Gérance libre : le gérant ne peut obtenir la restitution du dépôt de garantie sans prouver le paiement des redevances des derniers mois prévus au contrat (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58681

Identification

Réf

58681

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5573

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8205/4592

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant l'éviction d'une gérante-libre tout en rejetant la demande en paiement des redevances et en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations réciproques des parties à l'échéance du contrat. L'appelante principale, gérante du fonds, soutenait avoir restitué les clés et sollicitait en conséquence la restitution de son dépôt de garantie.

L'appelante incidente, propriétaire du fonds, contestait cette restitution et réclamait le paiement de redevances postérieures au terme, arguant d'un maintien de la gérante dans les lieux. La cour écarte la demande en restitution du dépôt de garantie, relevant que celui-ci était contractuellement affecté au paiement des redevances des quatre derniers mois et que la gérante ne justifiait pas s'en être acquittée.

En revanche, la cour rejette la demande en paiement de redevances pour occupation postérieure, retenant que la preuve de la restitution des clés au mandataire du propriétaire était suffisamment rapportée par l'attestation d'un intermédiaire immobilier, ce qui établissait la fin effective de l'occupation à l'échéance du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 13/08/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7223 الصادر بتاريخ 26/06/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3456/8205/2024 والقاضي: في الشكل: في الطلب الأصلي: بقبول الطلب. في الطلب المضاد: بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته المصاريف. في الموضوع: بإفراغ المدعى عليها [مليكة (ب.)] أو من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بإقامة الأصيل العمارة 3 الرقم 34 عين السبع الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهما عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وبرفض باقي الطلبات وتحميل المدعي المصاريف.

في الشكل :

في المقال الاستئنافي:

حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 06/08/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 13/08/2024 اي داخل الأجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الاستئناف الفرعي:

حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة [فاطمة (ن.)] تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2024 الذي جاء فيه انها تملك المحل التجاري الكائن بإقامة الأصيل العمارة 3 الرقم 34 عين السبع الدار البيضاء و ان المدعى عليها السيدة [ملكة (ب.)] تشغله منها على وجه التسيير الحر بسومة شهرية قدرها 2500.00 درهم ؛ أن المدعية وجهت إنذارا للمدعى عليها قصد أداء وجيبة التسيير المتخلذة بذمتها عن الفترة الممتدة من فاتح شهر يونيو 2023 الى متم دجنبير 2023 وجب فيها مبلغ 17500.00 درهم إضافة الى المدة اللاحقة عن الإنذار و الممتدة الى متم شهر فبراير وجب فيها أداء مبلغ 5000.00 درهم. المطالبة بمبلغ 22500.00 درهم انه تبعا لذلك تكون العارضة محقة في اللجوء الى القضاء قصد استصدار حكم بالأداء في مواجهة المدعى عليها وان عدم أداء واجبات التسيير يعد سببا موجبا للفسخ والافراغ ملتمسة الحكم على المدعى عليها السيدة [مليكة (ب.)] لفائدة العارضة مبلغ 22.500,00 درهم الذي يمثل واجبات تسيير المحل التجاري الكائن بإقامة الأصيل العمارة 3 الرقم 34 عين السبع الدار البيضاء عن الفترة الممتدة من شهر يونيو 2023 الى متم شهر فبراير 2024. والحكم بأداء المدعى عليه لفائدة العارضة مبلغ 2000.00 درهم عن التماطل في الأداء. - القول والحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الطلب. والحكم بفسخ عقد التسيير وافراغ المدعى عليها هي او من يقوم مقامها اوبإذنها من المحل التجاري الكائن بإقامة الأصيل العمارة 3 الرقم 34 عين السبع الدار البيضاء من جميع مرافقه ومشتملاته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000.00 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية و الطلب المضاء المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/05/2024 المدلى بهما من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 29/05/2024 والتي يدفع من خلالها أنه برجوع المحكمة إلى عقد التسيير ستلاحظ ان هذا العقد الذي يعتبره عقد تسيير فهو مخالف لمقتضيات المواد من 152 الى 158 من مدونة التجارة ذلك ان المدعي لم يدل بما يثبت توفره على الاصل التجاري وليس هناك ايضا ما يؤكد سلوكه لإجراءات الاشهار وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالتسيير الحر وان الأمر لا يعدو أن يكون عقد كراء محل تجاري مغلف. لذلك، فان العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة الحكم ببطلان عقد التسيير كما انه من جهة أخرى فإن المدعي يتقاضى بسوء نية ويحاول الإثراء على حساب العارضة ذلك ان هذه الاخيرة عندما سلمته الوجيبة الكرائية لشهر يوليوز 2024 يدا بيد اخبرته انها تريد مبلغ الضمانة الذي هو 10.000,00 درهم لانها ستترك المحل لكون المدخول ضئيل والوجيبة الكرائية جد مرتفعة ، فطلب منها ان تسلم المفاتيح للوسيط العقاري من اجل كراء المحل وعندها سيسلمها مبلغ الضمانة وان العارضة سلمت المفاتيح للوسيط بتاريخ 07/08/2023 ، الذي بقي محتفظا بهم الى غاية 2023/10/17 دون ان يتمكن من كراءه ، فطلب منه المدعى تسليمه المفاتيح من اجل رش المحل بماء القرآن من اجل ازالة العكس حسب قوله، فسلمه الوسيط المفاتيح من تاريخ 2023/10/17 وبقي المدعي محتفظا بهم الى غاية يومه وان العارضة ظلت تتردد على الوسيط وعلى المدعي من اجل منحها الضمانة الا انه بقي يماطلها وفي الاخير رفض منحها اياها الى ان فوجئت بالدعوى الحالية وان الوسيط العقاري حرر للعارضة اشهادا بهذه الواقعة وابدى استعداده للادلاء بشهادته، فان العارضة تلتمس من المحكمة رد ما جاء في المقال لعدم جديته والحكم ايضا برفض الطلب واحتياطيا : وفي حالة اذا ما ارتأت المحكمة عكس ذلك فانها تلتمس اجراء بحث بحضور الطرفين وحول الطلب المضادان العارضة عند ابرام العقد سلمت للمدعي مبلغ 10.000,00 درهم كضمانة وأنها لم تستهلكها حسب الوارد في العقد وهي بذلك تلتمس من المحكمة الحكم على المدعي بأدائه لها مبلغ الضمانة وهو 10.000,00 درهم ومبلغ 5.000,00 درهم عن التماطل مع تمكينها من جميع اغراضها الموجودة بالمحل ملتمسة اساسا: بطلان عقد التسيير واحتياطيا: الحكم بأجراء بحث بحضور الطرفين وحول الطلب المضاد الحكم على المدعي بأدائه لها مبلغ الضمانة وهو 10.000,00 درهم وادائه لها تعويضا عن التماطل وقدره5.000,00درهم مع تمكينها من جميع اغراضها الموجودة بالمحل و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و أرفقت المذكرة بإشهاد الوسيط العقاري.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي تعرض من خلالها انه رجوعا الى مقتضيات الفصل 462 من قانون الالتزامات و العقود فانه لا يمكن اللجوء الى تأويل العقد الا في حالة غموضه او ان الالفاظ المستعملة غير واضحة. و في النازلة موضوع الدعوى فانه بالاطلاع على العقد الرابط بين المدعي و المدعى عليها و تصفح بنوده وافقت المدعى عليها دونما تحفظ على مهمة تسيير المحل موضوع النزاع الحالي فضلا عن عبارات أخرى تؤكد ان العقد الرابط بينهما هو عقد تسيير حر و عقد تسيير حر و ذلك من قبيل / التزام المسير انه تسلم مفاتيح المحل ابتداء من تاريخ 2021/05/06 التزام المسير - المدعى عليها - بعدم التدخل في المحل التجاري المذكور التزام المسير بعدم تسليم المحل التجاري لغير المالك و بتسليم مفاتيحه مباشرة لهذا الأخير و عدم تفويته او كراء البعض منه او كله معه العقد الرابط بين العارض و المدعى عليها قد تضمن الفاظا واضحة و تدل مما يكون بشكل صريح على ان الاتفاق بينهما تم على كراء اصل تجاري . وان عبارات العقد جاءت واضحة وصريحة ولا تحتاج الى تأويل وتفيد ان العقد يتعلق بالتسيير الحر وليس عقد كراء خلافا لما ذهبت اليه المدعى عليها غير المرتكز على أساس و يكون من المناسب التصريح برده. وفيما يخص واقعة تسليم المفاتيح فان المدعى عليها وفي محاولة يائسة ادلت بإشهاد صادر عن وسيط عقاري ضمن بوقائع لا تمت للحقيقة بصلة زاعما - الوسيط العقاري - ان المدعى عليها سلمته مفاتيح المحل ليقوم بتسليمها فيما بعد للعارض نزولا عند عند رغبة هذا الأخير والحال ان المدعى عليها ما زالت تقوم بتسيير المحل موضوع الدعوى و تحتفظ بمفاتيحه الى حدود الساعة و هي الواقعة التي يؤكدها السيد [عبد الحق (م.)] الذي صرح اثناء تواجده بالمحل بتاريخ 2022/12/21 ان السيدة [مليكة (ب.)] هي التي فتحت له المحل التجاري وقامت بإغلاقه فيما بعد رافضة تسليم مفاتيح المحل للسيد [سفيان (ح.)] رغم طلب هذا الأخير إياهم. فضلا عن كون الوسيط العقاري المدلى باشهاده يسكن بحي بعيد عن المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية مما يكون بها قد اتى على سبيل المجاملة و في نفس السياق يدلي العارض بإشهاد مصحح الامضاء صادر عن سنديك الإقامة المتواجد بها المحل التجاري السيد [محمد (ب.)] يشهد فيه انه بمنتصف شهر يناير 2024 صرحت له المدعى عليها [مليكة (ب.)] انها تنوي افراغ المحل أساس الدعوى و تسليم المفاتيح للسيد [سفيان (ح.)] و ذلك بسبب ركود الوضعية التجارية و انه تبعا لكل هذه المعطيات فان ما جاء بمذكرتها في هذا الخصوص لا ينبني على أساس واقعي و قانوني سليمين. و من حيث عدم توجيه المدعى عليها رسالة الفسخ للعارض فيكفي المحكمة الموقرة الرجوع الى بنود العقد الرابط بين الطرفين و خاصة البند الأخير منه والمتعلق بالفسخ ستقف على ان الطرفان اتفقا على ما يلي / إذا أراد الطرفان فسخ العقد قبل نهاية المدة المحددة فيه فيجب اعلام الطرف الآخر باجل شهرين من اجل الفسخ وانه بعدم توجيه المدعى عليها اشعارا للعارض برغبتها في فسخ عقد التسيير بعد منحه اجل شهرين كما ينص على ذلك العقد الرابط بينهما يقف دليلا قاطعا على ان المدعى عليها هي القائمة بالمحل التجاري المتعاقد بشأنه و يكون ما اثارته مفتقرا للمنطق القانوني السليم و بخصوص المقال المضاد و استرجاع مبلغ الضمانة فإن المدعى عليها طالبت باسترجاع مبلغ الضمانة المحدد في مبلغ 10.000 إضافة الى مبلغ 5000.00 درهم كتعويض مع تمكينها من جميع اغراضها الموجودة بالمحل والحال ان المدعى عليها لم تخلي ذمتها بعد من واجبات تسيير المحل موضوع الدعوى حتى يتسنى لها المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة هذا جهة. ومن جهة أخرى فالعقد الرابط بين الطرفين ينص في فقرته الثالثة على ان مبلغ الضمانة تبقى نهاية المدة المتفق عليها و يستهلكها المسير في الأربعة اشهر الأخيرة لمدة التسيير وانه مادامت المدعية مدينة بواجبات التسيير المتفق عليها رغم انذارها فان طلبها الرامي الى استرجاع مبلغ الضمانة يبقى سابقا لأوانه و يتعين رده ملتمسا رد دفوعات المدعى عليها لانعدام أساسها القانوني و الواقعي والحكم وفق ملتمسات العارض الواردة بمقاله الافتتاحي ومذكرته الحالية. وأرفقت اشهادان صادران عن [عبد الحق (م.)] و[محمد (ب.)]

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها التي تدفع من خلالها ان المدعى لم يجب على النقط المتعلقة بعقد التسيير بل اكتفى بخلط الأوراق. مما يتعين معه رد ما جاء في المذكرة التعقيبية بهذا الخصوص وبخصوص تسليمه المفاتيح و ان المدعى لازال يحاول جاهدا تبرير واقعة تسليمه المفاتيح عن طريق شهادات غير صحيحة لمحاولة تضليل العدالة فالوسيط العقاري سلمه المفاتيح يدا بيد وهو مستعد للإدلاء بشهادته تحت اليمين وذلك بتاريخ 2023/10/17 بعدما تسلم الوجيبة الكرائية لشهر يوليوز وحيث ان العارضة ظلت تتردد على المحل عدة مرات اذ انه وعدها بان يسلمها مبلغ وهو 10.000.00 درهم فور كراءه لمحل كما انها تركت جميع اغراضها بالمحل ولم يمكنها منهم الى ان فاجأها بالدعوى الحالية ملتمسة رد ما جاء في المذكرة التعقيبية لعدم جديتها ومؤكدة ملتمسها الرامي الى اجراء بحث لفض هذا الغموض ولإعطاء كل ذي حق حقه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها حول مقال العارضة المضاد أن المحكمة الابتدائية قضت بعدم قبول طلبها المضاد بعلة أن مبلغ الضمانة سلم كتسبيق أربعة أشهر إلى نهاية المدة المتفق عليها وتستهلك في الأربعة أشهر الأخيرة لمدة العقد وأن العارضة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها خلال مدة العقد حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة لطلبها لكن هذا التعليل مجانب للصواب وناقص ولم يأخذ بعين الاعتبار ما جاء في مقال العارضة المضاد من الأسباب التي بني عليها هذا الأخير وبالفعل فإن العارضة أكدت للمحكمة بان مفاتيح المحل كانت بحوزة المستانف عليها وأدلت بإشهاد صادر عن الوسيط العقاري يؤكد واقعة حيازة المستأنف عليها لمفاتيح المحل بتاريخ سابق لتاريخ الإنذار موضوع الدعوى وعن المدة المطلوبة في الإنذار مما تكون معه هذه الأخيرة غير محقة في المطالبة بوجيبة كراء عن مدة لم تكن فيها حيازة المحل الفعلية والقانونية بيد العارضة بل بيدها هي وأكثر من ذلك فإن خير دليل على براءة ذمة العارضة من أية مبالغ عكس ما استنتجته المحكمة الابتدائية هو أن المستأنف عليها نفسها لم تطالب بواجبات كراء شهر أبريل من سنة 2023 على اعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين حسب المحكمة دائما انتهى بتاريخ 2023/05/01 وبالتالي وما دامت المحكمة قد اقتنعت بكون العقد قد انتهى بالتاريخ أعلاه وما دام الإنذار يتعلق بمدة لاحقة لتاريخ انتهاء العقد فإن النتيجة الحتمية والمنطقية لذلك بطلان الإنذار موضوع الدعوى من أساسه مع كل الآثار الناتجة عن ذلك وكذا استحقاق العارضة لمبلغ الضمانة المحدد في 10000.00 درهم لثبوت عدم استهلاكها من طرف العارضة بإقرار المستأنف عليها القضائي الضمني عندما لم تطالب بالواجبات الكرائية للفترة السابقة لتاريخ انتهاء العقد وانما طالبت بالمدة اللاحقة لتاريخ انتهاء العقد وهي حسب الانذار من فاتح شهر يونيو 2023 الى غاية دجنبر 2023 وما دامت ذمة العارضة بريئة وما دامت المستأنف عليها قد تحوزت بمفاتيح المحل في وقت سابق للمدة موضوع الإنذار فإن طلب العارضة الرامي لاسترجاع مبلغ الضمانة المحدد في 10000.00 درهم مبني على أساس قانوني سليم وبخصوص طلب المستأنف عليها تلتمس العارضة اعتبار كل ما جاء في مستنتجاتها ومحرراتها المدلى بها ابتدائيا والحكم وفقها وبناء على ما انتهت إليه المحكمة الابتدائية من أن العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة وينتهي بقوة القانون بالتاريخ المحدد له و هو 2023/05/01 فإنه وبناء على ثبوت تسلم المستأنف عليها مفاتيح المحل وحيازته القانونية والفعلية بتاريخ لاحق للفترة الواردة في الإنذار موضوع الدعوى وبناء على ثبوت براءة ذمة العارضة من أية مبالغ لفائدة المستأنف عليها فإنه يستقيم اعتبار إنذارها باطلا بقوة القانون ومطالبها غير ذات موضوع لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب العارضة المضاد وبعد التصدي التصريح بقبوله شكلا وموضوعا الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 10000.00 درهم وتعويض عن التماطل لا يقل عن 5000.00 درهم مع تمكينها من كل أغراضها الموجودة بالمحل والحكم فيما عدا ذلك وفق محررات العارضة ومذكرتها الابتدائية مع حفظ حقها في مناقشة دفوعات المستانف عليها والادلاء بمستنتجات اضافية عند الضرورة وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الامر تمهيديا باجراء بحث في النازلة للوقوف على الحقيقة والاستماع لافادة الاطراف وشهودهم مع حفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء ذلك.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/10/2024 جاء فيهما من حيث المذكرة الجوابية من حيث الطلب المضاد للمستأنفة أن هاته الأخيرة لم تخل ذمتها بعد من واجبات تسيير المحل موضوع الدعوى حتى يتسنى لها المطالبة باسترجاع مبلغ الضمانة و من جهة أخرى فالعقد الرابط بين الطرفين ينص في فقرته الثالثة على ان مبلغ الضمانة تبقى لنهاية المدة المتفق عليها و يستهلكها المسير في الأربعة اشهر الأخيرة لمدة التسيير وانه مادامت المستانفة مدينة بواجبات التسيير المتفق عليها رغم انذارها فان طلبها الرامي الى استرجاع مبلغ الضمانة يبقى سابقا لاوانه و يتعين رده وان الحكم الابتدائي جاء معللا فيما انتهى اليه كون المستانفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من واجبات التسيير حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة لطلبها وكان عليها حسب المتفق عليه في العقد ان تقوم بافراغ المحل بحلول تاريخ انتهاء مدة التسيير المحددة في العقد و ان بقاءها في المحل واستغلالها له يلزمها بالضرورة اداء واجبات استغلالها له و حرمان العارضة من استغلاله ومن حيث الاستئناف الفرعي ان الحكم الابتدائي و ان صادف الصواب فيما قضى به من افراغ المستانف عليها فرعيا للمحل موضوع الدعوى فانه بالمقابل اضر بمصالح العارض المشروعة لما رد طلبه الرامي الى أداء واجبات التسيير ذلك ان تعليل الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيا ذهب اليه ولم يأخذ بعين الاعتبار ان المستانف عليها فرعيا استمرت وتستمر الى حدود اللحظة في استغلال العقار موضوع الدعوى رغم انتهاء المدة المحددة في العقد فهي ما زالت تقوم بتسيير المحل التجاري موضوع الدعوى و تحتفظ بمفاتيحه إلى حدود الساعة و هي الواقعة التي يؤكدها السيد [عبد الحق (م.)] الذي صرح اثناء تواجده بالمحل المذكور بتاريخ 2022/12/21 ان السيدة [مليكة (ب.)] هي التي فتحت له المحل التجاري و قامت باغلاقه فيما بعد رافضة تسليم مفاتيح المحل للسيد [سفيان (ح.)] رغم طلبه إياهم فضلا عن كون الوسيط العقاري المدلى باشهاده يسكن بحي بعيد عن المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية مما يكون معه الاشهاد المدلى به قد اتى على سبيل المجاملة فحسب و في نفس السياق ادلى العارض باشهاد مصحح الامضاء صادر عن سنديك الإقامة المتواجد بها المحل التجاري السيد [محمد (ب.)] يشهد فيه انه بمنتصف شهر يناير 2024 صرحت له المدعى عليها [مليكة (ب.)] انها تنوي افراغ المحل أساس الدعوى و تسليم المفاتيح للسيد [سفيان (ح.)] و ذلك بسبب ركود الوضعية التجارية و ان مطالبة العارض بأداء واجبات التسيير مبني على أساس قانوني سليم و هو بمثابة تعويض عن الحرمان من استغلال محله التجاري لذلك يلتمس العارض فيما يخص المقال الاستئنافي المقدم من قبل السيدة [مليكة (ب.)] رده موضوعا وتسجيل تمسك العارض بدفوعاته المثارة خلال المرحلة الابتدائية وفيما يخص الاستئناف الفرعي المقدم من طرف العارض الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب العارض الرامي الى الأداء و بعد التصدي التصريح بقبوله شكلا و موضوعا الحكم بأداء المستانف عليها فرعيا للعارض مبلغ 40.000 درهم عن المدة المحددة في الإنذار والمدد اللاحقة له و الممتدة من شهر يونيو 2023 الى متم شهر شتنبر 2024 التي تمثل واجبات تسيير المحل التجاري موضوع الدعوى وتحميل المستانف عليه فرعيا الصائر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2024 جاء فيها أنه ما دام العقد قد كان محدد المدة وانتهت مدته فإن احتفاظ المستأنف عليها أصليا بمبلغ الضمانة يعتبر تعسفيا ولا مبرر له ومن جهة أخرى فإن العارضة أثبتت خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنفة تسلمت مفاتيح المحل أصلا مما تكون معه غير محقة في أية مبالغ وان تعليل المحكمة الابتدائية جاء معللا تعليلا كافيا وصائبا من هذه الناحية عندما اعتبر أنه بانتهاء العقد فإنه لا يحق المطالبة بواجبات التسيير وبالفعل فإن المستأنفة حتى ولو أثبتت أن العارضة لا تزال تستغل المحل، كما تحاول الإيهام به فإنها أطرت طلبها بشكل غير قانوني عندما اعتبرت ما تطالب به واجبات التسيير لكون هذا الأخير منتهي أصلا وفق ما أكدته المحكمة والعقد الرابط بين الطرفين وان المحكمة ليس من اختصاصها تأطير طلبات الأطراف وتأويلها من الناحية القانونية فإن طلب المستأنفة غير ذي موضوع وتعليل المحكمة كان في محله لذلك تلتمس العارضة الحكم لها وفق مقالها الاستئنافي وباقي محرراتها وفي الجواب على الاستئناف الفرعي تلتمس تاييده في شقه المتعلق برفض طلب الاداء المقدم من المستانفة ورد الاسئناف الفرعي الحالي مع تحميل رافعته الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/11/2024 الفي بالملف بمذكرة تعقيب مع جواب عن الاستئناف الفرعي لدفاع المستأنفة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافهما أصليا وفرعيا وفق ما ورد أعلاه.

وحيث نعت الطاعنة أصليا على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وسوء التعليل تبعا لاثباتها واقعة انتهاء العقد وتحوز المستأنف عليها لمفاتيح المحل وهو ما يجعلها مستحقة لمبلغ الضمانة واغراضها المتواجدة به.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فإنه وباستقراء عقد الكراء يتضح بأن مبلغ الضمانة المتفق عليه وهو 10.000,00 درهم كان مقابل أداء واجبات الكراء عن الأربعة اشهر الاخيرة لمدة التسيير وطالما أن الطاعنة لم تستدل بما يثبت اداءها للواجبات المشار اليها فان ما ذهبت اليه محكمة البداية من عدم قبول طلبها يبقى مصادفا للصواب.

وحيث ارتكزت المستأنفة فرعيا في طعنها على استمرار استغلال المستأنف عليها فرعيا للمحل رغم انتهاء مدة العقد الرابط بينهما.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن وكيل المستأنفة فرعيا وهو ابنها [سفيان (ح.)] كان يسعى لكراء المحل بمساعدة الوسيط العقاري [مصطفى (ص.)] والذي أقر بتحوزه لمفاتيح المحل ليستلمه منه بعد ذلك وهو ما ينهض حجة ودليلا على إنهاء الأطراف للعقد الرابط بينهما بانتهاء مدته وما ترتب عنه من التزامات متقابلة.

وحيث ان الطاعنة لم تستدل بأية حجة تخالف ما أكده الوسيط العقاري أو ما يفيد استمرار استغلال المسيرة للمحل وبالتالي فإن مستند طعنها يبقى على غير أساس.

وحيث يتعين ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء صائر كل استئنافه على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial