القرار المطعون فيه بالنقض.
وبخصوص المتسبب في إغلاق النادي فان البين للمحكمة من مقال المدعي و مما راج بجلسة البحث ان المدعي نفسه يؤكد أن الجمعية ليست هي من أغلقت النادي، وأنه اضطر الى إغلاقه بعد المشاكل التي نشبت داخل الجمعية ولعدم توفره على مخاطب معها، وعلى فرض وجود نزاع بين أعضاء الجمعية بخصوص تسييرها فان هذا النزاع لا يعد سببا مبررا لقيام المدعي بإغلاق النادي خصوصا أن الجمعية بصفتها مكرية يقتصر التزامها في تسليم العين المكتراة دون تدخل منها في كيفية ممارسة المكتري لنشاطه التجاري وضمان الانتفاع الهادئ للمكتري دون تشويش والذي ليس بالملف ما يفيد ثبوته إذ أن المحكمة وفي إطار تحقيقها للدعوى وبعد الاستمتاع للشهود لم يثبت لها ما يفيد قيام المدعى عليها بأي عمل من شأنه التشويش على انتفاع المدعي بالعين المكتراة، وأن واقعة إنشاء خيمة وسط ملعب التنس ليس بالملف ما يفيد نسبتها للجمعية وهو ما أكده الشهود والمدعي نفسه، وأن هذا الفعل حتى على فرض ثبوته فهو لا يرقى لدرجة التشويش الذي قد يؤثر على استغلال المحل، إذ أن المدعي يؤكد منح الجمعية الحق في عقد اجتماعاتها داخل النادي، فضلا عن ذلك أكد أنه أخذ الخيمة بعد الانتهاء من الاجتماع وكلها وقائع ليس من شأنها أن تثبت التشويش أو المنع من الانتفاع بالأصل التجاري مادام أن المدعي يمكنه أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل معتد وهو ما يؤكد كون العارضة لا دخل لها في اية مسؤولية تتعلق بواقعة الاغلاق وان الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به.
وفيما يخص مستنتجات العارضة بعد النقض التي تخص القرار الصادر في الملف عدد 1432/3/2/2024، فانها تؤكد بان موازاة الأرباح بالمعدات والصيانة هو راجع الى تهالكها وفق مدة زمنية وفي إطار قانوني و بالتالي لا يمكن الموازاة بينهما فالأرباح تم استبعادها في اطار قانوني صرف.
اما فيما يخص الرد على ما جاء في المذكرة المدلى بها بجلسة 2-2-2024 فان العارضة تؤكد ان الخبير رد على جميع الملاحظات الخاصة بها و ان الفواتير التي يبلغ مجموعها 1.575.370 درهم هي كالتالي :
- الفاتورة رقم 02/01 بتاريخ 15/06/2002 الحاملة لمبلغ 585600,00 درهم الصادرة عن شركة (G.)
- الفاتورة رقم 02/02 بتاريخ 28/08/2002 الحاملة لمبلغ 278400,00 درهم الصادرة عن شركة (G.)
- الفاتورة رقم 03/02/20 بتاريخ 30/08/2002 الحاملة لمبلغ 250870,00 درهم الصادرة عن شركة (G.)
- الفاتورة رقم 02/04 بتاريخ 07/11/2002 الحاملة لمبلغ 245000,00 درهم الصادرة عن شركة (G.)
- الفاتورة رقم 02/05 بتاريخ 08/12/2002 الحاملة لمبلغ 215500,00 درهم الصادرة عن شركة (G.)
وبالتالي فان هذه الفواتير هي فواتير وهمية لا يمكن احتسابها كما ان نفس التقرير أشار إلى مجموعة من المبالغ المالية المؤداة حسب زعم المستأنف غير انه لم يثبت ذلك الأداء سواء من خلال فواتير او من خلال تبيان أدائها بالكشوف البنكية أي ان تقرير الخبرة لا يتضمن الفواتير المتعلقة بها ولا الكشوفات البنكية التي تثبت الأداء خلال نفس الفترة بتاريخ إصدارها او هما معها ويتعلق الأمر بمبلغ 25000,00 درهم موضوع فاتورة رقم 22000416 بتاريخ 24/05/2022 الصادر عن شركة (S. E.)
مبلغ 15462,00 درهم موضوع فاتورة رقم FA22000818 الصادرة عن شركة (B.) بتاريخ 22/07/2022.
- مبلغ 14018,00 درهم موضوع فاتورة رقم RF2202079 بتاريخ 19-9-2022 الصادرة عن شركة (C.)
- مبلغ 136052,00 درهم موضوع فاتورة رقم 2022243 بتاريخ 17-11-2022 الصادرة عن شركة (I.)
مبلغ 63614,60 درهم موضوع فاتورة رقم FA22001491 الصادرة عن شركة (B.) بتاريخ 09/12/2022.
- مبلغ 3391,00 درهم موضوع فاتورة رقم FA23000780 الصادرة عن شركة (B.) بتاريخ 01/06/2023.
- مبلغ 100.000 درهم مبلغ بدون فاتورة، علما انه تم اقحام مجموعة من سندات
عروض DEVIS ضمن تقرير الخبرة على أساس انها فواتير ويتعلق الأمر ب DEVIS46/2022 بتاريخ 24/06/2022 الصادر عن شركة (J. N. A.) الحامل مبلغ 45021.60 درهما.
-DEVIS33/2022 بتاريخ 9-5-2022 الصادر عن شركة (J. N. A.) الصادر عن شركة (J. N. A.) الحامل المبلغ 88610.40 درهم
-DEVIS-D202206-0119 بتاريخ 21-6-2022 الصادر عن شركة (p.) الحامل لمبلغ 11794.70 درهما.
- 2022 DEVIS بتاريخ 15-9-2022 الصادر عن شركة (e.) الحمل المبلغ 7920 درهما
وهي نفس الملاحظات التي أبداها الخبير (حس.) محمد في الملف والتي جاءت متطابقة مع خبرة عبد الحق (سح.)، وعلى ضوء ذلك فان هذه الملاحظات وهذا الرد على تلك الدفوع
التي تضمنتها المذكرة أعلاه كاف للقول بردها واستبعادها وعدم الأخذ بها، ملتمسة رد الاستئناف
و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع ترتیب باقي الآثار القانونية.
وبنفس الجلسة ادلت جمعية (ق. ش. ص. ج.) بواسطة نائبها بمذكرة المستنتجات بعد النقض جاء فيها ان محكمة النقض أشارت في الملف عدد 2024/2/3/2298 بمناسبة حديثها عن صفة الممثل القانوني للجمعية إلى الجمع العام المنعقد في 20/03/2021
وهي الإشارة التي تفيد أن فؤاد (بر.) تقدم برواية وحيدة أمام محكمة النقض تخدم مصالحه. وأنه ومن أجل التوضيح والرد على ذلك فان العارضة تشير إلى أن الجمع العام المنعقد بتاريخ 20/03/2021 كان بناء على الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة في الملف الاستعجالي عدد 173/1101/2021 وهو الأمر القضائي الذي تم الطعن فيه بالاستئناف، فصدر في شأنه قرار عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 130/1101/2021 لذي قضى
بالغاء الأمر الاستعجالي المذكور وبعد التصدي الحكم برفض طلب عقد جمع عام، وبالتالي يكون الجمع العام المنعقد في 20/03/2021 قد أصبح في حكم العدم لإلغاء أساسه القضائي الذي بني عليه الأمر الذي يترتب معه رجوع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الجمع العام المذكور وان
العارضة في شخص ممثلها القانوني محمد (أ.) تود الإشارة إلى تاريخ النزاع حول الصفة في تمثيلية الجمعية منذ آخر جمع عام قانوني انعقد بتاريخ 02/10/2011 الذي أفرز انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة محمد (أ.) وعضوية السادة صالح (حمز.) والعربي (غ.) وعبد الحق (بي.) وأمينة (ر.) وإبراهيم (بن.) إلا أن بعض الأفراد المحسوبين على الجمعية قاموا بتزوير استقالة الرئيس القانوني الأستاذ محمد (أ.)، والدعوة إلى عقد جمعين عامين استثنائيين بتاريخ 1 و 4 شتنبر 2013، في خرق واضح للنظام الأساسي للجمعية باعتباره القانون المنظم لعملية الانتخاب وعضوية مجلس إدارة الجمعية، وقد تم صدور قرار نهائي عن محكمة الاستئناف
بالرباط بتاريخ 14/07/2017 ملف عدد 818/1201/2016 قضى ببطلان الجمعين العامين لجمعية (م. ش. ص. ج.) المنعقدين على التوالي في 1 و 4 شتنبر 2013 مع ترتيب كافة الآثار القانونية الناتجة عن هذا البطلان، ورغم القرار الاستئنافي المذكور لم يحترم هؤلاء الأعضاء حجية القرارات القضائية النهائية لما تتمتع بها من قوة ثبوتية باعتبارها عنوان الحقيقة ورمز الأمن القانوني والقضائي، خاصة أنها صادرة باسم جلالة الملك، إذ بادروا مجددا إلى عقد جمع عام آخر بتاريخ 03/07/2017 فصدر القرار رقم 26 الصادر بتاريخ 20/01/2021 عن محكمة الاستئناف بالرباط في الملف عدد 182/1201/2020 الذي قضى ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 03/07/2017 مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن هذا البطلان، ولجأ هؤلاء إلى القضاء الاستعجالى بالمحكمة الابتدائية بتمارة واستصدروا أمرا استعجاليا بعقد جمع عام، وكانوا حينها قد أخفوا عن المحكمة القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 20/01/2021 في الملف 182/1201/2020 وان محمد (أ.) بصفته رئيس جمعية (م. ش. ص. ج.) طعن في الأمر الاستعجالي المذكور ، فاستصدر القرار الاستئنافي في الملف عدد 130/11/01/2021 قضى بالغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وعليه تكون جميع الوقائع القانونية التي قام بها هؤلاء الأعضاء صدرت بحقها قرارات قضائية استئنافية قضت كلها بإلغائها وأصبحت في حكم العدم الذي لا أثر له نظرا لفقدانها سند قيامها، مما تكون معه لا صفة لهم في تمثيل الجمعية وهذا ما خلصت إليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في القرار الصادر عنها في الملف التجاري عدد 426/8206/2022 وبالتالي تكون الرواية التي تقدم بها فؤاد (بر.) أمام محكمة النقض منحازة وناقصة ولم توضح مصير الأمر الاستعجالي الذي بني عليه الجمع العام المنعقد بتاريخ 20/03/2021، إذ تم الغاؤه استئنافيا مع التصدي برفض طلب عقد الجمع العام المحتج به من طرف فؤاد (بر.)، مما يكون معه الممثل الشرعي والقانوني للجمعية القانوني للجمعية هو محمد (أ.).
ومن جهة اخرى، فان العارضة تؤكد أن سبب إغلاق النادي وحرمان الأعضاء من
خدماته هم الأعضاء الذين قاموا بخرق القانون الأساسي للجمعية وعقدوا جمعا عاما انتخابيا في شتنبر 2013 ومن بينهم آنذاك فؤاد (بر.)، وتدلي العارضة بوثائق تؤكد قيام هذا الأخير بتوجيه الاستدعاءات لعقد جمع عام استثنائي للجمعية في خرق واضح للنظام الأساسي للجمعية. وهذه الوقائع أكدها محمد (أ.) بصفته رئيس الجمعية وخاصة عملية اقتحام النادي وإنشاء خيمة بداخله، والتي قام بها هؤلاء الأعضاء وأن أية مسؤولية يجب أن يتحملها هؤلاء باعتبارهم
الفاعلين المباشرين والحقيقيين. كما ان الجمعية تعتبر هي الأخرى ضحية لممارسة هؤلاء
الأعضاء حينما حاولوا السطو عليها وعلى ممتلكاتها وخاصة نادي (أ. ص.)، وقد
استمر النزاع معهم منذ شتنبر 2013 إلى غاية إلغاء جميع مراكز هم المؤقتة بقرارات قضائية نهائية، وآخرها القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2022/8206/426، وبالتالي تكون العارضة ضحية لمحاولة سطو منظمة قام بها بعض أعضاء الجمعية، ملتمسة الحكم بشرعية وقانونية رئاسة محمد (أ.) لجمعية (م. ش. ص. ج.)، أساسا تأييد الحكم الابتدائي وتحميل الجهة المستأنفة الصائر و احتياطيا القول والحكم بتحميل
الفاعلين الحقيقيين مسؤولية اقتحام النادي وبناء الخيمة فيه.
وبجلسة 23/10/2025 ادلى فتح الله (م.) بواسطة نائبه بمذكرة مستتنتجات جاء فيها في القرار الصادر في الملف التجاري عدد 2024/2/3/2298 ، فان محكمة الإستئناف تتقيد بعد النقض والإحالة بقرار محكمة النقض كما يستشف من الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م، وأنه قد تم نقض القرار الإستئنافي جزئيا لعدم جوابه عما أثارته الجمعية بخصوص تقادم معدات الصيانة وتجهيزات النادي وحيث لا يسرى التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها وبالتالي لا يكون للتقادم محل بالنسبة لكل دعوى أو حق تتوقف مباشرتهما على أجل أو شرط إلى أن يحل ذلك الأجل أو يتحقق ذلك الشرط كما يستفاد من الفصل 380 من ق ل ع. ولم يكن بوسع العارض تقديم طلب لتعويضه عن معدات الصيانة والتجهيزات إلا بعد رفعه دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بتمارة في 26/02/2019 بسبب إغلاقه الإضطراري للنادي والذي تعود مسؤوليته للجمعية كما يستفاد من معطيات ووقائع الملف وحيثيات القرار الاستئنافي. ولهاته العلة لم يكن بوسعه المطالبة بقيمة هاته المعدات إلا من تاريخ تقديمه لدعوى التعويض . ولهذا السبب يبقى طلبه الرامي للتعويض عن هاته المنقولات مؤسس قانونا، وأنه لم يكن بوسعه إثارة المقتضيات القانونية أعلاه استئنافيا وقبل النقض لانعدام مصلحته في ذلك.
ومن جهة أخرى فإن ما اثارته الجمعية بمستنتجاتها بعد النقض من إعادة مناقشة سبب إغلاق النادي غير مجد قانونا لكون قرار محكمة النقض لم يبث إطلاقا في هاته النقطة, مما يحصن القرار الطعين لحجيته من جهة ويقيد محكمة الإستئناف بعد النقض والإحالة بالنقطة التي بثت فيها محكمة النقض دون سواها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م.م.
وفي القرار الصادر في الملف التجاري عدد 2024/2/3/1432، فان محكمة النقض استجابت لطلبه الرامي لنقض القرار الاستئنافي للأسباب الواردة في عريضته، لأنه عاب على القرار المطعون فيه نقصان تعليله لعدم جوابه عما شاب تقرير خبرة عبد الحق (سح.) من عدم التزامه بداية بمنطوق القرار التمهيدى وعدم حصره للمدة الزمنية لتقييم المعدات المرصودة للاستغلال ونفقات الصيانة لغاية صدور القرار التمهيدي وإغفاله عند تحديد الأرباح لنتائج
الإستغلال المحققة في السنوات السابقة عن 2013 كما أمر بذلك تمهيديا واعتماده لفاتورة وحيدة عن سنة 2023 دون تبرير استبعاده لباقي الفواتير الممسوكة بصفة نظامية والمرفقة بكشوفات حسابية توصل بها الخبير المنتدب إثباتا لصرف قيمتها الفعلية لأجراء الصنع والتي بلغت لغاية تاريخ صدور القرار التمهيدى بين الصيانة والاستثمار مبلغ 4.186.099,00 درهم, كما يستفاد من مرفقات مستنتجات الطاعن بعد الخبرة والمؤرخة في 24/02/2024.
ومن خلال استقراء معطيات الملف والوثائق المرفقة بالمستنتجات بعد الخبرة, وما كلف الخبير المنتدب به تمهيديا يستفاد أنه خالف بداية منطوق القرار التمهيدي ولم يعلل بمقبول في تقريره سبب استبعاده لكافة المصاريف المرصودة لصيانة وتجهيز النادي والأرباح المحققة عن استغلاله، وأن الهيئة غير ملزمة في سائر الأحوال بالأخذ بهذا التقرير خصوصا بعد نقض القرار الاستئنافي لنفس العلة، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابية على يد خبير مختص تكون مهمته تحديد مختلف المعدات التي اقتناها قصد تخصيصها لاستغلال النادي ومختلف المبالغ التي أنفقها لصيانة وتحديد الأرباح التي كان بإمكانه تحقيقها خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 لغاية إنجاز التقرير مع الأخذ بعين الإعتبار نتائج الإستغلال المحققة في السنوات السابقة, وهي كلها نقاط أشار إليها منطوق القرار التمهيدي وأغفل أغلبها الخبير المنتدب، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية لما بعد إنجازها وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.
وحيث ادلى فتح الله (م.) بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها بخصوص القرار الصادر عن محكمة النقض في الملف التجاري عدد 2298/3/2/2024، فان الجمعية لازالت الجمعية تعيد مناقشة مبررات إغلاق النادي وأسبابه، والحال أن القرار الاستئنافي الصادر قبل النقض حسم في المسؤول عن الإغلاق الإضطراري لهاته المؤسسة وحاز حجيته، مادام أن قرار محكمة النقض قد نقض جزئيا القرار الاستئنافي في الشق المتعلق بما أثارته الجمعية من تقادم الصوائر المرصودة لمعدات الصيانة وتجهيزات المأجور منذ سنة 2001، مما يفيد أن محكمة الإحالة في إطار الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م تبقى مقيدة بما بثت فيه محكمة النقض وفي حدود ذلك دون سواه.
وفي القرار الصادر في الملف التجاري عدد 1432/3/2/2024، أكد الطاعن مستنتجاته الواردة في مذكرته بعد النقض، ملتمسا تمتيعه بما ورد فيها وتحميل الصائر لمن يجب قانونا .
وحيث ادلت جمعية (ق. ش. ص. ج.) بواسطة نائبها بمذكرة تأكيدية
اكدت من خلالها كتاباتها السابقة، ملتمسة أساسا تأييد الحكم الابتدائي وتحميل الجهة المستأنفة
الصائر واحتياطيا القول والحكم بتحميل الفاعلين الحقيقيين مسؤولية اقتحام النادي وبناء الخيمة
فيه.
وبجلسة 30/10/2025 أدلت جمعية (م. ش. ص. ج.) بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالرجوع لقرار محكمة النقض نفسه فإنه لم يشر على الاطلاق الى
كون التقرير الذي انجزه عبد الحق (سح.) شابته العيوب الواردة أعلاه بل النقطة القانونية تتحدث عن كون القرار المطعون فيه بالنقض لم يجب على هذه الدفوع وان الفرق شاسع ما بين اعتبار القرار قد بت في كون التقرير قد شابته العيوب و ما بين مؤاخذة قرار المحكمة النقض على قرار محكمة الاستئناف المنقوض عدم الإجابة و الفيصل في ذلك هي المذكرة المدلى بها من قبل المستأنف بجلسة 26-2-2024 التي تضمنت تلك الملاحظات والتي لم يتم الإجابة عنها بدليل ان دفع المستأنف هو مؤاخذته على القرار الاستئنافي عدم الرد على مذكرة مستنتجاته بعد الخبرة والمدلى بها وذلك بجلسة 26-2-2024 التي تضمنت الملاحظات الأخرى.
وان قرار محكمة النقض الاخر الذي يخص العارضة هو الاخر اعتبر عدم رد القرار الاستئنافي على نقطة امرة تتعلق بالنقض يعتبر سببا من الأسباب التي تجعل القرار منقوضا وحيث ان الرد على دفوع المستأنف فيما يخص النقط المثارة من قبله قد تضمنها ليس تقرير الخبير عبد الحق (سح.) و لكن تقرير أيضا (حس.) محمد الذي ضمن الاجوبة على كل ما اثاره المستأنف في تلك المذكرة فالخبيرين اطلعا على الوثائق المحاسبية و الدفاتر التجارية وقاما بتقييم المعدات التي اقتناها المستأنف لاستغلاها ضمن نادي (ن.) بحيث اطلعا على فاتورة تلوى فاتورة منذ 2001 وذلك من خلال جدول وصل الى سنة 2022 وفق ما ادلى به هذا الأخير فتم استبعاد بعضها لعدم الادلاء بما يفيد اداءها و تم استبعاد الأخرى لكونها تتعلق بمحل اخر يعود الى نادي اخر مملوك للمستأنف ليصل الخبير عبد الحق (سح.) الى ان الاستثمارات المنجزة بالنادي برسم فترة 2001 الى 2022 بلغت قيمتها الصافية 1.130.352,84 درهم هذا بعد اجراء التقييم لها.
كما ان القرار الذي قضى بهذا المبلغ للمستأنف لم يجب على دفع العارضة بخصوص هذه النقطة بالتقادم لأنه معلوم ان تلك المعدات قد تهالكت وفق جدول زمني محدد لان المعدات التي اقتناها المستانف سنة 2001 قد استهلكها بعد مرور 5 او 6 سنوات بالتالي القول في المستنتجات بعد النقض بان الخبير قام بحصر المدة الزمنية لتقييم المعدات هو يتعارض مع تقرير الخبرة الأول ومع التقرير الثاني الذي حصرها من 2001 الى 2022 منذ بدء العلاقة التعاقدية بين الطرفين الا انه لا يمكن ان يقبل اية فاتورة يزعم المستأنف انها تدخل ضمن المعدات لان الفاتورة التي تدخل في التقييم يجب ان تخضع لشروط محددة وان الخبير اعتمد الى سنة 2022 لأنه التاريخ الذي يقر فيه المستأنف بإعادة فتح النادي للاستغلال. أما الأرباح فالخبيرين وصلا الى نتيجة متكاملة وهي انه بعد مراجعة القوائم التركيبية من 2001 الى سنة 2022 تأكدا ان المستأنف لم يكن يحقق أي ربح و معلوم ان الأرباح تظهر من خلال القوائم التركيبية فكل النقط التي دفع بها المستأنف في مذكرته يمكن الجواب عنها من خلال التقريرين المنجزين في الملف، وان العارضة أكدت ان تفعيل التقادم يجعل القيمة المحاسبية لفترة 2001 الى 2022 هي الأخرى غير قانونية وفق القرار الصادر عن محكمة النقض.
والتمس المستأنف إجراء خبرة حسابية متناسيا بان الملف تضمن خبرتين لكل من
(حس.) محمد وعبد الحق (سح.) وان التقريرين جاءا وفق الفصل 63 من ق.م.م وان المحكمة في إطار احترام النقطة القانونية يمكن لها الرد بما تضمنه التقريرين على الدفوع المثارة من المستأنف وذلك في تطبيق سليم لتلك النقطة التي طالبت بالرد و لم تتبنى ما جاء في دفوع
المستأنف، مؤكدة مستنتجاتها بعد النقض التي تقدمت بها جملة وتفصيلا، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف وتمتيعها بجميع كتابتها مع ترتیب باقي الآثار القانونية.
وبنفس الجلسة أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تأكيدية مع وثائق أورد فيها انه التمس بمذكرة مستنتجاته بعد النقض إجراء خبرة حسابية لتحديد مختلف المعدات التي اقتناها لتجهيز واستغلال النادي والمبالغ التي أنفقها لصيانته مع تحديد الأرباح التي كان بإمكانه تحقيقها منذ سنة 2013 ولغاية إنجاز تقرير الخبرة اعتمادا على ما يستشف من أسباب نقض القرار الإستئنافي، ويدلي على سبيل الإستئناس ليس إلا ببعض الفواتير بما تم صرفه لتجهيز واستغلال النادي والتي أغفلها الخبير المنتدب استئنافيا السيد عبد الحق (سح.), وذلك إثباتا لأحقيته في طلب استرجاع
كافة النفقات المرصودة لإعادة استغلال المأجور بعد إغلاقه الاضطراري بسبب يعزى للجمعية
كما خلص عن ذلك وعن صواب القرار الاستئنافي، ملتمسا الأمر بإجراء خبرة حسابية وفقا لملتمساته الواردة بمذكرة مستنتجاته بعد النقض مع حفظ حقه في تقديم مطالبه الختامية لما بعد إنجازها.
وحيث ادلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها بان الملف به خبرتين و انه لا يوجد ما يمنعها من اعتماد الخبرة الأولى والثانية لان قرار محكمة النقض لم يقر في
نقطته القانونية بإجراء خبرة جديدة وانما طالب بالرد على ما اثاره في مذكرته.
ومن جهة أخرى فان المستأنف ادلى بمجموعة من الفواتير احداها يخص فتاح (م.) والأخرى نادي (أ. ص.).
فبخصوص الفاتورات الخاصة ب فتاح (م.) فهي كالتالي :
- فاتورة بمبلغ 71897 درهم تتعلق بتركيب رخام هل بمنزله الشخصي ام بنادي آخر لا يخص العارضة والسؤال الذي يطرح نفسه كيف قام بتركيب هذا الرخام سنة 2021 و النادي
مغلق من قبل العارضة ثم ما علاقة الرخام باستغلال النادي لان هذا التزيين لا يخص الاستغلال مباشرة و أخيرا كما جاء في تقريري الخبرة لا يكفي الادلاء بالفاتورة لان الفاتورة يمكن الحصول على مئات منها الا ان اهم وسيلة للتأكد من صحتها من عدمه هو أداء تلك الفاتورة و هو غير موجود.
- فاتورة بملبغ 55.000 درهم تخص لوازم الماء محررة بتاريخ 21-10-2021 تطرح بخصوصها نفس الأسئلة و هي غير مدعمة بالشيك الذي تم أداءها به وفق ما جاء في التقريرين.
- فاتورة بمبلغ 144.000 درهم بتاريخ 22-12-2013- يبدو من مضمونها بانها لا
علاقة لها بالناي وان المحكمة يكفي الاطلاع على فحواها للتأكد من ذلك.
أما الفواتير الخاصة بنادي (أ. ص.) فهي كالتالي :
- فاتورتان مؤرختان في 20/03/2023 بمبلغ 108000 درهم يبدو انهما فاتورتين مكررتين ولكن يبدو من التاريخ المحرر بهما انهما جاءتا بعد فتح النادي بأكثر من سنة و نصف فهل ستؤدي الجمعية ما تم شراءه للاستغلال عن سنوات الاغلاق وغير الإغلاق.
- فاتورة مؤرخة في 23-3-2023 بمبلغ 20400 درهم هي الأخرى تتضمن نفس الملاحظة الا ان هاته الفاتورة تخص أشياء خاصة بالمستأنف لا علاقة لها بالنادي.
- فاتورة مؤرخة في 11-4-2023 بمبلغ 385000 درهم لا تتضمن المعلومات التي
يجب ان تتوفر عليها الفاتورة بالإضافة الى انها جاءت بعد سنة و نصف من فتح النادي وفق
إقرار المستأنف بجلسة البحث شخصيا، وهي نفس الملاحظة المنطبقة على الفاتورة المؤرخة في 23-6-2023 بمبلغ 84000 درهم والفاتورة المؤرخة في 28-9-2023 بمبلغ 20838 درهم والفاتورة المؤرخة في 25-9-2023 بمبلغ 17994 درهم والفاتورة المؤرخة في 12-10-
2012 بمبلغ 61550 درهم والفاتورة مؤرخة في 2-21-11-2023 بمبلغ 44290 درهم والفاتورة المؤرخة في 15-12-2023 بمبلغ 44290 درهم حينها كان الملف رائجا بمحكمة الاستئناف التجارية وكان قد سبق ان أقر المستأنف باستغلاله للنادي علما ان الخبرة أنجزت
أطوارها في أكتوبر 2023، وبالتالي، فإن جل تلك الفواتير غير مقبولة للاعتبارات المذكورة، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف مع تمتيعها بجميع كتابتها وجعل الصائر على المستأنف مع
ترتيب باقي الآثار القانونية.
وحيث أدرج الملف بجلسة 20/11/2025، ادلى دفاع المستانف بمذكرة تاكيدية وتسلم نسخة من المذكرتين الملفى بهما بالملف لدفاع الطرف المستانف عليه وأكد ما سبق، مما تقرر
معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/11/2025.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال الادلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض
وتعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة بشأن الممثل القانوني للمستأنف عليها
ما دام كل من محمد (أ.) وفؤاد (بر.) قد تنصبا ابتدائيا باسم الجمعية كل من موقعه، فان الثابت من وثائق الملف سيما القرار الاستئنافي عدد 2195 الصادر بتاريخ 28/04/2022 في الملف عدد 426/8206/2022 والذي له حجيته انه حسم في صفة محمد (أ.) بكونه الممثل القانوني للمستأنف عليها إذ جاء في تعليله ما مفاده أن محمد (أ.) هو رئيس مكتبها المنتخب بمقتضى الجمع العام المنعقد بتاريخ 02/10/2011، وان جميع الجموع العامة اللاحقة بتغيير الرئيس وأعضاء المكتب تم استصدار قرارات استئنافية ببطلانها كما هو ثابت من القرارين الاستئنافين الأول تحت عدد 21 الصادر محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 04/01/2017 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم ببطلان الجمعين المنعقدين بتاريخ 1 و4
شتنبر 2013 لجمعية (م. ش. ص. ج.)، والثاني الصادر عن نفس المحكمة تحت عدد 26 بتاريخ 20/01/2021 القاضي بإلغاء الحكم المستانف والحكم ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 02/07/2017 للجمعية المذكورة وبطلان محضر اجتماع مجلس
الجمعية المنعقد بتاريخ 03/07/2017 مع ما ترتيب كافة الاثار القانونية على هذا البطلان.
وحيث انه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم من خرقه لمقتضيات الفصول 77 و78 و635 و644 من ق.ل.ع. وعدم الجواب على دفوعه بدعوى ان المحكمة مصدرته لم تأخذ بعين الاعتبار تصريحات شهوده وكذا الوثائق المرفقة بمذكرة مستنتجاته بعد البحث كقرائن دالة على الإغلاق الاضطراري للنادي بسبب تصرفات بعض أعضاء الجمعية المستأنف عليها وهو ما
أكدته شكاية رئيسها محمد (أ.) للسيد وكيل الملك بتمارة، فانه بالرجوع الى الرسالة الصادرة
عن محمد (أ.) بصفته ممثلها القانوني، مما تبقى معه كافة التصرفات الصادرة عنه ملزمة لها، والموجهة إلى المستأنف، فانها تقر بموجبها بالافعال الصادرة عن بعض أعضاء المكتب والمتمثلة في اقتحام النادي دون إذن المسير وإلحاق خسائر مادية ببعض تجهيزاته ونصب خيمة وسطه،
وكذا بالضرر الذي أصابه وأحقيته في التعويض عنه، وهو ما أكدته كذلك من خلال مذكرتها
المدلى بها بجلسة 29/01/2024 على إثر تعقيبها على الخبرة، مما تكون معه مسؤوليتها ثابتة
عن حرمان المستأنف من استغلال النادي ومنشآته وإغلاقه منذ سنة 2013، خارقة بذلك بنود
عقد التسيير المبرم بين الطرفين، وتبقى تبعا لذلك مسؤولة عن الأضرار اللاحقة به وملزمة
بجبرها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض للطلب ويتعين إلغاءه.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف سيما الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الحق
(سح.) أنه حدد مصاريف صيانة النادي عن المدة الممتدة من 2002 لغاية 2022 في مبلغ 277.406,59 دراهم، كما حدد قيمة الاستثمارات المنجزة به عن نفس المدة في 1.130.352,84 درهما أي ما مجموعه 1.407.759,43 درها.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته المستأنف عليها من دفع بأن نفقات الاستثمار قد طالبها التقادم، لأنه بعد مرور 13 سنة من تاريخ شروع المستأنف في استغلال النادي الى تاريخ اغلاقه، فان نفقات الاستثمار التي تمثل المعدات والمباني والتي تدخل في رأسمال متآكل تفقد قيمتها بمرور الزمن والاستعمال وفق مقتضيات القانون 88-99، فانه بالرجوع الى الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الحق (سح.)، فانه عند تحديده لقيمة المعدات التي اقتناءها من طرف المستأنف كما
هي مدرجة بالصفحتين 11 و12 من تقريره، فانه ولئن حدد قيمتها بتاريخ شرائها، فإنه أخذ بعين الاعتبار عنصر اهتلاكها وحدد قيمتها الصافية الحالية، مما يبقى معه الدفع المتمسك به أعلاه غير مرتكز على أساس ويتعين استبعاده.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة في الخبرة المنجزة من طرف الخبير
عبد الحق (سح.)، بدعوى انه لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الفواتير المستدل بها من طرفه لاثبات المصاريف التي تكبدها والاستثمارات التي انجزها واعتماده لفاتورة وحيدة عن سنة
2023، فضلا عن انه اغفل عند تحديد الأرباح لنتائج الاستغلال المحققة في السنوات السابقة عن سنة 2013، فانه بالرجوع الى الخبرة المطعون فيها يلفى ان الخبير المذكور وبعد دراسته
للفواتير المستدل بها من طرف الطاعن لاثبات المعدات التي اقتناها والمبالغ التي انفقها لصيانة النادي، استند الى الدفاتر التجارية للجمعية، اذ اعتمد القوائم التركيبية فوقف على ان المصاريف الممسوكة بها محددة في مبلغ 277.406,59 دراهم عن المدة من 2002 لغاية 2022 وان الاستثمارات المنجزة عن نفس المدة الممسوكة بالقوائم التركيبية تبلغ 1.130.352,84 درهما، كما انه خلص في تقريره بخصوص الأرباح التي كان الإمكان تحقيقها خلال الفترة من سنة
2013 الى تاريخ انجاز الخبرة، انه بالرجوع الى القوائم التركيبية برسم السنوات من 2002
لغاية 2013، فان رقم المعاملات المصرح به والنتائج المحاسبية سجلت خسائر متتالية، مما لم
يكن معه بإمكان المستأنف تحقيق أرباح خلال السنوات اللاحقة لسنة 2013، وبالتالي فان الخبير استند في خلاصته الى الدفاتر المحاسبية للجمعية عن الفترة الممتدة من سنة 2001 لغاية 2022، مما تبقى معه خبرته مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية، وتبقى كافة المآخذ المثار
بشأنها غير مرتكزة على أساس ويتعين استبعادها.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 1.407.759,43 درهم كتعويض وجعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي :
حيث رام المستأنف من خلال طلبه الإضافي الحكم له بتعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه جراء اغلاق النادي وحرمانه من مزاولة نشاطه.
وحيث إن طلب التعويض عن الضرر المعنوي على النحو الوارد أعلاه لا يدخل في
مفهوم الضرر المعنوي والمتمثل فيما يصيب الانسان من ضرر في شرفه وأحاسيسه وعواطفه، وهو الامر الذي لا يوجد ما يثبت في الملف، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب بشانه مع
إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
بناء على قرار محكمة النقض عدد 425/2 الصادر بتاريخ 20/05/2025
بناء على قرار محكمة النقض عدد 426/2 الصادر بتاريخ 20/05/2025
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنف مبلغ 1.407.759,43 درهما وجعل الصائر بالنسبة.
وفي الطلب الإضافي : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66223
La possession de l’original de la lettre de change par le porteur établit une présomption de non-paiement à la charge du tiré-accepteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025