Bail commercial : la preuve du paiement d’un arriéré de loyers supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66379

Identification

Réf

66379

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6126

Date de décision

27/11/2025

N° de dossier

2025/8219/4404

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la preuve testimoniale en matière d'obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant soutenait avoir réglé les loyers et sollicitait une mesure d'instruction par audition de témoin pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, rappelant que la preuve des actes juridiques dont la valeur excède dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoins et doit faire l'objet d'un écrit.

La demande d'enquête est donc jugée irrecevable, le montant des loyers réclamés étant supérieur à ce seuil. La cour relève par ailleurs que les versements partiels effectués par le preneur, qui ne couvrent qu'une infime partie de la dette, ne suffisent pas à éteindre l'obligation ni à faire obstacle à la résiliation pour défaut de paiement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد نور الدين (م.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ24/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1864 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/05/2025 في الملف عدد 971/8207/2025 القاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 40600 درهم يمثل المتبقي من واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2020 إلى متم يناير 2025 بسومة شهرية قدرها 700 درهم ومبلغ 3500 درهم تعويض عن التماطل وافراغه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] تيفلت وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء فقط وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبةقانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي محمد (ب.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 13/03/2025 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه الدكان الكائن بشارع [العنوان] تيفلت بسومة شهرية قدرها 700 درهم بعد زيادة 50 درهم عن السومة المذكورة في عقد الكراء ، وان المدعى عليه توقف عن اداء واجب الكراء منذ 01-12-2019- فتخلد بذمته مبلغ 43400 درهم عن المدة من01/12/2019 الى متم يناير 2025 ، وان المدعي وجه إليه انذارا توصل به بتاريخ 18/2/2025 الا انه لم يبادر لأداء ما بذمته رغم مرور الاجل المضروب في الإنذار مما أصبح معه في حالة مطل. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 43400 درهم واجب كراء المدة من01/12/2019 الى متم يناير 2025 ومبلغ 4000 درهم تعويض عن التماطل وافراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه او بإذنه وجميع شواغله من الدكان الكائن بشارع [العنوان] للتماطل وشمول الحكم بنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى.

وأرفق المقال بعقد كراء ومحضر تبليغ انذار.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة24/04/2025 جاء فيه أن المدعي يطالب بواجبات الكراء ابتداء من 1/12/2019 إلى غاية 30/1/2025 الا أن الطلب قد طاله التقادم مما يتعين التصريح بسقوط الطلب للتقادم واحتياطيا فان المدعي يتقاضى بسوء نية خرقا لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية. ذلك أنه يسدد واجبات الكراء بانتظام ولم يسبق له قط أن أمسك عن الأداء ، وقد قام بعرض المبالغ المتخلدة بذمته عن الشهور الأخيرة دجنبر 2024 ويناير وفبراير ومارس 2025 إلا أن المدعى عليه امتنع من التوصل بها فأودعها بصندوق المحكمة ملتمسا الأمر تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين وذلك بحضور الشاهدة السيدة فتيحة (ب.) القاطنة بالحي الجديد بتيفلت والحكم تبعا لذلك برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر . وارفقت المذكرة بصورة شمسية من وصل إيداع مبلغ 2800 درهم ورسالة جواب علىانذار.

وبناء على تعقيب المدعي المدلى به بجلسة 2025/05/08 جاء فيه أن المدعى عليه اثار سقوط الطلب لتقادمه. الا ان الفصل 391 من ق .ل . ع جاء فيه " الحقوق الدورية والمعاشات واكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط. وأن المدعى عليه توصل بإنذار من أجل الأداء بتاريخ 18/2/2025 وان احتساب القسط يبدا من 18/2/2025 وينتهي 18/2/2020 وبذلك فان المدة التي طالها التقادم هي شهري يناير 2020 ودجنبر 2019 .كما زعم المدعى عليه بأنه يسدد واجبات الكراء بانتظام الا انه لم يدل ما يفيد أداء هذه الواجبات. وقد أدلى بوصل يفيد أداء الشهور من دجنبر 2024 الى متم مارس 2025 لكنه لم يدل ما يفيد أداء المدة السابقة. وان الأداء الجزئي لا يعفي من قيام حالة التماطل . ملتمسا رد جميع دفوع المدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 15/05/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك انه دفع بأنه بالرغم من توصل المستأنف عليه بواجبات الكراء بانتظام سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق السيدة فتيحة (ب.) التي تشهد بأنها تتوصل بواجبات الكراء بانتظام منه و تمكنها للمستأنف عليه ، إلا أن المحكمة الابتدائية لم تجب عن هذا الدفع الذي يتمسك به ، وأنه بادر إلى إيداع واجبات الكراء عن الفترة المتبقية و بدون طلب مما يبين حسن نيته في التعامل مع المستأنف عليه ، وان الأصل في الأحكام أن تكون معللة تعليلا كافيا سواء من الوجهة الواقعية و القانونية و أن نقصان التعليل ينزلها منزلة العدم ويناسب تبعا لذلك القول و الحكم لإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الأمر أساسا بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الشاهدة و الحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. وبخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس سليم فإن الطاعن يعيب على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس سليم، ذلك انه يسدد واجبات الكراء بانتظام، و لم يسبق له أن توقف عن الأداء وأنه ينفذ الواجب الملقى عليه و المتمثل في الأداء وان مطالب المستأنف عليه هي الإثراء على حسابه ليس إلا ويناسب تبعا لذلك القول والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا القول والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الأمر أساسا بإجراء بحث بين الطرفين بحضور الشاهدة فتيحة (ب.) والقول والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

أرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيهو تصريح و إشهاد مصادق عليه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/11/2025 تخلف المستأنف عليه رغم استدعائه ،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/11/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بأنه بالرغم من توصل المستأنف عليه بواجبات الكراء بانتظام سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الشاهدة فتيحة (ب.) التي تشهد بأنها تتوصل بواجبات الكراء بانتظام منه و تمكنها للمستأنف عليه ، إلا أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تجب عن هذا الدفع ، فإن تمسك المستأنف بإجراء بحث لإثبات أداء الواجبات الكرائية بشهادة الشاهدة فتيحة (ب.) ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار ان المستأنف عليه التمس الحكم له خلال المرحلة الابتدائية بمبلغ 43.300,00درهم عن الواجبات الكرائية الذي يفوق مبلغ 10.000,00 درهم، وانه طبقا للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود فإن الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تعدل أو تنهي الالتزامات والحقوق، التي تتجاوز مبلغها او قيمتها 10.000,00 درهم ، لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية ، وهذا ما أكدته محكمة النقض قرارها عدد 345/2 المؤرخ في 01/07/2021 ملف تجاري عدد 687/3/2/2019 الذي جاء فيه " أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب نقضه لما ثبت لها أن إجراء بحث الذي التمسه الطالب كان الهدف منه إثبات أداء مبلغ 22.000,00 درهما داخل الأجل المضروب له في الإنذار ، وهو تصرف قانوني يترتب عليه، في حالة ثبوته ، انقضاء الدين ونفي حالة المطل في حقه وليس مجرد واقعة مادية واعتبرت عن صواب أن إثبات ما ذكر بشهادة الشهود غير جائز قانونا استنادا إلى للفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، وهو تعليل سليم مادام أن المبلغ المراد إثبات أدائه يفوق عشرة آلاف درهم ويلزم لإثباته حجة كتابية ، تطبيقا للفصل 444 من نفس القانون " مما تكون معه هذا الدفع غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده .

وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكونه بادر إلى إيداع واجبات الكراء عن الفترة المتبقية و بدون طلب وأنه يسدد واجبات الكراء بانتظام، و لم يسبق له أن توقف عن الأداء، فإن الثابت من خلال وصولات الإيداع بأن المستأنف قام بإيداع واجب الكراء عن شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 فقط دون باقي المدة المطالب بها الممتدة من 01/02/2020 إلى متم يناير 2025 أي60 شهرا على أساس مشاهرة قدرها 700,00 درهم وجب فيها مبلغ 42.000,00 درهم ، وبعد خصم مبلغ 1400,00 درهم الذي يمثل واجب كراء شهري دجنبر 2024 ويناير 2025 من مبلغ 42.000,00 درهم يكون المستأنف عليه محق في المطالبة بمبلغ 40.600,00 درهم وهذا ماذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب ، كما أن الثابت من خلال وصل الإيداع بأن المستأنف قام بإيداع واجب كراء عن شهري فبراير ومارس 2025 والحال أنهما غير مطالب بهما من طرف المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية لكون المدة المطالب بها تمتد من من 01/02/2020 إلى متم يناير 2025، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده

وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليه

في الشكل: قبول الاستئناف .

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial