Frais de justice : L’acquittement de la taxe judiciaire initiale couvre les frais de notification et s’oppose à une déclaration d’irrecevabilité pour défaut de provision (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73503

Identification

Réf

73503

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2647

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2019/8221/792

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 185 - 201 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 6 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change à l'encontre du tireur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour une partie de fournir les frais de notification postale en sus des droits judiciaires acquittés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas consigné les frais d'envoi de la convocation. La cour retient, au visa de la loi organisant les frais de justice, que l'acquittement du droit de timbre initial dispense les parties du paiement de toute somme ultérieure au titre des actes de procédure, notamment les frais de correspondance. Statuant au fond après évocation, la cour rappelle qu'en application de l'article 201 du code de commerce, le tireur d'une lettre de change est garant solidaire de son paiement envers le porteur. La détention du titre par ce dernier valant présomption de non-paiement, la demande en condamnation solidaire est jugée fondée. Le jugement est par conséquent infirmé sur la fin de non-recevoir, la cour condamnant le tireur solidairement avec le tiré-accepteur et confirmant la décision pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ب. ش. ل.) بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2018 تحت عدد 6218 في الملف عدد 3168/8203/2018 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (ط. ت.) ، وقبوله في مواجهة شركة (ف. س. ب.) ، وفي الموضوع :بأداء المدعى عليها شركة (ف. س. ب.) لفائدة المدعية مبلغ 359.100,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة (ب. ش. ل.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23-03-2018 ، و الذي تعرض من خلاله أنه سبق له أن استفاد من كمبيالة بمبلغ 359.100,00 درهم ، سحبتها المدعى عليها الثانية على الأولى وقبلتها المدعى عليها الثانية المسحوب عليها، وعند تقديمها للاستخلاص رجعت بدون أداء، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما تضامنا بأدائهما لفائدتها مبلغ 359.100,00 درهم، مع القانونية من تاريخ حلول أجل الكمبيالة إلى تاريخ التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلهما الصائر. وأرفقت المقال بأصل كمبيالة ، وشهادة بنكية.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفته المدعية.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة (ط. ت.) لعدم الإدلاء بلوازم البريد، والحال أن الطاعنة أدت مصاريف المفوض القضائي الذي قام بتبليغ الاستدعاء للمقر الاجتماعي للمستأنف عليها والمطلوب حضورها ، وأن قرار المحكمة باستدعائهما بواسطة البريد المضمون كان ينبغي جعله على عاتق المحكمة مؤقتا تحقيقا للدعوى ، ولحسن سير العدالة، مادام هناك استثناء بتبليغ الاستدعاء لكتابة الضبط ، وفي كافة الأحوال فإن المصاريف القضائية يتم تصفيتها عند صيرورة الأحكام قابلة للتنفيذ ، علما أن العارض لم يتقاعس عن تعيين محل المخابرة ، بل حالت ظروف قاهرة دون حضور الزميل الذي كلف من قبله للقيام بما يجب، فضلا عن ذلك فالطاعنة تطالب بمبلغ الكمبيالة ضد المستأنف عليها، وهذا يفترض فيها أنها لم تقيدها تقييدا عكسيا، وبذلك يكون الحكم المستأنف في غير محله، وينبغي إلغاؤه، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا فيما قضى به ضد المطلوب حضورها، مع إلغاءه في شقه المتعلق بالمستأنف عليها ، وبعد التصدي الحكم من جديد بأقصى ما ورد في المقال الافتتاحي من طلبات، مع تحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/05/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة، وتخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/06/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

حيث صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف ، ذلك أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل السادس من القانون المنظم للمصاريف القضائية في الميدان المدني والتجاري والإداري، أنه لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي، بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر، ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالإجراءات المطلوبة، وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الإجراءات أو الدعاوى ومصاريف البريد مهما كان مقدارها . مما يكون معه الحكم الذي قضى بعدم قبول الطلب في مواجهة المستأنف عليها، لعدم إدلاء الطاعنة بلوازم البريد في غير محله، ويتعين إلغاؤه في هذا الشق، وبعد التصدي اعتبار الطلب مقبولا شكلا لاستفائه كافة الشروط المتطلبة قانونا، ومن حيث الموضوع ، فالثابت قانونا أن الكمبيالة تعد ورقة تجارية، وأنه حسب المادة 201 من مدونة التجارة ، فإنه يسأل كل من الساحب وكذا باقي الموقعين على الكمبيالة اتجاه الحامل و المستفيد على وجه التضامن. وأن الكمبيالة موضوع المطالبة موقعة من طرف المستأنف عليها باعتبارها ساحبة، يجعلها ضامنة للوفاء بقيمتها عند تاريخ استحقاقها، وطالما أن المستأنفة حاملة شرعية للكمبيالات المذكورة باعتبارها كسند للدين، وحائزة لها ، مما يعتبر قرينة على عدم الوفاء بقيمتها من طرف الشخص الملزم بأدائها عملا بالفصل 185 من مدونة التجارة، مما يكون معه طلب أداء المستأنف عليها لقيمة الكمبيالة بالتضامن إلى جانب المطلوب حضورها مؤسسا، وينبغي اعتباره، مع تأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به ، وتحميل المستأنف عليها صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة شركة (ط. ت.)، والحكم من جديد بقبول الطلب في مواجهتها، وبأدائها بالتضامن المبلغ المحكوم به، وتأييده في الباقي، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial