Gérance libre : La preuve du paiement de redevances d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65039

Identification

Réf

65039

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5542

Date de décision

08/12/2022

N° de dossier

2022/8206/1196

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des modes de preuve de l'exécution d'une obligation pécuniaire. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait principalement la validité de la preuve testimoniale pour justifier des paiements en espèces et invoquait la force majeure liée aux mesures de confinement sanitaire. La cour écarte le moyen tiré de la preuve par témoins au visa de l'article 443 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que les obligations dont la valeur excède le seuil légal ne peuvent être prouvées que par écrit. Elle considère par ailleurs que l'argument de la force majeure est inopérant, l'inexécution ayant débuté avant la période de confinement et s'étant poursuivie après. Faute pour le gérant de rapporter la preuve d'une coupure d'électricité qui serait imputable au bailleur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ16/02/2022يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ30/12/2021 في الملف عدد 5896/8219/2021والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع أداء المدعى عليه واجبات التسيير بحسب مبلغ 67200.00 درهم عن المدة من 01/01/2018 إلى 01/12/2021 وتعويض قدره 2000.00 درهم وبفسخ عقد التسيير المحرر بتاريخ 07/04/2010 المتعلق بالمحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء ، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المذكور مع الصائر ورفض الباقي .

في الشكل:

حيث إن البين من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 02/02/2022 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بإبرام عقد تسيير للمحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 1400.00 درهم مع أداء واجبات الكهرباء للمدعى عليه ، هذا الأخير إمتنع عن الأداء من 01/01/2018 إلى 01/05/2021 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 22/03/2021 .

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 58895.98 درهم واجب التسيير وإستهلاك الكهرباء وتعويض 5000.00 درهم وإفراغه من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه أدى الواجبات المطالب بها دون تواصيل حسب الثابت من الإشهادين المستدل بهما ، وأن اخر أداء كان بدفع مبلغ 2000.00 درهم بحساب المستأنف عليها بتاريخ 11/02/2020 ، وأنه توقف عن الأداء بعد فبراير 2020 بسبب إجراءات الحجر الصحي وما واكبها من إغلاق وهو ما يؤدي إلى نفي التماطل عنه ، مضيفا أنه وبعد إستئناف الأنشطة التجارية قامت المستأنف عليها بتعليق تزويد المحل موضوع النزاع عن طريق فسخ العقد الذي يربطها بشركة ليديك وهو ما أدى إلى عدم إنتفاعه من المحل المذكور رغم إنذاره للمستأنف عليها بإرجاع المادة المذكورة .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الأداء لا يمكن إثباته بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 من ق ل ع ، وأن مبلغ 2000.00 درهم يتعلق بأداء واجبات الكهرباء ، مضيفة أن إدعاء المستأنف قطع مادة الكهرباء لا يوجد ما يثبته .

ملتمسة الحكم برفض الإستئناف .

وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/11/2022 حضر نائبا الطرفين،فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 01/12/2022 تم تمديدها لجلسة 08/12/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بأدائه واجبات التسيير المطالب بها نقدا دون تواصيل بحضور شهود كما أنه قام بأداء مبلغ 2000.00 درهم بتاريخ 11/02/2020 بدفعه بالحساب البنكي للمستأنف عليها.

وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور بإنكار واقعة الأداء نقدا وأن مبلغ 2000.00 درهم يتعلق بواجبات الكهرباء وليس التسيير.

وحيث إن المبلغ المطالب به يفوق النصاب القانوني الممكن إثباته بشهادة الشهود إعمالا للفصل 443 من ق ل ع والذي ينص على أن الإتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تنهي الإلتزامات أو الحقوق التي يتجاوز مبلغها أو قيمتها 10000.00 درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية ، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 598/2 الصادر بتاريخ 01/09/2022 في الملف عدد 212/3/2/2021 ، ومن تم تبقى واقعة إدعاء الأداء نقدا وإثباتها بواسطة الشهود مردودة على الطاعن ، كما أن هذا الأخير لم ينازع في إدعاء المستأنف عليها كون مبلغ 2000.00 درهم لا يتعلق بواجبات التسيير وإنما بواجبات الكهرباء ، فضلا على أن المبلغ المتمسك به من طرفه يختلف عن مبلغ الواجب الشهري المحدد في 1400.00 درهم .

وحيث إن الدفع بحالة الإغلاق المواكبة لإجراءات الحجر الصحي يبقى مردودا على الطاعن مادام المدة المطالب بها تتضمن مدة سابقة للتاريخ المذكور ومدة لاحقة له ، كما أن الطاعن لم يثبت قيام المستأنف عليها بحرمان المحل من مادة الكهرباء .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنياانتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial