Réf
79145
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
508
Date de décision
07/02/2019
N° de dossier
2018/8205/890
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve de l'exploitation, Partage des bénéfices, Obligation de rendre des comptes, Non-aggravation du sort de l'appelant, Gérance libre, Expertise judiciaire, Estimation des revenus par comparaison, Confirmation du jugement, Aveu extrajudiciaire, Absence de documents comptables
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 234 - 408 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'un contrat de gérance et la charge de la preuve de l'exploitation effective d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices sur la base d'une première expertise. En appel, le gérant soulevait l'exception d'inexécution et produisait un aveu extrajudiciaire du propriétaire, sous forme d'un écrit authentifié, attestant de la fermeture du local commercial durant une partie de la période litigieuse. La cour retient que cet écrit, non contesté par les voies de droit appropriées, fait pleine foi de l'inexploitation du fonds jusqu'à la date de sa signature, rendant la demande en reddition de comptes infondée pour cette période. Elle relève cependant que l'exploitation a repris postérieurement à cet acte, ce qui est corroboré par les propres écritures de l'appelant et les constatations d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel. Bien que la seconde expertise ait conclu à un montant de bénéfices supérieur à celui retenu en première instance, la cour écarte toute aggravation du sort de l'appelant en l'absence d'appel incident de l'intimé. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المصطفى (ع.) بواسطة محاميه رشيد (ف.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 04/05/2016 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3338 الصادر بتاريخ 05/04/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3345/8402/2015 والقاضي بأدائه لفائدة السيدة يوسف (ا.) مبلغ 52.500 درهم كنصيب في مدخوله في الأرباح عن المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات ما بين 13/11/2013 و 22/02/2016 وتعويض عن التماطل بمبلغ 4.000 درهم، وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد يوسف (ا.) تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله بواسطة نائبه أنه سبق له ان سلم للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سطات من أجل تسييره كمشواة بعدما توصل منه بمبلغ مالي قدره 3.000 درهم والتزم معه بإجراء محاسبة تجارية في متم كل شهر وعلى ان الأرباح تكون مناصفة بالتساوي بينهما في المحل المذكور ابتداء من تاريخ 13/11/2013 كما هو ثابت من تصريح والتزام المرفق, وان المدعى عليه لم يجري أية محاسبة مع العارض منذ تسلمه المحل التجاري المذكور, وقد سبق له إنذاره من أجل إجراء محاسبة في مدخولات المحل التجاري كما هو ثابت من الإنذار المؤرخ في 11/07/2014 ومحضر تبليغه, ملتمسا الحكم بإجراء محاسبة بينه وبين المدعى عليه حول مدخولات المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سطات ابتداء من 13/11/2013 بواسطة خبير مختص, وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة والإدلاء بمطالبه والحكم بتعويض مسبق 10.000 درهم عن الضرر الحاصل له وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بتصريح والتزام، إنذار مع محضر تبليغه, شهادة تسليم.
وبناء على جواب المدعى عليه بواسطة نائبه عرض فيه أنه فوجئ بان المحل الذي سلمه المدعي له هو محل متنازع فيه وانه لا يملكه وسبق ان قضى القضاء بإفراغه منه حسب الأمر عدد 113/1995 وتم تنفيذه في مواجهته حسب الملف التنفيذي 223/95 إلا ان تم إجراء صعوبة في التنفيذ من طرف مأمور التنفيذ, كما انه عندما أراد تجهيز المحل وإعداده كمشواة فوجئ بالمدعي يمتنع عن تسليمه رخصة المحل بوصفه هو المالك وذلك لعلة وجود خلاف مع آخرين, كما امتنعت السلطة المحلية عن تسليمه الرخصة لمباشرة عمله لوجود تعرض على المحل مستظهرا بفصول قانونية وقرارات للمجلس الأعلى, ملتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على تعقيب المدعي بواسطة نائبه عرض فيه أنه هو المالك الحقيقي للمحل موضوع الالتزام وأنه كانت هناك نزاعات بين العارض وأطراف أخرى إلا انه كان دائما محسوما لصالح العارض كما هو ظاهر من خلال الحكم عدد 105 بتاريخ 11/02/2015 وأحكام أخرى، وان العارض أجرى معاينة للمحل موضوع الالتزام وأثبت على ان المحل مفتوح ويشتغل كمحلبة من طرف المدعى عليه لفائدة شخص آخر, ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق مقاله, وأدلى بنسخة حكم عدد 105 بتاريخ 11/02/2015، لفيف، شواهد إدارية، نسخ من السجل التجاري، محضر معاينة.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 23 بتاريخ 12/1/2016 القاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين عهد بها للسيد الخبير عبد الرفيع (ب.) والذي وضع تقريره بجلسة 08/03/2016 خلص فيه إلى ان المحل معد لبيع المأكولات الخفيفة وان مدخول المحل بين تاريخ 13/11/2013 إلى تاريخ انجاز الخبرة في 22/2/2016 بعد خصم المصاريف هو مبلغ 105.000 درهم وتكون مديونية المدعى عليه لفائدة المدعي هي مبلغ 52.500 درهم.
وبناء على تعقيب المدعي بعد الخبرة مؤدى عنه بتاريخ 28/3/2016 عرض فيه ان الخبير حدد الدخل اليومي بناءا على تصريحات المدعى عليه دون الأخذ بتصريحاته, وأن مدخول المحل مرتفع ملتمسا أساسا إجراء خبرة جديدة واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 52.500 درهم كنصيب في مدخوله في الأرباح عن المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات ما بين 13/11/2013 و 22/02/2016 مع النفاذ المعجل والصائر على المدعى عليه.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على الأسباب التالية :
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن أنه قد سبق له أن أكد بأن الالتزام الرابط بين الطرفين وإن كان صحيحا من حيث الشكل إلا أنه من حيث الواقع فإنه لم يتم تنفيذه بحسن نية من طرف المستأنف عليه حيث إن هذا الالتزام يتعلق بطرفين هما المدعي والعارض ويتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين. وأنه فوجئ بان المحل الذي سلمه المستأنف عليه قصد إعداده كمشواة هو محل متنازع فيه وبأنه لا يملكه وأنه سبق وان قضى القضاء بإفراغه منه حب الأمر عدد 113/1995 وأن تم تنفيذه في مواجهته بالإفراغ منه حسب الملف التنفيذي 223/95 إلا أنه تم إجراء صعوبة في التنفيذ من طرف مأمور التنفيذ لعلة أن هناك خلاف في رقم الدكان . وانه عندما أراد تجهيز المحل وإعداده كمشواة فوجئ بالمستأنف عليه يمتنع عن تسليمه رخصة المحل بوصفه هو المالك وذلك لعلة أن هناك خلاف مع آخرين. وأنه أنفق أموالا طائلة من أجل تجهيز المحل إلا أن السلطة المحلية المختصة امتنعت عن تسليمه الرخصة لمباشرة عمله وذلك لنفس العلة وهي أن أصحاب المحل وهم ورثة (ع.) يتعرضون عن إعداد المحل. وانه عوض أن يباشر مهمته ويعمد إلى العمل في الدكان أصبح يجول في الإدارات بين البلدية والضابطة القضائية حسب المساطر العديدة السارية بين الطرفين وهي المسطرة عدد 479/ج ج/د01 بتاريخ 19/05/2015 والمسطرة 2111/2015 التي وجهها المشتكون أعلاه ضده وضد المستأنف عليه. وأنه تبعا لذلك فإنه في العقود الملزمة للطرفين فإنه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناجمة عن الالتزام إلا إذا ثبت أنه أدى أو عرض أو يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد وفي العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل. وأكد بأنه منذ إبرام العقد بينه وبين المستأنف عليه أي بتاريخ 13/11/2013 فإنه لم يستغل المحل حسب الاتفاق المبرم بينهما وذلك بإعداده كمشواة ومحل للمأكولات وأن المحل أغلق طيلة سنتين ولم يتم فتحه إلا قبل ثلاثة اشره من رفع الدعوى من طرف المستأنف عليه ومع ذلك لم يستغله مباشرة حسب ما اتفق عليه محل للمأكولات ومشواة بل مجرد محلبة صغيرة عبر شخص آخر سرعان ما أغلق المحل وسلمه للمستأنف أي لم يستغله إلا مدة 3 أشهر فقط. وأنه حسما للأمر وتدعيما لحسن نيته ولتقاضيه بحسن نية فإنه يدلي بحجة حاسمة مفادها أن المستأنف أشهد على نفسه بمقتضى إشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 03/03/2015 على أن الدكان موضوع النزاع الحالي مغلق منذ سنة 2013 إلى الآن وانه لا يزاول فيه أي نشاط. وأن هذه الحجة الحاسمة الصادرة من طرف المستأنف عليه تقطع أي قول أو أي ادعاء وتؤكد صحة ما أكده المستأنف سابقا بأن المحل تم إغلاقه نظرا للنزاعات التي تحوم حوله مع أطرافه آخرين وقد أدلى بمراجع تلك المساطر المتعددة بين هؤلاء الأطراف. وأن الحكم المطعون فيه لما اعتمد الخبرة المنجزة يكون بذلك قد جانب الصواب خاصة إذا علم أن الخبير إنما اعتمد على ما عاينه خلال اليوم الذي حضر فيه لانجاز الخبرة وأخذ فقط بأقوال المستأنف عليه ولم تكن بيده أي حجج تفيد بالفعل أن المحل كان معدا لمزاولة أي نشاط ثم إنه لا علم له هل كان هذا المحل مفتوحا أثناء المدة المطلوبة بل أورد فقط احتمالات وتكهنات مما يتعين معه إبطاله. لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي برفض الطلب.
وحيث إنه بجلسة 04/07/2016 أدلى المستأنف عليه السيد (ا.) بواسطة نائبه الأستاذ العربي (م.) بمذكرة جوابية أفاد فيها أن ما أثاره المستأنف بخصوص أن الالتزام الرابط بينه وبين المستأنف لم يتم تنفيذه بحسن نية فإن هذا الأمر لا أساس له من الصحة على اعتبار ان المستأنف تسلم المحل موضوع الالتزام المؤرخ في 13/11/2013 والمتعلق بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات وشرع في استغلاله مقابل التزامه بجراء محاسبة تجارية في متم كل شهر وعلى أن الأرباح تكون مناصفة بالتساوي بينه وبين المستأنف. وأن هذا الأخير ومنذ دخوله المحل التجاري ومباشرة العمل فيه لم يجري أية محاسبة مع المستأنف عليه الشيء الذي اضطر معه إلى توجيه إنذار للمستأنف قصد إجراء محاسبة وذلك كما هو ثابت من الإنذار بإجراء محاسبة المؤرخ في 11/07/2014 ومحضر تبليغه عدد 185/2014 والذي توصل به المستأنف بتاريخ 14/07/2014 شخصيا ولم يجب عنه المستأنف ولم يجري أية محاسبة معه حلو مدخولات المحل التجاري رغم إنذاره من طرفه والذي بقي دون جواب ودون إجراء أية محاسبة. وأن ادعاء المستأنف بأن المحل موضوع النزاع والمحاسبة مملوك للغير هو ادعاء لا أساس له من الصحة على اعتبار أن المحل موضوع النزاع هو مملوك له وهو الأمر الثابت من الوثائق المرفقة بالمذكرة التعقيبية للمستأنف عليه المؤرخة في 21/12/2015 مما يكون معه ادعاء المستأنف بكون المحل التجاري مملوك للغير وتمسكه بكون المستأنف عليه يمنعه من استغلال المحل موضوع النزاع يكون غير مرتكز على أساس قانوني مما يتعين معه رد هذا الدفع المثار بشأنه. وان ادعاء المستأنف بكونه أدلى بحجة حاسمة مفادها إشهاد مصحح من طرفه بتاريخ 03/03/2015 مفاده أن الدكان موضوع النزاع الحالي مغلق منذ سنة 2013 إلى الآن أي 03/03/2015 والذي هو عبارة عن صورة شمسية يتخللها تغيير بخصوص رقم الدكان فإنها لا تمت بصلة إليه والواقع للأسباب التالية : أن المحل موضوع النزاع سلم إلى المستأنف منذ إبرام التصريح والالتزام المصحح الإمضاء بتاريخ 13/11/2013 بينه وبين المستأنف وأنه رغم إنذاره للمستأنف بإجراء محاسبة حول مدخولات المحل التجاري وتوصله الشخصي بهذا الإنذار بتاريخ 14/07/2014 وذلك كما هو ثابت من الإنذار المؤرخ في 11/07/2014 ومحضر تبليغه عدد 185/2014 لم يجب عنه لا إيجابا ولا سلبا رغم اشتغاله بالمحل. وأن المستأنف يصرح في عدة محاضر للضابطة القضائية عدد 522 بتاريخ 02/07/2013 أنه تسلم المحل من المستأنف عليه قصد إصلاحه واستغلاله على أساس اقتسام الأرباح وأنه تسلم المفتاح من المستأنف عليه ومعاينة الضابطة القضائية للمستأنف بكونه يتواجد في المحل التجاري موضوع النزاع الكائن بشارع [العنوان] سطات وكذا محضر الضابطة القضائية عدد 479 الذي يصرح فيه المستأنف أنه تسلم المحل موضوع النزاع من المستأنف عليه وأنه يخصص المحل المذكور كمحلبة اسمها الاشهاري BON COIN وذلك كما هو ثابت من تصريحه في محضر الضابطة القضائية موضوع المسطرة عدد 2111/3201/2015 وتاريخ 18/06/2015. وأن المحل موضوع النزاع تمت معاينته من طرف الخبير عبد الرفيع (ب.) بكونه مخصص لبيع المأكولات الخفيفة من ساندويتش وبانيني وبيتزا وعصائر الفواكه مجهزا لما أعد له بحيث يتوفر على آلة لتسخين وضغط بانيني وآلة للطبخ ذي ثلاث أفواه وقنينة غاز وفرن لطبخ بيتزا وثلاجة وأواني مختلفة ورفوف وعلب لبيع بيتزا وكنطوار به ثلاجة وهو في حالة اشتغال لبيع المأكولات الخفيفة وكذا تصريح وإقرار المستأنف بكون المحل مستغل لبيع المأكولات الخفيفة. الشيء الذي يلتمس معه استبعاد الصورة للإشهاد المدلى به من طرف المستأنف والذي لا يمت بصلة إلى الحقيقة والواقع للمحل موضوع النزاع. وان المستأنف لم يقم بتنفيذ التزاماته اتجاهه موضوع التصريح والالتزام المصحح الإمضاء بتاريخ 13/11/2013 رغم إنذاره من طرفه بإجراء محاسبة وتوصله بالإنذار بتاريخ 14/07/2014. وأن الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الرفيع (ب.) جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لصحتها الشيء الذي يتسلم معه تأييد الحكم القاضي بالمصادقة عليها. لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على قرار محكمة النقض المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بنقض القرار الاستئنافي بعلة ان الطاعن تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي بان المحل موضوع النزاع مغلق منذ 2013 وأدلى بإشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 03/03/2015 أوضح من خلاله بان المطلوب أشهد على نفسه بان الدكان تم إغلاقه منذ سنة 2013 لغاية 03/03/2015 وانه لا يزاول أي نشاط غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على الإشهاد المذكور ولم تناقشه رغم ما قد يكون من تأثير على نتيجة قرارها الذي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
وبجلسة 29/03/2018 أدلى نائب المستأنف بمستنتجاته بعد النقض ، والتي جاء فيها بأن النقطة القانونية التي نقض وأبطل من أجلها القرار ، لازالت قائمة ، وهي نقطة جوهرية تستلزم الأخذ بها ، لأنها تتعلق بحجة حاسمة صادرة عن المستأنف عليه بمقتضاها يشهد عن طواعية بأن الدكان موضوع النزاع الحالي مغلق منذ سنة 2013 إلى 03/03/2015 ، وأنه لا تزاول فيه أي أنشطة تجارية، ولما أراد تجهيز المحل ، لم يمكنه المتعاقد الآخر من الرخصة لوجود خلاف مع أشخاص آخرين ، الشيء الذي اضطر إلى سلوك مجموعة من المساطر الإدارية والقضائية ، ولم يتمكن من استغلال المحل كمشواة، وأن الحكم المستأنف الذي اعتمد على خبرة استند فيها الخبير على مجرد تصريحات المستأنف عليه، وعلى الرغم من كون المحل لم يستغل، يكون قد جانب الصواب وخرق الفصل 408 من ق ل ع لأجل ذلك يلتمس في الشكل قبول الاستئناف، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
وبجلسة 29/03/2018 ، أدلى نائب المستأنف عليه بمستنتجاته بعد النقض جاء فيها بأن الإشهاد المدلى به يفيد بأنه لم يمارس أي نشاط بالمحل ، ولا يفيد أن الطاعن كذلك لم يمارس أي نشاط بنفس المحل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الإشهاد المذكور لا يعفي المستأنف من أداء نصيب العارض في الأرباح وفقا للتصريح والالتزام المصحح الإمضاء بينهما بتاريخ 13/11/2013 حول المحل موضوع النزاع ، مادام العارض سبق له أن وجه له إنذارا بإجراء محاسبة مؤرخة في 11/07/2014، ولم يجب المستأنف عليه عن الإنذار المذكور رغم إنذاره بإجراء محاسبة واشتغاله بالمحل ، وذلك كما هو ثابت من الإنذار بإجراء محاسبة ومحضر تبليغه عدد 185/2014، علاوة على كونه سبق له أن أنجز محضر معاينة بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الرزاق (س.) بتاريخ 21/12/2015 ، عاين فيه وجود المحل مفتوحا ، وهو ما أكده السيد فؤاد (ت.) الذي كان يشتغل بالمحل، وهو نفس الشيء الذي أكده الخبير عبد الرفيع (ب.) أثناء الانتقال وإجراء خبرة بتاريخ 22/02/2016، وبالتالي يكون المستأنف لم يحترم بنود عقد التسيير ولم يمكنه من نصيبه في الأرباح ، لأجل ذلك يلتمس رد جميع دفوع المستأنف ، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي. وأرفق مذكرته بنسخة من إنذار ، ونسخة من محضر معاينة وإثبات حال ، ونسخة من محضر تبليغ إنذار. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة غلاف التبليغ، وصورة من إشهاد.
وبناء على إدراج القضية بآخر جلسة منعقدة بتاريخ 29/03/2018 ألفي بالملف مستنتجات بعد النقض للأستاذ العربي (م.) ، وأدلى نائب المستأنف بمستنتجاته كذلك، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/04/2018، فأمرت محكمة الاستئناف بإجراء بحث بين الطرفين.
وبناء على ما راج بجلسة البحث.
وعقب الطاعن بعد البحث بجلسة 28/06/2018 ان الالتزام المحتج به يتعلق بطرفين هما المستأنف عليه والطاعن ويتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين، وانه فوجئ بان المحل الذي سلمه المستأنف عليه قصد إعداده " كمشواة " هو محل متنازع فيه وبأنه لا يملكه وأنه سبق وان قضى القضاء بإفراغه منه حسب الأمر عدد 113/1995 وانه تم تنفيذه في مواجهته بالإفراغ منه حسب الملف التنفيذي لعلة ان هناك خلاف في رقم الدكان. وانه عندما أراد الطاعن تجهيز المحل وإعداده كمشواة فوجئ بالمستأنف عليه يمتنع عن تسليمه رخصة المحل بوصفه هو المالك وذلك لعلة ان هناك خلاف مع آخرين. وأنه أنفق أموالا طائلة من أجل تجهيز المحل إلا ان السلطة المحلية المختصة امتنعت عن تسليمه الرخصة لمباشرة عمله وذلك لنفس العلة وهي ان أصحاب المحل وهم " ورثة (ع.) " يتعرضون عن إعداد المحل. وانه إثباتا لذلك يدلي بمراسلات أصحاب المحل الحقيقيين للمجلس البلدي قصد إغلاق المحل لأنه يعود لهم. وانه عوض ان يباشر الطاعن مهمته ويعمد إلى العمل في الدكان أصبح يجول في الإدارات بين البلدية والضابطة القضائية حسب المساطر العديدة السارية بين الطرفين وهي المسطرة عدد 479/ج ج/د01 بتاريخ 19/05/2015 والمسطرة 2111/2015 التي وجهها المشتكون أعلاه ضده وضد المستأنف عليه. وأنه تبعا لذلك فإنه في العقود الملزمة للطرفين فإنه لا يجوز لأحد ان يباشر الدعوى الناجمة عن الالتزام إلا إذا ثبت أنه أدى أو عرض وان يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد وفي العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد أن يمتنع عن أداء التزامه إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل. وان المستأنف عليه نفسه يؤكد على ان المحل لم يستغل من طرفه أو من طرف الطاعن وكان مغلقا لعلة النزاع القائم بينه وبين المالكين الحقيقيين للمحل ورثة (ع.). وانه حسما للأمر وتدعيما لحسن نية الطاعن ولتقاضيه بحسن نية فانه أدلى بحجة حاسمة مفادها ان المستأنف عليه أشهد على نفسه بمقتضى إشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 03/03/2015 على أن الدكان موضوع النزاع الحالي مغلق منذ سنة 2013 إلى الآن وانه لا يزاول فيه أي نشاط. وأن هذه الحجة الحاسمة الصادرة من طرف المستأنف عليه تقطع أي قول أو أي ادعاء وتؤكد صحة ما أكده المستأنف سابقا بأن المحل تم إغلاقه نظرا للنزاعات التي تحوم حوله مع أطراف آخرين وقد أدلى بمراجع تلك المساطر المتعددة بين هؤلاء الأطراف. وأن الحكم المطعون فيه لما اعتمد الخبرة المنجزة يكون بذلك قد جانب الصواب خاصة إذا علم أن الخبير إنما اعتمد على ما عاينه خلال اليوم الذي حضر فيه لانجاز الخبرة وأخذ فقط بأقوال المستأنف عليه ولم تكن بيده أي حجج تفيد بالفعل أن المحل كان معدا لمزاولة أي نشاط ثم إنه لا علم له هل كان هذا المحل مفتوحا أثناء المدة المطلوبة بل أورد فقط احتمالات وتكهنات، مما يتعين معه إبطاله خاصة وانه قضى في غيبة الإشهاد الصادر عن المستأنف عليه. وان الحكم المطعون فيه لم يجب سلبا أو ايجابا على الحجة التي يعترف فيها المطعون فيه بان المحل لم يتم استغلاله وانه مغلق. وان الطاعن عزز ذلك بإجراء معاينة شهد شهودها بان المحل كان مغلقا ولا زال مغلقا وانه لم يفتح إلا بتاريخ 15/12/2015 وتم إغلاقه بتاريخ 25/02/2016 أي لمدة شهرين وعشرة أيام وبعد ذلك لم يمارس فيه أي نشاط لحد الساعة وبالتالي فان المطالبة بإجراء محاسبة هو مناف لأبسط قواعد التقاضي المعتمدة على الفصول 234 من ق.ل.ع. وما يليه ويفتقر للتقاضي بحسن نية، لهذا ومن أجله فهو يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعد التصدي رفض الطلب.
وعقب المستأنف عليه بعد النقض بجلسة 28/06/2018 أنه حضر إلى جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 07/06/2018 وصرح على انه سلم المحل موضوع النزاع إلى المستأنف وفقا للالتزام المصحح الإمضاء بينهما بتاريخ 13/11/2013 وعلى ان المستأنف تسلم المحل منذ التاريخ المذكور ولم يسلمه نصيبه في الأرباح منذ اشتغاله في المحل إلى يومنا هذا كما صرح بان المحل لم يسبق له ان كان مغلقا كما انه سبق له ان وجه له إنذارا من أجل إجراء محاسبة مؤرخ في 11/07/2014 والذي بلغ به المستأنف بتاريخ 14/07/2014 وان المستأنف رغم إنذاره بإجراء محاسبة حول مدخولات المحل لم يستجب لذلك. كما تم الاستماع إلى المستأنف والذي أكد على ان المحل بداية لم يشتغل وكان مغلقا ليتراجع ويصرح على ان المحل اشتغل لبعض شهور وعن سؤال له عن سبب عدم جوابه عن الإنذار بإجراء محاسبة لم يجب عن ذلك. وان المستأنف لم يثر إطلاقا مسألة إغلاق المحل في المرحلة الابتدائية لانه كان يعلم ان المحل مشغلا من طرفه منذ المصادقة على عقد الالتزام بتاريخ 13/11/2013. وانه بالرجوع إلى الإشهاد المصحح الإمضاء بتاريخ 03/03/2015 فهو يشهد فيه على انه هو بنفسه لا يزاول أي نشاط تجاري بالمحل موضوع النزاع وليس المستأنف المصطفى (ع.) كما انه نفى مضمون هذا الإشهاد وحقيقته بالنسبة للمحل موضوع النزاع على اعتبار انه رجل مسن لا يحسن القراءة والكتابة وانه كان يذهب به المستأنف قصد المصادقة على بعض الوثائق التي تخص المحل موضوع النزاع وربما انه وقع هذا الإشهاد عن غير قصد وعلم هذا من جهة. اما من جهة أخرى، فان الإشهاد المذكور لا يعفي المستأنف من أداء نصيبه في الأرباح وفقا للتصريح والالتزام المصحح الإمضاء بينهما بتاريخ 13/11/2013 حول المحل موضوع النزاع ما دام انه سبق ان وجه له إنذارا بإجراء محاسبة مؤرخ في 11/07/2014 ولم يجب العارض عن الإنذار المذكور رغم إنذاره بإجراء محاسبة واشتغاله بالمحل وذلك كما هو ثابت من إنذار بإجراء محاسبة ومحضر تبليغه عدد 185/2014. وانه سبق له ان قام بإجراء معاينة وإثبات حال للمحل التجاري موضوع النزاع الكائن بشارع [العنوان] سطات وعاين على إثره المفوض القضائي عبد الرزاق (س.) المحل موضوع النزاع مفتوحا حسب تصريح السيد المتواجد به آنذاك السيد فؤاد (ت.) والذي عاينه يشتغل بالمحل التجاري كمحلبة ومشواة للمأكولات الخفيفة وذلك كما هو ثابت من محضر معاينة وإثبات حال عدد 323/2015 وتاريخ 21/12/2015. وقد عاين الخبير عبد الرفيع (ب.) أثناء الانتقال وإجراء الخبرة بتاريخ 22/02/2016 ان المحل مفتوح مخصص لبيع المأكولات الخفيفة من ساندويش وبانيني وبيتزا وعصائر الفواكه وذلك كما هو ثابت من تقرير الخبير عبد الرفيع (ب.). وان المستأنف لم ينفذ بنود عقد تسيير المحل موضوع النزاع اتجاهه ولم يؤد له نصيبه الناتج عن نصفه في الأرباح في المحل موضوع النزاع منذ إبرام عقد تسيير بتاريخ 13/11/2013 إلى الآن رغم تسلمه المحل واشتغاله به. وان استئناف المستأنف لم يأت بأي شيء جديد من شأنه ان ينال من وجاهة الحكم الابتدائي الشيء الذي يلتمس معه رد دفوع المستأنف والقول بتأييد الحكم الابتدائي. وأرفق مذكرته بإنذار بإجراء محاسبة مؤرخ في 11/07/2014 وشهادة التسليم ومحضر تبليغ إنذار بإجراء محاسبة عدد 185/2014 ومحضر معاينة وإثبات حال عدد 323/2015 وتاريخ 21/12/2015 وصورة تقرير خبرة الخبير عبد الرفيع (ب.).
وعقب المستأنف عليه بعد البحث ان ما دفع به المستأنف لا يرتكز على أساس على اعتبار ان المحل هو في ملك وحيازته منذ مدة طويلة وانه سبق للقضاء ان حسم النزاع لفائدته ولم يسبق لأي احد ان دخل إلى المحل موضوع النزاع، كما ان المحل سلمه للمستأنف وظل يشتغل به إلى ان أجريت خبرة عن طريق المحكمة على إثر النزاع القائم بين العارض والمستأنف وحضر الخبير عبد الرفيع (ب.) إلى المحل موضوع النزاع بتاريخ 22/02/2016 ووجد المستأنف يشتغل بالمحل مخصصا لبيع المأكولات الخفيفة من ساندويش وبانين وبيتزا وعصائر الفوائد وهو الأمر الثابت من تقرير الخبرة. وان المستأنف يقر حسب تصريحه على انه أنفق أموالا طائلة من اجل تجهيز المحل وعلى ان الثابت من تقرير الخبرة والصور المرفقة به المنجزة من طرف الخبير عبد الرفيع (ب.) ان المحل موضوع النزاع كان مستغلا من طرف المستأنف ومفتوحا وان الادعاءات التي يزعمها المستأنف لا أساس لها من الصحة كما ان المحل ظل بيده وتحت حيازته منذ تاريخ إبرام العقدة بتاريخ 13/11/2013. وانه ما دام المحل موضوع النزاع ظل تحت حيازة وتصرف المستأنف فهو مسؤول عن نصف الأرباح في متم كل شهر لفائدته وهو الأمر الذي لم ينفذه المستأنف رغم إنذاره بإجراء المحاسبة حول المحل موضوع النزاع المؤرخ في 11/07/2014 والذي بلغ به المستأنف شخصيا بتاريخ 14/07/2017 وذلك كما هو ثابت من الوثائق المرفقة بمذكرة مستنتجات بعد النقض المؤرخة في 28/03/2018 ومذكرته التعقيبية بعد البحث المؤرخة في 27/06/2018. وان المستأنف لا زال متمسكا بالمحل ومستغلا له رغم إنذاره مرة ثانية بإجراء محاسبة بتاريخ 02/11/2017 ومحضر تبليغية عدد 215/2017 واللذين صدر على إثرهما حكم تحت عدد 5341/2018 بتاريخ 29/05/2018 في الملف التجاري عدد 1349/8205/2018 قضى على المدعى عليه المستأنف بأداء مبلغ 43.125 درهم المتمثل في نصيبه من الأرباح عن المدة ما بين 22/02/2016 إلى غاية 23/01/2018 مع تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع إفراغه من المحل والذي لا زالت نسخة الحكم فيه غير جاهزة. وان المستأنف لم يثر إطلاقا مسألة إغلاق المحل في المرحلة الابتدائية لانه كان يعلم ان المحل مشغلا من طرفه منذ المصادقة على عقد الالتزام بتاريخ 13/11/2013. وانه سبق له ان قام بإجراء معاينة وإثبات حال للمحل التجاري موضوع النزاع الكائن بشارع [العنوان] سطات وعاين على إثره المفوض القضائي عبد الرزاق (س.) المحل موضوع النزاع مفتوحا حسب تصريح السيد المتواجد به آنذاك السيد فؤاد (ت.) والذي عاينه يشتغل بالمحل التجاري كمحلبة ومشواة للمأكولات الخفيفة وذلك كما هو ثابت من محضر معاينة وإثبات حال عدد 323/2015 وتاريخ 21/12/2015 المرفق بالمذكرة التعقيبية بعد البحث المؤرخة في 27/06/2018. وان المستأنف لم ينفذ بنود عقد تسيير المحل موضوع النزاع اتجاهه ولم يؤد له نصيبه الناتج عن نصفه في الأرباح في المحل موضوع النزاع منذ إبرام عقد تسيير بتاريخ 13/11/2013 إلى الآن رغم تسلمه المحل واشتغاله به، لأجله فهو يلتمس رد دفوع المستأنف وتأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 578 الصادر بتاريخ 12/07/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين من أجل معاينة المحل الكائن بشارع [العنوان] سطات، والاطلاع على دفاتره التجارية وتحديد المداخيل التي حققها المحل منذ 2015 الى غاية فبراير 2016 وتحديد نصيب المستأنف عليه من هذه المداخيل بعد خصم المصاريف.
وبناء على تقرير الخبير السيد خالد (ش.) المؤرخ في 24/12/2018 والذي انتهى خلاله الى أن الطرفان لم يدليا بأية وثائق محاسبية أو دفاتر تجارية واعتمد الخبير طريقتين لتقدير الدخل الذي يحققه المحل ونصيب المستأنف عليه.
الاقتراح الأول : اقترح خلاله تحديد نصيب المستأنف عليه في الربح الشهري في 5.625 درهم شهريا . والاقتراح الثاني: استنادا لدخل المحلات المماثلة حدد نصيب المستأنف عليه شهريا في 4.500 درهم . وحدد حسب الاقتراحين معدل الربح في 5.062,50 درهم شهريا ونصيب المستأنف عليه خلال المدة من بداية 2015 الى 01/02/2016 في 70.875 درهم.
وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 10/01/2019 أن الخبير خالد (ش.) قد توصل في خبرته الحسابية الى أن نصيب المستأنف عليه في مدخول المحل التجاري هو 70.875 درهم عن المدة منذ تاريخ 13/11/2013 الى غاية 22/02/2016 تاريخ إنجاز الخبرة الأولى من طرف الخبير عبد الرفيع (ب.). وان الخبرة المنجزة من طرف الخبير خالد (ش.) جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لصحتها ، الشيء الذي يلتمس معه الحكم بالمصادقة عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي والمذكرة التعقيبية بعد الخبرة الحالية وذلك بالحكم على المستأنف عليه المصطفى (ع.) بأدائه لفائدة الطاعن مبلغ 70.875 درهم كنصيب مدخوله في الأرباح في المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سطات خلال المدة ما بين 13/11/2013 الى غاية 22/02/2016 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/01/2019 تم خلالها تأخير الملف قصد تعقيب نائب الطاعن على الخبرة ، وبجلسة 24/01/2019 بلغ نائب المستأنف بكتابة ضبط هذه المحكمة لعدم تحديد محل المخابرة معه ولم يدل بأي تعقيب، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 07/02/2019.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي بعلة ان الطاعن تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي ان المحل موضوع النزاع مغلق منذ 2013 وأدلى بإشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 03/03/2015 أوضح من خلاله بان المطلوب أشهد على نفسه بان الدكان تم إغلاقه منذ سنة 2013 لغاية 03/03/2015 وانه لا يزاول أي نشاط غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تجب لا سلبا ولا إيجابا على الإشهاد المذكور ولم تناقشه رغم ما قد يكون من تأثير على نتيجة قرارها الذي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
وحيث ان محكمة الاستئناف مقيدة بنقطة الإحالة عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق.م.م.
وحيث يترتب على النقض إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل النقض مع التقيد بنقطة الإحالة.
وحيث إن الثابت من خلال مراجعة وثائق الملف ان المستأنف عليه يطالب بإجراء محاسبة حول مدخولات المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] سطات ابتداء من 13/11/2013.
وحيث تمسك المستأنف سواء خلال المرحلة الابتدائية وكذا مرحلة الاستئناف بان المحل كان مغلقا خلال المدة المطلوبة وأدلى إثباتا لادعائه في مرحلة الاستئناف بإشهاد صادر عن المستأنف عليه بان المحل كان مغلقا خلال الفترة المطلوبة.
وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف من خلال استقراء أوراق الملف ووثائقه وكذا من خلال ما راج بجلسة البحث ان المحل موضوع النزاع كان مغلقا خلال الفترة منذ 2013 إلى غاية 2015 وذلك وفقا لما هو ثابت من خلال الإشهاد المحرر والموقع من طرف المستأنف عليه والمؤرخ في 03/03/2015.
وحيث ان تمسك المستأنف عليه بان الإشهاد غير ملزم له وبأنه لا يحسن القراءة والكتابة مردود على مثيره في غياب ما يثبت الطعن في الإشهاد المذكور بطرق الطعن المقررة قانونا.
وحيث إن المطالبة بإجراء المحاسبة تبقى غير مبررة قانونا بخصوص الفترة المطلوبة من 2013 لغاية 2015 اعتبارا للحيثيات المشار اليها أعلاه.
وحيث انه وبخصوص المدة اللاحقة من بداية 2015 فالثابت بالرجوع إلى المقال الاستئنافي للطاعن انه قد أكد في الصفحة الرابعة من مقاله انه لم يستغل المحل حسب الاتفاق المبرم مع المستأنف عليه وذلك بإعداده كمشواة ومحل للمأكولات وان المحل أغلق لمدة سنتين ولم يتم فتحه إلا قبل ثلاثة أشهر من رفع الدعوى من طرف المستأنف عليه، وانه قد استغل المحل خلال هذه الفترة كمحلبة صغيرة عبر شخص آخر وسرعان ما أغلق المحل وسلمه له أي لم يستغله إلا ثلاثة أشهر فقط.
وحيث إنه وإضافة إلى ما ذكر، فإن المستأنف وخلال الاستماع إليه بجلسة البحث صرح انه فتح المحل في 2016 بعد ان أحضر له المستأنف عليه رخصة المحلبة.
وحيث إنه وبخصوص محاضر المعاينة المدلى بها من الطرفين فتبقى غير منتجة لاختلاف المعلومات المضمنة بها، مما يتعين معه استبعادها.
وحيث تبين للمحكمة من خلال المقال والمذكرات الجوابية وكذا من خلال ما راج بجلسة البحث ان المحل موضوع الاتفاق بين الطرفين شرع في استغلاله كمحلبة ثلاثة أشهر قبل رفع الدعوى الافتتاحية في أبريل 2015 بإقرار الطاعن. هذا فضلا على ان الخبير المعين ابتدائيا عند انتقاله للمحل في 22/02/2016 عاين المحل ومشتملاته وحدد النشاط المزاول فيه والمخصص لبيع المأكولات الخفيفة الأمر الذي يستفاد معه ان المحل كان مستغلا طيلة الفترة الممتدة من بداية 2015 لغاية فبراير 2016.
وحيث ارتأت المحكمة واعتبارا لنقطة الإحالة وما راج بجلسة البحث ونظرا لمنازعة المستأنف في الخبرة المنجزة ابتدائيا الأمر بإجراء خبرة حسابية حضورية بين الطرفين.
وحيث حدد الخبير المعين استئنافيا السيد خالد (ش.) في تقريره نصيب المستأنف عليه في الأرباح استنادا لاقتراحين وذلك في مبلغ 70.875 درهم.
وحيث عقب المستأنف عليه بعد الخبرة بمذكرة التمس خلالها الحكم لفائدته بمبلغ 70.875 درهم كنصيب من الأرباح عن المدة من 13/11/2013 الى غاية 22/02/2016 .
وحيث ولم يدل الطرف المستأنف بأي تعقيب رغم توصله بكتابة ضبط هذه المحكمة بحكم أنه لم يسبق له أن قام بتعيين محل مخابرة آخر لمكتب محام داخل دائرة نفوذ هذه المحكمة.
وحيث إنه بالرجوع الى الخبرة يتبين أن تحديد الخبير للأرباح المحققة خلال المدة المحددة في القرار التمهيدي جاء استنادا لاقتراحين الأول حسب الرواج والثاني حسب الكراء، وأن تحديد الخبير للأرباح وفقا للاقتراحين المذكورين جاء استنادا لعدم إدلاء المستأنف بأية محاسبية أو اعلانات بالضريبة على الدخل مما دفع بالسيد الخبير الى البحث لدى الحرفيين والمقارنة مع محلات تمارس نفس النشاط لمعرفة حجم الرواج اليومي المتوسط الذي يمكن تحقيقه ونسبة الربح الذي يسفر عنه. كما أوضح الخبير في تقريره أن البحث يتبين من خلاله أن المحلات التجارية تتداول بالسوق في إطار التسيير الحر بسومة تتراوح بين 4.000 درهم و 5.000 درهم في الشهر. ونظرا لموقع المحل ونوعية النشاط الممارس فيه، وأن هذه المحلات تحقق رواجا يتراوح ما بين 1.000 درهم و 1.500 درهم يوميا مع هامش ربح يقدر ب 30 %.
وحيث يترتب على ما سبق أن تحديد الخبير لنصيب المستأنف عليه من الأرباح جاء موضوعيا استنادا للحيثيات المشار إليها أعلاه وفي غياب أية محاسبة أو دفاتر تجارية أو إعلانات ضريبية واعتبارا لنوعية النشاط الممارس في المحل مما يتعين معه التصريح بالمصادقة على الخبرة المنجزة لحضوريتها وموضوعيتها.
وحيث إنه وباعتبار أن المبلغ المحدد بتقرير الخبرة عن المدة المحددة في القرار التمهيدي يفوق المبلغ المحكوم به ابتدائيا وباعتبار أن المستأنف عليه لم يتقدم بأي طعن في الحكم المستأنف بل سبق له المطالبة بتأييده وأيضا عملا بقاعدة أن المستأنف لا يضار باستئنافه مما يتعين معه اعتبارا لكل ما سبق التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ويتعين إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا وبعد النقض والإحالة.
في الشكل :
في الموضوع : برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025